The whole text

مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعطى هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الأخير من كل سنة, وللبلدية مطلق الصلاحية أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3 من مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245346/article/3/