المادة 47
مادة 47:
تعيين المصفين
1 ـ يصفي الشركة رئيس مجلس الإدارة يعاونه واحد أو
أكثر من المصفين الإضافيين المعينين من قبل الجمعية
العمومية العادية.
2 ـ وإذا لم يتم الحصول على قرار إحدى الجمعيتين
العموميتين, فإن أمر تعيين المصفين الإضافيين يعود إلى
محكمة مركز الشركة.
3 ـ بمجرد تعيين مصفين تنتهي وظيفة مجلس الإدارة. أما
مفوض المراقبة, فيبقى في وظيفته ويقوم إذ ذاك بمراقبة
التصفية.