المادة 21
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
إن رئيس مجلس الإدارة يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بتنفيذ
مقررات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية وذلك تحت
إشراف ومراقبة مجلس الإدارة. وتكون له بنوع خاص
الصلاحيات التالية الواردة على سبيل البيان لا الحصر ما لم
يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك:
أ) وضع قواعد تسيير الشركة.
ب) اجراء جميع المعاملات اللازمة لإخضاع الشركة لقوانين
البلاد حيث يمكن لها أن تعمل.
ج) استيفاء جميع المبالغ المستحقة للشركة وايفاء ديونها.
د) سحب وتظهير الشيكات.
هـ) تقديم كل دعوى ومراجعة قضائية ولهذه الغاية تعيين
جميع المحامين والمحكمين وعزلهم.
و) التوقيع على جميع العقود الداخلة ضمن أهداف الشركة
وتنفيذها.
ز) فتح وتحريك وإقفال جميع الحسابات المصرفية.
ح) تعيين ونقل وعزل وكلاء وموظفي الشركة وتحديد
مهامهم وصلاحياتهم ووضع حد لخدماتهم.
ط) تفويض بعض صلاحياته بالشكل والشروط المحددة
بموجب القانون أو هذا النظام.
ي) وبصورة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بموضوع
الشركة والتي لم تلحظ بموجب القانون أو بموجب هذا النظام
للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لرئيس مجلس
الإدارة أو المدير العام المساعد لمدة قصيرة ومحدودة على
أن يخضع هذا التفويض للنشر في السجل التجاري.