المادة 3
معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية:
- تعتمد في اول اصدار لجدولي تحويل السعر المجاز (جدول 1) والحسومات العائدة للصيدلي والموزع في بلد المنشا (جدول 2) اسعار صرف العملة الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان يوم صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- يعاد النظر بمعدلات اسعار صرف العملة الاجنبية المعتمدة بعد مقارنتها مع متوسط الاسبوعين لاسعارها الصادرة يوميا عن مصرف لبنان كلما طرأ عليها تغيير يفوق نسبة 3% صعودا او هبوطا.
- يضع رئيس مصلحة الصيدلة كل اسبوعين تقريرا بالتعديلات التي تطرا تباعا على معدلات اسعار صرف العملة ويرفعه الى وزير الصحة العامة وذلك ابتداء من اول اثنين يلي تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- تعيد لجنة التسعير النظر بهذين الجدولين عند طلب المستورد اضافة بلد او عملة او تعديل نسب الحسومات شرط ارفاق المستورد طلبه بمستندات رسمية ثبوتية تتحقق منها وتقرها لجنة التسعير.
- تعتمد معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية لحساب مؤشرات تحويل الاسعار في الجدولين الانفي الذكر.