The whole text

قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

على المدير:

1- تنظيم بيانات" الهيئة الاسلامية " المالية وفق النماذج (1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) و (9) المرفقة بهذا القرار

2- تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية) ولجنة الرقابة على المصارف قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة اعلاه.

المادة 7 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245307/article/7/