All legislation

قرار Decision No. 797 22/12/2003

تعديل جدول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية

Type
قرار · Decision
Number
797
Date
22/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 88-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 797 تاريخ 22/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (قانون السير)

بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام

قانون السير وجدول الرسوم الملحق به)

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 29/11/2000

(تعديل الرسوم الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4621 تاريخ 18/01/2001

(تعديل معدلات الرسوم عن السيارات السياحية

وتخفيضها عن ذلك المعدة لغايات خاصة)

بناء على المحضر الذي نظمته بتاريخ 22/10/2003

اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 613 تاريخ

14/10/2003 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف

فئات السيارات والمركبات الآلية والدرجات

النارية

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير

عام وزارة المالية

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1995 إلى العام 2004 ضمنا بالليرة اللبنانية: 1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين. 2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات. 3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 613 تاريخ 14/10/2003 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية. وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار. ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508 ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 2

مادة 2: من أجل تسعير السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء تتم مقارنة: ـ القيم المصرح عنها في لوائح المبيع المنظمة من قبل الوكلاء, ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى.

المادة 3

مادة 3: من أجل تسعير السيارات غير المسجلة المستوردة من قبل غير الوكلاء تعتمد الأسس التالية: 1 ـ بالنسبة للسيارات الجديدة من صنع عام 2004 تتم مقارنة: ـ القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة, ـ القيم المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, بعد إضافة الرسوم الجمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ونسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب. وتعتمد القيمة الأعلى. 2 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001 تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة. 3 ـ بالنسبة للسيارات المستعملة الصادرة شهاداتها بعد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4621 تاريخ 8/1/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908 تاريخ 17/2/2001, تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة بتاريخ التسجيل محتسبة وفقا للشطور المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 4621/2001 المعدل بالمرسوم رقم 4908/2001, ومن ثم نسبة 15% من مجموع القيمة المدرجة في الجداول اليومية, المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, والرسوم والضرائب.

المادة 4

مادة 4: من أجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الأسس التالية: 1 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1995 إلى العام 2003 ضمنا, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة. 2 ـ بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 1994 وما قبل, تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 5

مادة 5: بالنسبة للسيارات (الشاسي) المستوردة من قبل الوكلاء والتي يتم تجهيزها داخل لبنان بما يلزم قبل تسجيلها, تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 6

مادة 6: عند احتساب السعر يدور كسر كل ما هو دون الخمسمائة ألف ل.ل. إلى خمسمائة ألف, وكل ما يتراوح بين الخمسمائة ألف ل.ل. والمليون ل.ل. إلى مليون.

المادة 7

مادة 7: كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة, أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء, وكل سيارة معتبرة أثرية, يحال طلب تسجيلها إلى المدير العام ليصار إلى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الأسعار, وكذلك بالنسبة إلى السيارات الأوروبية ذات الطراز الأميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الأميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.

المادة 8

مادة 8: ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة, تعتمد القيمة المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد إضافة نسبة 5% كرسوم جمركية, ونسبة 15% على المجموع كأرباح. ـ بالنسبة لآليات الأشغال العامة المستعملة, تعتمد الأسعار المدرجة في كتب TP­DE FRANCE محتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 9

مادة 9: عند التسعير, يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبناني, وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 10

مادة 10: من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2000 ـ 2004 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وأدرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2000 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 11

مادة 11: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 613 تاريخ 14/10 /2003 كلما دعت الحاجة إلى إعادة النظر بالجداول في ضوء التطورات الجديدة للأسعار, واللوائح المنظمة بأسعار السيارات من قبل إدارة الجمارك في حال إبلاغها من الهيئة.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 تشرين الأول 2003 رئيس اللجنة موسى شلهوب ممثل وزارة المالية ناجي بزي عضو وليد صالح عضو نجيب كرم عضو وليد درويش عضو بيار عيد