All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8684 03/04/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8684
Date
03/04/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 70 منه,

وبناء على القانون 520 تاريخ 06/06/1996

(قانون تطوير الاسواق المالية والعقود

الائتمانية),

وبناء على القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ

05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار

الجماعي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 3 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ب- عدم جواز تدني راسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة 4 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "2- ان تخصص لاعمال فرعها في لبنان مبلغا, مدفوعا بكامله, لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 7 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "مع مراعاة احكام هذا القرار: 1- يمكن للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان, انشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك. على المؤسسة المالية التي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية. 2- يمكن للمصارف وشرط مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف, انشاء او المساهمة بانشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار. ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: أ- ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ب- ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة. ج- ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره,

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 3 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه