المادة 7
مادة 7: كل سيارة لم تحدد تسعيرتها في جدول التسعيرة, أو في اللوائح المقدمة من قبل الوكلاء, وكل سيارة معتبرة أثرية, يحال طلب تسجيلها إلى المدير العام ليصار إلى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الأسس التي اتبعت في تنظيم جداول الأسعار, وكذلك بالنسبة إلى السيارات الأوروبية ذات الطراز الأميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب BLUE BOOK الخاص بالسيارات الأميركية على أن تخضع السيارات للكشف الحسي إذا لزم الأمر.