The whole text

مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47:

تعيين المصفين

1 ـ يصفي الشركة رئيس مجلس الإدارة يعاونه واحد أو

أكثر من المصفين الإضافيين المعينين من قبل الجمعية

العمومية العادية.

2 ـ وإذا لم يتم الحصول على قرار إحدى الجمعيتين

العموميتين, فإن أمر تعيين المصفين الإضافيين يعود إلى

محكمة مركز الشركة.

3 ـ بمجرد تعيين مصفين تنتهي وظيفة مجلس الإدارة. أما

مفوض المراقبة, فيبقى في وظيفته ويقوم إذ ذاك بمراقبة

التصفية.

المادة 47 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 04/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245231/article/47/