المادة 4
مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الجسر المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه إلى صندوق بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 In force
مادة 4: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الجسر المنوه عنه في المادة الثانية أعلاه إلى صندوق بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
المادة 4 من مرسوم رقم 12532 تاريخ 02/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245347/article/4/