المادة 1
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "المؤسسة" مؤسسة المحفوظات الوطنية.
- بكلمة "المجلس" مجلس ادارة المؤسسة.
- بكلمة "الرئيس" رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
- بكلمة "المدير العام" مدير عام المؤسسة.
مرسوم Decree No. 14420 18/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 441 تاريخ 17/08/1995 (تعديل المادة 20 من قانون المطبوعات),
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),
بناء على المرسوم رقم 1841 تاريخ 06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل سلسلة رواتب المدير العام واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 420 تاريخ 13/05/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55/2000-2001 تاريخ 12/12/2000 ورقم 96/2004- 2005 تاريخ 02/03/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "المؤسسة" مؤسسة المحفوظات الوطنية.
- بكلمة "المجلس" مجلس ادارة المؤسسة.
- بكلمة "الرئيس" رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
- بكلمة "المدير العام" مدير عام المؤسسة.
تتألف المديرية العامة للمؤسسة من:
1- المصلحة الادارية والمالية.
2- مصلحة الحفظ والايداع.
3- مصلحة الدراسات والتوثيق.
4- دائرة المعلوماتية.
5- مراقب عقد النفقات.
المصلحة الادارية والمالية:
تتولى هذه المصلحة معالجة وتنسيق ومتابعة المسائل الادارية والمالية العائدة للمؤسسة.
تتألف المصلحة الادارية والمالية من:
1- الدائرة الادارية.
2- الدائرة المالية.
3- الدائرة القانونية.
تتولى الدائرة الادارية جميع المهام الادارية العائدة لمختلف وحدات المؤسسة لا سيما منها:
* الاعمال القلمية والاستكتاب والاستنساخ وتوزيع البريد.
* اعداد المعاملات العائدة للشؤون الذاتية لجميع العاملين في المؤسسة وتنظيم ملفاتهم الشخصية.
* شؤون الدوام.
* تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم ومتابعتها.
* تأمين المفروشات والمطبوعات والاليات وسائر اللوازم والتجهيزات المطلوبة لجميع وحدات المؤسسة.
* الاهتمام بصيانة المبنى وشؤون النظافة والحراسة والانارة والتبريد والتدفئة والهاتف وسائر الخدمات المشتركة التي تهم المؤسسة بالتنسيق مع الدائرة المالية.
تتولى الدائرة المالية جميع الامور المالية وفقا للانظمة المعمول بها, لا سيما:
* اعداد مشروع موازنة المؤسسة ومشروع قطع الحساب.
* مسك قيود حساب الموازنة وحركة الاعتمادات.
* مسك قيود محاسبة المواد.
* تنظيم جداول الرواتب والاجور وملحقاتها لجميع العاملين في المؤسسة.
* تصفية نفقات المؤسسة على اختلاف انواعها وتنظيم اوامر الصرف بعد التثبت من قانونية معاملة الصرف.
* تنظيم اوامر قبض واردات المؤسسة ومسك سجل خاص بها.
تتولى الدائرة القانونية ابداء الرأي في المسائل القانونية .
يعتبر رئيس المصلحة الادارية والمالية محتسب المؤسسة.
مصلحة الحفظ والايداع:
تتولى هذه المصلحة تحديد اصول الحفظ والاهتمام بتنفيذ وتطوير الاعمال الحفيظة ومتابعتها لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والاهتمام باعمال الترميم والتجليد وتصوير المحفوظات وتسجيلها وحفظها واقتراح برامج لتأهيل العاملين في حقل المحفوظات في القطاع العام كما تتولى ادارة وتنظيم عمليات الايداع بالاستناد الى القانون رقم 441 تاريخ 17/08/1995 وكذلك المحافظة على جميع المحفوظات التي هي بحوزة المؤسسة .
تتألف مصلحة الحفظ والايداع من:
1- دائرة الحفظ.
2- دائرة الايداع.
3- الدائرة الفنية.
تتولى دائرة الحفظ:
* تنفيذ اصول وقواعد الحفظ لجهة استلام المحفوظات وتسجيلها وفرزها وتصنيفها وتبويبها وحفظها واعداد اللوائح والفهارس والجداول العائدة لها وايداع نسخ عنها مصلحة الدراسات والتوثيق.
* تقديم المشورة والمساعدة في تنظيم المحفوظات لدى القطاعين العام والخاص وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى هذا الموضوع.
* حماية المحفوظات والوثائق التي هي في حوزة المؤسسة ضد اي اعتداء او انقاص او تلف او اي خطر تتعرض له.
* تقديم الاقتراحات لتطوير الحفظ ووسائله بغية تعميمها على الجهات المعنية.
* اعطاء نسخ طبق الاصل ع المحفوظات التي يسمح القانون بالاطلاع عليها وفقا للاصول.
تتولى دائرة الايداع:
* تنفيذ احكام القانون رقم 441 تاريخ 17/08/1995 (الايداع القانوني).
* اعداد نشرة سنوية اعلامية تحوي نبذة عن كل ايداع.
* تقديم الاقتراحات لتنظيم الايداع.
تشرف الدائرة الفنية على:
* مختبر الترميم.
* مشغل التصوير المصغر.
* ستوديو التسجيلات السمعية والبصرية وتتولى:
أ- في مجال الترميم:
* اعمال الترميم والتجليد الضرورية العائدة للمستندات والوثائق وسائر المحفوظات الموجودة في المؤسسة.
* تقديم المشورة والمساعدة في هذا الشأن الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكذلك الى مالكي المحفوظات الخاصة المصنفة وطنية او ذات اهمية وثائقية.
* تقديم المقترحات حول اساليب ووسائل تطوير عمليات الترميم والتجليد.
* الاشراف على مختبر الترميم ومسك سجل خاص بالتجهيزات والمواد الكيماوية المستعملة.
ب- في مجال التصوير المصغر:
* القيام بتصوير المحفوظات واعتماد مختلف التقنيات المتطورة المتاحة لهذه الغاية.
* ايداع مصلحة الدراسات والتوثيق نسخا عن فهارس التصوير.
* الاشراف على مشغل التصوير وتقديم الاقتراحات اللازمة حول تطوير التجهيزات وتقنيات العمل.
ج- في مجال التسجيلات السمعية والبصرية:
* القيام بتسجيل نسخ عن الاشرطة السمعية والبصرية والممغنطة, بناء على طلب رئيس الدائرة الفنية وموافقة المدير العام وفهرستها للرجوع اليها عند الحاجة.
* الاشراف على ستوديو التسجيل واقتراح ما يلزم لتطوير الاجهزة وتقنيات العمل, ومسك سجل خاص بالتجهيزات الفنية المستعملة.
مصلحة الدراسات والتوثيق:
تتولى هذه المصلحة تحديد المبادىء والمعايير البحثية وطرق العمل في التعرف على مصادر التراث اللبناني والقيام بتوثيق كل ما يتصل بهذا التراث والتعريف به والتنسيق مع الهيئات العامة والخاصة المحلية والخارجية في كل ما يتعلق بالمصادر التاريخية الوثائقية اللبنانية وتشجيع الدراسات والابحاث في هذا المجال.
تتألف مصلحة الدراسات والتوثيق من:
1- دائرة الدراسات والتراث.
2- دائرة التوثيق والمكتبية.
3- دائرة العلاقات العامة والنشر.
تتولى دائرة الدراسات والتراث:
* دراسة الفهارس واللوائح والمعلومات الموثقة والمجموعات الحفظية واستثمارها زتحليلها واستخلاص مشاريع الابحاث والدراسات التي يمكن نشرها.
* المساهمة في اعداد الدراسات الوثائقية والتاريخية التي تساهم في ابراز التراث الوطني.
* دراسة مشاريع الابحاث التي تعرض على المؤسسة من قبل الباحثين واقتراح نشر ما يتوافق منها مع اهداف المؤسسة.
* التنسيق مع الجهات ذات النشاطات المشابهة في القطاعين العام والخاص.
تتولى دائرة التوثيق والمكتبة:
* توثيق المحفوظات المتعلقة بالتراث اللبناني:
* العمل على انشاء مبطقة وطنية للمصادر الوثائقية.
* اقتراح برامج ووسائل عمل تهدف الى تشجيع التوثيق في القطاعين العام والخاص.
* متابعة تطور النشر الحفظي والتوثيقي العالمي من خلال وسائل الاعلام والنشر المختلفة لا سيما المطبوعات التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية والدولية.
* تنظيم وحفظ كافة الكتب والمنشورات والمجموعات ذات الطابع التاريخي والوثائقي الللبناني التي تقتنيها المؤسسة.
* تنظيم فهارس محتويات المكتبة.
* تأمين اعمال الترميم والتجليد بالتنسيق مع الدائرة المختصة.
تتولى دائرة العلاقات العامة والنشر:
* التعريف بالتراث الوطني بواسطة وسائل الاعلام والنشر المتاحة ومن خلال اقامة المعارض والندوات والحلقات الدراسية بالتنسيق مع الهيئات المعنية بالتراث في القطاعين العام والخاص.
* اعداد المراسلات اللازمة للاتصال بالجامعات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بشؤون المحفوظات بهدف تبادل المعلومات والخبرات.
* نشر كافة الدراسات التي تبرز التراث الوطني بعد موافقة مجلس الادارة.
* اصدار نشرة دورية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية تعنى بشؤون المحفوظات وذلك باشراف المدير العام .
دائرة المعلوماتية:
ترتبط هذه الدائرة مباشرة بالمدير العام وتتولى:
* ادارة شبكة المعلوماتية وتحديد المعايير التقنية لتطويرها وتوسيعها وتطوير اساليب العمل واجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية.
* اقتراح مشاريع برامج لتدريب المستخدمين في مجال المعلوماتية في المؤسسة.
* اعداد وتصميم وتنفيذ انظمة المعلوماتية الملائمة لعمل مختلف الوحدات في المؤسسة بالتنسيق مع هذه الوحدات.
* اقتراح ربط المؤسسة بمراكز المعلومات والمؤسسات المعنية بشؤون الحفظ بجميع الوسائل التقنية المتاحة.
يتولى مراقب عقد النفقات: الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة لا سيما ما يتعلق منها بمراقبة انطباق المعاملة على القوانين والانظمة والتثبت من توفر الاعتماد للنفقة وصحة تنسيبها.
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المؤسسة ان تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التالية:
اولا: الشروط العامة:
* ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
* اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الخامسة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى او وظيفة فنية في اية فئة كانت فيجب الا يتجاوز الرابعة والاربعين.
* سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية من وزارة الصحة العامة اثباتا لذلك.
* متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بأية جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرة هـ- من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
* غير معزول او مصروف من الوظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب او بالاستناد الى قوانين استثنائية.
* تعتمد في احتساب سن المستخدم ذات القواعد المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959.
ثانيا: الشروط الخاصة:
* ان يكون حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات والخبرات المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
اصول تنظيم المباراة:
يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن عن ذلك اذا كانت عامة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او في الصحف المحلية اليومية قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل.
يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.
يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجان الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية, واجراء الفحص الشفهي كما يعهد الى لجان المراقبة مراقبة سير المباراة.
تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه يعلن مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة بناء على تفويض من المجلس المذكور نتائج المباراة فور حصولها على باب المؤسسة يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة .
تحدد المهام التفصيلية لكل موظف بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي ادارة الابحاث والتوجيه.
يحدد ملاك المؤسسة بموجب الجدول رقم (1) والشروط الخاصة للاستخدام في وظائف هذا الملاك بموجب الجدول رقم (2) وسلاسل رتب ورواتب مستخدمي المؤسسة بموجب الجدول رقم (3) الملحقين بهذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 18 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار