المادة 3
مادة 3: تعطى هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الأخير من كل سنة, وللبلدية مطلق الصلاحية أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.