المادة 104
امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 14 قرار رقم 14/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 63/7/2000 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السادة: محمد حلاوي, ميشال ديب, ونمر زين تاريخ 29/5/2001 و5/9 /2002 بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تتعلق باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 26/7 /2001 و5/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 356/2296 تاريخ 16/9/2001 ورقم 437/ 3549 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع عى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/ 2001 تاريخ 28/11/2001 بعد الاطلاع على مطالعتي التفتيش المركزي تاريخ 4/10/ 2001 و12/12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 579/2001 تاريخ 28/11/2001, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان, موضوع احالة السيد وزير الطاقة والمياه رقم 3290/و تاريخ 23/5/2000, والمتعلقة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار, ودون توفر المؤونة, والذي أعادت بموجبه الملف إلى المفتشية العامة المالية للتوسع بالتحقيق في تغاضي كل من مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ومديرية الشؤون المالية, عن تطبيق أحكام دفتري الشروط بحق متعهد أعمال الجباية في دائرتي.........., السيد.........., ما أدى إلى تقاضيه عمولات بحدها الأقصى بدون وجه حق, وتكبيد المؤسسة خسارة مالية اعتبارا من العام 1996 ولغاية تاريخه, وأن هيئة التفتيش المركزي نظرت في القضية مجددا في ضوء التقرير الموضوع من قبل المفتشية العامة المالية بتاريخ 5/9 /2002 لهذه الغاية. وحيث تبين من التحقيق أن مؤسسة كهرباء لبنان وافقت منذ العام 1996 على التعاقد مع السيد.......... لمدة سنتين للقيام بأعمال اكراء قراءة عدادات المشتركين في دائرتي.........., وجباية قيمة فواتير الاستهلاك وفق ما هو محدد دفتري الشروط والعقدين المرفقين بهما, الموقعين من السيد.......... وحيث تبين أن المواد الثالثة والخامسة والثامنة من دفتر الشروط حددت نظام عمل الجباية ونسبة العمولة المستحقة للمتعهد وفقا لما يلي: ـ اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه ايصالات الجباية من الدائرة, على الملتزم أن يباشر فورا في تحصيل قيم هذه الايصالات ضمن مهلة 24 يوما وحتى التاريخ المحدد له وفقا لدفتر الشروط لارجاع هذه الايصالات, وأن يودع القيم النقدية المحصلة يوما بعد يوم صندوق الدائرة أو البنك المحدد له من قبل المؤسسة, دون غيره, واما الشيكات الصادرة عن المشتركين فيودعها صندوق الدائرة مباشرة, وعند انتهاء فترة /24/ يوما يقوم الملتزم فورا بارجاع الاتصالات غير المحصلة إلى الدائرة لكي تتم عملية احتساب نسبة العمولة المستحقة له وفق أحكام المادة الثامنة من دفتر الشروط. ـ يتم احتساب نسبة العمولة للملتزم على أساس عدد الايصالات المحصلة ضمن فترة 24 يوما المحددة من أصل عدد الايصالات المسلمة إليه حيث تحتسب العمولة المقررة من قيمة الايصالات المحصلة.