The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 In force

المادة 29

المادة 29

أنواع الجمعيات العمومية

1 ـ تقسم الجمعيات العمومية إلى ثلاثة أنواع: الجمعية

التأسيسية والجمعيات العادية الجمعيات غير العادية.

2 ـ تمثل الجمعية العمومية المنعقدة بصورة قانونية جميع

المساهمين. والقرارات المتخذة تلزمهم جميعا حتى الغائبين

منهم والمعارضين.

3 ـ تسجل المقررات المتخذة في الجمعيات العمومية في

سجل خاص يوقع عليه الرئيس وأمين السر. ويحفظ هذا

السجل في مركز الشركة, ويمكن للمساهمين مراجعته متى

شاءوا.

4 ـ لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية, يقوم وزير

الاتصالات مقام الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

المادة 29 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245231/article/29/