المادة 8
في تخفيض رأس المال أو استرداده
1 ـ ان صلاحية تخفيض رأس المال عائدة للجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة لهذه الغاية وفقا للأصول, مع
الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا لأحكام المادة 208 من قانون
التجارة.
2 ـ لا يكون التخفيض نافذا إلا إذا نشر في الجريدة
الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة أشهر.
وإذا حصل الاعتراض, فإن التخفيض يؤجل ريثما تقرر
المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق الغير.
3 ـ إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس المال, وجب على
أعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية
لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب تخفيض رأس المال أو
حل الشركة قبل الاجل أو اتخاذ أي تدبير مناسب آخر.