المادة 26
اختصاص مفوض المراقبة
1 ـ يقوم مفوض المراقبة بمراقبة دائمة لسير أعمال
الشركة. ويحق له أن يطلب الاطلاع على جميع الصكوك
والأوراق الحسابية, وأن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة
اعطاءه جميع المعلومات, ويجب أن يوضع بتصرفه الجردة
والميزانية وحساب الأرباح والخسائر قبل انعقاد الجمعية
العمومية العادية السنوية بخمسين يوما على الأقل.
2 ـ يقدم مفوض المراقبة للجمعية العمومية العادية السنوية,
تقريرا عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات المقدمة من
مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة
الأرباح قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
3 ـ على مفوض المراقبة دعوة الجمعية العمومية في كل
مرة يتخلف فيها أعضاء مجلس الإدارة عن دعوتها في
الأحوال المعينة في القانون أو في هذا النظام, كما يحق له
دعوتها كلما رأى فائدة من ذلك. وهذه الدعوة تكون إجبارية
في حال طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس المال.