All legislation

مرسوم Decree No. 13944 04/01/2005

انشاء شركة اتصالات لبنان والمصادقة على نظامها التأسيسي

Type
مرسوم · Decree
Number
13944
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 (الاتصالات) ولا سيما المادة 44 والمادة 45 منه,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/12/2004,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: انشاء الشركة, نوعها,اسمها,موضوعها مركزها, مدتها

المادة 1

انشاء الشركة

تأسست شركة مغفلة من الجنسية اللبنانية, خاضعة لقانون

الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 وللقانون رقم

228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة

وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها), ولقانون التجارة

باستثناء المادة 78 منه وكل ما نص عليه قانون الاتصالات,

ولأحكام هذا النظام.

المادة 2

اسم الشركة ونوعها:

يطلق على الشركة اسم:

شركة اتصالات لبنان (ش.م.ل.) 1.Liban Telecom (s.a)

وهي من نوع الشركات المغفلة.

المادة 3

موضوع الشركة

موضوع الشركة هو

ـ توفير خدمات الاتصال المحلي والدولي على أنواعها

(ثابت, نقال, خليوي, الخ).

ـ انشاء وتشغيل واستعمال وصيانة الشبكات والتجهيزات

وتقنيات المعلومات والاتصالات بما فيها على سبيل المثال لا

الحصر الشبكات السلكية واللاسلكية والأقمار الاصطناعية

والكابلات البحرية وأية مرافق تستعمل مباشرة أو غير

مباشرة لأجل توفير خدمات الاتصال.

ـ تشغيل وإدارة وتوفير أنظمة من أجل إرسال واستقبال

وتخزين الصوت أو الصورة أو الاشارات أو الرسائل أو

الاتصالات أو المعلومات أيا كان نوعها وبأية طريقة كانت.

وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات المتعلقة بموضوعها

في لبنان والخارج بما في ذلك دخول المناقصات

والالتزامات, وانشاء وتملك واستثمار كل شركة أو اسهم أو

حصص في شركة أو معمل أو مصنع يتعلق بأي من

النشاطات الداخلة في موضوعها, وتملك أو التفرغ أو

استثمار كل وسيلة أو براءة اختراع لها علاقة بأي عملية من

تلك التي تقوم بها الشركة, والاشتراك المباشر أو غير

المباشر في جميع الأعمال أو المشاريع المذكورة أعلاه والتي

لها صلة بموضوعها.

يمكن اجراء أي تعديلات على موضوع الشركة بقرار تتخذه

الجمعية العمومية غير العادية بأكثرية تمثل ثلاثة أرباع

رأسمال الشركة على الأقل, وفقا لأحكام المادة 202 من

قانون التجارة ومع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (11)

المتعلقة بالسهم الذهبي.

المادة 4

مركز الشركة

حدد مركز الشركة الرئيسي في بيروت, ويمكن بناء على

قرار من مجلس الإدارة انشاء وكالات وفروع ومراكز

للشركة في أية مدينة أخرى من الجمهورية اللبنانية أو في

الخارج.

المادة 5

مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها

النهائي ما لم يقرر حلها قبل الأوان أو تمديد مدتها, كل ذلك

طبقا لأحكام القانون ونظامها التأسيسي.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

تنشأ شركة مغفلة تسمى شركة اتصالات لبنان Liban Telecom موضوعها توفير خدمات الاتصالات وفقا لأحكام المادة 3 من نظامها التأسيسي ويصدق على نظام الشركة التأسيسي المرفق بموجب هذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

مادة 2: تخضع الشركة لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه ولكل ما نص عليه قانون الاتصالات.

المادة 3 اصدار

يحدد رأسمال الشركة عند تأسيسها بمبلغ /1000000000/ مليار ليرة لبنانية ويجاز لوزير الاتصالات تحويل هذا المبلغ مباشرة من موازنة الوزارة لتحرير كامل قيمة الاسهم التي تؤلف رأسمال الشركة.

المادة 4 اصدار

يمنح مجلس الوزراء الشركة الترخيص اللازم بعد وضع الأصول والشروط الخاصة به من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات عملا بأحكام المادة 45 من قانون الاتصالات.

المادة 5 اصدار

يفوض وزير الاتصالات بايداع النظام المرفق واجراء كافة المعاملات اللازمة من أجل تأسيس الشركة والتوقيع على جميع المستندات لهذا الغرض وتسجيل النظام لدى الكاتب العدل الذي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن نطاق دائرته.

المادة 6 اصدار

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 6

رأس مال الشركة

حدد رأسمال الشركة بمبلغ /1000000000/ مليار ليرة

لبنانية مقسم إلى /1000000/ مليون سهم قيمة السهم الواحد

منها /1000/ ألف ليرة لبنانية وتعود ملكية الاسهم المكونة

لرأس المال, بالكامل عند التأسيس, للدولة اللبنانية التي تبقى

المساهم الوحيد إلى حين تخصيص الشركة كليا أو جزئيا

عملا بأحكام المادة العاشرة من قانون الخصخصة يبقى

للدولة ولمدة عشرة سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

النهائي, سهما ذهبيا تتمتع بموجبه بالامتيازات المبينة في هذا

النظام.

المادة 7

زيادة رأس المال

1 ـ تجوز زيادة رأس المال مرة أو أكثر, وتعود صلاحية

اقراره لجمعية المساهمين العمومية غير العادية المنعقدة لهذه

الغاية وفقا للأصول.

2 ـ يتم زيادة رأس المال باصدار اسهم جديدة, أو بزيادة

قيمة الاسهم, أو بتحويل الأموال الاحتياطية الزائدة عن

الاحتياط القانوني إلى اسهم, أو عن طريق ضم التقديمات

العينية والأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية

العائدة لوزارة الاتصالات ولهيئة اوجيرو والتي تقرر الدولة

نقل ملكيتها أو الانتفاع منها إلى الشركة وفقا لأحكام المادة

44 من قانون الاتصالات. وفي هذه الحالة, تقدر قيمة

التقديمات العينية وفقا لأحكام قانون التجارة من قبل محكمة

التجارة المختصة, وتنقل حكما ملكية العقارات وأقسام

العقارات وحقوق الايجار وباقي الحقوق إلى الشركة بالقيمة

المقدرة من قبل الجهة المعنية.

تتم هذه الزيادة وفقا لما تحدده جمعية المساهمين العمومية

غير العادية التي اقرتها, والتي تضع شروط صحة الاسهم,

وشروط اصدارها, وطريقة دفع قيمتها, ونتائج التأخر عن

هذا الدفع, مع مراعاة أحكام الأصول القانونية الالزامية

المتعلقة بذلك تبعا لقرار هذه الجمعية وائتلافا معه.

3 ـ يعود للمساهمين القدماء حق الأولوية في الاكتتاب في

هذه الاسهم بنسبة اسهمهم القديمة التي يملكونها, وعلى وجه

لا يقبل التخفيض. يحق للجمعية العمومية غير العادية الأخذ

بعدم اقرار حق الأولوية المذكور, أو بالحد منه, فتتخذ عندئذ

التدابير المتعلقة بالاسهم الزائدة, بعد التوزيع على المساهمين

القدماء بحال اقرار حق الأولوية, أو بكاملها إذا لم يقرر, مع

مراعاة أحكام المادة 113 من قانون التجارة والتقيد بها حكما

ونصا تحت طائلة إبطال قرار الزيادة.

4 ـ يتوجب ايداع قرار الزيادة وتسجيله ونشره وفقا

للأصول.

المادة 8

في تخفيض رأس المال أو استرداده

1 ـ ان صلاحية تخفيض رأس المال عائدة للجمعية

العمومية غير العادية المنعقدة لهذه الغاية وفقا للأصول, مع

الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا لأحكام المادة 208 من قانون

التجارة.

2 ـ لا يكون التخفيض نافذا إلا إذا نشر في الجريدة

الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة أشهر.

وإذا حصل الاعتراض, فإن التخفيض يؤجل ريثما تقرر

المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير.

3 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال, وجب على

أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية

لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب تخفيض رأس المال أو

حل الشركة قبل الاجل أو اتخاذ أي تدبير مناسب آخر.

الباب الثالث: الاسهم والسندات

المادة 9

الاسهم وشكلها

1 ـ تكون اسهم الشركة اسمية ويجب أن تبقى دائما اسهما

اسمية.

2 ـ عملا بأحكام المادة 44 من قانون الاتصالات وخلافا

لأي نص آخر, تكون جميع اسهم الشركة, باستثناء اسهم

الضمان, قابلة للتداول في بورصة بيروت بما فيها الاسهم

التي تمثل تقديمات عينية.

3 ـ تخضع الاسهم إلى الأحكام العامة المنصوص عنها في

قانون التجارة باستثناء الأحكام المتعلقة بالسهم الذهبي.

المادة 10

عدم تجزئة الاسهم

لا تقبل الاسهم التجزئة بالنسبة للشركة التي لا تعترف إلا

بمالك واحد لكل سهم. وعلى المالكين المتعددين أو أصحاب

حق الانتفاع أن يمثلوا بأحدهم لدى الشركة الذي يعتبر بحكم

المالك الوحيد تجاهها.

المادة 11

حقوق الاسهم

1 ـ تكون لجميع المساهمين ذات الحقوق باستثناء

الامتيازات المتعلقة بالسهم الذهبي.

2 ـ كل سهم بما فيه السهم الذهبي يعطي صاحبه الحق في

أنصبة الأرباح وحق الأفضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس

المال والحق في استرداد قيمة السهم الاسمي وحق اقتسام

موجودات الشركة عند التصفية وحق التصويت والمناقشة في

الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه.

3 ـ لا يحق لأصحاب الاسهم استرداد قيمة الاسهم الأساسية

واقتسام موجودات الشركة إلا عند حل الشركة وتصفيتها

وتوزيع موجوداتها. على أنه يمكن للشركة استرداد قيمة

الاسهم الأساسية من مال الاحتياط الخاص.

4 ـ لا يحق للمساهمين ولا لورثتهم أو لدائنيهم, لأي سبب

كان, أن يطلبوا وضع الاختام على الشركة أو القاء حجز

على أموالها المنقولة أو غير المنقولة أو طلب بيع هذه

الأموال بالمزاد العلني أو القيام بأي عمل من شأنه التدخل

في إدارة الشركة, إنما يحق لهم أن يرجعوا, من أجل

ممارسة حقوقهم, إلى الجردة العامة وإلى حساب الأرباح

والخسائر وإلى مقررات الجمعيات العمومية.

5 ـ تتمتع الدولة بموجب السهم الذهبي بحق نقض القرارات

التالية:

أ ـ التفرغ عن اسهم إلى أي شخص, طبيعي أو معنوي,

يصبح بنتيجة هذا التفرغ مالكا لنسبة تزيد عن 5% (خمسة

بالمائة) من رأسمال الشركة, بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة. ويعتبر الزوج والزوجة والأصول والفروع فيما

خص الشخص الطبيعي, والشركات الام والشقيقة والتابعة

فيما خص الشخص المعنوي, بمثابة الشخص الواحد.

ب ـ تغيير موضوع الشركة.

ج ـ حل الشركة.

د ـ تعديل الحقوق المتعلقة بالسهم الذهبي.

المادة 12

تحديد موجبات المساهمين

لا يسأل المساهمون إلا بقدر قيمة اسهمهم. وليس لأي جمعية

عمومية أن تقرر بالأكثرية زيادة موجباتهم النقدية الأصلية.

المادة 13

انتقال حقوق الاسهم

1 ـ ان الحقوق الناشئة عن الاسهم, ومنها الحق بأنصبة

الأرباح, تلحق الاسهم أيا كان مالكها.

2 ـ ان ملكية الاسهم تفرض حتما الرضوخ لنظام الشركة

ولمقررات الجمعيات المتخذة قانونا.

المادة 14

التفرغ عن الاسهم

مع مراعاة أحكام هذا النظام التأسيسي, يحق لكل مساهم أن

يتفرغ عن اسهمه لأي شخص آخر يحل محله في حقوقه

وموجباته.

المادة 15

أصول التفرغ عن الاسهم

1 ـ باستثناء عمليات التفرغ عن الاسهم التي تعرض

للتداول بواسطة بورصة بيروت بناء لقرار الجمعية العمومية

العادية والتي تخضع للقواعد والنصوص المطبقة في بورصة

بيروت, تنتقل ملكية الاسهم بموجب عقد موقع لدى الكاتب

العدل. يبلغ عقد التفرغ إلى رئيس مجلس الإدارة الذي عليه

تدوينه في سجل المساهمين المحفوظ لدى الشركة خلال مهلة

اسبوع من تبلغه. ولا يحول التدوين دون ممارسة الدولة

لحقها بنقض هذا التفرغ وفقا لأحكام البند (أ) من الفقرة (5)

من المادة الحادية عشر أعلاه.

2 ـ مع مراعاة الأصول المتبعة لدى بورصة بيروت, تلغى

الشهادة القديمة عند التفرغ ويعطى المتفرغ له شهادة جديدة

تحمل رقما جديدا.

المادة 16

السندات

يخضع اصدار السندات لنصوص المواد 122 إلى 143

وتعديلاتها من قانون التجارة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 17

مجلس إدارة الشركة

1 ـ يتألف مجلس إدارة الشركة, ما دامت اسهم الشركة

مملوكة كليا من الدولة اللبنانية, من رئيس وأربعة أعضاء

يتم تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

اقتراح وزير الاتصالات.

2 ـ في مهلة خمسة عشر يوما تلي الخصخصة الجزئية أو

الكلية, يدعو مجلس الإدارة المعين بمرسوم إلى جمعية

عمومية عادية يصار فيها إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة

جديد. عملا بأحكام المادة الرابعة والأربعون من قانون

الاتصالات, يعفى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من شرط

الجنسية المنصوص عليه في المادة 144 من قانون التجارة.

تتمثل الدولة طيلة مدة مساهمتها في رأسمال الشركة بعدد من

الأعضاء بنسبة هذه المساهمة, على ألا يقل العدد عن ثلاثة

مهما كانت هذه النسبة. يعين هؤلاء الأعضاء بموجب

مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير

الاتصالات.

3 ـ بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية, تحدد الجمعية

العمومية العادية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل

عن (5) أعضاء وأن لا يزيد عن (12) عضوا.

4 ـ يجوز أن يتضمن مجلس الإدارة نائبا للرئيس أو أكثر.

كما يجوز لهؤلاء ولسائر أعضاء مجلس الإدارة أن يتولوا

مهاما إدارية في الشركة.

5 ـ يجوز للشركات أن تتمثل في مجلس الإدارة ولا يشترط

بالشخص الذي تنتدبه لتمثيلها أن يكون مساهما في الشركة.

6 ـ ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية

العادية ويعود لها الحق في عزلهم. ينتخب أعضاء مجلس

الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر ويمكن تجديد انتخابهم

على التوالي.

7 ـ لا يجوز اختيار أحد عضوا في مجلس الإدارة إذا كان

قد أعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على

الأقل, أو إذا كان محكوما عليه في لبنان أو في الخارج منذ

أقل من عشر سنوات لارتكابه أو لمحاولة ارتكابه جناية أو

جنحة بمادة تزوير أو سرقة أو احتيال أو اساءة ائتمان أو

جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال أو اختلاس أموال أو قيم

أو اصدار شيكات دون مؤونة أو النيل من مكانة الدولة

المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات أو

اخفاء الأشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم. وتنطبق

ذات الشروط على ممثلي الأشخاص المعنويين في مجلس

الإدارة.

8 ـ في الفترة التي تقع بين جمعيتين عموميتين عاديتين

سنويتين, إذا نقص عدد الأعضاء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو

غيرهما من الأسباب عن ثلاثة, وجب على الأعضاء الباقين

دعوة الجمعية العمومية العادية في خلال شهرين على

الأكثر, لملء المراكز الشاغرة. أما إذا شغر منصب أحد

أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل الدولة, فيتم تعيين

عضو بديل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على

اقتراح وزير الاتصالات. لا يمكن أن تزيد مدة العضو البديل

عن مدة من حل محله.

9 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (5) أعلاه وباستثناء الأعضاء المعينين من قبل الدولة, يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة عند انتخابهم من المساهمين الذين يملك كل منهم سهما واحدا على الأقل, وأن يظلوا مالكين لهذا السهم طيلة مدة ولايتهم ويحمل هذا السهم ختما يشير إلى عدم جواز التفرغ عنه, ويوضع في صندوق الشركة ضمانة لأي خطأ إداري قد يرتكبه عضو مجلس الإدارة.

10 ـ لا يمكن أن تعاد اسهم الضمان إلا بعد اجتماع جمعية عمومية عادية واعطائها ابراء الذمة.

المادة 18

جلسات المجلس

1 ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في مركز الشركة

الرئيسي أو في أي مكان يحدد في الدعوة, مرة على الأقل

في الشهر وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويمكن لثلث

عدد الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس توجيه الدعوة لعقد

جلسة لمجلس الإدارة, وإذا لم يستجب إلى طلبهم خلال ثلاثة

أيام من تاريخ تسجيله في أمانة سر مجلس الإدارة, يمكن

لهؤلاء الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة لعقد الجلسة.

2 ـ لا تعد مقررات المجلس قانونية إلا إذا حضر أو تمثل

أكثرية أعضائه في الجلسات. وتتخذ المقررات بأكثرية

الأصوات المطلقة للحاضرين, وعند التساوي يكون صوت

الرئيس هو المرجح.

3 ـ لكل من أعضاء المجلس أن يفوض أحد الأعضاء

الآخرين بالنيابة عنه في حضور إحدى الجلسات, على أن لا

يمثل كل عضو أكثر من عضو آخر بالنيابة.

4 ـ يعين في ورقة الدعوة الأعمال التي سيجري البحث

فيها.

5 ـ تثبت مقررات المجلس بمحضر مسجل في سجل خاص

يوقع عليه الأعضاء الحاضرون. وتوقع نسخ هذه المحاضر

المعدة لابرازها أمام الغير أو السلطات الرسمية والخاصة من

الرئيس أو عضو الإدارة الذي يقوم مقامه عند تغيبه. ويكفي

لاثبات عدد الأعضاء وصفتهم, الإشارة في المحاضر إلى

أسماء الحاضرين بالذات والممثلين والغائبين منهم.

المادة 19

صلاحيات مجلس الإدارة

لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة الشركة وللقيام

بجميع الأعمال والمعاملات المتعلقة بها ما عدا ما هو

مستثنى بحكم القانون وبمقتضى هذا النظام. وله بنوع خاص

الصلاحيات التالية المعددة على سبيل البيان لا الحصر:

أ) التحقق من تأسيس الشركة على الوجه القانوني (وهذا

الواجب ملقى على عاتق أول مجلس إدارة فقط).

ب) وضع الأنظمة الإدارية بما فيها نظام الموظفين وتحديد

الملاكات والرواتب وتشكيل اللجان المؤقتة أو الدائمة,

وتفويض أحد أعضائه القيام بمهام أو وظائف معينة.

ج) انتخاب مدير عام مساعد وانهاء خدماته إذا وجب الأمر

وتحديد مرتباته.

د) انشاء أو إلغاء أي فرع أو وكالة أو مركز.

هـ) وضع البرنامج السنوي للاستثمار.

و) عقد اتفاقيات القروض بجميع الوسائل القانونية.

ز) السماح بشراء وابدال والتفرغ عن جميع الأملاك غير

المنقولة والتصرف بها والسماح بالقيام بجميع الانشاءات

والأعمال عليها.

ح) السماح والقبول بجميع التأمينات والرهونات والكفالات

وغيرها من الضمانات على أموال الشركة.

ط) تنظيم الحسابات والجردات السنوية والاقتراح على

الجمعية العمومية العادية السنوية قيمة الاحتياطي المتوجب

تجميده.

ي) الاقتراح على الجمعية العمومية العادية السنوية قيمة

الأرباح التي ستوزع على المساهمين.

ك) الدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية,

وتعيين جدول الأعمال في الجلسات.

ل) البت في جميع الأمور التي لا ترجع قانونا إلى اختصاص

الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

م) تنظيم بيان كل ستة أشهر بما للشركة وعليها, ووضع هذا

البيان تحت تصرف مفوض المراقبة.

ن) تنظيم الجردة والميزانية السنويتين اللتين توضعان تحت

تصرف مفوض المراقبة قبل اجتماع الجمعية العمومية

العادية السنوية بخمسين يوما على الأقل, وتنظيم التقرير

السنوي الذي يبين العمليات التي قامت بها الشركة خلال

السنة. س) نشر الميزانية السنوية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة

ومراقبي الحسابات في المهلة المحددة بالمادة 101 من قانون

التجارة.

ع) تقديم الاقتراحات للجمعية العمومية غير العادية بشأن ما

يرى ضرورة لادخاله على نظام الشركة من تعديلات.

ف) تنفيذ مقررات الجمعيات العمومية.

إن الصلاحيات المبينة أعلاه ترد على سبيل البيان لا الحصر

باعتبار أن للمجلس صلاحية اجراء كل الأعمال الأخرى

التي لم يرد ذكرها صراحة ما عدا ما هو مستثنى بحكم

القانون أو بمقتضى هذا النظام.

المادة 20

رئيس مجلس الإدارة

1 ـ يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم يصدر عن مجلس

الوزراء بناء لاقتراح وزير الاتصالات طالما بقيت الشركة

مملوكة كليا من الدولة. أما بعد الخصخصة الجزئية, فينتخب

الرئيس من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين تعينهم الجمعية

العمومية العادية.

2 ـ يقوم رئيس مجلس الإدارة بوظيفة مدير عام. يعود

للرئيس أن يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد أو

أكثر ليقوم بالمهام التي يفوضها اليه الرئيس لحساب وعلى

مسؤولية الرئيس الشخصية.

3 ـ يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يعين لجنة استشارية أما

من أعضاء مجلس الإدارة أو من المديرين المعينين من

خارج مجلس الإدارة, وأما من أعضاء المجلس والمديرين.

يكلف أعضاء هذه اللجنة بدرس المسائل التي يحيلها إليهم

الرئيس . إن اراء اللجنة لا تقيد الرئيس ولا المجلس.

4 ـ عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر عليه معها القيام

بوظائفه مؤقتا, فيمكن أن ينتدب لها كلها أو لجزء منها أحد

أعضاء مجلس الإدارة, على أن هذا الانتداب يجب أن يكون

دائما لمدة محدودة. أما إذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع

معها القيام بوظائفه نهائيا, فلمجلس الإدارة أن يعتبره مستقيلا

وأن ينتخب سواه.

5ـ لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا

في إدارة شركة مشابهة في لبنان إلا إذا حصلوا على

ترخيص بذلك من الجمعية العمومية العادية السنوية يجدد كل

سنة. كما لا يجوز أن تكون لهم مصلحة ما في أية شركة أو

جمعية أو هيئة أخرى تقوم بعمليات يراد بها التأثير في

أسعار البورصة المختصة بالأوراق المالية التي تصدرها

الشركة أيا كان نوعها.

المادة 21

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

إن رئيس مجلس الإدارة يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بتنفيذ

مقررات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية وذلك تحت

إشراف ومراقبة مجلس الإدارة. وتكون له بنوع خاص

الصلاحيات التالية الواردة على سبيل البيان لا الحصر ما لم

يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك:

أ) وضع قواعد تسيير الشركة.

ب) اجراء جميع المعاملات اللازمة لإخضاع الشركة لقوانين

البلاد حيث يمكن لها أن تعمل.

ج) استيفاء جميع المبالغ المستحقة للشركة وايفاء ديونها.

د) سحب وتظهير الشيكات.

هـ) تقديم كل دعوى ومراجعة قضائية ولهذه الغاية تعيين

جميع المحامين والمحكمين وعزلهم.

و) التوقيع على جميع العقود الداخلة ضمن أهداف الشركة

وتنفيذها.

ز) فتح وتحريك وإقفال جميع الحسابات المصرفية.

ح) تعيين ونقل وعزل وكلاء وموظفي الشركة وتحديد

مهامهم وصلاحياتهم ووضع حد لخدماتهم.

ط) تفويض بعض صلاحياته بالشكل والشروط المحددة

بموجب القانون أو هذا النظام.

ي) وبصورة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بموضوع

الشركة والتي لم تلحظ بموجب القانون أو بموجب هذا النظام

للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لرئيس مجلس

الإدارة أو المدير العام المساعد لمدة قصيرة ومحدودة على

أن يخضع هذا التفويض للنشر في السجل التجاري.

المادة 22

واجبات الشركة ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

1 ـ لا تلزم الشركة إلا بالأعمال التي يقوم بها أعضاء

مجلس الإدارة ضمن حدود صلاحياتهم. وما عدا ذلك, فإن

الشركة لا تلزم إلا بالأعمال المرخص لها أو الموافق عليها

من قبل الجمعية العمومية.

2 ـ يجب أن يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل

اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة, سواء كان

هذا الاتفاق جاريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت

اسم شخص ثالث. ويستثنى من أحكام هذا النص العقود

العادية التي يكون موضوعها عمليات بين الشركة وزبائنها.

3 ـ يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل

اتفاق بين الشركة ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء

مجلس الإدارة مالكا لهذه المؤسسة أو شريكا متضامنا فيها أو

مديرا أو عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على العضو

الذي تتوافر فيه إحدى هذه الحالات أن يعلم بذلك مجلس

الإدارة.

4 ـ يقدم كل من مجلس الإدارة ومفوض المراقبة تقريرا

خاصا للجمعيات العمومية عن الاتفاقات المنوي اجراؤها,

فتتخذ الجمعية قرارها في ضوء هذين التقريرين, ولا تكون

الاتفاقات المرخص بها قابلة للطعن, إلا في حالة التحايل.

5 ـ يجب تجديد الترخيص كل سنة إذا كان يختص بعقود

ذات موجبات متتابعة طويلة الأجل. يمنع على أعضاء

مجلس الإدارة في الشركة, ما لم يكونوا من الأشخاص

المعنويين, أن يستحصلوا من الشركة بأية طريقة كانت على

قرض أو على حساب جار مكشوف لمصلحتهم, أو على

كفالة أو تكفل بالاسناد التجارية تجاه الغير.

6 ـ إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضا تجاه الغير

عن جميع أعمال الغش والخداع وعن كل مخالفة للقانون أو

لنظام الشركة. وهم مسؤولون أيضا تجاه المساهمين عن

خطئهم الإداري.

المادة 23

التوقيع عن الشركة

تلزم الشركة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام أو

المفوضين بالتوقيع عنها وفقا للأصول.

المادة 24

مخصصات أعضاء مجلس الإدارة

يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضات شهرية

تحدد في مرسوم تعيينهم خلال الفترة التي تبقى الشركة فيها

مملوكة كليا للدولة. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية,

فيتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المخصصات التي

تقررها الجمعية العمومية العادية.

الباب الخامس: مراقبة الشركة

المادة 25

تعيين مفوض المراقبة

لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يعين وزيرا

الاتصالات والمالية بقرار مشترك يصدر عنهما مكتب تدقيق

ومحاسبة يقوم بمهام مفوض المراقبة. أما بعد اجراء

الخصخصة الجزئية أو الكلية, فيعود للجمعيات العمومية

العادية حق تعيين مفوض المراقبة. وتعفى الشركة من

موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي عملا بأحكام المادة

الرابعة والأربعون من قانون الاتصالات.

المادة 26

اختصاص مفوض المراقبة

1 ـ يقوم مفوض المراقبة بمراقبة دائمة لسير أعمال

الشركة. ويحق له أن يطلب الاطلاع على جميع الصكوك

والأوراق الحسابية, وأن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة

اعطاءه جميع المعلومات, ويجب أن يوضع بتصرفه الجردة

والميزانية وحساب الأرباح والخسائر قبل انعقاد الجمعية

العمومية العادية السنوية بخمسين يوما على الأقل.

2 ـ يقدم مفوض المراقبة للجمعية العمومية العادية السنوية,

تقريرا عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات المقدمة من

مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة

الأرباح قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.

3 ـ على مفوض المراقبة دعوة الجمعية العمومية في كل

مرة يتخلف فيها أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها في

الأحوال المعينة في القانون أو في هذا النظام, كما يحق له

دعوتها كلما رأى فائدة من ذلك. وهذه الدعوة تكون إجبارية

في حال طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال.

المادة 27

مسؤولية مفوض المراقبة

إن مفوض المراقبة مسؤول بصفته الشخصية, حتى تجاه

الغير, عن كل خطأ في المراقبة.

المادة 28

تعويضات مفوض المراقبة

تحدد تعويضات مفوض المراقبة المعين من قبل الدولة في

قرار تعيينه. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية, فتعين

الجمعية العمومية العادية مخصصات مفوض المراقبة.

الباب السادس: الجمعيات العمومية

المادة 29

أنواع الجمعيات العمومية

1 ـ تقسم الجمعيات العمومية إلى ثلاثة أنواع: الجمعية

التأسيسية والجمعيات العادية الجمعيات غير العادية.

2 ـ تمثل الجمعية العمومية المنعقدة بصورة قانونية جميع

المساهمين. والقرارات المتخذة تلزمهم جميعا حتى الغائبين

منهم والمعارضين.

3 ـ تسجل المقررات المتخذة في الجمعيات العمومية في

سجل خاص يوقع عليه الرئيس وأمين السر. ويحفظ هذا

السجل في مركز الشركة, ويمكن للمساهمين مراجعته متى

شاءوا.

4 ـ لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يقوم وزير

الاتصالات مقام الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

المادة 30

الجمعية التأسيسية

يعتبر مجلس إدارة الشركة المعين من قبل مجلس الوزراء,

في أول جلسة يعقدها, بمثابة الجمعية التأسيسية للشركة,

فيقوم بالنظر فيما إذا كانت جميع الشروط اللازمة لتأسيسها

قد روعيت, ويتأكد من قبول مفوض المراقبة وظيفته, وينشر

نظام الشركة ويتحقق من أن أعضاء أول مجلس إدارة قد

قبلوا المهمة,

المادة 31

اختصاص الجمعية العادية

1 ـ تنظر الجمعيات العادية في جميع المسائل التي تتجاوز

حدود واختصاص مجلس الإدارة, وتعطي هذا المجلس

التفويضات اللازمة للقيام بالأعمال التي لا يكون مفوضا

بالقيام بها.

2 ـ يتوجب على هذه الجمعيات بنوع خاص أن تستمع إلى

تقرير مجلس الإدارة, وإلى تقرير مفوض المراقبة, وأن

تتثبت من الحسابات وتوزيع أنصبة الأرباح, وأن تدقق في

أعمال الإدارة وتعطي أعضاء المجلس الإبراء, وأن تقرر

الاستهلاكات وتعين أنصبة الأرباح التي يجب توزيعها.

ويعود لها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستثناء المعينين

من مجلس الوزراء, وتعيين مفوض المراقبة, كما يعود لها

الحق المطلق بعزل أعضاء المجلس, لأي سبب كان, وفي

أي وقت كان, باستثناء المعينين منهم من مجلس الوزراء.

وتملك هذه الجمعيات أيضا حق تحديد مخصصات أعضاء

مجلس الإدارة ومفوض المراقبة, وتبت في جميع الاقتراحات

المعروضة عليها ضمن نطاق حدود نظام الشركة.

3 ـ تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة في السنة

على الأقل, ويمكن الدعوة إلى عقدها كلما دعت الحاجة إلى

ذلك على أن يتحدد وصفها بالعادية بالنظر إلى الأمور

المطروحة للنقاش في جدول أعمالها.

المادة 32

اختصاص الجمعية غير العادية

مع مراعاة أحكام السهم الذهبي, للجمعية غير العادية أن

تدخل على نظام الشركة جميع التعديلات التي يجيزها

القانون, شرط عدم زيادة التزامات المساهمين وعدم المس

بحقوق الغير.

المادة 33

الدعوات إلى الجمعيات العمومية

لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية للشركة, يعرض

مجلس الإدارة على وزير الاتصالات المواضيع المطلوب

اتخاذ القرار بشأنها والتي هي من صلاحية الجمعيات

العمومية. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية للشركة,

فتطبق الاجراءات التالية لدعوة الجمعيات العمومية:

1 ـ يدعو مجلس الإدارة المساهمين للجمعيات العمومية

ويعين في الدعوة تاريخ الاجتماع وساعته ومحله وجدول

الأعمال ويجب أن يحصل الاجتماع في ذات المدينة التي

يكون فيها مركز الشركة الرئيسي.

2 ـ ان دعوة المساهمين إلى جمعية عمومية تكون إجبارية

على مجلس الإدارة إذا طلبت منه ذلك مجموعة من

المساهمين تؤلف خمس رأس المال على الأقل. وفي هذه

الحالة يعين في جدول أعمال الجلسة المواضيع التي تطلب

تلك المجموعة النظر بها. ويجب أن تتم الدعوة بمهلة خمسة

عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3 ـ ان الدعوات للجمعية العمومية يجب أن تحصل قبل

موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما على الأقل باعلان ينشر

في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية

محلية. ويمكن تخفيض المهلة إلى ثمانية أيام للجمعية

المدعوة للمرة الثانية أو الثالثة. كما يجوز أن تجري الدعوات

بكتب توجه إلى المساهمين يوقعون عليها اشعارا بالاستلام.

وتكون الجمعية قانونية دون الحاجة إلى التقيد بأي شرط

آخر, إذا حضرها جميع المساهمين.

4 ـ يمكن دعوة الجمعيات العمومية العادية بواسطة مفوض

المراقبة في الأحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين من

هذا النظام.

5 ـ ان دعوة الجمعية العمومية العادية لا بد من حصولها

في كل سنة, وفي الستة أشهر التي تلي ختام السنة المالية,

وذلك لأجل سماع تقرير مفوض المراقبة بشأن الحسابات.

ويمكن أن تعقد هذه الجمعية عدة مرات في السنة عند

الاقتضاء.

6 ـ في حال اهمال دعوة الجمعية العمومية العادية, يمكن

لكل مساهم أن يقدم استدعاء لرئيس محكمة التجارة التي يقع

في نطاقها مركز الشركة يطلب تعيين مدير خاص تكون

مهمته دعوة المساهمين إلى الاجتماع وتحديد جدول أعماله.

7 ـ تطبق هذه الأحكام على الجمعيات العمومية العادية

وغير العادية.

المادة 34

النصاب في الجمعية التأسيسية

1 ـ لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية إلا إذا

حضرها جميع أعضاء أول مجلس إدارة للشركة المعينين

بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

2 ـ تتخذ مقررات الجمعية في جميع الأحوال بغالبية ثلثي

الأصوات.

المادة 35

النصاب في الجمعية العادية

بعد اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يطبق في الجمعيات

العمومية العادية الأحكام التالية:

1 ـ يجب أن يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم

الجمعية العمومية العادية, ممثلا لثلث رأس مال الشركة على

الأقل.

2 ـ إذا لم يتحقق هذا النصاب, تعقد جمعية ثانية, وتكون

المناقشة عندئذ قانونية أيا كان الجزء الذي يمثله من رأس

مال الشركة شرط أن تنحصر المناقشة في المواضيع المعينة

في جدول أعمال الجلسة المحدد في الدعوة.

3 ـ تتخذ مقررات الجمعية العادية بالغالبية المطلقة من عدد

أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 36

النصاب في الجمعية غير العادية

بعد اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يطبق على النصاب

في الجمعيات العمومية غير العادية الأحكام التالية:

1 ـ يجب أن تتألف الجمعيات غير العادية من مساهمين

يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل, وذلك عندما

تتذاكر في أمور تتعلق بتغيير موضوع الشركة أو شكلها.

2 ـ فيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها قانونا, يكون

النصاب لانعقاد الجمعية عند الدعوة الأولى ثلثي رأس المال.

فإذا لم يتم هذا النصاب وجهت دعوة جديدة يذكر فيها جدول

أعمال الجلسة السابقة, ويكون النصاب لانعقاد الجمعية

نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتم هذا النصاب,

وجهت دعوة ثالثة بالشروط ذاتها ويكون النصاب لانعقاد

الجمعية ثلث رأس المال على الأقل.

3 ـ تتخذ مقررات الجمعية غير العادية بغالبية ثلثي أصوات

المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 37

تأليف الجمعيات العمومية

1 ـ لكل مساهم الحق في حضور جميع الجمعيات العمومية

ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد

اسهمه.

2 ـ يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية

العمومية أن يوكلوا عنهم من يمثلهم, شرط أن يكون هؤلاء

الممثلون أنفسهم من المساهمين. ويستثنى من ذلك الممثلون

الشرعيون لفاقدي الأهلية.

3 ـ تنظم ورقة حضور تذكر فيها أسماء المساهمين

الحاضرين والممثلين وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم

وعدد الأصوات المختصة بهذه الاسهم. وتوضع هذه الورقة

في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت أنه

مساهم.

المادة 38

إدارة الجلسات العامة

1 ـ يرأس الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس

مجلس الإدارة. وبحال غيابه العضو الأكبر سنا ما لم يتفق

أعضاء المجلس على خلاف ذلك.

2 ـ يقوم بوظيفة مدقق عضوان من المساهمين الذين

يملكون اصالة أو وكالة أكثر الاسهم عددا, وإذا رفضوا, فمن

جاء بعدهم, وهكذا إلى أن تقبل الوظيفة. ويعين الرئيس أمين

السر الذي يمكن أن يأخذ من غير المساهمين.

المادة 39

جدول أعمال الجمعيات

1 ـ ينظم مجلس الإدارة أو الشخص الذي يدعو الجمعية

العمومية جدول أعمال الجلسة.

2 ـ لا يجوز المناقشة إلا في الاقتراحات المعينة في جدول

الأعمال وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي

تطرأ في أثناء الاجتماع, ولكن على مجلس الإدارة أو أي

شخص ذي صفة بدعوة الجمعية العمومية أن يدخل في

جدول الأعمال كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس

رأس المال على الأقل إذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع

بعشرة أيام على الأقل.

المادة 40

التصويت

1 ـ يجري التصويت برفع اليد أو بطريقة أخرى تقررها

الجمعية العمومية.

2 ـ إذا طلب أحد المساهمين الاقتراع السري, فإن هذا

الاقتراح يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة

شخصية كعزل أعضاء مجلس الإدارة أو القاء التبعة عليهم.

3 ـ لا يجوز للمساهم أن يصوت عن نفسه أو عمن يمثله

عندما يكون الأمر يتعلق بمنفعة يراد منحه إياها أو بخلاف

قائم بينه وبين الشركة.

4 ـ إذا وجد المساهمون أن معلوماتهم في المسائل

المعروضة عليهم للمناقشة غير كافية, فيؤجل الاجتماع ثمانية

أيام, بشرط أن يطلب ربع أعضاء الجمعية هذا التأجيل.

الباب السابع: سنة الشركة, الجردة والميزانية،توزيع الأرباح

المادة 41

سنة الشركة المالية

تبدأ سنة الشركة المالية في أول كانون الثاني من كل سنة

وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة ذاتها على أن السنة

الأولى للشركة تبدأ من تاريخ تأسيسها النهائي وتنتهي في

31 كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 42

البيانات والجردات

1 ـ ينظم مجلس الإدارة في كل ستة أشهر بيانا موجزا

بموجودات الشركة وبما عليها من الديون. ويوضع هذا البيان

تحت تصرف مفوض المراقبة. كما ينظم كل سنة جردة

لأموال الشركة وميزانية الحسابات السنوية وحسابا لأرباحها

وخسائرها, ويضعها تحت تصرف المفوض المذكور قبل

انعقاد الجمعية العادية السنوي بخمسين يوما على الأقل.

2 ـ لكل مساهم ولكل صاحب سند أن يطلع, في مركز

الشركة بمهلة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية

العادية السنوية, على جداول الجرد والميزانية وحساب

الأرباح والخسائر وقائمة المساهمين وتقرير مجلس الإدارة

وتقرير مفوض المراقبة وحساب الأرباح والخسائر الموحد

والميزانية الموحدة وتقرير مفوض المراقبة عليهما. وإذا

منعوا من هذا الحق كانت الجمعية منعقدة بصورة غير

قانونية.

3 ـ يجب على أعضاء مكتب الجمعية أن يكملوا قائمة

المساهمين تدريجيا بحسب ايداع الاسهم.

4 ـ يجوز لأصحاب الشأن أن يأخذوا, أو يطلبوا على

نفقتهم, نسخا من جميع الوثائق المتقدم ذكرها ما عدا جدول

الجرد.

المادة 43

تعيين الأرباح

تعتبر أرباحا صافية ما تبقى من ايرادات الشركة بعد حسم

المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى وما يتقرر حسمه

على سبيل الاستهلاك.

المادة 44

توزيع الأرباح

يحسم من الأرباح ما يلي:

1 ـ عشرة بالمئة من مجموع الأرباح الصافية لتأمين

الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ثلث رأسمال الشركة, ويجب

أن يتجدد الحسم متى نقص الاحتياطي عن هذا الحد الأدنى.

2 ـ المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية العادية السنوية,

بناء على اقتراح مجلس الإدارة حسمها وتحويلها إلى أموال

احتياطية أو لأي غرض كان.

بعد حسم ما تقدم, توزع الأرباح الصافية الباقية على

المساهمين بالنسبة التي تعينها الجمعية العمومية. كما أنه

يحق للجمعية العمومية عدم توزيع أية أرباح على المساهمين

إذا وجدت ذلك مناسبا.

المادة 45

دفع أنصبة الأرباح

1 ـ يتم دفع أنصبة الأرباح في المكان والزمان اللذين

يعينهما مجلس الإدارة.

2 ـ تستحق للشركة الأنصبة التي لا يطالب بها أصحابها

خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

الباب الثامن: حل الشركة وتصفيتها

المادة 46

حل الشركة

1 ـ تحل الشركة بانتهاء مدتها أو لأي سبب قانوني آخر.

2 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على

أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية

لتقرير ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الأجل أو

تخفيض رأس المال أو اتخاذ أي تدبير آخر مناسب.

3 ـ في حال إهمال مجلس الإدارة عقد هذه الجمعية أو عدم

انعقادها بسبب عدم وجود النصاب القانوني أو في حال

رفض هذه الجمعية العمومية حل الشركة, يبقى لكل مساهم

الحق في رفع القضية إلى المحاكم التي تقع الشركة في

نطاقها.

4 ـ يمكن لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية

غير العادية حل الشركة لأسباب أخرى غير خسارة ثلاثة

أرباع رأس المال. وللجمعية العمومية في هذه الحالة أن

تقرر ما تراه مناسبا.

المادة 47

مادة 47:

تعيين المصفين

1 ـ يصفي الشركة رئيس مجلس الإدارة يعاونه واحد أو

أكثر من المصفين الإضافيين المعينين من قبل الجمعية

العمومية العادية.

2 ـ وإذا لم يتم الحصول على قرار إحدى الجمعيتين

العموميتين, فإن أمر تعيين المصفين الإضافيين يعود إلى

محكمة مركز الشركة.

3 ـ بمجرد تعيين مصفين تنتهي وظيفة مجلس الإدارة. أما

مفوض المراقبة, فيبقى في وظيفته ويقوم إذ ذاك بمراقبة

التصفية.

المادة 48

أعمال التصفية

1 ـ على المصفين قبل بدء التصفية أن ينشروا قرار تعيينهم

وأن يضعوا مع أعضاء مجلس الإدارة قائمة جرد

الموجودات.

2 ـ يتلقى المصفون حسابات الأعمال الإدارية التي قام بها

مجلس الإدارة منذ موافقة الجمعية العمومية العادية على

الميزانية الأخيرة حتى افتتاح التصفية, فيوافقون عليها أو

يعرضون على القضاء المشاكل التي تبدو لهم.

3 ـ يقوم المصفون بتحصيل ما للشركة وبايفاء ما عليها من

الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي

تقتضيها التصفية.

3 ـ على المصفين أن يقدموا للمساهمين, إذا طلبوا ذلك,

جميع المعلومات عن حالة التصفية. على أنه لا يجوز أن

تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.

5 ـ إذ تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا, وجب على

المصفين أن يضعوا الميزانية السنوية وينشرونها.

6 ـ بعد انتهاء أعمال التصفية, يضع المصفون ميزانية

نهائية يعينون بها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات

الشركة.

7 ـ يضع مفوض المراقبة تقريرا عن الحسابات التي قدمها

المصفون ثم توافق عليها الجمعية العمومية العادية وتقرر

ابراء ذمة المصفين أو تعترض عليها, فيرفع الخلاف إلى

المحكمة.

الباب التاسع: المنازعات

المادة 49

الصلاحية

1 ـ كل نزاع يحدث أثناء مدة الشركة وأثناء تصفيتها,

سواء كان بين المساهمين أنفسهم أو بينهم وبين الشركة,

يكون متعلقا بأعمال الشركة يحال إلى المحاكم اللبنانية

الصالحة في مركز الشركة.

2 ـ يجب على المساهم المتعلق به النزاع أن يختار محل

إقامة في مكان مركز الشركة.

المادة 50

الدعاوى المتعلقة بمصالح الشركة العامة

إن حق إقامة الدعوى على أعضاء مجلس الإدارة عن خطئهم

الإداري يختص بالشركة. وإذا تقاعست عنه, فيحق لكل

مساهم أن يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون

له في الشركة.

الباب العاشر: احكام مختلفة

المادة 51

تأسيس الشركة

لا تعتبر الشركة مؤسسة نهائيا إلا بعد اتمام المعاملات

الآتية:

1 ـ صدور مرسوم الموافقة على نظامها التأسيسي.

2 ـ تسجيل هذا النظام لدى الكاتب العدل الذي يقع مركز

الشركة الرئيسي ضمن نطاق دائرته.

3 ـ تعيين مجلس الإدارة ومفوض المراقبة والموافقة على

قبول القيام بمهامهم.

المادة 52

النشر والايداع والتسجيل

يقوم مجلس إدارة الشركة باجراء المعاملات الأولية من أجل

تسجيل هذا النظام في السجل التجاري, واجراء جميع

معاملات النشر السنوية والدائمة التي نص عليها قانون

التجارة.

المادة 53

نفقات التأسيس

تتحمل الشركة جميع المصاريف المتعلقة بانشائها وتسجل

هذه المصاريف في حساب النفقات العامة التأسيسية وتستهلك

خلال خمس سنوات وفقا للقانون.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: عدنان القصار