All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9041 01/06/2005

هيئات الاستثمار الجماعي الاسلامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9041
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2005, p. 2388-2396
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11704 تاريخ 28/02/2014 (the text)
قرار وسيط رقم 9544 تاريخ 10/03/2007 (the text)
قرار وسيط رقم 9544 تاريخ 10/03/2007 (the text)
قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 (Arts. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- «الهيئة الإسلامية»:

هيئة الاستثمار الجماعي الإسلامي في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية، التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي للأموال المتلقاة من المستثمرين وفقا لمبدأ التوزيع المخاطر ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بها بحيث تتمثل «الهيئة الإسلامية» بشكل «صندوق استثمار إسلامي» أو «شركة استثمار إسلامي».

- «صندوق الاستثمار الإسلامي»:

الصندوق المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- «شركة الاستثمار الإسلامي»:

شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- «المدير»:

المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية أو الشركة المتخصصة المولج أي منها بإدارة «الهيئة الإسلامية».

- «استثمارات»:

توظيف مبالغ بغية تملك أسهم أو «أدوات مالية إسلامية» أو «وحدات» هيئات الاستثمار الجماعي بهدف المتاجرة أو الحصول على عائد.

- «هيئات استثمار جماعي متخصصة»:

هي التي تستثمر مباشرة في «أدوات مالية إسلامية» أو في سائر الأدوات المالية الصادرة عن مشروع أو مشاريع معينة محددة الغرض، يطرحها «مدير» «الهيئة الإسلامية» للمستثمرين وتكون مدة «الهيئة الإسلامية» محددة بأجل المشروع أو المشاريع.

- «وحدات»:

الأسهم أو الحصص الإسمية التي تمثل ملكية أصحابها في موجودات «الهيئة الإسلامية».

- «صافي الموجودات»:

ما يمثل حقوق المستثمرين، ويشتمل على ما يقابل مساهمات أصحاب «الوحدات»، وصافي دخل الاستثمارات غير الموزع (أو خسائر الاستثمارات)، وصافي الأرباح المحققة غير الموزعة (أو صافي الخسائر المحققة)، وصافي الزيادة أو النقص في قيمة الاستثمارات، وصافي أية موجودات أخرى.

- «مقدمات رأس المال»:

المبالغ الإضافية التي يتم تجميعها من أصحاب «الوحدات» أو من الغير دون إصدار «وحدات» مقابلها بهدف تمويل «الهيئة الإسلامية» أو تعزيز وضعها الائتماني.

- «الأدوات المالية الإسلامية»:

هي صكوك مالية متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين أو نشاط استثماري.

- «المضاربة»:

هي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم الأول ماله والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب الاتفاق.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان:

1 ـ المصارف الإسلامية.

2 ـ المؤسسات المالية.

3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

ويجب أن يتضمن عقد الإدارة الموقع بين «المدير» وإدارة «شركة الاستثمار الإسلامي» على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية:

1 ـ حقوق وواجبات «المدير» وبشكل خاص الإشارة الصريحة إلى منح «المدير» الحق الحصري في إدارة عمليات «شركات الاستثمار الإسلامي».

2 ـ مدة العقد.

3 ـ حالات تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

المادة 5

على المدير تعيين هيئة رقابة شرعية او مستشار شرعي للهيئة لتحديد القواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها في ادارة استثمارات الهيئة والتي لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

اضافة لاية معلومات اخرى مطلوبة بموجب الانظمة والقرارات التي ترعى عمل هيئات الاستثمار الجماعي يجب ان يتضمن كتيب التعريف بشكل خاص المعلومات التالية:

1- نوع الهيئة الاسلامية ونشاطها الرئيسي والسياسات الاستثمارية الهامة التي تحكم نشاطها والاهداف الاستثمارية التي انشئت لتحقيقها كما والاشارة الصريحة بان الهيئةالاسلامية قد انشئت وفق احكام الشريعة الاسلامية.

2- السياسة المحاسبية التي تم اعتمادها لتقييم الاستثمارات والذمم وعمليات التمويل والموجودات الاخرى.

3- السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها لاثبات الدخل.

4- السياسة المحاسبية المنوي اعتمادها لاطفاء مصاريف تأسيس الهيئة.

5- الاسس التي تحكم استرداد المستثمر لبعض او لكل وحداته.

6- العلاقة التعاقدية بين الهيئة الاسلامية والجهة او الجهات التي تديرها عند الاقتضاء.

7- الاسس التي تحكم عملية البيع من الهيئة الاسلامية لموجودات عائدة للمدير او له مصلحة فيها.

8- الاسس التي تحكم العمليات المشتركة بين المدير والهيئة الاسلامية في تمويل بعض او كل عمليات الهيئة الاسلامية.

9- الاسس التي تحكم عمليات الاستثمار الممكن ان يقوم بها المدير في الهيئة الاسلامية التي يديرها.

10- العمولة الممكن دفعها للمدير والتي يجب ان تكون حصرا اما مبلغا مقطوعا او مبلغا محتسبا على اساس نسبة معلومة من ربح الهيئة الاسلامية او نسبة من قيمة المساهمات او نسبة من صافي قيمة موجودات الهيئة الاسلامية.

11- الاسس التي تحكم عملية استثمار الهيئة الاسلامية في هيئةاخرى يديرها المدير .

12- اسس تقييم موجودات "الهيئة الاسلامية".

13- كيفية التصرف في الكسب غير الشرعي ان وجد .

14- ما اذا كان اخراج الزكاة من مسؤولية اصحاب الوحدات او من مسؤولية الهيئة الاسلامية وفي الحالة الاخيرة على الهيئة الاسلامية الافصاح عن الزكاة الواجبة عن كل وحدة.

15- ما اذا كانت الهيئة الاسلامية ستكون مخصصات لقاء اية التزامات.

16- مدة الهيئة الاسلامية وشروط تصفيتها.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

على المدير:

1- تنظيم بيانات" الهيئة الاسلامية " المالية وفق النماذج (1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) و (9) المرفقة بهذا القرار

2- تزويد مصرف لبنان (مديرية الاسواق المالية ومديرية الشؤون القانونية) ولجنة الرقابة على المصارف قبل نهاية شهر نيسان بالبيانات المذكورة اعلاه.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على هيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بهيئات الاستثمار الجماعي.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه