The whole text

قرار رقم 797 تاريخ 22/12/2003 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2000 ـ 2004 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وأدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2000 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 797 تاريخ 22/12/2003 https://lebaneselegislation.com/law/245217/article/10/