المادة 17
مجلس إدارة الشركة
1 ـ يتألف مجلس إدارة الشركة, ما دامت اسهم الشركة
مملوكة كليا من الدولة اللبنانية, من رئيس وأربعة أعضاء
يتم تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير الاتصالات.
2 ـ في مهلة خمسة عشر يوما تلي الخصخصة الجزئية أو
الكلية, يدعو مجلس الإدارة المعين بمرسوم إلى جمعية
عمومية عادية يصار فيها إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة
جديد. عملا بأحكام المادة الرابعة والأربعون من قانون
الاتصالات, يعفى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من شرط
الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة.
تتمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال الشركة بعدد من
الأعضاء بنسبة هذه المساهمة, على ألا يقل العدد عن ثلاثة
مهما كانت هذه النسبة. يعين هؤلاء الأعضاء بموجب
مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الاتصالات.
3 ـ بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية, تحدد الجمعية
العمومية العادية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل
عن (5) أعضاء وأن لا يزيد عن (12) عضوا.
4 ـ يجوز أن يتضمن مجلس الإدارة نائبا للرئيس أو أكثر.
كما يجوز لهؤلاء ولسائر أعضاء مجلس الإدارة أن يتولوا
مهاما إدارية في الشركة.
5 ـ يجوز للشركات أن تتمثل في مجلس الإدارة ولا يشترط
بالشخص الذي تنتدبه لتمثيلها أن يكون مساهما في الشركة.
6 ـ ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية
العادية ويعود لها الحق في عزلهم. ينتخب أعضاء مجلس
الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر ويمكن تجديد انتخابهم
على التوالي.
7 ـ لا يجوز اختيار أحد عضوا في مجلس الإدارة إذا كان
قد أعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على
الأقل, أو إذا كان محكوما عليه في لبنان أو في الخارج منذ
أقل من عشر سنوات لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو
جنحة بمادة تزوير أو سرقة أو احتيال أو اساءة ائتمان أو
جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو اختلاس أموال أو قيم
أو اصدار شيكات دون مؤونة أو النيل من مكانة الدولة
المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات أو
اخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم. وتنطبق
ذات الشروط على ممثلي الأشخاص المعنويين في مجلس
الإدارة.
8 ـ في الفترة التي تقع بين جمعيتين عموميتين عاديتين
سنويتين, إذا نقص عدد الأعضاء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو
غيرهما من الأسباب عن ثلاثة, وجب على الأعضاء الباقين
دعوة الجمعية العمومية العادية في خلال شهرين على
الأكثر, لملء المراكز الشاغرة. أما إذا شغر منصب أحد
أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الدولة, فيتم تعيين
عضو بديل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير الاتصالات. لا يمكن أن تزيد مدة العضو البديل
عن مدة من حل محله.
9 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (5) أعلاه وباستثناء الأعضاء المعينين من قبل الدولة, يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة عند انتخابهم من المساهمين الذين يملك كل منهم سهما واحدا على الأقل, وأن يظلوا مالكين لهذا السهم طيلة مدة ولايتهم ويحمل هذا السهم ختما يشير إلى عدم جواز التفرغ عنه, ويوضع في صندوق الشركة ضمانة لأي خطأ إداري قد يرتكبه عضو مجلس الإدارة.
10 ـ لا يمكن أن تعاد اسهم الضمان إلا بعد اجتماع جمعية عمومية عادية واعطائها ابراء الذمة.