المادة 11
تتولى دائرة الحفظ:
* تنفيذ اصول وقواعد الحفظ لجهة استلام المحفوظات وتسجيلها وفرزها وتصنيفها وتبويبها وحفظها واعداد اللوائح والفهارس والجداول العائدة لها وايداع نسخ عنها مصلحة الدراسات والتوثيق.
* تقديم المشورة والمساعدة في تنظيم المحفوظات لدى القطاعين العام والخاص وفقا للقوانين والانظمة التي ترعى هذا الموضوع.
* حماية المحفوظات والوثائق التي هي في حوزة المؤسسة ضد اي اعتداء او انقاص او تلف او اي خطر تتعرض له.
* تقديم الاقتراحات لتطوير الحفظ ووسائله بغية تعميمها على الجهات المعنية.
* اعطاء نسخ طبق الاصل ع المحفوظات التي يسمح القانون بالاطلاع عليها وفقا للاصول.