المادة 5
شرط السن:
1 ـ تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.
2 ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحددة للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.
3 ـ تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجل الأحوال الشخصية,
وإذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4 ـ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه, وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح يطرأ على سن المستخدم بعد أول آذار من عام 1943.
5 ـ تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد إلى الخدمة في الهيئة فيما لو صحح سنه أثناء وجوده خارج الخدمة فلا يأخذ بعين الاعتبار إلا سنه بتاريخ استخدامه الأول.