The whole text

قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245165/article/1/