المادة 39
جدول أعمال الجمعيات
1 ـ ينظم مجلس الإدارة أو الشخص الذي يدعو الجمعية
العمومية جدول أعمال الجلسة.
2 ـ لا يجوز المناقشة إلا في الاقتراحات المعينة في جدول
الأعمال وتستثنى المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي
تطرأ في أثناء الاجتماع, ولكن على مجلس الإدارة أو أي
شخص ذي صفة بدعوة الجمعية العمومية أن يدخل في
جدول الأعمال كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس
رأس المال على الأقل إذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع
بعشرة أيام على الأقل.