المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )
على المدير:
1- تنظيم بيانات" الهيئة الاسلامية " المالية وفق النماذج (1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) و (9) المرفقة بهذا القرار
2- تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية) ولجنة الرقابة على المصارف قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة اعلاه.