The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

كما تعدلت بموجب القرار 51 ت 24/1/2006.

لجنة التسعير:

1- عملا بالمواد 54 و80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تشكل لجنة تسعير قوامها:

- مدير عام وزارة الصحة - رئيسا

- رئيس مصلحة الصيدلة - عضوا

- رئيس دائرة استيراد الادولة وتصديرها - عضوا مقررا

- رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضوا

- تقوم هذه اللجنة بتسعير كل مستحضر فور تسجيله وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار كما تجتمع دوريا لاعادة تسعير المستحضرات بموجب المادتين السابعة والحادية عشرة.

2- عند دراسة اسعار الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان يضاف الى اللجنة اعلاه مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة.

المادة 12 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245309/article/12/