المادة 10
مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2000 ـ 2004 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وأدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2000 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.