المادة 1
مادة 1: يصدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/500 وذلك في منطقة الأشرفية العقارية في محافظة بيروت.
مرسوم Decree No. 12532 02/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 564
تاريخ 17/06/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني محضر رقم 49 تاريخ 15/10/2003,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/05/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/500 وذلك في منطقة الأشرفية العقارية في محافظة بيروت.
مادة 2: يرخص للسادة شركة ABC ش.م.ل. باشغال قسم من الأملاك العمومية البلدية على مساحة /195/م2 من أجل إنشاء جسر علوي للسيارات ضمنه ممر للمشاة وذلك من أجل تأمين الوصول إلى مبنى ABC القائم على العقار رقم 331 من منطقة الأشرفية العقارية كما هو مبين بخطوط متكاملة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.
مادة 3: تعطى هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الأخير من كل سنة, وللبلدية مطلق الصلاحية أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الجسر المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه إلى صندوق بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مادة 5: ان حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لهم اعلام المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ المشروع تمكينا لهم من المراقبة والاشراف الفني.
مادة 6: ان المرخص لهم مسؤولون عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال وبعدها وعن وقوع أي ضرر يتعلق بالصحة العامة أو البيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا كما عليهم المحافظة على الانشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.
مادة 7: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى المرخص لهم نزع كافة التجهيزات والانشاءات المنفذة عند الاقتضاء وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي