The whole text

نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني In force

المادة 4

المادة 4

شروط الاستخدام العامة:

يشترط في كل طالب وظيفة في الهيئة:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين.

3 ـ أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته, وعليه أن يبرز إثباتا لذلك شهادة

من اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة, أو محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك بدون مؤونة, الاختلاس, والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الإتجار بها. وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح

المستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب, أو أنهيت خدمته عملا بأحكام القوانين الاستثنائية لإنهاء خدمات

الموظفين.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات اللازمة في الجدول رقم (2) (شروط الاستخدام) الملحق بالمرسوم المتعلق بالهيكلية التنظيمية للهيئة, وأن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 4 من نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني https://lebaneselegislation.com/law/245362/article/4/