المادة 12
كما تعدلت بموجب القرار 51 ت 24/1/2006.
لجنة التسعير:
1- عملا بالمواد 54 و80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تشكل لجنة تسعير قوامها:
- مدير عام وزارة الصحة - رئيسا
- رئيس مصلحة الصيدلة - عضوا
- رئيس دائرة استيراد الادولة وتصديرها - عضوا مقررا
- رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضوا
- تقوم هذه اللجنة بتسعير كل مستحضر فور تسجيله وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار كما تجتمع دوريا لاعادة تسعير المستحضرات بموجب المادتين السابعة والحادية عشرة.
2- عند دراسة اسعار الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان يضاف الى اللجنة اعلاه مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة.