The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

اسس تحويل السعر المجاز الى سعر المبيع للعموم:

- فور العمل بهذا القرار تنسب المستحضرات المسجلة في لبنان وتلك المنوي تسجيلها او المطلوب اعادة تسعيرها الى الشريحة العائدة لها وفق الجدول 3 وتحدد اسعار مبيعها من العموم حسب الشريحة التي ينتسب لها المستحضر بالاستعانة بالجدول 4 على الشكل التالي:

1- يضاف الى السعر المجازFOB قيمة مصاريف شحن وتأمين (عمود 2) وقيمة مصاريف تخليص ورسوم جمارك ومصاريف اخرى (عمود 3).

- السعر المجاز CIF يضاف اليه قيمة مصاريف تخليص رسوم جمارك ومصاريف اخرى (عمود 3)

- السعر المجاز للدواء المصنع محليا دون اي اضافة .

2- يضرب كل الحاصل بالقاعدة المبينة في العمود 6 الناتجة عن هامش ربح المستورد او موزع المصنع المحلي (عمود 4) وهامش ربح الصيدلي (عمود 5).

3- لغاية التسهيل يحفظ الناتج من هذا الحساب على قيم تحويل العملة كاسعار اساس كمؤشرات تتطبق على الاسعار المجازة بعملات تسجيلها (الجدول 1).

المادة 10 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245309/article/10/