المادة 33
الدعوات إلى الجمعيات العمومية
لحين اجراء الخصخصة الجزئية أو الكلية للشركة, يعرض
مجلس الإدارة على وزير الاتصالات المواضيع المطلوب
اتخاذ القرار بشأنها والتي هي من صلاحية الجمعيات
العمومية. أما بعد الخصخصة الجزئية أو الكلية للشركة,
فتطبق الاجراءات التالية لدعوة الجمعيات العمومية:
1 ـ يدعو مجلس الإدارة المساهمين للجمعيات العمومية
ويعين في الدعوة تاريخ الاجتماع وساعته ومحله وجدول
الأعمال ويجب أن يحصل الاجتماع في ذات المدينة التي
يكون فيها مركز الشركة الرئيسي.
2 ـ ان دعوة المساهمين إلى جمعية عمومية تكون إجبارية
على مجلس الإدارة إذا طلبت منه ذلك مجموعة من
المساهمين تؤلف خمس رأس المال على الأقل. وفي هذه
الحالة يعين في جدول أعمال الجلسة المواضيع التي تطلب
تلك المجموعة النظر بها. ويجب أن تتم الدعوة بمهلة خمسة
عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3 ـ ان الدعوات للجمعية العمومية يجب أن تحصل قبل
موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما على الأقل باعلان ينشر
في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية
محلية. ويمكن تخفيض المهلة إلى ثمانية أيام للجمعية
المدعوة للمرة الثانية أو الثالثة. كما يجوز أن تجري الدعوات
بكتب توجه إلى المساهمين يوقعون عليها اشعارا بالاستلام.
وتكون الجمعية قانونية دون الحاجة إلى التقيد بأي شرط
آخر, إذا حضرها جميع المساهمين.
4 ـ يمكن دعوة الجمعيات العمومية العادية بواسطة مفوض
المراقبة في الأحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين من
هذا النظام.
5 ـ ان دعوة الجمعية العمومية العادية لا بد من حصولها
في كل سنة, وفي الستة أشهر التي تلي ختام السنة المالية,
وذلك لأجل سماع تقرير مفوض المراقبة بشأن الحسابات.
ويمكن أن تعقد هذه الجمعية عدة مرات في السنة عند
الاقتضاء.
6 ـ في حال اهمال دعوة الجمعية العمومية العادية, يمكن
لكل مساهم أن يقدم استدعاء لرئيس محكمة التجارة التي يقع
في نطاقها مركز الشركة يطلب تعيين مدير خاص تكون
مهمته دعوة المساهمين إلى الاجتماع وتحديد جدول أعماله.
7 ـ تطبق هذه الأحكام على الجمعيات العمومية العادية
وغير العادية.