المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 7 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "مع مراعاة احكام هذا القرار: 1- يمكن للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان, انشاء او المساهمة بانشاء وادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك. على المؤسسة المالية التي تتولى ادارة صندوق مشترك للاستثمار انشاء جهاز اداري مستقل يتولى ادارة الصندوق وفق نظام ضبط داخلي يتضمن القواعد التي تكفل حسن التقيد بالموجبات القانونية والنظامية المرعية. 2- يمكن للمصارف وشرط مراعاة احكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف, انشاء او المساهمة بانشاء شركات متخصصة تقوم بالعمليات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار. ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: أ- ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ب- ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة. ج- ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك".