المادة 19
صلاحيات مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة الشركة وللقيام
بجميع الأعمال والمعاملات المتعلقة بها ما عدا ما هو
مستثنى بحكم القانون وبمقتضى هذا النظام. وله بنوع خاص
الصلاحيات التالية المعددة على سبيل البيان لا الحصر:
أ) التحقق من تأسيس الشركة على الوجه القانوني (وهذا
الواجب ملقى على عاتق أول مجلس إدارة فقط).
ب) وضع الأنظمة الإدارية بما فيها نظام الموظفين وتحديد
الملاكات والرواتب وتشكيل اللجان المؤقتة أو الدائمة,
وتفويض أحد أعضائه القيام بمهام أو وظائف معينة.
ج) انتخاب مدير عام مساعد وانهاء خدماته إذا وجب الأمر
وتحديد مرتباته.
د) انشاء أو إلغاء أي فرع أو وكالة أو مركز.
هـ) وضع البرنامج السنوي للاستثمار.
و) عقد اتفاقيات القروض بجميع الوسائل القانونية.
ز) السماح بشراء وابدال والتفرغ عن جميع الأملاك غير
المنقولة والتصرف بها والسماح بالقيام بجميع الانشاءات
والأعمال عليها.
ح) السماح والقبول بجميع التأمينات والرهونات والكفالات
وغيرها من الضمانات على أموال الشركة.
ط) تنظيم الحسابات والجردات السنوية والاقتراح على
الجمعية العمومية العادية السنوية قيمة الاحتياطي المتوجب
تجميده.
ي) الاقتراح على الجمعية العمومية العادية السنوية قيمة
الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
ك) الدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية,
وتعيين جدول الأعمال في الجلسات.
ل) البت في جميع الأمور التي لا ترجع قانونا إلى اختصاص
الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
م) تنظيم بيان كل ستة أشهر بما للشركة وعليها, ووضع هذا
البيان تحت تصرف مفوض المراقبة.
ن) تنظيم الجردة والميزانية السنويتين اللتين توضعان تحت
تصرف مفوض المراقبة قبل اجتماع الجمعية العمومية
العادية السنوية بخمسين يوما على الأقل, وتنظيم التقرير
السنوي الذي يبين العمليات التي قامت بها الشركة خلال
السنة. س) نشر الميزانية السنوية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة
ومراقبي الحسابات في المهلة المحددة بالمادة 101 من قانون
التجارة.
ع) تقديم الاقتراحات للجمعية العمومية غير العادية بشأن ما
يرى ضرورة لادخاله على نظام الشركة من تعديلات.
ف) تنفيذ مقررات الجمعيات العمومية.
إن الصلاحيات المبينة أعلاه ترد على سبيل البيان لا الحصر
باعتبار أن للمجلس صلاحية اجراء كل الأعمال الأخرى
التي لم يرد ذكرها صراحة ما عدا ما هو مستثنى بحكم
القانون أو بمقتضى هذا النظام.