All legislation

تقرير Report 31/03/2004

تقرير رئيس التفتيش المركزي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2003

Type
تقرير · Report
Date
31/03/2004
Official Gazette
Issue 38, 14/07/2004, p. 7055-7388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
187
Cite as
تقرير تاريخ 31/03/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رئاسة مجلس الوزراء تقرير رئيس التفتيش المركزي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2003 دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم الموضوع: التقرير السنوي عن أعمال التفتيش المركزي للعام 2003 المرجع: المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). يسرني أن أرفع إلى دولتكم التقرير السادس من سلسلة التقارير السنوية التي أعديناها منذ تسلمنا مهام رئاسة التفتيش المركزي في بداية العام 1999, وهو التقرير الأخير الذي نعده بسبب انتهاء خدماتنا في الأول من شهر تموز 2004 إننا خلال السنوات الخمس التي أمضيناها في رئاسة التفتيش المركزي, سعينا جاهدين إلى جعل التفتيش المركزي إدارة منتجة وفاعلة همها الوحيد تحسين الأوضاع الإدارية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لصلاحية التفتيش المركزي. لقد سعينا إلى تحديث التفتيش المركزي من خلال مشروع قانون جديد اعديناه بالتعاون مع الجهات المختصة, ولكن للأسف لا يزال هذا المشروع قيد الدرس لديكم منذ أكثر من ستة عشر شهرا. لقد تم اعداد هذا التقرير وفق التعميم رقم 23/2003 تاريخ 2/9/2003 الصادر عن دولتكم والمتعلق بكيفية اعداد التقارير السنوية, ونأمل أن يلقي الضوء على أعمال وانجازات التفتيش المركزي خلال العام المنصرم. إنني أتقدم من دولتكم بالشكر الجزيل لما لقيته منكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة, وأتمنى لكم كل الخير والتقدم لما فيه رفعة الوطن.

المادة 2

فهرس الفصل الأول انجازات التفتيش المركزي أ ـ الانجاز المتوقع خلال عام 2003.................................. ب ـ الانجاز المحقق أولا: أعمال إدارة التفتيش المركزي 1 ـ المفتشية العامة الإدارية......................................... 2 ـ المفتشية العامة الهندسية..................................... 3 ـ المفتشية العامة التربوية......................................... 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية............. 5 ـ المفتشية العامة المالية.......................................... 6 ـ الأعمال المشتركة: تقييم الاداء المؤسسي................. ثانيا: أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب....... ثالثا: أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الأبحاث والتوجيه ......................... ادارة المناقصات................................ رابعا: أعمال مصلحة الديوان........................... خامسا: أعمال هيئة التفتيش المركزي...................... سادسا: تعزيز الاداء الداخلي..................................

المادة 3

الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه وإمكاناته أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه................................... ثانيا: صلاحياته................................................... لجهة الإدارات لجهة الموظفين ثالثا: إمكاناته..................................................... هيكلية التفتيش المركزي الأصول والاجراءات الموارد البشرية الخاتمة.......................................................... ملحق أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة......... ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي.......................

المادة 4

أ ـ الانجاز المتوقع خلال العام 2003 ب ـ الانجاز المحقق أولا ـ أعمال إدارة التفتيش المركزي 1 ـ المفتشية العامة الإدارية 2 ـ المفتشية العامة الهندسية 3 ـ المفتشية العامة التربوية 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 5 ـ المفتشية العامة المالية 6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة: تقييم الاداء المؤسسي ثانيا ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. ثالثا ـ أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي ـ إدارة الابحاث والتوجيه ـ إدارة المناقصات رابعا ـ أعمال هيئة التفتيش المركزي ـ أنواع المخالفات المرتكبة. التدابير المسلكية المتخذة. ـ أعمال اللجنة العليا لتقييم اداء المدراء العامين ورؤساء المصالح المرتبطين مباشرة بالوزير. ـ أعمال مشتركة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. سادسا ـ تعزيز الاداء الداخلي

المادة 5

استنادا لأحكام الفقرة أ من البند 3 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 معطوفة على البند 4 من المادة 12 منه وبعد الاطلاع على كتب رئاسة التفتيش المركزي, الموجهة إلى المفتشيات العامة المختصة وإلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة, وعلى الأجوبة الواردة عليها. قررت هيئة التفتيش المركزي الطلب إلى المفتشيات العامة كافة, في التفتيش المركزي, ضرورة ايلاء الأهمية القصوى لدى قيام المفتشين بتنفيذ البرنامج السنوي لعام 2003 الموكل إليهم, إلى المعطيات الأساسية التالية: 1 ـ تفعيل العمل الإداري: توجيه الإدارة لوضع مؤشرات تنظيمية لمختلف مجالات العمل الأساسية التي تتولاها, تبين بوضوح مدى اضطلاع الإدارة بالمهام المناطة بها, بهدف تحديد مكان الخلل لمعالجتها, ورفع مستوى الاداء الإداري, لا سيما في مجال خدمة المواطن وانجاز المعاملات ضمن المهل المحددة لها. 2 ـ حسن الإدارة المالية: لجهة تحقق الضرائب وتحصيل الرسوم وتعزيز الجباية, ومراقبة استعمال الموارد العامة كتدقيق الصفقات, ومدى الحاجة إليها, منعا للهدر في المال العام ولتحسين وضع الخزينة. 3 ـ الرقابة الداخلية الذاتية: التأكد من تمرس الرؤساء التسلسليين بمهامهم لجهة مراقبة مرؤوسيهم, والاشراف على الأعمال والمهام المنوطة بهم, وضبط العمل في الوحدات التابعة لهم, وحسن استعمال الأجهزة والبرامج, واعطاء القدوة في التقيد بالقوانين والأنظمة. 4 ـ إدارة الأفراد وتنمية الموارد البشرية: بيان وضع الموارد البشرية لجهة الفائض, أو وضع العاملين بصورة غير نظامية واستثمار كفاءة العاملين فيها, ومدى اخلاصهم لعملهم, واضطلاع المديرين العامين بدورهم القيادي, وتنسيقهم العمل بين مختلف الوحدات الإدارية بما يضمن رفع مستوى الاداء. 5 ـ تقييم الاداء المؤسسي: قيام المفتشيات العامة, كل في ما خصها, بتقييم الاداء المؤسسي بكل دقة ووضوح, وذلك من خلال الاحاطة بالعناصر والمعطيات المشار إليها أعلاه, ومقارنة نتائج عمل الإدارة, بالأهداف والبرامج المقررة لها وفقا لمقاييس ومؤشرات الاداء المعتمدة بموجب نماذج خاصة. 6 ـ متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء, واخصها التعميم رقم 14/97, رقم 1/98, رقم 5/ 98, رقم 12/99, رقم 28/99, رقم 43/99, رقم 48/99 , رقم 26/2001, رقم 40/2001, رقم 27/2002 ورقم 32/2002, المبلغة أصولا في حينه, إلى المفتشيات العامة كافة. وقد حددت هيئة التفتيش المركزي برنامج تفتيش خاص لكل مفتشية عامة على الشكل التالي:

المادة 6

جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة: دوام العمل: ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962, وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي. أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية: ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية. ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم. ـ تنفيذ الاجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها. ـ التحقق من مدى انطباق أوضاع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات على القوانين والأنظمة النافذة. ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات, وفق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته, وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة اجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي. ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين, ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن. ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم, وفق التعميم رقم 5/97 ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة. استعمال السيارات والآليات: ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سير السيارات والآليات. ـ التدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية. ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه. انجاز المعاملات: ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله. ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لانجاز المعاملات. ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة, وعدم التأخير في انجازها, وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية. ـ حث الإدارات على وضع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية انجازها. أوضاع الإدارات بصورة عامة لا سيما لجهة: ـ ايلاء موضوع الاعداد والتدريب وإعادة التأهيل بشكل دوري في البلاد وخارجها, أو على أساس نظام التخصص في الخارج, أهمية خاصة. ـ حث الإدارات على تفعيل نظام تقييم الاداء والسهر على حسن تطبيقه بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه. ـ النظر في إمكانية توسيع اطار تفويض الصلاحية بحيث يصبح أكثر شمولا, ما يمكن الرؤساء من التفرغ لدورهم في الاشراف والتوجيه. ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشرية. ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة. ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها. ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة. ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة. مواضيع ذات طابع خاص: ـ اعتماد قياس "الاداء المؤسسي" في الإدارات العامة. ـ التفتيش الشامل والتركيز على اجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية والاقليمية لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين واخصها التنظيم المدني, الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية, المديرية العامة للأحوال الشخصية, مؤسسات المياه, هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 7

1 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل: أ ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية: ـ مراقبة تنفيذ وصيانة الطرق والمباني والأشغال العامة. ب ـ المديرية العامة للتنظيم المدني والمكاتب الفنية: ـ مراقبة صحة تنفيذ المشاريع واعداد التخطيطات وتعديلها بطريقة سبر الغور. ـ التحقق من رخص البناء والإسكان وتسوية المخالفات وزيادة عامل الاستثمار والتخمين وعمليات الضم والفرز. ج ـ المديرية العامة للطيران المدني: مراقبة الأعمال الفنية للوحدات. د ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري: مراقبة استعمال الآليات وصيانتها. 2 ـ وزارة الاتصالات: ـ مراقبة تجهيز وصيانة المراكز ومد الشبكات الهاتفية بطريقة سبر الغور. ـ مراقبة استعمال كوابل الوصل والاتصال وموزعات الخطوط العامة والثانوية تسهيلا لحركة التخابر بين المراكز ولرفع التعدي على الخطوط لمنع استعمالها بصورة غير قانونية. ـ التحقق من استعمال المعدات والمواد المسلمة إلى المناطق ووجهة استعمالها وفقا لأوامر التشغيل ورخص الاستلام. ـ مراقبة حركة التخابر الدولي لمنع تهريب المخابرات الدولية, والرخص المعطاة لشركات الانترنيت. ـ الترخيص باستعمال الأجهزة والمحطات اللاسلكية. 3 ـ وزارة الطاقة والمياه: ـ الإدارة المركزية والوحدات الاقليمية: مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال التلزيم وعمليات حفر الآبار الارتوازية, ورخص الاستثمار والتثبت من صحة تنفيذ دراسات المشاريع المائية والكهربائية. 4 ـ وزارة المالية: ـ المديرية العامة للشؤون العقارية: ـ مراقبة كيفية تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية من قبل المساحين والرسامين ومهل تنفيذها ومراعاة تسلسل ورودها. 5 ـ وزارة الداخلية والبلديات: ـ إعطاء رخص البناء من قبل المحافظين والقائمقامين وتسوية المخالفات خارج النطاق البلدي. ـ الترخيص بالمقالع والمرامل والكسارات, واستثمار المؤسسات المصنفة. 6 ـ مؤسسة كهرباء لبنان: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة, وأعمال المراقبة الفنية, وتحديد أسباب وعناصر الثغرات. 7 ـ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وصيانة المنشآت وسلامة المياه. 8 ـ البلديات: ـ مراقبة تنفيذ الأشغال وإعطاء رخص البناء والإسكان وتسوية المخالفات بطريقة سبر الغور. 9 ـ مجلس النواب: تفتيش هندسي شامل. 10 ـ وزارة العمل: ـ مراقبة كيفية إعطاء رخص المحركات المباعة للمؤسسات المصنفة من قبل رؤساء الوحدات المختصين. 11 ـ وزارة المهجرين: ـ مراقبة معاملات الترميم وإعادة الاعمار من الناحية الفنية. 12 ـ الصندوق المركزي للمهجرين: ـ مراقبة مدى تطابق الكشوفات الفنية مع واقع الحال. ـ مراقبة الصيانة واستعمال التجهيزات. 13 ـ مصلحة المدينة الرياضية:

المادة 8

ـ وزارة التربية والتعليم العالي 1 ـ مراقبة دوام أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الرسمي, بأنواعه وفروعه ومراحله كافة. 2 ـ مراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية في تطبيق مناهج التعليم المقررة بموجب الأنظمة النافذة. 3 ـ مراقبة استخدام الوسائل التربوية, والأدوات المدرسية, والمختبرات والمكتبات, ومدى تجهيز المدارس بأجهزة المعلوماتية وأدوات التكنولوجيا. 4 ـ مراقبة تنفيذ أنظمة الامتحانات الرسمية, والامتحانات المدرسية, وأنظمة التقييم المدرسي. 5 ـ مراقبة كيفية توزيع الهيئة التعليمية على المدارس, وأنصبة التدريس والتعاقد خارج الدوام الرسمي, المحددة لهم في القوانين والأنظمة النافذة. 6 ـ مراقبة تكليف مديري المدارس, ومدى قيامهم بمهامهم. 7 ـ دراسة أوضاع التعاقد, ومدى حاجة المدارس إلى متعاقدين. 8 ـ مراقبة صناديق المدارس, وصناديق التعاضد, ودور مجالس الأهل وصناديقها في الانماء المدرسي. 9 ـ مراقبة أوضاع الأبنية المدرسية لجهة صلاحيتها ومدى انطباق الشروط التربوية والصحية والهندسية عليها, وكلفة المستأجر منها, بالتعاون مع المفتشيات العامة المختصة. 10 ـ متابعة الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث والانماء لإعادة النظر في الهيكلية والمناهج التعليمية. 11 ـ ابداء الرأي في مدى تطابق الكتب المدرسية مع مناهج التعليم الرسمي. 12 ـ متابعة أعمال المدرسين والأساتذة المكلفين مهاما تربوية إرشادية. 13 ـ دراسة أوضاع مندوبي المناطق التربوية إلى المدارس, والمعلمين الملحقين بكشاف التربية الوطنية, ومراقبتهم. 14 ـ مراقبة سير العمل في الدورات التدريبية لأفراد الهيئة التعليمية ومديري المدارس الرسمية, ومتابعة مشروع التدريب المستمر للمعلمين. 15 ـ دراسة أوضاع دور المعلمين والمعلمات, والحاجة إلى اعداد معلمين في جميع المراحل والاختصاصات. 16 ـ مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 9

1 ـ وزارة الصحة العامة: تفتيش فني شامل: ـ المستشفيات والمستوصفات الحكومية (أوضاعها, حاجاتها...). ـ مديرية المختبر المركزي. ـ مستودع الأدوية المركزي ومركز توزيع الأدوية في الكرنتينا. ـ مراقبة تنفيذ أعمال الرقابة الطبية من قبل الأطباء المكلفين في وزارة الصحة العامة. 2 ـ وزارة الزراعة: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة الزراعة المركزية والاقليمية. ـ مراقبة تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الوزارة وكذلك مراقبة تنفيذ المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية والاقليمية. ـ المشروع الأخضر, مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. 3 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة الشؤون الاجتماعية المركزية والاقليمية. ـ متابعة كيفية قيام الموظفين بمراقبة مدى تقيد المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة بالأنظمة والاتفاقيات المعقودة معها. 4 ـ وزارة العمل: تفتيش فني شامل: ـ وحدات وزارة العمل المركزية والاقليمية. ـ التحقق من قيام موظفي الوزارة بواجباتهم في مراقبة مدى تقيد المعامل والمؤسسات الخاصة, بقوانين العمل والأنظمة المرعية الاجراء. 5 ـ تعاونية موظفي الدولة: ـ كيفية تطبيق الرقابة على الاستشفاء.

المادة 10

1 ـ وزارة المالية: تفتيش مالي شامل. ـ مديرية المالية العامة: مديرية الواردات: مختلف وحدات تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وعمليات الدفع المسبق. ـ دائرة الضرائب غير المباشرة. ـ مديرية الصرفيات. ـ مديرية الخزينة والدين العام. ـ مديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات. ـ مديرية المحاسبة العامة. ـ مديرية القيمة المضافة. ـ المركز الآلي. ـ الوحدات الاقليمية. ـ المديرية العامة للشؤون العقارية. ـ أمانات السجل العقاري ودائرة املاك الدولة الخاصة. ـ إدارة الجمارك: ـ مديرية الجمارك العامة. ـ اقليم بيروت وسائر الاقاليم في المناطق اللبنانية كافة. ـ الصناديق, القيود المحاسبية, المراكز الآلية. ـ مديرية اليانصيب الوطني0 2 ـ وزارة الاتصالات: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة لانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية. ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية. ـ المديرية العامة للبريد. ـ هيئة أوجيرو. 3 ـ وزارة الزراعة: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للزراعة. ـ المديرية العامة لتعاونيات, مساهمات الإدارة. ـ المشروع الأخضر: العقود والمساعدات. ـ مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية. 4 ـ وزارة الداخلية والبلديات: ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: صفقات اللوازم والأشغال والخدمات. ـ المديرية العامة للأمن العام: صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ودائرة شؤون الأجانب. ـ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات: تفتيش مالي شامل. 5 ـ وزارة العمل: تفتيش مالي شامل والتركيز على رسوم إجازات العمل. 6 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للطرق والمباني: صفقات الأشغال. ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. ـ المديرية العامة للطيران المدني. 7 ـ وزارة الطاقة والمياه: تفتيش مالي شامل. ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. ـ المديرية العامة للاستثمار. ـ المديرية العامة للنفط. ـ الامتيازات: تنفيذ العقود. 8 ـ وزارة الشباب والرياضة: تفتيش مالي شامل. 9 ـ وزارة التربية والتعليم العالي: تفتيش مالي شامل, لا سيما لجهة صفقات الأشغال واللوازم, وتجهيزات المدارس (بالتنسيق مع المفتشية العامة التربوية). ـ المديرية العامة للتربية. ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 10 ـ وزارة السياحة: تفتيش مالي شامل: لاسيما المرافق السياحية (رسوم, عقود).

المادة 11

11 ـ وزارة الاعلام: تفتيش مالي شامل. 12 ـ وزارة الصحة العامة: تفتيش مالي شامل. 13 ـ وزارة الثقافة: تفتيش مالي شامل. 14 ـ وزارة البيئة: تفتيش مالي شامل. 15 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية: تفتيش مالي شامل. 16 ـ وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين: تفتيش مالي شامل. 17 ـ الجامعة اللبنانية: تفتيش مالي شامل لجهة تنفيذ الموازنة. 18 ـ مجلس النواب: تفتيش مالي شامل. 19 ـ كهرباء لبنان: تفتيش مالي شامل. 20 ـ المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه: تفتيش مالي شامل. 21 ـ المؤسسة العامة للإسكان: تفتيش مالي شامل: لا سيما القروض السكنية وأصول اعطائها ومدى متابعة تسديدها من المقترضين. 22 ـ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تفتيش مالي شامل. 23 ـ المركز التربوي للبحوث والانماء: تفتيش مالي شامل. 24 ـ تعاونية موظفي الدولة: تفتيش مالي شامل. 25 ـ بلدية بيروت: ـ التدقيق في مختلف أنواع الرسوم البلدية ـ تحققها وتحصيلها وكيفية توريدها وإيداعها في حساب البلدية لدى مصرف لبنان. ـ تدقيق النفقات. 26 ـ سائر البلديات الكبرى واتحادات البلديات: ـ تحقيق الرسوم وتحصيلها وتدقيق النفقات. 27 ـ جميع المحافظات: تفتيش مالي شامل. ـ الوحدات الإدارية التابعة لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة. 28 ـ مواضيع تفتيش خاصة: ـ تفتيش المدارس الخاصة المجانية. ـ مراقبة كيفية تطبيق الاتفاقات المعقودة بين الإدارات والمؤسسات العامة وبين المؤسسات الصحية والاجتماعية المتعاقدة.

المادة 12

نورد فيما يلي موجزا لأعمال إدارة التفتيش المركزي التي حققتها المفتشيات العامة, في سياق تنفيذها للبرنامج السنوي والتكاليف الخاصة الموكلة إليها: 1 ـ المفتشية العامة الإدارية أ ـ في المهام والصلاحيات: حددت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المهام الأساسية للتفتيش المركزي, ونصت المادة 13 منه على صلاحيات المفتشية العامة الإدارية التي تشمل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات, وحددت المادة 10 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) مهمة المفتشية العامة الإدارية في الحقل الإداري المحض من خلال مراقبة سير العمل في كل وحدة إدارية. ب ـ في أعمال المفتشية العامة الإدارية: انفاذا للبرنامج الموكل إليها اجرت المفتشية العامة الإدارية تفتيشا شاملا في (19) وزارة وفي المؤسسات العامة, والمحافظات والأقضية والوحدات الاقليمية المتواجدة فيها. وقد تلقت المفتشية العامة الإدارية (214) شكوى, واستقصاء معلومات وانجزت (211) تقريرا, إلى جانب تدقيق (907) محاضر جلسات مجالس الإدارة ومتابعة تنفيذ (152) قرارا لهيئة التفتيش المركزي, ودققت (17) تقريرا للمراقبين الماليين في المؤسسات العامة الاستثمارية وآلاف قرارات الاجازات الصحية والإدارية, وابدت مطالعتها بالقرارات المخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. كما أعدت: ـ محاضر جلسات تقييم اداء موظفي الفئة الأولى ورؤساء الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزير ومشاريع الأجوبة على الاستحضارات والدعاوى الواردة من هيئة القضايا في وزارة العدل. ـ بيانات الرأي في القضايا والمسائل الحقوقية المحالة من قبل رئيس التفتيش المركزي. وتابعت تنفيذ التعميم رقم 7/2003 الصادر عن رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 19/5/2003 لجهة التدقيق في بيانات قيد عائدة للعاملين في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وارسالها لمكتب السجل العدلي المركزي بغية الحصول على السجل العدلي رقم (2) للذين يتبين أنه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية تمنع استمرارهم في الوظيفة العامة. وقد تم ارسال (20791) بيان قيد حتى تاريخ 8 كانون الأول من هذا العام, على أن تقوم المفتشية العامة الإدارية بارسال بيانات القيد الأخرى التي تردها تباعا من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. ـ استلمت المفتشية العامة الإدارية (11329) سجلا عدليا, وتبين أن من بينها (1207) سجلات عدلية عائدة لعاملين محكومين بجرم أو أكثر فاحيلت هذه البيانات إلى مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه فيها واتخاذ التدابير المقتضاة0 ـ كما اشتركت المفتشية العامة الإدارية في فرق العمل التي شكلت في التفتيش المركزي للبدء بتطبيق نظام مؤشرات التفتيش العامة تمهيدا لتعميم هذا النظام عند قيام التفتيش المركزي بمهمة تقييم الاداء المؤسسي للإدارات العامة. ويظهر الجدول التالي نشاط المفتشية العامة الإدارية بالتفصيل: وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الإدارية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية: يبين الجدول التالي بالتفصيل العقوبات المسلكية المقترحة. وقد بلغ عدد الموآخذين /105/ موظفين واجراء ومتعاقدين (...).

المادة 13

2 ـ احالة ثلاثة موظفين من الفئة الأولى على التحقيق أمام رئيس التفتيش المركزي. 3 ـ احالة على الهيئة العليا للتأديب: موظف فئة رابعة في وزارة الاتصالات. 4 ـ احالة أمام ديوان المحاسبة: موظف فئة ثالثة في وزارة المالية. موظف متقاعد. 5 ـ احالة إلى النيابة العامة التمييزية: ملف سرقة رخص السير واستعمالها بصورة غير مشروعة. 6 ـ اقتراح تنويه: لموظف رئيس قلم نفوس. متعاقد ـ رئيس مكتب في الاعلام. 7 ـ استرداد أموال: ـ توصية وزارة......: باسترداد مبلغ /1149318000/ل.ل من مالكة المبنى المستأجر من قبلها والذي دفع لها دون وجه حق. ـ توصية تعاونية موظفي الدولة العمل على استرداد مبلغ /750000/ل.ل من مدرسة لكونه دفع لها دون وجه حق. 8 ـ طلب باجراء تحقيق: ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات التحقيق مع كل من رئيس بلدية (...) ومختار (...) لمخالفتهما القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 9 ـ التوصيات: وقد بلغ عددها 15 توصية إدارية ومن أهم التوصيات الإدارية والتنظيمية المقترحة: ـ لوزارة الأشغال العامة والنقل (*) توصية المديرية الإدارية المشتركة: (في معرض تقييم أداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد موزعة سنويا. ـ الإلتزام بعقد اجتماعات عمل دورية وتنظيم محاضر خطية بنتيجتها وتأمين التواصل المستمر مع المرؤوسين وتفعيل الرقابة التسلسلية على أعمالهم. ـ تعزيز دائرة الموظفين, كوحدة لإدارة الأفراد, بالعناصر الكفوءة لوضع خطة لتنمية الموارد البشرية. ـ مسك سجل خاص بالشكاوى حسب الأصول. ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين وفقا للأصول, والعمل على توصيف الوظائف. ـ العمل على وضع دليل شامل للمواطن بالمعاملات والمهل اللازمة لانجاز كل منها. ـ الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة عند اعداد الموازنة ترشيدا للانفاق. ـ العمل على معالجة النظام المعتمد لمكننة المحاسبة بحيث يمكن ضبط الاعتمادات كافة والمدورة من السنين السابقة. ـ اعتماد الأصول القانونية في تنفيذ الصفقات وعدم اللجوء إلى التجزئة غير المبررة قانونا. ـ مسك سجل خاص بعدد المعاملات المعادة من قبل مراقب عقد النفقات ومديرية الصرفيات وقيمتها وأسباب إعادتها. (*) المديرية العامة للطرق والمباني: (كذلك في معرض تقييم اداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ النظر في إمكانية حصر أعمال الصيانة والانشاءات والمفروشات في الإدارات العامة في مرجع واحد. ـ تعزيز استخدام الكومبيوتر. ـ الالتزام بتطبيق نظام تقييم الاداء. ـ الزام الشركات المتعهدة والملتزمة أشغال حفر على طرقات عامة, بضم موافقة الترخيص بالحفر ضمن مستندات أمر المباشرة بالأشغال. ـ عدم استلام الأشغال مؤقتا إلا بعد تأكد الجهة مانحة الترخيص من إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

المادة 14

ـ العمل على وضع برنامج اسبوعي أو نصف شهري لتحديد مواقع مهام المهندسين والمدربين في دائرة التنظيم المدني في النبطية إسوة بسائر أقسام التنظيم المدني. ـ لوزارة الداخلية والبلديات *المديرية العامة للأحوال الشخصية ـ استنساخ وتجليد قيود المقيمين في (14) بلدة في قضاء عاليه. ـ استعادة بيانات القيد المنفذة في أقلام النفوس والذي مضى عليها فترة زمنية طويلة دون تسليمها لأصحابها. ـ تأمين خزائن ذات أقفال لحفظ السجلات في قلم نفوس صيدا. ـ العمل على مسك دفتر ذمة يتم بموجبه استلام المعاملات من مكتب المخاتير في صيدا مع ذكر موضوعها وتاريخ استلامها. ـ استحداث قلم نفوس في طليا ـ قضاء بعلبك. ـ تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة سجلات النفوس ومطابقة القيود وتدقيقها في قلم نفوس النبطية. ـ النظر في إمكانية اجراء دورات تدريبية لموظفي قلم نفوس النبطية وغيرهم من موظفي الأحوال الشخصية ممن تثبت حاجتهم إلى مثل هذه الدورات المتخصصة بأصول تدوين وشطب قيود المجنسين وغيرهم وأصول مسك سجلات الأحوال الشخصية تلافيا للوقوع في أية أخطاء في المستقبل. ـ التمني على رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار العمل على تسليم مبنى قائمقامية جزين بصورة رسمية, وذلك بعد انجاز الأعمال وإتمام النواقص في المبنى المذكور. ـ الطلب إلى بلدية القاع ـ قضاء بعلبك اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة الأبنية المخالفة في محيط مكتب جمرك القاع التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 14959 تاريخ 14/2/1957 ـ توصية بلدية الناقورة التقدم بطلب اعتراض لدى القاضي العقاري في الجنوب على تكوين الصحيفة المؤقتة للعقار رقم..., عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 37/77 وتعديلاته, ليبت القاضي العقاري نهائيا في ملكية العقار المذكور. ـ لوزارة الزراعة: ـ تصحيح وضع موظف من الفئة الثالثة موضوع في الاستيداع. ـ ملء الشواغر في ملاك المديرية العامة للتعاونيات لا سيما دائرة القضايا التعاونية. ـ لوزارة الاتصالات: ـ توصية وزارة الاتصالات بعرض موضوع موظفي المديرية العامة للبريد الذين لا يقومون بأي عمل على مقام مجلس الوزراء, وإمكانية توزيعهم على مختلف ملاكات الإدارات العامة المحتاجة إلى موظفين. ـ العمل على تعيين رئيس قسم أصيل لدى قسم الاستثمار الخامس في قضاء جزين لحسن سير العمل. ـ لوزارة الشؤون الاجتماعية: ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية, بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان, متابعة موضوع البت بمشروع المرسوم المتعلق بهيكلية المؤسسة بما يؤدي إلى معالجة معظم الأمور التي أشير إليها في تقرير المراقب المالي عن عام 2001 وحلها. ـ إعادة النظر بالمصالحة الموقعة بين مالكة المبنى المؤجر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وبين هذه الوزارة. ـ تنظيم عقدي الإيجار العائدين لمركز التدريب الاجتماعي في العقار رقم... بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 15

ـ الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 24 من القانون رقم 160/92 وتعديلاته, والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على أثر الأحداث) والفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم المذكور. ـ لوزارة الطاقة والمياه: ـ توصية لوزارة الطاقة والمياه بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الاسراع في استصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لهذه المؤسسات العامة والبت بمشروع الهيكلية التنظيمية لمؤسسة مياه البقاع المعروضة على سلطة الوصاية بما يؤدي إلى تحقيق الغاية من وجودها. *الطلب إلى مؤسسة مياه القاع ـ مصلحة مياه شمسين العمل بما يلي: ـ التشدد في مراقبة دوام العاملين لديها وفقا لأحكام الدوام الرسمي, واعتماد بطاقات خروج نظامية لدى مغادرة مركز العمل خلال أوقات الدوام الرسمي. ـ عدم استعمال مادة (التيب إكس) للمحو والشطب في الدفاتر الرسمية. ـ تعيين مراقب عقد نفقات لدى مصلحة مياه شمسين وفقا للأصول. ـ تطبيق أحكام التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باستعمال السيارات والآليات التابعة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا سيما التعميم رقم 26/74 ـ تسوية الوضع الوظيفي والمالي للسيد (...) باعتباره مستخدم أمر واقع لاستمراره في العمل منذ 1/7/1977 ولغاية تاريخه. -توصية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: ـ الاسراع في انجاز عملية المسح الشامل للمشتركين في مختلف المناطق التابعة للمؤسسة. ـ العمل باقتراح رئيس مصلحة مياه عين الدلبة, والمتعلق باستبدال خط الشبكة القديم الموجود في شارع الامام علي منطقة حي السلم بخط مياه جديد قطره "2" انش. ـ العمل على تطبيق مضمون القرار رقم 34 تاريخ 21/6/2001 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمتعلق بتزويد الأبنية المشيدة خلافا للقانون, ودون تعد على الأملاك العامة أو الخاصة, بالمياه والكهرباء. *توصية مصلحة مياه الباروك بالعمل على: ـ اجراء مسح شامل للاشتراكات المتأخرة. ـ تغيير ما أمكن من خطوط الجر والشبكات الداخلية التي لا يمكن تأهيلها. ـ لوزارة التربية والتعليم العالي: *توصية المديرية العامة للتربية: ـ اجراء التعديلات اللازمة على ملاك دائرة القضايا في المديرية الإدارية المشتركة بما يتناسب مع المهام المناطة بها, والاستعانة بصورة عاجلة بعدد من أفراد الهيئة التعليمية المجازين في الحقوق لانجاز الأعمال المتراكمة لديها والقيام بمهامها. ـ اعداد لائحة بالهبات العقارية المقدمة إليها تمهيدا للتحقق من قيدها على الصحائف العينية والمستندات الواجب ارفاقها. ـ عرض جميع مشاريع قرارات قبول الهبات على دائرة القضايا التابعة للوزارة بهدف التحقق من نظامية مستندات المشاريع المذكورة, وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء. ـ إضافة اسم المدرس (...) إلى مشروع المرسوم القاضي باعتبار مدرسين ومعلمين في ملاك هذه الوزارة, مستقيلين من الخدمة, لانقطاعهم عن العمل بدون إجازة قانونية. ـ لوزارة الصحة العامة: ـ التأكيد على الأطباء المراقبين ضرورة التوقيع على فاتورة مرضى الوزارة قبل مغادرة المريض للمستشفى وعدم السماح بخروج أي مريض لا يوقع الطبيب المراقب على فاتورته.

المادة 16

ـ ابلاغ المستشفيات بضرورة التقيد بتعبئة الخانات الواردة في بطاقة التغطية حسب الأصول وخاصة الخانة F المخصصة لخروج المريض من المستشفى بحيث يوقع المريض أو ولي أمره ويوقع أيضا الطبيب المراقب مع ذكر التاريخ أي تاريخ مغادرة المريض للمستشفى. ـ التأكيد على الأطباء المراقبين ضرورة ذكر كامل المعلومات المتعلقة بالمريض على طلب الاستشفاء. ـ تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي ـ عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز المذكور. ـ توقف السيد (...) المتعاقد مع وزارة الصحة العامة عن العمل بصفة محرر في مصلحة (...) والتزامه أحكام الاتفاقية الموقعة معه. ـ اعتماد دفتر سير لكل سيارة من السيارات التابعة لوزارة الصحة العامة. تقسيم أيام توزيع الأدوية في مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا وفقا لطبيعة الأمراض بحيث يخصص يوم أو يومان لكل نوع من أنواع الأمراض المستعصية. ـ العمل على ملء الوظائف الفنية الشاغرة في المختبر المركزي لا سيما وظيفة رئيس فرع. ـ لوزارة البيئة: ـ العمل بالسرعة الممكنة على استصدار المراسيم التنظيمية للقانون رقم 667/97 وملء الشواغر في الوظائف الملحوظة في الملاك. ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 خاصة لجهة اعداد التقارير الفصلية والسنوية من قبل كل من المدير العام ورؤساء المصالح. ـ اعتماد التخطيط كوسيلة أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها انشئت الوزارة. ـ لوزارة الاعلام: ـ تسوية الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية الملحقين بها وفقا لأحكام القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 والقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 ـ ضرورة تنفيذ العقد الموقع من قبل الدولة اللبنانية (ممثلة بوزير الاعلام) مع المتعاقد السيد (...) بصفة رئيس مكتب اعلام (...). ـ لوزارة المالية: ـ البت بأوضاع الموظفين الذين عينوا في ملاكها ولم يباشروا عملهم وما زالوا منقطعين عن عملهم دون عذر مشروع. *توصية مديرية الشؤون الإدارية: ـ الزام دائرة شؤون الموظفين بإبلاغ الموظفين الجدد في هذه الوزارة, وجوب تقديم تصاريح عن الثروة لدى مباشرة عملهم. *توصية مديرية الشؤون العقارية: ـ الطلب إلى مصلحة المساحة الاسراع في انجاز معاملة اظهار حدود للعقارين رقم... ورقم... المجاورين للطريق العام وفقا للطلب المقدم من بلدية... ـ لوزارة العمل: ـ إلغاء المذكرة رقم 71/2001 لمخالفتها أحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 7/93 ـ استعمال ساعة الكترونية لضبط دوام الموظفين والعاملين لديها أسوة بسائر الإدارات والمؤسسات العامة. ـ العمل بالسرعة اللازمة, لملء المراكز الشاغرة في جميع الفئات ولا سيما: رئاسة مصلحة القوى العاملة والاستخدام ورئاسة مصلحة العمل والعلاقات المهنية.

المادة 17

ـ لتعاونية موظفي الدولة: ـ التعميم على فروع التعاونية بضرورة تدوين وذكر كل احالة تتعلق بسير المعاملة في الخانة المخصصة لها على السجل والإشارة إلى التاريخ الذي جرت فيه وتسجيل النتائج النهائية لكل معاملة. ـ اصدار تعميم إلى فروع التعاونية بعدم تسليم المعاملات لغير أصحاب العلاقة, ووكلائهم والتأكد من تسليمها إليهم بالذات, بعد الاطلاع على الهوية حرصا وصونا لحقوق هؤلاء. ـ العمل على انجاز الاجراءات المناسبة بشأن منحة التعليم المستحقة للسيد (000) عن ابنته وتصحيح مندرجات بطاقته الاسمية وفقا لبيان قيده العائلي0.ـ لمؤسسة كهرباء لبنان: ـ مسك سجل خاص لكل واحدة من معدات المؤسسة تسجل عليه جميع الصيانات والقياسات التي اجريت عليها منذ وضعها في الخدمة لأول مرة. ـ الاسراع بتأهيل الخط الرئيسي المغذي لبعض بلدات قضاء جزين ـ بكاسين ـ مشموشة ـ صباح ـ بتدين اللقش ـ الميدان ـ بنواتي ـ الحرف, ونقله إلى الطريق العام لتسهيل أعمال الصيانة واصلاح الأعطال. 2 ـ المفتشية العامة الهندسية أ ـ في المهام والصلاحيات: تؤدي المفتشية العامة الهندسية مهمتها وفق أحكام المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) في حقل الهندسة المدنية والنقل والكهرباء والمواصلات, وتقسم إلى فرعين: ـ فرع الهندسة المدنية والنقل. ـ فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات. يشمل فرع الهندسة المدنية والنقل شؤون الطرق والمياه والمعادن والمساحة والنقل ويشمل فرع الكهرباء والميكانيك والمواصلات الشؤون الآلية والكهرباء والراديو كهربائية والسلكية واللاسلكية. ب ـ في أعمال المفتشية العامة الهندسية: انفاذا للبرنامج الموكل إليها انجزت المفتشية العامة الهندسية /21/ تقريرا ضمن اطار البرنامج السنوي وتابعت تنفيذ 61 قرار هيئة وتظهر الجداول الملحقة بهذا التقرير نشاط المفتشية العامة الهندسية بالتفصيل بالمقارنة مع العام 2002, علما بأن كمية المعاملات المدورة إلى العام 2002 تفوق تلك المدورة إلى العام 2003 بنسبة كبيرة. ويظهر الجدولان التاليان بالتفصيل الأعمال المنجزة خلال العام 2003 وبالمقارنة مع العام 2002: تفصيل الأعمال المنجزة خلال العام 2003 الأعمال المنجزة خلال العام 2003 بالمقارنة مع العام 2002 وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الهندسية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية: (انظر الجداول)

2 ـ احالة على الهيئة العليا للتأديب: ـ موظف فئة رابعة في بلدية (000). 3 ـ احالة إلى النيابة العامة التمييزية: ـ ملف الاعتداءات على منشآت مشروع الناصرية. 4 ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء: ـ الطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار الجهة التي تتولى تأهيل الطرق, وجود لحظ أقنية لتصريف المياه عند الضرورة لدى وضع الدراسات العائدة لتأهيل الطرق, حفاظا على الأملاك العامة والخاصة.

المادة 18

ـ اصدار تعميم لايداع الإدارة المعنية بالأشغال, نسخة عن دفتر الشروط قبل المباشرة بالعمل, تسهيلا لعمليتي المتابعة والمراقبة, والطلب إلى مجلس الإنماء والإعمار تكليف المكتب الاستشاري B.T.D الذي عهد إليه الاشراف على تنفيذ مشروع البنية التحتية في مدينة بعلبك اعداد قائمة بالأشغال التي يشوبها عيوب في التنفيذ (SNAG List) ومقارنتها بالقائمة التي أعدتها البلدية وايداع نسخة منها للمتعهد بهدف اتمام الأشغال واصلاح العيوب ودعوة البلدية للمشاركة في الاستلام المؤقت لتفادي أي شكوى بعد استلام الأشغال. ـ الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. ـ التعميم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والمجالس المختصة, ما يلي: *تضمين دفاتر الشروط الموضوعية من قبلها بندا يتعلق بتأمين الطاقة والمحولات الكهربائية اللازمة لكل مشروع تستوجب طبيعته امداده بالطاقة. *تأمين الاستملاكات الضرورية قبل اعطاء المتعهدين أمر المباشرة بالعمل وذلك من أجل إزالة جميع الأسباب التي تحول دون وضع المشاريع المنفذة في الاستثمار. *اجراء التعديلات اللازمة لكل صفقة يطرأ عليها تغيير في المواصفات أو المستويات أو الكميات العائدة لأي بند من بنودها. *تضمين محاضر الاستلام جميع العناصر التفصيلية المتعلقة بالعيوب وأحجامها وكمياتها وقيمة الحسومات والغرامات المتوجبة عن كل عيب منها. 5 ـ التوصيات: وبنتيجة أعمالها, اقترحت المفتشية العامة الهندسية 72 توصية, نورد أهمها: توصية مؤسسة كهرباء لبنان: ـ التعاون مع خبراء كهرباء فرنسا E.D.F من أجل تنفيذ عملية الحماية للشبكة الكهربائية اللبنانية بشكل يتناسب مع واقعها الحالي وتعميم هذه الحماية في ما بعد, عند ثبات عناصر الشبكة بكاملها. ـ اجراء صيانة دورية ومنتظمة لخطوط النقل والعوازل التابعة لها وتأمين التجهيزات اللازمة لمعامل الانتاج لتمكينها من العمل وفقا للأصول الفنية المتبعة. ـ إزالة العوائق التي تواجه شبكة الـ220/ك.ف، الاسراع في اتمامها ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية وتقوية الربط بين شبكتي ال 220ك.ف و150 ك.ف. ـ إنشاء المركز الوطني للتحكم الالي (N.C.C). اجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة (القرار رقم 24/2003 تاريخ 15/1/2003). ـ الاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (MVA 70) تمهيدا لوضعه في الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة. ـ العمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلدات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. ـ عدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة, في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة, إلا بعد اخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة.

المادة 19

ـ مسك سجل خارجي بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة (القرار رقم 282/2003 تاريخ 11/6/2003). توصية وزارة الأشغال العامة والنقل: ـ العمل على ابلاغ نسخة من التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية (القرار رقم 472/ 2003 تاريخ 19/11/2003). *المديرية العامة للطرق والمباني ـ حصر اللجوء إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة على الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الاولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ـ اعتماد إما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وإما أسلوب الأشغال بالامانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم رئيس المصلحة, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. ـ الاسراع في اعتماد الخطة التسعية الموضوعية من قبل الـ P0I0U لتطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان. ـ تأمين الاعتمادات اللازمة للخطة مع اعتماد طرق التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وعدم التوسع في اعتماد طريقة "غب الطلب". ـ ملء المراكز الشاغرة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد الاجراء والمتعاقدين. السعي إلى تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة للموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم في اعداد الدراسات الفنية ومراقبة التنفيذ للحيلولة دون صرف المبالغ الطائلة للمكاتب الخاصة والاستشاريين. ـ اعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وحث هؤلاء على تنظيم تقارير سنوية أكثر شمولية ودقة. ـ وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلب عمل كل منهم. *المديرية العامة للتنظيم المدني ـ إسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني, عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور. ـ التعميم على دوائر وأقسام التنظيم المديرية العامة للتنظيم المدني كافة, وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العام للاسكان). ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من المهندسين المدنيين: السيدة () رقمها في النقابة () والسيد () رقمه في النقابة (). ـ العمل على ابلاغ أمانة السجل العقاري في بيروت جميع القرارات والمراسيم والتعديلات المتعلقة بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وسط بيروت للعمل بمضمونها.

المادة 20

توصية المجلس الأعلى للتنظيم المدني: ـ النظر في إمكانية اعطاء نسب استثمار متشابهة في العقارات المتجاورة خاصة إذا كانت تلك العقارات ناتجة عن عملية افراز في ما بينها. توصية وزارة الداخلية والبلديات: *المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية: ـ الطلب إلى كل من بلديتي رومية وبيت مري ـ عين سعادة, القيام بما يلي: ـ بت موضوع مجرى النهر, في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة, ودرس الحوض المائي لتنفيذ قناة تصريف المياه عوضا عن مجرى الماء الذي تم الغاؤه. ـ منع المصانع المجاورة لمجرى النهر الفاصل بين منطقتي رومية وعين سعادة من تصريف المياه المبتذلة في المجاري, حفاظا على السلامة العامة والبيئة ومنعا للتلوث. ـ توصية بلدية جرجوع بوقف أعمال البناء على العقار رقم (...) إلى حين قيام المالك بتقديم خرائط للبناء ودفع الرسوم المتوجبة وإزالة المساحات الزائدة أو تسويتها وفقا للأصول. توصية وزارة البيئة: المديرية العامة للبيئة: ـ العمل على مراقبة المصانع وإلزامها على التخلص من الفضلات الصناعية الناتجة عنها بالطرق الصحيحة حفاظا على السلامة العامة. ـ استصدار المراسيم التنظيمية للقانون رقم 667/97 بالسرعة الممكنة وملء الشواغر في الوظائف الملحوظة في ملاك الوزارة. ـ التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 خاصة لجهة اعداد التقارير الفصلية والسنوية من قبل كل من المدير العام ورؤساء المصالح. ـ اعتماد التخطيط كوسيلة أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي انشئت الوزارة من أجلها. توصية وزارة المالية: المديرية العامة للشؤون العقارية: ـ الطلب إلى دوائر المساحة كافة, استعمال عبارة موحدة في محاضر اظهار حدود العقارات لدى وصف الانشاءات الطارئة على تلك العقارات, والتي لم يجر قيدها في أمانة السجل العقاري, منعا للالتباس. العمل على معالجة التناقض الحاصل بين خرائط التحديد والتحرير العائدة لمنطقة مزبود العقارية وواقع العقارات على الأرض وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. توصية وزارة الطاقة والمياه: المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: ـ تكليف من يلزم بإصلاح ما تم تخريبه من المنشآت والتجهيزات التابعة للبئر تمهيدا لتسليمه إلى مؤسسة مياه البقاع ووضعه قيد الخدمة قبل البدء بحفر بئر بديلة في المنطقة. ـ الاسراع في سحب المضخة من البئر للوقوف على السبب الحقيقي لعدم دورانها, استنادا إلى التعهد المقدم من قبلها بموجب الكتاب رقم 408 تاريخ 13/8/2001 وذلك بحضور خبراء من الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة حول الموضوع. ـ عدم تسلم أية منشأة مستقبلا قبل التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط الخاصة بها, وتأمين الحراسة الدائمة لها. توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات واتحاد البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/95 و48/ 99 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية.

المادة 21

3 ـ المفتشية العامة التربوية أ ـ في المهام والصلاحيات: تؤدي المفتشية العامة التربوية مهامها في القطاع التربوي, وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) والمهام الخاصة المحددة في المادة 15 من المرسوم رقم 2460/59 وهي التالية: -"تؤدي المفتشية العامة التربوية مهمتها في الحقل التربوي, وتفتش جميع معاهد التعليم الرسمي على اختلاف درجاته ومراحله وأنواعه, وفروعه, فتراقب بوجه خاص: ـ سير العمل فيها ـ كفاءة أفراد الهيئة التعليمية, وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم ـ مدى تطبيق أنظمة التعليم ومناهجه ـ مدى تطبيق أنظمة الامتحانات الرسمية ـ مراقبة المرشدين التربويين وكيفية قيامهم بواجباتهم ب ـ في أعمال المفتشية العامة التربوية لقد نفذت المفتشية العامة التربوية البرنامج السنوي الخاص بها على الشكل التالي: 1 ـ المهام المنجزة في نطاق التفتيش الشامل قام المفتشون التربويون بزيارة المؤسسات التعليمية, بمختلف مراحلها وأنواعها ودرجاتها وفروعها, بمعدل خمس زيارات على الأقل لكل منها, وطاولت رقابتهم عليها جوانب العمل المدرسي كافة كما قام المفتشون التربويون بمراقبة الامتحانات الرسمية للعام 2003, للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة, بدورتيها العادية والاستثنائية, في 469 مركزا, بدءا بمراقبة سير العمل في مراكز الامتحانات, ومرورا بمراكز التصحيح واعلان النتائج, وانتهاء بدراسة الأسئلة المطروحة وابداء الرأي فيها, وخلصوا بنتيجة كل ذلك إلى تنظيم تقرير توجيهي موحد, أحيل إلى وزارة التربية والتعليم العالي, تضمن جملة من التوصيات الآيلة إلى تسديد مسار هذه الامتحانات, بما يكفل تحقيق المزيد من صدقيتها ونجاحها كما واكب التفتيش التربوي الامتحانات الخطية والعملية, في الاختصاصات الفنية والصناعية, التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, في الدورتين الأولى والثانية للعام 2003 في /66/ مركزا بالإضافة إلى ما تقدم, قام المفتشون بإجراء التحقيقات بموجب التكاليف الخاصة, واستقصاء المعلومات, وضمن البرنامج السنوي, بشأن المخالفات المنسوبة إلى موظفي التعليم, ويظهر الجدولان التاليان الأعمال التي أنجزتها المفتشية العامة التربوية: (انظر الجدول)

جدول احصائية لتقارير سير العمل في المدارس الرسمية: (انظر الجدول)

أما العقوبات المتخذة بحق موظفي التعليم, والتي صدرت بها قرارات عن هيئة التفتيش المركزي بناء على اقتراحات المفتشية العامة التربوية, فتظهر في الجدول التالي: (انظر الجدول)

2 ـ المهام المنجزة في نطاق التفتيش الفني قام المفتشون التربويون بمراقبة كفاءة أفراد الهيئة التعليمية, وتقييم الاداء الفني لعمليات التعلم, في مختلف المواد المدرسية, ولدى دراسة تقارير حضور الدروس خلال العام الدراسي 2002/2003, والتي بلغت /4222/ تقريرا, تبين ما يلي: ـ عدم انجاز المناهج المقررة في معظم المواد التعليمية, وفي الصفوف كافة؛ لذلك يتهيأ المفتشون, ممثلو اللجان الفنية, المشاركون في الورشة التي أطلقها المركز التربوي للبحوث والإنماء لإعادة النظر في المناهج التعليمية, للعمل على تخفيف المحتوى الدراسي في كثير من المواد, وإعادة ترتيب المحاور والدروس. ـ عدم تحقيق الأهداف التربوية بالشكل المطلوب؛ إذ أن تحقيقها بصورة جيدة لا يتعدى 27,65%, فيما تبلغ نسبة الأهداف المحققة بصورة مقبولة 62,74%. ـ عدم اتباع الطرائق الناشطة, في معظم الأحوال, واستمرار شيوع التلقين في صفوف المعلمين, بصورة تستدعي التدريب المستمر والمتابعة الدائمة لأعمالهم في المدارس.

المادة 22

3 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتربية ضمت المدارس الرسمية في العام الدراسي 2002/2003 أكثر من /351/ ألف تلميذ, وأكثر من /40/ ألف معلم يعملون فيها0 وقد تابع التفتيش التربوي أعمال المديرية العامة للتربية في قضايا عديدة, أهمها: سير العمل في المدارس الرسمية: يعتري سير العمل في المدارس الرسمية بعض التعثر الناتج من الأمور التالية: ـ مناقلات أفراد الهيئة التعليمية: صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي عدد من القرارات والمذكرات الإدارية التي قضت بنقل 603 معلمين, ممن أمكن احصاؤهم, من مدارس إلى أخرى, خلال العام الدراسي 2002/2003, من بينهم 145 معلما نقلوا إلى مدارس لا تحتاج إليهم, و159 معلما نقلوا من مدارس لا تستغني عن خدماتهم. جدول بحالات النقل التي أمكن احصاؤها, في نطاق مدارس التعليم الأساسي خلال العام 2003: (انظر الجدول) ويبين هذا الجدول أن 304 معلمين قد تم نقلهم دون مراعاة المصلحة العامة0 إذ نقل 145 معلما من فائض إلى فائض و 159 معلما من حاجة إلى فائض.

جدول حركة المناقلات الشاملة: (انظر الجدول) ولقد قام التفتيش التربوي, بدراسة هذه المناقلات, وتنظيم تقرير موحد بالنتائج التي جرى التوصل إليها, أحيل إلى المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, للنظر في مضمونها, والعمل على: ـ حصر المناقلات بالمعلمين الفائضين في ملاك التعليم الرسمي لتأمين الحاجات. ـ عدم ترتيب تعاقد جديد, ان لجهة التعاقد مع مدرسين جدد, أو زيادة حصص قدامى المتعاقدين. ـ إعادة الملحقين منهم بدور المعلمين والمعلمات ومكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مدارس محتاجة إلى خدماتهم. ـ عدم إلحاق مدرسين بالثانويات الرسمية, إلا في ضوء الحاجة الماسة إليهم, ومراعاة المصلحة العامة. ـ التقيد بأحكام القانون 442/2002, لجهة عدم نقل أي مدرس جديد قبل انقضاء المدة المحددة لنقله. ـ التقيد بأحكام المرسوم 4234/2000, لجهة انجاز مناقلات المعلمين قبل بداية كل عام دراسي, واستطلاع رأي كل من المنطقة التربوية المختصة ومديريتي التعليم, الابتدائي والثانوي, قبل اجراء المناقلات. ـ النظر في إمكانية إعادة صلاحيات اجراء مناقلات أفراد الهيئة التعليمية الذين هم في الفئة الرابعة إلى المدير العام للتربية, عملا بأحكام القوانين الراعية لشؤون الوظيفة العامة. وتظهر الملاحظات الواردة أعلاه, أن عملية المناقلات تتم خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء, ولا تراعي المصلحة العامة0 بدليل إلى أنه يصار إلى استبدال هؤلاء المنقولين بأساتذة ومعلمين متعاقدين, مما يؤدي إلى زيادة الانفاق دون مبرر أو حاجة. أوضاع التعاقد في المدارس الرسمية: بلغ عدد المتعاقدين في مرحلتي التعليم الثانوي والأساسي 13746 متعاقدا, موزعين كما يلي: 4873 أستاذا متعاقدا في التعليم الثانوي و8873 مدرسا متعاقدا في مراحل التعليم الأساسي الثلاث. بلغ عدد المدرسين المتعاقدين في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي, في العام الدراسي 2002/2003, /8873/ مدرسا, يتوزعون على مدارس المحافظات الست, كما يلي: محافظة بيروت : 181 محافظة الشمال: 3460 محافظة البقاع: 2002 محافظة الجنوب: 1345 محافظة جبل لبنان: 1166 محافظة النبطية: 719 أي بزيادة /1259/ مدرسا على ما كان عليه عدد المتعاقدين في العام الدراسي 2001/2002.

المادة 23

بلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية 4873 أستاذا, أي بنقصان 472 أستاذا عما كان عليه العدد في العام الدراسي 2001/2002 ومن أسباب ذلك أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت إلى زيادة الحصص التدريسية للأساتذة المكلفين مهمات في الإرشاد والتوجيه, على حساب الحصص الإرشادية؛ الأمر الذي حقق وفرا ملحوظا لصالح الخزينة العامة؛ بالإضافة إلى تعيين عدد من الأساتذة خريجي كلية التربية. ومع ذلك فإن عدد المتعاقدين الإجمالي يبقى كبيرا, وهو يستنفد موازنات صناديق المدارس والتعاضد ومجالس الأهل؛ فضلا عن الأضرار الناتجة من دخول هذه الاعداد الكبيرة إلى جسم الهيئة التعليمية, من دون اعدد مسبق أو تأهيل مستمر. ان الحفاظ على مستوى التعليم الرسمي يستدعي اتخاذ جملة من التدابير الآيلة إلى حل مشكلة المتعاقدين المتواترة تاريخيا, وذلك: ـ بإعادة النظر في توزيع المعلمين الفائضين على المدارس المحتاجة. ـ اجراء المناقلات في صفوف أفراد الهيئة التعليمية وفقا لأحكام المرسوم 4234/2000 ـ تطبيق القانون الخاص باعداد المعلمين في كلية التربية بصورة دورية, وعدم اللجوء إلى التعاقد إلا في حالات الضرورة القصوى. ان اجراء المباريات المحصورة لتثبيت المتعاقدين الفائزين, وفاقا للقانونين 441/2002 (للتعليم الأساسي) و442/2002 (للتعليم الثانوي), لا يجوز أن يصبح عرفا تلجأ إليه الدولة كلما تضخمت مشكلة المتعاقدين وتفاقمت, تحت وطأة الضغوط والاضرابات. ان الحلول الحقيقية تكمن في ان تختط الدولة المسارات الطبيعية لاعداد المعلمين, استنادا إلى الدراسات والاحصاءات والحاجات المرتقبة. وقد نتج عن المناقلات التي أشرنا إليها آنفا وعن عدد المتعاقدين في المدارس الرسمية الأوضاع التالية: في التعليم الثانوي بلغ عدد الأساتذة الثانويين (ملاك+ منتدب+ إداري+ متعاقد) 9979 استاذا ثانويا, موزعين على 228 ثانوية0 وبلغ عدد التلامذة 77,418 تلميذا, أي نسبة /9/ تلامذة لكل أستاذ. الإداريون: بلغ عدد الأساتذة الثانويين الذين ألحقوا بإدارات الثانويات للقيام بأعمال إدارية 809 أساتذة, من أصل 5106 أساتذة ومنتدب في الملاك. وقد تراوحت نسبة الإداريين في الثانويات ما بين 2,41% 8,83% لكل ثانوية0 تركزت النسبة القصوى في محافظة بيروت. المتعاقدون: في المحافظات: بلغ عدد المتعاقدين 4,873% متعاقدا في التعليم الثانوي, أي نسبة 113,40% للملاك. تراوحت نسبة المتعاقدين إلى الملاك من القائمين بالمهام التعليمية في الثانويات ما بين 66,35% و168,22% تركزت النسب القصوى في محافظات النبطية والبقاع والجنوب. في الأقضية: يظهر الجدول التفصيلي للتعليم الثانوي أن نسبة التعاقد تراوحت ما بين 25,12% في قضاء المتن و260,90% في قضاء صور وتركزت أعلى النسب في الأقضية التالية: حاصبيا, الهرمل, راشيا وعكار. ساعات التعليم في المحافظات: ان النصاب القانوني للأستاذ في التعليم الثانوي هو 20 ساعة أسبوعية0 ويتبين من الجدول أن نسبة ساعات التعليم الفعلية الأسبوعية للأستاذ الثانوي تراوحت ما بين 9,94 (ساعة) و14,48 (ساعة) لكل أستاذ0 تركزت النسب القصوى في محافظتي الجنوب والنبطية0 في الأقضية: أما على صعيد الأقضية فيتراوح النصاب الفعلي لكل أستاذ ما بين 5,07 (ساعة) في قضاء زغرتا 21,95 (ساعة) في قضاء مرجعيون. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الثانوي بالتفصيل. (انظر الجدول)

في التعليم الأساسي بلغ مجموع المدرسين 30077 مدرسا موزعين على 1153 مدرسة وبلغ عد التلامذة 273699 تلميذا, أي ما يعادل /9/ تلامذة لكل معلم. المتعاقدون: بلغ عدد المتعاقدين 8,873 مدرسا اما عدد المدرسين في الملاك فهو 21,204 مدرسين فتكون نسبة المتعاقدين إلى المدرسين في الملاك 41,85%. في المحافظات: تراوحت نسبة المتعاقدين ما بين 14,97% في محافظة بيروت و152,62% في محافظة الشمال. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فإن قضاء الهرمل قد سجل النسبة القصوى للتعاقد بحيث بلغت 168,33% أما النسبة الدنيا فكانت في قضاء المتن حيث بلغت 1,66%0 ساعات التعليم: ان النصاب القانوني للمدرس في مراحل التعليم الأساسي يتراوح ما بين 24 و27 ساعة أسبوعية. في المحافظات: أما فعليا فيتبين أن الساعات الفعلية المخصصة لكل مدرس تتراوح ما بين 9,47 (ساعة) إلى 18,61 (ساعة)0 وقد تركزت النسبة القصوى في محافظة الجنوب. في الأقضية: اما على صعيد الأقضية فتتراوح النسبة ما بين 7,46 (ساعة) لكل مدرس في قضاء المتن و25,59 (ساعة) في قضاء الهرمل. يبين الجدولان التاليان أوضاع التعليم الأساسي بالتفصيل:

المادة 24

المكلفون مهمات تربوية في الإرشاد والتوجيه: على الرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي, لا يزال الجهاز المكلف مهمات في الإرشاد والتوجيه قائما في نطاق المديرية العامة للتربية, مع ما يطرحه ذلك من إشكالات على مستويات عدة, منها: ـ عدم قانونية هذا الجهاز, بصورته الحاضرة, لتعارضه مع أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/5/ 1972 ـ حاجة الثانويات والمدارس الرسمية إلى الأساتذة والمدرسين الملحقين بهذا الجهاز, للاستفادة من خبراتهم النوعية, وللاستغناء عن كثير من الحصص التعاقدية, تلافيا للهدر في المال العام. ـ ازدواجية الإرشاد والتوجيه بين هذا الجهاز وبين التفتيش التربوي, في غياب القوانين والأنظمة المتعلقة بوضع الإرشاد الفني موضع التنفيذ, تحت سقف ما هو وارد في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3252/72 ومن أهم توصيات التفتيش التربوي لتعزيز أوضاع المدرسة الرسمية: ـ توفير الشروط المادية وتأمين الأساتذة والمدرسين المختصين لتعميم تدريس المعلوماتية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي, وفي جميع مدارس لبنان الرسمية. ـ إعادة توزيع الفائض العددي من المعلمين على المدارس المحتاجة إلى خدماتهم. ـ استصدار قانون بإنشاء صناديق التعاضد لتشريع وضعها. ـ عدم تكليف أي موظف دون الفئة الثالثة اجراء التحقيقات الإدارية. ـ إعادة المعلمين والأساتذة الملحقين بمكتب وزير التربية والتعليم العالي ومكاتب الوزارات الأخرى إلى مراكز عملهم الأساسية, أو إعادة توزيعهم وفقا للحاجة. ـ توفير الإمكانيات المادية والبشرية والفنية لتطبيق مناهج التعليم وفق ما وضع لها من أهداف تربوية. ـ النظر في إمكانية استصدار نص قانوني يحل محل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 22/82, بحيث يفقد الموظف نسبة معينة من راتبه, إذا تجاوز تغيبه لأسباب صحية مدة معينة في السنة الدراسية. ـ إعادة توزيع حادقات الأطفال على المدارس التي توفر لهم العمل في نطاق تخصصهن. ـ تسوية أوضاع المعلمين الملحقين بالإدارات الرسمية, خلافا للأصول القانونية. ـ إعادة النظر بالأنصبة المسموح بها للتعاقد, لجهة توحيدها وفقا للمرسوم 44/64 ـ تعديل النصوص المتعلقة بنماذج قرارات الترخيص بالتدريس, واعتماد نماذج جديدة للتصريح بحصص التعاقد خارج أوقات الدوام الرسمي. الامتحانات الرسمية: واكب التفتيش التربوي الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة, لعام 2003 واشرف على مراكز الامتحانات, وتابع أعمال التصحيح واعلان النتائج, وخلص إلى عدد من التوصيات الهامة نذكر منها: توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تلافي غياب المراقبين, وذلك باستبعاد الذين يتقدمون سنويا بتقارير طبية عند دعوتهم لأعمال المراقبة. ـ العمل على استبعاد بعض الأبنية غير الصالحة لتكون مراكز للامتحانات الرسمية. ـ التشديد على إعادة قراءة أسئلة المسابقة ومحاولة الإجابة عنها من قبل شخصين على الأقل قبل طباعتها, وتوزيعها ـ وبالعدد الكافي ـ على المراكز. ـ ضبط عملية المشاركة في اللجان (لجان تحضير الأسئلة والتصحيح), من خلال التشدد في تقديم المستندات المطلوبة والوافية في مواعيدها, والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة, قبل تثبيت عضوية أصحابها في اللجان, مع حصر التكليف لمقرريها بموظفي سلك التعليم الرسمي الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية, دون سواهم. - التقيد بمضمون قرارات التكليف وعدم تجاوزها, لجهة اسناد المهام إلى غير أصحابها, أو اعتماد ازدواجية التكليف. ـ تنظيم عملية وضع أسس التصحيح, من خلال الاعلان المسبق عن مواعيدها النهائية والثابتة, وفرض الالتزام بالحضور على جميع المعنيين بها, وضبط هذا الحضور من خلال التوقيع على سجل خاص, مع اعطاء الوقت الكافي للمناقشة والاتفاق على أسس تصحيح واضحة ونهائية. ـ ضبط عملية التصحيح من خلال استبعاد المصححين غير الاكفياء من جهة, ووضع سقف لعدد المسابقات الذي يمكن تسليمه إلى المصحح أو المدقق يوميا تبعا للمادة, مع اعتماد العدالة في توزيعها على المصححين, من جهة أخرى, إلى جانب فرض التواجد الدائم لمقرر اللجنة ونائبه, لحسن الاشراف على العمل وضبط دقائقه0. ـ تحديد مسبق للجان الفرز واعلان النتائج, انطلاقا من مضمون القرارات ذات الصلة0 ـ التقيد بالمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, لجهة شروط قبول طلبات الترشيح واجراء الدورات "الاستكمالية". ـ اقتصار تكليف المندوبين الجوالين على مراكز الامتحانات على موظفي الفئة الثالثة وما فوق, مع تحديد واضح لمهامهم والمراكز المطلوب زيارتها, وطلب اعداد تقرير عن انجاز المهمة, يبلغ التفتيش التربوي نسخة عنه. ـ منع ادخال الهواتف الخلوية إلى مراكز وضع الأسئلة ومراكز الفرز واعلان النتائج منعا باتا, واقتصار استعمالها أثناء فترة التصحيح للضرورة وخارج القاعات منعا للتشويش. ـ دعوة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي, الذين يدرسون صفوف الشهادة المعنية, للمشاركة في أعمال التصحيح, وتشجيع المشاركة المناطقية في هذا السبيل, وتأمين مصححين للمواد التي تدرس بالإنكليزية. 4 ـ متابعة أعمال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بلغ عدد المعاهد والمدارس المهنية /54/ مدرسة ومعهدا أي بزيادة 12 مدرسة في العام 2003 عن العام 2002, بالرغم مما أشرنا إليه في تقريرنا العام المنصرم عن أن عدد المدارس المهنية يفوق بكثير حاجات البلاد, وان كلفته مرتفعة جدا بالنسبة للجدوى والنتائج المتوخاة, ومع ذلك استحدثت 12 مدرسة خلال العام 2003 عدد المدارس المستحدثة بحسب المحافظات

المادة 25

سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية: بنتيجة مواكبة سير العمل في المدارس والمعاهد المهنية والتقنية, خلال العام الدراسي 2002/2003, سجل التفتيش التربوي ملاحظات, وارسل التوصيات اللازمة بشأنها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أهمها: ـ التأخر في اصدار التعديلات على المناهج إلى بداية العام الدراسي 2002/2003, من دون أن يقترن ذلك بأي قرار أو تعميم بهذا الشأن, بحيث جرى إبلاغ مديرية المدارس والمعاهد هذه التعديلات, عبر الهاتف؛ الأمر الذي سبب ارباكا في توزيع البرامج, واتمام المناهج. ـ عدم تدريب الأساتذة على المناهج المعدلة والتجهيزات المتطورة. ـ التأخر في تدقيق الموازنات الخاصة بالمدارس والمعاهد الفنية. ـ عدم وجود دراسات للاختصاصات ومدى ملاءمتها للمحيط, واعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس متجاورة. ـ سوء توزيع التجهيزات الخاصة بالمصانع, ان لجهة عدم استناده إلى الحاجة, أو لأنه يتنافى والشروط الفنية المطلوبة. ـ عدم اعتماد معايير محددة لاختيار الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة؛ وهو ما أتاح التعاقد مع حملة البكالوريا الفنية, على سبيل المثال, بدلا من حملة الشهادات الأعلى الذين يتوافر منهم العدد اللازم لهذه الغاية. ـ التأخر في اصدار قرار باجراء امتحانات الدورة الاستثنائية التي اجريت بعد بدء العام الدراسي. ـ استخدام عدد كبير من الخدم والحرس وعمال الحدائق على حساب صناديق المدارس والمعاهد الفنية, بصورة غير مدروسة, ومخالفة لأحكام المراسيم والأنظمة المرعية التي تحدد عدد هؤلاء, استنادا إلى معطيات معينة؛ الأمر الذي سبب هدرا في المال العام, وارهاقا لصناديق هذه المدارس, وأثر سلبا على توزيع الميزانية في كل مدرسة أو معهد على جميع فصول الانفاق, لا سيما التجهيزات. ـ الاستخدام العشوائي في مدارس المشاريع المشتركة ومعاهدها, وبخاصة في اطار المهام الإدارية؛ على الرغم من توافر أساتذة تعليم مهني في الملاك في هذه المؤسسات. ـ قيام مجلس الإنماء والإعمار بأعمال الترميم والصيانة في بعض المدارس والمعاهد, في أثناء العام الدراسي. ـ توزيع الأساتذة الفنيين على المدارس والمعاهد, بشكل غير مدروس؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد هؤلاء في بعضها, ونقص في بعضها الآخر, عوض عنه باللجوء إلى التعاقد. ـ تكليف بعض الأساتذة الفنيين المهام الإدارية, بصورة مخالفة للنصوص المرعية, واعتماد التعاقد للتعويض عن النقص في عددهم. الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: من أهم التوصيات التي تم إبلاغها إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: ـ فصل الامتحانات الخطية عن امتحانات الأعمال التطبيقية. ـ تكليف العدد اللازم من المراقبين وتجنب الفائض, استنادا إلى دراسات موضوعية. ـ استيضاح مديرية بعض المدارس حول شكاوى مرشحين بشأن وضع أسئلة من خارج المنهاج الرسمي. ـ دعوة الصليب الأحمر اللبناني لتأمين متطوعين في مراكز الامتحانات الرسمية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المرشحين الذين ضبطوا في محاولات غش. ـ اتخاذ عقوبات مسلكية بحق الموظفين المتخلفين عن المشاركة في الامتحانات الرسمية بدون عذر. - تفادي تواجد المرشحين مع أساتذتهم في قاعات الامتحان, واعداد نموذج خاص يتعهد بموجبه الأستاذ المكلف المشاركة في الامتحانات, وعلى مسؤوليته الشخصية, بعدم المشاركة في أي امتحان عملي أو شفهي لمرشحي المدارس والمعاهد المهنية التي يدرس فيها. ويظهر البيان الاحصائي التالي أوضاع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني بالتفصيل: البيان الاحصائي لمدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني للعام 2002/2003 (انظر الجدول)

يتبين من البيان الاحصائي أن عدد الطلاب بلغ 30907 طلاب وأن مجموع الجهاز التعليمي بلغ 8133 أي بنسبة 8,3 طلاب لكل معلم. كما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المعتمدة في هذه المعاهد والمدارس لم تراع في تفريعها حاجات سوق العمل, إضافة إلى اعتماد الاختصاصات نفسها في مدارس ومعاهد متجاورة الأمر الذي يقتضي معه إعادة دراسة الاختصاصات المعتمدة في كل مدرسة وتعهد بما يتناسب والحاجة وعدم اعتماد الاختصاص نفسه في مؤسستين متجاورتين.

المادة 26

5 ـ متابعة أعمال المركز التربوي للبحوث والإنماء: أوضاع دور المعلمين والمعلمات: ان القانون 344/2001 انتزع صلاحية الاعداد من المركز التربوي للبحوث والإنماء, لصالح كلية التربية في الجامعة اللبنانية, وابقى التدريب في عهدته. ان اقتصار مهمة التدريب دون الاعداد على قسم من دور المعلمين والمعلمات, وتنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين في أوقات محدودة, وفي خلال العطلة الصيفية, نتج عنه مسألتان اثنتان على جانب من الأهمية: ـ الموارد البشرية: يبلغ عدد الأساتذة الثانويين الملحقين بالدور 122 أستاذا, كما يبلغ عدد المدرسين الملحقين بهذه الدور 77 مدرسا, وعدد الموظفين الإداريين من ملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء 72 موظفا دائما ومتعاقدا, وعدد الحجاب والخدم والحراس 48, أي ان هناك 319 موظفا يتقاضون رواتبهم وأجورهم من خزينة الدولة, ولا يقومون إلا بالنزر اليسير مما انيط بهم من أعمال, لا لأسباب تعود إليهم, وإنما لما آلت إليه أوضاع دور المعلمين والمعلمات. بالإضافة إلى أن المركز التربوي ينتدب بعض الأساتذة الثانويين من غير الملحقين بهذه الدور ليقوموا بأعباء التدريب. أما الذين شاركوا في مهمات التدريب خلال العطلة الصيفية من بين العاملين في ملاك الدور, فقد عوملوا معاملة الأساتذة المتعاقدين بالساعة من خارج ملاك الدور. ـ الأبنية: يبلغ العدد الإجمالي لدور المعلمين والمعلمات 34 دارا, موزعة على مختلف الأقضية, باستثناء أقضية المتن وبعبدا وجبيل, وتشغل 13 مبنى مستأجرا من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء, يبلغ مجموع قيمة إيجاراتها السنوية /427,232,820/ل.ل. أما بقية الدور فتشغل أقساما من أبنية مدرسية, أو جامعية, ولا تملك الدولة سوى 4 دور فقط. ان المبالغ الكبيرة التي تدفعها الدولة بدلات إيجار الأبنية المشغولة من قبل دور المعلمين والمعلمات, لا تتناسب وحجم الأعمال التي تقوم بها هذه الدور, هذا ان كان ثمة عمل لها أصلا. ان الأوضاع التي آلت إليها دور المعلمين والمعلمات والكلفة الباهظة التي تتكبدها الخزينة العامة, ان على مستوى الموظفين الذين لا عمل فعليا لهم على مدار السنة, أو على مستوى بدلات الإيجار المرتفعة للأبنية التي يشغلها بعض هذه الدور, تستدعي علاجا سريعا, لوقف الهدر الحاصل. ومن أهم اقتراحات التفتيش التربوي في هذا المجال: ـ توزيع المدرسين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات على المدارس الرسمية المحتاجة إلى خدماتهم. ـ إعادة توزيع الموظفين الاثنين والسبعين الدائمين والمتعاقدين التابعين لملاك المركز التربوي للبحوث والإنماء, على الدور التي ستعتمد للتدريب المستمر, وفقا للمشروع الذي بدأه المركز لهذه الغاية, بالاشتراك مع البنك الدولي ومكتب التعاون الفرنسي. ـ إعادة الأساتذة الثانويين الملحقين بدور المعلمين والمعلمات إلى الثانويات الرسمية, وتكليف من يحملون منهم شهادة اختصاص في التربية أعمال النظارة والتوجيه التربوي, بعد الأخذ بعين الاعتبار حاجة الدور, التي ستتولى اعداد الفائزين من بين المتعاقدين, إلى بعض هؤلاء الأساتذة. ـ تشكيل لجنة مشتركة من المركز التربوي والمديرية العامة للتربية والتفتيش التربوي, لدراسة إعادة توزيع الدور على المناطق. وكلفة الأبنية المخصصة لها, ودورها في تدريب أفراد الهيئة التعليمية, والعلاقة بين المركز التربوي وجهاز الإرشاد والتوجيه, ووضع الأسس لاختيار المرشدين التربويين وتحديد مهماتهم, بدلا من اختيار أساتذة ومدرسين, بطريقة استنسابية, وتكليفهم مهمات تربوية, بعد إلحاقهم بمدير الإرشاد والتوجيه. 4 ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية أ ـ في المهام والصلاحيات: لقد نصت المادة 16 من المرسوم رقم 2460 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 1959, والمتعلق بتنظيم التفتيش المركزي, على أن تؤدي المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمتها في الحقل الصحي والاجتماعي وتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية, ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية, ومصلحة الانعاش الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية. ويؤدي فرع الزراعة والطب البيطري في المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية مهمته في شؤون الهندسة الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية. تراقب المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بوجه خاص: ـ سير العمل. ـ كفاءة الموظفين وكيفية قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم. ـ مدى تطبيق القوانين والأنظمة. تودع مختلف الإدارات العامة التي تشملها صلاحيات المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية نسخة عن برامج أشغالها إلى هذه المفتشية العامة. وتجدر الإشارة إلى التغيرات العديدة التي طرأت منذ إنشاء التفتيش المركزي وإنشاء الإدارات العامة, مثل فصل مصلحة الانعاش الاجتماعي عن وزارة الصحة العامة ثم عن وزارة العمل وإنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية, كذلك إنشاء المؤسسة العامة للإسكان وتعاونية موظفي الدولة. كما يمكننا ملاحظة تقاطع عمل وزارة البيئة مع عمل وزارتي الزراعة من ناحية والصحة العامة من ناحية ثانية, الأمر الذي وسع اطار عمل المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية.

المادة 27

وانفاذا للبرنامج السنوي الموكل إليها قامت المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية بانجاز ما يلي: وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية: 1 ـ عقوبات مسلكية: 2 ـ استرداد أموال: ـ استرداد مبلغ وقدره /2400000/ل.ل. من المستشفى(...) 3 ـ تخيير المهندسة (...) بين العمل في وزارة الزراعة أو الجامعة الخاصة التي تعمل فيها إلى جانب وظيفتها الرسمية. 4 ـ التوصيات: ومن أهم التوصيات المقترحة: ـ توصية وزارة الصحة العامة: ـ تفعيل الإرشاد الصحي ودور طبيب القضاء, والابلاغ عن الأمراض الانتقالية. ـ ايداع المفتشية العامة الصحية برنامج عمل وزارة الصحة في مطلع كل سنة. ـ توصية وزارة الزراعة: ـ العمل على متابعة مراقبة حشرة السيفالسيا في غابة أرز تنورين. ـ توصية وزارة السياحة: ـ دراسة إمكانية تحويل غابة أرز تنورين إلى مركز سياحي. ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية: ـ وضع دراسات ميدانية لجدوى المشاريع المشتركة. ـ الطلب من المهنيات المتعاقدة معها عدم تقاضي أي مبلغ من الطلاب. ـ توصية وزارة الطاقة والمياه: ـ تمديد قساطل مياه شفة جديدة لرأس بعلبك. ـ توصية تعاونية موظفي الدولة: ـ استعادة مبلغ من مستشفى (...) واعادته للشاكي السيد (...) ـ الايعاز إلى بلدية زحلة بتأهيل المسلخ وتعيين طبيب بيطري. 5 ـ المفتشية العامة المالية أ ـ المهام الصلاحيات: حددت المادة 17 من المرسوم رقم 2460/59 (تنظيم التفتيش المركزي) المهام الأساسية للمفتشية العامة المالية ونصت على التدقيق بوجه خاص في: ـ كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية. ـ كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها. ـ كيفية قيام الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية، بأعمالهم. ب ـ في أعمال المفتشية العامة المالية أجرت المفتشية العامة المالية تفتيشا شاملا في /16/ وزارة وفي المؤسسات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمدارس الخاصة. وقد تلقت المفتشية العامة المالية /129/ شكوى واستقصاء معلومات بالإضافة إلى /89/ تكليفا مدورا من السنة السابقة. وقد أنجزت /202/ تقريرا (منها /57/ تقريرا مدورا من السنة السابقة) بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الهيئة وتدقيق محاضر جلسات مجالس الإدارة وتدقيق تقارير المراقبين الماليين. وفيما يلي جدول تفصيلي يبين نشاط المفتشية العامة المالية خلال العام 2003:

وبنتيجة أعمالها اقترحت المفتشية العامة المالية ما يلي: 1 ـ عقوبات مسلكية يبين الجدول التالية بالتفصيل العقوبات المسلكية المقترحة. وقد بلغ عدد الموظفين المواخذين: /70/ موظفا ومستخدما ومتعاملا....

المادة 28

2 ـ الاحالة أمام ديوان المحاسبة: ـ مديران عامان حالي وسابق في إحدى الوزارات. ـ مدير عام سابق وأربعة رؤساء مصالح في إحدى الوزارات. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة سابقين في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة في إحدى المؤسسات العامة. ـ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار (...). ـ موظفان فئة رابعة في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. ـ موظفان فئة ثانية في إدارة الجمارك. ـ سبعة موظفين ينتمون إلى الفئات الثانية والثالثة والرابعة في وزارة الاتصالات. ـ الملف المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في مشروع التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس وأعضاء بلدية (...). ـ ثلاثة مدراء مدارس رسمية. ـ ثلاثة أمناء صندوق مدرسي. ـ ثلاثة رؤساء لجان مالية للصندوق المدرسي. ـ موظفان ينتميان إلى الفئة الثانية والثالثة في مديرية مراقبة الامتيازات في وزارة الطاقة والمياه. ـ ثلاثة مراقبين في مصلحة التعليم الخاص. ـ أعضاء لجان الاستلام في إحدى المديريات العامة، وعددهم ثلاثة. ـ ثلاثة أساتذة تعليم مهني وتقني. ـ متعاقد محاسب في الاستثمار الفندقي. ـ موظف فئة ثالثة في الجامعة اللبنانية ـ موظف فئة رابعة في الجامعة اللبنانية ـ رئيس إدارة مستشفى (...) الحكومي. ـ الملف المتعلق بالتحقيق بالأوضاع المالية والإدارية والفنية لمؤسسة كهرباء لبنان. ـ رئيس مصلحة في إحدى المؤسسات العامة. ـ مدير مصلحة مياه (...). ـ أمين الصندوق السابق والمحتسب في مصلحة مياه (...). ـ مراقب عقد النفقات في إحدى المؤسسات العامة. ـ أربعة موظفين ينتمون إلى فئات مختلفة في المركز التربوي للبحوث والإنماء. 3 ـ احالة امام النيابة العامة التمييزية أو المالية: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ الملفان العائدان للتجاوزات الحاصلة في كل من صندوقي هاتف حمانا وصور. ـ ملف التعاون الزراعي اللبناني ـ الأميركي. ـ رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ ملف التحقيق العائد لمدرسة درعون الرسمية. ـ الملف المتعلق بالتحقيق في الأوضاع المالية والإدارية والفنية في مؤسسة كهرباء لبنان. ـ الملف العائد للمخالفات المنسوبة إلى أمين صندوق مصلحة مياه بعلبك ـ الهرمل للشفة والري. 4 ـ احالة امام الهيئة العليا للتأديب: ـ موظف فئة رابعة في إدارة الجمارك. ـ موظفان من الفئة الرابعة والخامسة في وزارة الاتصالات. ـ موظف فئة رابعة في بلدية شحيم. ـ التقرير المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى رئيس مصلحة المراقبة الفنية في إحدى الوزارات. ـ أستاذ تعليم مهني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 5 ـ طلب استرداد أو تحصيل أموال: ـ توصية مديرية المالية العامة: ـ أخذ الأموال المودعة أمانات لدى أمين صندوق الخزينة المركزي في قضية الاختلاس الحاصل من قبل أمين صندوق الطوابع السابق السيد (...)، وسائر الأموال المماثلة، ايرادا للخزينة. ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ التي بذمة بعض المؤسسات والشركات والأفراد المتخلفين عن تسديد ما عليهم من ضريبة القيمة المضافة والبالغة بمجملها / 9126931000/ل.ل. فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرين مليونا وتسعماية وواحدا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. ـ توصية وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية ـ باحتساب الفائدة القانونية المترتبة نتيجة اختلاس بعض الأموال التي أعيدت فيما بعد من قبل أميني صندوق مركزي هاتف حمانا وصور واستصدار أمري تحصيل بقيمتها. ـ توصية وزارة الاعلام استصدار أمر تحصيل لصالحها بقيمة /3000000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية من أحد المتعاملين لديها. ـ توصية المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تحصيل السلفات غير المسددة المعطاة للموظفين الذين بلغوا السن القانونية وما يزالون في الخدمة، بكل الوسائل القانونية اللازمة. ـ الطلب إلى مجلس إدارة مستشفى (...) الحكومي إعادة المبالغ غير المدفوعة من قبله كأتعاب إلى الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة العامة إلى خزينة الدولة. ـ توصية مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باسترداد المبالغ التي حصل عليها الاجراء غير الدائمين في مصلحة مياه الباروك دون وجه حق، وإعادتها إلى صندوق المصلحة، بموجب أوامر تحصيل والبالغة قيمتها الإجمالية / 19145000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا ومئة وخمسة وأربعين ألف ليرة لبنانية. 6 ـ التوصيات: ومن أهم التوصيات المقترحة: ـ توصية وزارة المالية * مديرية المالية العامة: ـ إعادة النظر بالتخمينات العقارية في المناطق لتكون أكثر ملاءمة للواقع. ـ استكمال التخمينات في المناطق التي لم توضع لها تخمينات بعد، وفرض الزاميتها في الدوائر العقارية. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز حسابات المهمة العائدة لعام 1997 وما يليها وترحيلها وترصيدها بالسرعة الممكنة. ـ إحالة جميع عقود الإيجار التي يتقدم بها أصحاب العلاقة امام دائرة الأملاك المبنية إلى دائرة الضرائب غير المباشرة للنظر في قانونية رسم الطابع المالي عليها. ـ العمل على استبدال بعض الطوابع المالية غير المرقمة بأخرى مرقمة. ـ التأكيد على جميع المحتسبيات ضرورة توجيه انذارات شخصية إلى جميع المكلفين المتخلفين تمهيدا لوضع اشارات الحجز على عقاراتهم. ـ اجراء مناقلات بين المراقبين والمراقبين الرئيسيين في

الدوائر الضريبية. ـ العمل على اصدار النصوص التنظيمية اللازمة لمديرية الضريبة على القيمة المضافة. * المديرية العامة للجمارك ـ اتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات بعض المساعدين الجمركيين ووضع إشارة التأمين الجبري على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ـ نقل مركز جمرك القاع حتى الحدود الدولية. ـ توصية وزارة الاتصالات: ـ العمل على تعيين أمناء صناديق أصيلين في بعض مراكز الهاتف في المناطق. ـ عدم تكليف بعض الموظفين ممن اثبت التحقيق اختلاسهم أموالا من الصناديق الهاتفية، بأية مهام أو أعمال لها علاقة بقبض أو دفع الأموال العمومية. ـ توصية وزارة الزراعة: ـ استلام الآلية الزراعية والأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية بغية التدريب، والتي تزايد عددها بالولادة. ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع إحدى التعاونيات الزراعية والقاضية باستعادة الأبقار المباعة لها بعد تقاعسها عن تنفيذ الشروط المذكورة. ـ العمل على الاسراع في انجاز النظام المالي الجديد للمدارس الزراعية في لبنان ومسك محاسبة نظامية لمواردها ومعداتها. ـ توصية وزارة الداخلية: ـ الاسراع بوضع النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات. ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض نوادي السيارات لاقدامها على اصدار رخص سير دولية دون ترخيص قانوني. ـ تعيين بعض المراقبين العامين في بعض البلديات. ـ اجراء تحقيق مع بعض رؤساء البلديات. ـ التعميم على البلديات ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي وضرورة التقيد بالأصول القانونية التي ترعى قبول الهبات والتبرعات. ـ توصية وزارة الطاقة والمياه: ـ العمل على وضع بطاقات مهام جديدة لموظفي مديرية مراقبة الامتيازات. ـ تعديل الرسوم الواردة ضمن دفاتر الشروط الخاصة بشركات الامتياز. ـ عرض موضوع رسم التأهيل والتعرفة في شركات الامتياز على مقام مجلس الوزراء. ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في اصدار المراسيم التنظيمية لدمج مصالح المياه. ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي: ـ العمل على تعديل المادة 29 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة) التي تعطي صاحب المدرسة الخاصة الحق بالصرف الكيفي للمدرسين لديه. ـ العمل على تعديل المادة 28 من القانون رقم 2359/71 لجهة إمكانية إلزام أصحاب المدارس المجانية توطين رواتب المدرسين لديها في المصارف أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي. ـ توصية مجلس الجامعة اللبنانية: العمل على انزال بعض العقوبات التأديبية بحق عدد من أساتذتها وموظفيها. ـ توصية وزارة السياحة: ـ ضرورة ممارسة الرقابة التسلسلية في مختلف المستويات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين. ـ القيام باجراء مسح شامل للمؤسسات السياحية العاملة المرخصة وغير المرخصة. ـ وقف تكليف أشخاص للقيام بمهام تدخل ضمن صلاحيات أشخاص ووحدات إدارية أخرى. ـ توصية وزارة الاعلام: ـ البت بموضوع المتعاملين الذين تركوا العمل لديها ولا تزال اسماؤهم ترد على الجداول السنوية للضمان الاجتماعي. ـ الطلب إلى الوكالة الوطنية للاعلام فسخ عقود استخدام بعض المتعاملين لديها لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 21/12/98 ـ توصية وزارة الصحة العامة: ـ العمل على تعيين مجالس إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تعين فيها مثل هذه المجالس. ـ النظر في إمكانية تضمين الاتفاقات الرضائية لشراء الأدوية والمعقودة مع منظمة اليونيسف، بنودا تجيز لها استبدال الأدوية التي تقارب مدى صلاحيتها على الانتهاء. ـ التعميم على المستشفيات والمستوصفات الحكومية عدم استلام أية أدوية قاربت مدة صلاحياتها على الانتهاء، وإعادتها بالسرعة الممكنة إلى الوزارة ليجري اتلافها أو استبدالها وفقا لمصدرها. ـ ضرورة التقيد بأحكام قانون رسم الطابع المالي فيما خص عروض الأسعار والفواتير وتعطيل الطوابع الملصقة، وتحميل المخالفين الغرامة المنصوص عليها في المادة 68 من القانون المذكور. ـ الطلب من المؤسسات العامة التي تدير مستشفيات حكومية ضرورة مسك سجلات خاصة بمستودعاتها. ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان: وجهت للمؤسسة توصيات عديدة منها: ـ الاسراع في تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة معامل الانتاج. ـ اتباع الأصول السليمة لحفظ قطع الغيار والتعرف عليها في المستودعات واجراء الجردات السنوية في جميع المخازن. ـ العمل على توسيع قاعدة العارضين لقطع الغيار وأعمال الكشوفات على المجموعات. ـ تعديل العقود الموقعة مع شركات المحروقات لناحية

اعتماد طرق التحليل المعتمدة علميا، وادخال جدول تغريم لعدم تطابق المواصفات في مادة الغاز اويل. ـ اعتماد أدوات وأساليب متطورة تعطي نتائج دقيقة ومضمونة لقياس الحرارة والارتفاع في خزانات معامل المؤسسة. ـ التشدد في مواكبة موظفي كهرباء لبنان للعينات النفطية المرسلة للتحليل في المختبرات وحضور المندوبين لعملية التحليل واعطاء النتائج. ـ التشدد في محاسبة المسؤولين عن حالات الإهمال التي تؤدي إلى فيضان الخزانات. ـ العمل على استبدال ختم الرصاص المستعمل لختم العينات بأختام شبيهة بأختام الجمارك بحيث يصعب التلاعب بها. ـ مصالح المياه: ـ الاسراع بدمج مصالح المياه. ـ تسديد المبالغ التي بذمة بعضها لصالح بعض المؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ توصية بعض المؤسسات العامة ومصالح المياه والبلديات ضرورة دفع المستحقات المترتبة بذمة بعضها البعض. 6 ـ الأعمال المشتركة بين المفتشيات العامة ـ تقييم الاداء المؤسسي من المتفق عليه، ان المهمة الأساسية للإدارة العامة، هي تقديم الخدمات لمواطنين. ويعتبر المفهوم الحديث للإدارة أو الـ Management أن تقديم الخدمات يجب أن يرتكز أولا على النتائج، وان تلتزم الإدارة بمبادئ ثلاثة هي: الجدوى، الفعالية، والاقتصاد. وهذا يعني عمليا إدارة صحيحة للمال العام وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وبما أن مهمة التفتيش المركزي هي مراقبة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، والعمل على تحسين سير العمل فيها، وحتى يواكب التفتيش المركزي هذا المفهوم الحديث للإدارة، ويساعدها على التخلي عن البيروقراطية من أجل إدارة منتجة، لها أهداف واضحة، تعتمد على معايير للاداء الجيد، ومؤشرات واضحة ودقيقة لقياس انجازاتها، قام، خلال العام 2003، بتجربة ميدانية طبق فيها قياس الاداء المؤسسي في وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل واعتمد في عملية القياس هذه على مبادئ ستة، تحكم الإدارة، وهي: ـ الإدارة الاستراتيجية القائمة على النتائج. ـ الاهتمام بالمواطن. ـ تعزيز التنظيم الإداري. ـ تنمية الموارد البشرية. ـ الإدارة المالية. ـ الضبط والرقابة والتقييم الداخلي. ووضع لكل مبدأ منها عشرة /10/ مؤشرات تبين مدى قيام الإدارة العامة في لبنان بواجبها، وإلى أي مدى تقارب المفهوم الحديث للـ Management وما هي نقاط القوة أو الضعف لديها، وما عليها القيام به لتحسين ادائها. ومن أجل ذلك شكل التفتيش المركزي فرق تفتيش من مفتشيات عامة مختلفة الاختصاصات للقيام بهذه المهمة. وتبين التقارير ـ المرفقة بالملحق ـ التجربة الأولى للتفتيش المركزي في عملية تقييم الاداء المؤسسي هذه. ثانيا ـ أعمال مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب أ ـ في المهام والصلاحيات: لحظ المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 في مادته السابعة والخمسين وظيفة مفوض حكومة لدى المجلس التأديبي العام، اسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي، والمادة 59 من المرسوم المذكور نصت على صلاحيات مفوض الحكومة بصورة مقتضية. والقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 الذي أنشأ مجلس تأديب عام للموظفين (أصبح فيما بعد الهيئة العليا للتأديب) لحظ بالمادة 13 منه ـ ف 6 ـ انشاء وتحديد ملاك مفوضية الحكومة بموجب الجدول رقم 2 المرفق بالقانون المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 12662 تاريخ 22/7/98 أما صلاحيات مفوض الحكومة فقد ورد ذكرها ضمن المرسوم رقم 7236/67 تاريخ 8/5/67 (نظام الهيئة العليا للتأديب) بالمواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 31 ـ 32 منه بصورة مقتضية حيث بقيت بعض نقاط صلاحياته مبهمة وترك للاجتهاد إمكانية توضيحها. ب ـ في أعمال مفوضية الحكومة ـ في أسباب عدم إمكانية وضع برنامج سنوي والتأخير في وضع بعض المطالعات ان احالة الموظف على الهيئة العليا للتأديب تتم بحسب المادة /58/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، ويحال أيضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. والمادة 3 من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8/5/67 تنص على ان الاحالة على الهيئة العليا للتأديب «تتم وفاقا لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة في الإدارة التابع لها الموظف». يستفاد من النصوص المذكورة أعلاه أن مفوض الحكومة لا يمكنه وضع برنامج سنوي لعمل المفوضية أسوة بباقي المفتشيات العامة في التفتيش المركزي لأن عمله يتعلق فقط بحجم الملفات التي يحيلها إليه التفتيش المركزي أو الإدارات المعنية. ورد في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ان «مفوض الحكومة يدرس ملف القضية... ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف إلى الهيئة العليا للتأديب خلال شهر من تسلمه الملف». في الواقع كثيرا ما ترسل الإدارة ملفا ناقصا إلى الهيئة العليا للتأديب أو إلى مفوض الحكومة لا يحتوي إلا على مرسوم الاحالة والمخالفات المنسوبة إلى المحال مما يلزم مفوض الحكومة الطلب من الإدارة تأمين كامل مستندات الملف المنصوص عنها في المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 7236 /67 وتزويده بالتحقيق الإداري المفترض اجراؤه في الإدارة لتأمين عناصر الاثبات وذلك على الرغم من التعاميم المتكررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لضرورة التقيد بالنصوص القانونية وتكوين ملف كامل للمحال قبل ارساله إلى المفوضية. وبصدور القانون رقم 227 تاريخ 2/6/2000 أصبح مجلس شورى الدولة المرجع الاستئنافي لجميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بما فيها قرارات الهيئة العليا للتأديب التي كانت بحسب المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/ 10/65 لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة أو طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. وبتاريخ 1/4/2003 اصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 74/2002 ـ 2003 بنقض قرار الهيئة العليا للتأديب في قضية مستخدم في مؤسسة كهرباء لبنان واعاد الملف إلى الهيئة العليا للنظر في القضية في ضوء ما ورد في حيثيات قراره ومنها أن الهيئة لم تستند إلى وقائع ثابتة أمام القضاء الجزائي الذي قضى في هذه الحالة باسقاط دعوى الحق العام عن المستدعي لمرور الزمن الثلاثي ولم يتطرق إلى البحث في أساس القضية. لذلك أصبح مفوض الحكومة مضطرا للتريث في وضع مطالعته الأساسية لما بعد صدور قرار القضاء الجزائي المختص في القضية عندما يحال الموظف في الوقت نفسه أمام القضاء الجزائي وأمام الهيئة العليا للتأديب أو إلى ما بعد استكمال الملف، مما يؤجل بدء سريان مهلة الشهر لمدة طويلة بسبب ضرورة تأمين عناصر الاثبات. في القضايا المنجزة خلال العام 2003 تسلمت مفوضية الحكومة لدى الهيئة للتأديب خلال العام 2003 /28/ ملفا وضعت في 15 منها مطالعات أساسية أرسلتها إلى الهيئة العليا للتأديب، كما وضعت مطالعات أساسية في 34 ملفا مدورا من العام 2002 وأعادت ملفين إلى التفتيش المركزي، فيصبح عدد الملفات المنجزة في العام 2003 /51/ ملفا. كما أعدت المفوضية وأرسلت 35 كتابا إلى الإدارات المعنية لاستكمال الملفات وإلى النيابات العامة التمييزية والاستئنافية والمالية وإلى ديوان المحاسبة لتزويدها بنسخ عن القرارات المتخذة بحق الموظفين المحالين أمامها وأمام الهيئة العليا للتأديب. وفيما يلي توزيع القضايا وفق جدولين: الأول وفق مصدر الاحالة والثاني وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال. جدول وفق مصدر الإحالة

جدول وفق الإدارة التي ينتمي إليها المحال مع القضايا المنجزة

المادة 29

ثالثا ـ أعمال الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي إدارة الابحاث والتوجيه استنادا إلى المادة 22 من قانون إنشاء التفتيش المركزي (المرسوم الاشتراعي رقم 115/59) رفعت إدارة الابحاث والتوجيه تقريرا سنويا يتضمن عرضا مفصلا لأعمالها عن عام 2003، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. لذلك سنكتفي بعرض ملخص لأهم الأعمال التي أنجزتها هذه الإدارة والنتائج التي توصلت إليها. تلقت إدارة الابحاث والتوجيه خلال العام /2003/ حوالي / 767/ معاملة انجزت منها /491/ معاملة، مفصلة وفق الجدول التالي: جدول تفصيلي بالأعمال المنجزة بالمقارنة مع العام 2002 (انظر جدول)

ومن أبرز المواضيع التي عالجتها إدارة الابحاث والتوجيه: ـ معاملات الدراسات التنظيمية: بلغ عد معاملات الدراسات التنظيمية /60/ دراسة، شملت مختلف الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وتناولت الهيكليات والمهام والملاكات واستحداث مصالح ودوائر وإعادة تنظيم بعض الإدارات وأهم هذه الدراسات: ـ مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء دائرة للرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لإدارتها في ملاك وزارة الصحة العامة. ـ مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. ـ إنشاء قلم نفوس جديد في صغبين (البقاع الغربي). ـ معاملات استئجار الأبنية المدرسية والحكومية: بلغ عدد المعاملات المتعلقة بموضوع استئجار الأبنية الحكومية وتنظيم اشغالها /291/ معاملة، منها: ـ طلب الموافقة على بناء طابقين إضافيين في مركزي العبودية والقاع الحدوديين العائدين لوزارة الزراعة. ـ اخلاء المبنى الذي تشغله وزارة المالية في منطقة البريستول ـ مبنى حطب. ـ طلب استئجار مركز لدائرة العمل في محافظة الشمال. ـ استئجار أبنية إضافية لصالح مدارس المنارة. ـ معاملات التعيين والتعاقد والاستخدام: بلغ عددها /68/ دراسة منها: ـ تعديل مركز عمال بعض المتعاقدين لدى وزارة الصحة العامة. ـ التعاقد لصالح تعاونية موظفي الدولة مع أربعة صيادلة. ـ طلب وزارة الأشغال العامة والنقل التعاقد مع مساحين ومدربين ورسامين. ـ طلب اجراء مباراة محصورة لتعيين كاتب وشرطي في بلدية بتاتر. ـ دراسات متنوعة: قامت الإدارة بعدد من الدراسات المتنوعة منها: ـ احصاء السيارات السياحية في الإدارات العامة الذي صدر بكتابها رقم 491/9 تاريخ 31/12/2003 كما أبدت الرأي في عدد من مشاريع القوانين منها: ـ مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. ـ مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي 111/59 تاريخ 12/6/1959 ـ استبدال نظام التسجيل المتبع في الإدارات العامة بنظام المكننة الحديث وذلك في: المديرية العامة للتنظيم المدني ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك. إدارة المناقصات عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/ 1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 8 الفقرة 3 منه، وعملا بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 13/12/1962، أعدت إدارة المناقصات التقرير السنوي الذي ضمنته أهم الأعمال التي قامت بها خلال العام 2003، وتبين أنها قامت بدراسة /156/ ملفا. حددت مواعيد تلزيم لها خلال الأشهر التالية مباشرة لأشهر ورودها، و/43/ ملفا أعيدت إلى الإدارات المعنية للتصحيح. وقد بلغت قيمة الصفقات التي تم تلزيمها خلال عام 2003 / 110425496601/ل.ل. أي بنقص /113095988399 /ل.ل. عن عام 2002 وفقا للجدول التالي: بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 2003 ومقارنتها بتلك العائدة للعام 2002 (انظر جدول)

جدول بالملفات التي درست في إدارة المناقصات خلال العام 2003 (انظر جدول)

جدول بالصفقات الملزمة في العام 2003 وقيمتها الإجمالية موزعة على الوزارات الطالبة (انظر جدول)

ملاحظات: تم تلزيم: 1 ـ ثلاث مزايدات لحساب المديرية العامة للطيران المدني بقيمة (721800000ل.ل.). 2 ـ مزايدتين لحساب المديرية العامة للنقل البري والبحري بقيمة (793650000ل.ل). 3 ـ شراء مادة المازوت والبنزين لحساب وزارة الصحة العامة بتنزيل ليرتين لبنانيتين عن السعر الرسمي. 4 ـ أعمال عتالة المواد لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بمبلغ 4500ل.ل. للطن الواحد. (صفقة غب الطلب). 5 ـ تقديم وجبات الطعام لطلاب المعاهد والمدارس التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بسعر إجمالي يومي للوجبات الثلاث للشخص الواحد. ملاحظات حول سير العمل في إدارة المناقصات لا بد من الإشارة إلى ما اعترض إدارة المناقصات من إيجابيات وسلبيات في اداء مهامها وممارسة صلاحياتها خلال العام 2003 بالمقارنة مع العام 2002 في الإيجابيات: 1 ـ إضافة مدير عام إدارة المناقصات، بموجب المرسوم رقم /11470/ تاريخ 6/12/2003، إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم /9333/ تاريخ 26/12/2002 2 ـ تأليف لجنة لإعادة النظر بتنظيم إدارة المناقصات. وقد انجزت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت مقام رئاسة مجلس الوزراء نتيجة أعمالها في أوائل حزيران 1998 ونظرت هيئة تحديث القوانين في الاقتراح وأبدت ملاحظات حوله، واقترحت إضافات عليه، وأودعته لجنة الإدارة والعدل النيابية. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بالرقم 7، المحضر 12، في جلسة 3/3/1999 حصر بموجبه اجراء جميع المناقصات واستدراجات العروض بإدارة المناقصات بناء لاقتراح السيد وزير الدولة لشؤون الاصلاح الإداري. لقد تقيدت بعض الإدارات بهذا القرار إلى حد بعيد (الطيران المدني، النقل البري والبحري...) وعملت إدارات أخرى على التفلت منه بطرق عدة. وقد أدى ذلك إلى اعتراضات كثيرة فالغى ديوان المحاسبة معظم هذه المناقصات واستدراجات العروض. هنا، لا بد من التأكيد على أن التقيد بمبدأ المناقصة العمومية هو من الضرورات التي يجب التقيد بها وعدم اللجوء إلى الاستثناء بحجة الحالة المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة، رفعا للشبهات، وحفاظا على مبدأ المساواة، وفتح باب المنافسة أمام جميع المقاولين. 2 ـ السلبيات: من المعوقات التي تحد من فعالية إدارة المناقصات: ـ الشغور الحاد في ملاك إدارة المناقصات. ـ اجراء إدارة المناقصات بعض الصفقات التي بلغ مجموع قيمتها ما يلي: /110425496601/ل.ل. ماية وعشرة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرين مليونا وأربعماية وستة وتسعين ألفا وستماية ليرة وليرة لبنانية، ما يدل على ضآلة قيمة المشاريع الملزمة لديها إذا ما قيست إلى تلزيمات مجالس أخرى. ـ بالرغم من عودة بعض الوزارات إلى الأصول المنصوص عنها في نظام المناقصات، بقيت ملفات التلزيم الكثيرة تلفت النظر لضآلة قيمتها ولأن الإدارات المختصة لم تعتمد، بمعظمها، طريقة التنزيل المئوي التي نعتبرها الأصح في الصفقات الهامة، وخاصة في غياب العمل بالسعر التقديري السري. ـ عدم اشراك إدارة المناقصات في جميع مراحل التلزيم ابتداء من تقديم العروض حتى التنفيذ. ـ عدم دفع تعويض للجان المناقصات. ـ عدم نشر اعلانات المناقصات في صحف واسعة الانتشار. الرؤية المستقبلية: نتطلع إلى يوم تكون فيه إدارة المناقصات تشمل جميع صفقات اللوازم والأشغال والخدمات في الدولة، باعتبارها الجهاز الإداري المتفرغ لهذه الغاية. كما نتشبث بالابقاء على إدارة مركزية تتولى اجراء الصفقات العمومية، للأسباب التالية: ـ خطورة حصر جميع الصلاحيات بإدارة واحدة ترسم المشروع وتضع الشروط الخاصة بالتلزيم وتعين لجان التلزيم والخبراء ولجان الاستلام، وتسند مهام وضع الشروط الإدارية والفنية والمالية إلى موظفين غير مؤهلين لذلك. ـ تضارب الآراء بين إدارة وأخرى في كيفية اجراء التلزيم، فلا يعود ثمة مرجع واحد يرعى النصوص ويطبقها توصلا لحلول سليمة فتسود الفوضى والتناقض. ـ ان الإدارة اللبنانية، في الوقت الراهن، تعاني من الشكوى المتزايدة من الصفقات المشبوهة، ما يعزز الموقف بابقاء إدارة مركزية واحدة وتفعيلها وتوسيع نطاق اختصاصها وتطويرها ومكننتها.

المادة 30

رابعا ـ أعمال مصلحة الديوان: ـ في الأعمال المحققة: بلغ عدد المعاملات الواردة والمسجلة في قلم مصلحة الديوان سنة 2003 /4554/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات الواردة عام 2002

(انظر جدول)

ـ المعاملات الصادرة والتي أعدتها مصلحة الديوان سنة 2003 /2346/ معاملة مفصلة كما يلي مقارنة بالمعاملات التي أعدتها عام 2002 (انظر جدول)

ـ دراسة الجودة: أعدت مصلحة الديوان دراسة مقارنة حول علاقة أصحاب العلاقة بإدارة التفتيش المركزي من خلال الشكاوى الواردة إلى القلم لديها في الأعوام 2001 و2002 و2003، وقد استخلصت من هذه الدراسة النتائج التالية: ـ سير الشكاوى:

(انظر جدول) ـ رضى أصحاب العلاقة: (انظر جدول)

يتضح من الجدولين أعلاه مدى التقدم الحاصل على مستوى علاقة إدارة التفتيش المركزي بأصحاب العلاقة باتجاه الأفضل وفقا للمؤشرات التالية: ـ ارتفاع عدد الشكاوى المنجزة من 119 شكوى في العام 2001 إلى 434 شكوى في العام 2003 ـ انخفاض معدل عد الأيام لانجاز الشكوى من 180 يوما في العام 2001 إلى 45 يوما في العام 2003 مما يعكس الجهد المبذول في هذا الاتجاه. ـ ارتفاع مستمر لنسبة رضى أصحاب العلاقة على كيفية معالجة شكاويهم. ـ انخفاض معدل عدد الأيام لغير المنجز ما بين العامين 2002 و2003 بنسبة 44%. ـ التعاميم الصادرة عن رئاسة التفتيش المركزي: وقد بلغ عددها /17/ تعميما تتعلق بضبط العمل ومعالجة الثغرات وتحديد الاطر اللازمة لتحسين الاداء. ـ اعداد وتنفيذ الموازنة: تقوم دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة باجراء التحضيرات اللازمة لاعداد الموازنة ولتنفيذها وكانت خلاصة التنفيذ منذ العام 1999 وحتى العام 2003 وفقا لما يأتي: النفقات المصروفة من موازنة التفتيش المركزي للأعوام 1999 و2000 و2001 و2002 و2003

(انظر جدول) ملاحظة: يبلغ عدد العاملين في التفتيش المركزي /316/ عاملا، منهم /11/ موظفا ملحقا لا يتقاضون رواتبهم من موازنة التفتيش المركزي. وإذا كان المجموع العام لنفقات التفتيش المركزي قد بلغ عام 2003 /8677287000/ل.ل. فإن كلفة العامل تكون: سنويا /28450121000/ل.ل. شهريا /2370843000/ل.ل.

خامسا: أعمال هيئة التفتيش المركزي يساعد الهيئة في أعمالها، المفتشون العامون في الإدارة المركزية وأمانة سر الهيئة. انجز المفتشون العامون خلال عام 2003 دراسة وبيان الرأي في التقارير الفصلية والسنوية التي ترد من الإدارات والمؤسسات العامة وقد بلغ عددها /39/ تقريرا. كما انجزوا دراسة /112/ ملفا تتعلق بتحقيقات في قضايا احالها الرئيس إليهم. كما حضرت أمانة سر الهيئة لـ /45/ جلسة جرى خلالها عرض /517/ ملفا على هيئة التفتيش المركزي كي تتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ويبين الجدول التالي الأعمال التي نفذتها الهيئة ونتيجة القرارات التي اتخذتها: (انظر جدول)

قرارات هيئة التفتيش المركزي من العودة إلى قرارات هيئة التفتيش المركزي، يتبين أن الملفات التي درستها هيئة التفتيش المركزي خلال عام 2003، واتخذت بشأنها تدابير مسلكية، تضمنت /340/ مخالفة توزعت وفق الأبواب التالية: (انظر جدول) يتضمن كل من الأبواب التسعة المذكورة أعلاه، مجموعة من المخالفات، نوردها بالتفصيل في كل من: الإدارات العامة ـ المؤسسات العامة ـ البلديات واتحادات البلديات. المخالفات في الإدارات العامة: أنواعها وعددها وزارة الداخلية عدد المخالفات 15 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية: عدد المخالفات 15 نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 3 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية بصورة عامة 2 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 2 ـ تشطيب ومحو في مستندات رسمية 1 ـ استعمال طوابع أميرية أو بريدية سبق استعمالها 1 وزارة المالية عدد المخالفات 25 ـ مديرية المالية العامة عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ مغادرة مركز العمل دون مبرر 1 ـ اساءة وعدم استعمال ساعة الدوام 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ الرشوة وقبولها 1 ـ المديرية العامة للجمارك عدد المخالفات 11 نوع المخالفة ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ إهمال في اجراء التفتيش الدوري 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفات حاصلة 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ استثمار الوظيفة لكسب غير مشروع 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 1 ـ المديرية العامة للشؤون العقارية عدد المخالفات 8 نوع المخالفة ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ تحريف في مستندات رسمية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تزوير في مستندات رسمية 1 ـ اخفاء أو اتلاف وثائق رسمية 1 وزارة الأشغال العامة والنقل عدد المخالفات 26 ـ المديرية الإدارية المشتركة عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تأخير وإهمال في العمل 1 المديرية العامة للطرق والمباني عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق الأنظمة والقوانين 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ نقص في ملفات التلزيم 1 ـ إهمال مراقبة تنفيذ الأشغال 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني عدد المخالفات 20 نوع المخالفة ـ تغيب دون عذر مشروع 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 3 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفات التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ توقيع معاملة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قوانين وأنظمة البناء 1 ـ التزوير في مستندات رسمية 1 ـ تزوير واستعمال مزور 1 ـ اقتراف الغش طلبا للمنفعة العامة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 3 ـ تحريف في المستندات الرسمية 3 ـ افادات غير صحيحة 1 وزارة التربية والتعليم العالي عدد المخالفات 101 ـ المديرية العامة للتربية عدد المخالفات 99 نوع المخالفة ـ القاء الخطب أو نشر المقالات أو التصريحات بدون اذن 1 ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 2 ـ عدم التقيد بالدوام 5 ـ تغيب بدون عذر مشروع 8 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر 2 ـ استفادة من اجازة لأشغال خاصة قبل صدور قرار بها 1 ـ عدم التحاق بمركز العمل ضمن المهل المحددة 3 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 8 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 3 ـ دفع رواتب موظفين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم 2 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قواعد التسلسل الإداري 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 3 ـ عدم ابلاغ الرئيس عن مهمة عاجلة 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 8 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 7 ـ تأخير وإهمال في العمل 3 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 3 ـ مخالفة الأنظمة الداخلية للمدارس 16 ـ مخالفة نظام مجلس الأهل 1 ـ مخالفة أحكام القرارات القاضية بتنظيم صناديق المدارس 2 ـ مخالفة مناهج التعليم العام 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 4 ـ افادات غير صحيحة 2 ـ اقتراف الغش جلبا للمنفعة الخاصة 1 ـ التزوير في مستندات رسمية 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ دفع رواتب موظفين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم 1 ـ مخالفة الأنظمة الداخلية للمدارس 1 وزارة الصحة العامة عدد المخالفات 25 ـ المديرية العامة للصحة نوع المخالفة ـ عدم التقيد بالدوام 2 ـ تغيب بدون عذر مشروع 2 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر قانوني 1 ـ استفادة من إجازة للأشغال قبل صدور قرار بها 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 4 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ تدوين معلومات رسمية لا تنطبق على الواقع 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ الأضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة الأصول المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 وزارة الزراعة عدد المخالفات 25 ـ المديرية العامة لوزارة الزراعة عدد المخالفات 19

نوع المخالفة ـ تغيب بدون عذر مشروع 2 ـ عدم التقيد بالدوام 3 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 1 ـ عدم ابلاغ الرئيس عن مهمة عاجلة 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 2 ـ تأخير وإهمال في العمل 3 ـ خطأ في اعداد مشروع مستند رسمي 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ تزوير في مستندات رسمية 1 ـ افادات غير صحيحة 1 ـ المديرية العامة للتعاونيات عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ اهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ تسليم وتسلم مواد خلافا للأصول 1 وزارة الاتصالات عدد المخالفات 16 المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عدد المخالفات 15 نوع المخالفة ـ ممارسة المهن التجارية أو الصناعية أو أية حرفة مأجورة 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 2 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 2 ـ خطأ في قيود أمناء الصناديق 1 ـ الاضرار بالأموال العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 2 ـ استثمار الوظيفة لكسب غير مشروع 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 2 ـ المديرية العامة للبريد عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ مغادرة المركز دون عذر مشروع 1 وزارة الاعلام عدد المخالفات 7 ـ المديرية العامة للاعلام عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف أعمالا هي من مهام سواه 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 وزارة الطاقة والمياه عدد المخالفات 7 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ عدم التقيد بالدوام 1 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر قانوني 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تحريف في المستندات الرسمية 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 وزارة السياحة عدد المخالفات 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية نوع المخالفة ـ ممارسة المهن التجارية أو الصناعية أو أية حرفة مأجورة 1 وزارة الشؤون الاجتماعية عدد المخالفات 5 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية نوع المخالفة ـ التماس أو قبول توصية أو هدايا أو اكراميات 1 ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 المخالفات في المؤسسات العامة: أنواعها وعددها تعاونية موظفي الدولة عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تحريف في المستندات الرسمية 1 هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة أصول التحصيل والجباية 1 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 مصلحة استثمار مرفأ صيدا عدد المخالفات 4 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 الجامعة اللبنانية عدد المخالفات 26 نوع المخالفة ـ اساءة وعدم استعمال ساعة الدوام 1 ـ عدم تنظيم بيانات دورية بتأخر الموظفين وتغيبهم 1 ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ التغاضي عن وضع حد لمخالفات المرؤوسين 1 ـ تشغيل أشخاص خلافا للأصول 2 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ توقيع معاملة أو مستند خلافا للأصول 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 2 ـ مخالفة أصول الانفاق 1 ـ عقد نفقة قبل تأشير مراقب عقد النفقة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 5 ـ مخالفة الأنظمة المالية 4 ـ دفع أموال غير مستحقة أو لغير مستحقيها 1 ـ اخفاء أو اتلاف الوثائق الرسمية 1 ـ اقتراف الغش طلبا للمنفعة الخاصة 1 مكتب المشروع الأخضر عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ تغيب بدون عذر مشروع 1 ـ مغادرة مركز العمل بدون مبرر 1 ـ اساءة وعدم استعمال ساعة ضبط الدوام 1 ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 هيئة اوجيرو عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ عدم التمرس بالمهام وبواجبات الوظيفة 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ تزوير في المستندات الرسمية 1 مؤسسة كهرباء لبنان عدد المخالفات 7 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ عدم اطاعة أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم في نطاق العمل 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ اختلاس الأموال العمومية 1 ـ مخالفة الأنظمة المالية 1 مصلحة مياه بيروت عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تأخير في تحصيل الضرائب 1 مصلحة مياه الباروك عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 مصلحة مياه الكورة للشفة عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ عقد نفقة خلافا للأصول 1 مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 مصلحة المدينة الرياضية عدد المخالفات 2 نوع المخالفة ـ مخالفة توزيع المهام وتكليف موظف اعمالا هي من مهام سواه 1 ـ تأخير وإهمال في العمل 1 المخالفات في البلديات واتحادات البلديات: أنواعها وعددها اتحاد بلديات الفيحاء عدد المخالفات 1 نوع المخالفة ـ تصرف مسلكي غير لائق 1 اتحاد بلديات المتن عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ إهمال القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ عدم لفت نظر الرئيس خطيا إلى مخالفة حاصلة 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 ـ مخالفة قانون ديوان المحاسبة 1 ـ مخالفة قانون أصول المحاسبة في البلديات 1 بلدية بيت الفقس عدد المخالفات 6 نوع المخالفة ـ إهمال في القيام بالرقابة الذاتية 1 ـ إهمال في اجراء التفتيش الدوري 1 ـ مخالفة التعليمات الإدارية بصورة عامة 1 ـ فقدان معاملة أو التسبب في فقدانها 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 بلدية بدنايل عدد المخالفات 3 نوع المخالفة ـ مخالفة أصول المحاسبة في البلديات 1 ـ مخالفة دفاتر الشروط والأحكام العامة 1 ـ تسليم وتسلم مواقع عمل خلافا للأصول 1 بلدية شحيم عدد المخالفات 5 نوع المخالفة ـ عدم تطبيق القوانين والأنظمة 1 ـ اعطاء معلومات رسمية بصورة خاطئة 1 ـ محو وتشطيب في مستندات رسمية 1 ـ خطأ في قيود أمناء الصناديق 1 ـ مخالفة قانون المحاسبة العمومية 1 وبنتيجة المخالفات هذه، اتخذت هيئة التفتيش المركزي التدابير المسلكية المناسبة بحق المخالفين. ومن أصل /226/ موظفا تناولتهم التدابير التأديبية عام 2003 تقدم /62/ موظفا بطلبات نقض أمام مجلس شورى الدولة. وقد اقترنت مراجعاتهم بالنتيجة التالية: ـ نقض قرار الهيئة: قرار اعدادي 1 قرار نهائي 3 ـ وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار اعدادي 3 ـ رد المراجعة: 6 ـ رد طلب وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار إعدادي 9 ـ رد طلب وقف تنفيذ قرار الهيئة: قرار نهائي 1 ـ قبول لائحة المستدعي وقبول المراجعة: 34 ـ إعادة المحاكمة: 3 ـ إبطال مرسوم قرار نهائي 1 ـ رد إعادة المحاكمة: قرار نهائي 1 ويبين الجدول التالي بالتفصيل، نتائج أعمال هيئة التفتيش المركزي.

موجز احصاءات التدابير المسلكية خلال العام 2003

(انظر جدول)

المادة 31

ـ أعمال اللجنة العليا لتقييم اداء المدراء العامين ورؤساء المصالح المرتبطين مباشرة بالوزير قامت اللجنة العليا المؤلفة من رئيس التفتيش المركزي رئيسا وعضوية المفتشين العامين الإداري والمالي والمكلفة تقييم اداء موظفي الفئة الأولى غير المرتبطين بمرجع إداري والموظفين المرتبطين بالوزير مباشرة، بتوجيه كتب دعوة للاجتماع بالموظفين المعنيين وخصص لكل واحد منهم مدة ساعة لاستعراض الأعمال التي قام بها خلال العام 2002، ومناقشة هذه الأعمال استنادا إلى تقارير التفتيش. وقد شملت الدعوة 37 موظفا من الفئة الأولى و6 موظفين من الفئة الثانية، اما بقية موظفي الفئة الأولى فلم تتم دعوتهم اما بسبب قرب احالتهم على التقاعد واما بسبب كونهم عينوا حديثا في مراكزهم. وبنتيجة المقابلات التي استمرت من 17/2/2003 لغاية 31 /5/2003 وضعت اللجنة علامات تقديرية وفق النموذج المقرر في النظام والذي يشتمل على معايير التقييم التالية: 1 ـ القدرة على التخطيط والتنظيم. 2 ـ القدرة على الاشراف والتوجيه والرقابة. 3 ـ القدرة على الدراسة والتحليل والمبادرة. 4 ـ مدى معرفة النصوص القانونية الأساسية وتكوين الإدارة العامة. 5 ـ الروح القيادية والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات. 6 ـ القدرة على تطوير مؤهلات المعاونين وتنمية روح الفريق في العمل. 7 ـ نوعية التعاون والتعامل مع المحيط الإداري والجمهوري. 8 ـ النتائج التي تحققت بالمقارنة مع المهام والأهداف المحددة. 9 ـ الالتزام بمناقبية الوظيفة العامة وآدابها. 10 ـ القدرة على استشراف المستقبل وإدارة التغيير. ولكل معيار علامة تتراوح من صفر إلى عشرة ودرجة تقييم من ضعيف إلى ممتاز. وقد اعتمد السلم التالي لتحديد درجة التقييم: (انظر الجدول)

وبنتيجة التقييم جرى إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء، وبصورة سرية، العلامات التي استحقها كل منهم. ويظهر الجدول التالي عدد الذين خضعوا للتقييم وفق علاماتهم ودرجة تقييمهم. (انظر الجدول)

ومن الرجوع إلى محاضر هذه المقابلات وبطاقات التقييم يمكن ابداء الملاحظات التالية: ـ إن مجموع علامات التقييم الموزعة على عشرة بنود أتت في غالبيتها بدرجة ممتاز (30 من أصل 43). ـ إن مجموع علامات درجة جيد تراوحت بين (69 و80) علامة على مئة، مع الإشارة إلى أن بعض المقيمين حصلوا على درجة وسط في بعض المعايير. ان اللجنة أخذت بالاعتبار لدى وضع العلامات، صحة وحجم الأعمال التي قام بها المقيم خلال العام 2002 بالإضافة إلى مناقبيته الوظيفية ومدى اطلاعه على القوانين والأنظمة وذلك بالإضافة إلى العلامات التقديرية التي ينص عليها نظام تقييم الاداء. اللجنة الخاصة لتقييم اداء المجلس الأعلى للجمارك قامت اللجنة العليا للاعتراض، المؤلفة من هيئتي مجلس الخدمة المدنية التفتيش المركزي بموجب الفقرة ـ بـ من المادة الخامسة من نظام تقييم الاداء، بإجراء تقييم اداء رئيس وعضو المجلس الأعلى للجمارك، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة ووضعت لهم العلامات المناسبة وفقا للأصول. ـ لجان المباراة المسلكية ابتداء من 7/1/2003 استكملت هيئة التفتيش المركزي القسم الثاني من المباراة المسلكية للمفتشين المعاونين من أجل ترقيتهم إلى مفتش فئة ثانية. وقد شارك في هذه المباراة 49 مفتشا تربويا و3 مفتشين صحيين وزراعيين. فاز منهم 45 مفتشا ورسب 6 مفتشين معاونين. تجدر الإشارة إلى أن المباريات جرت على مراحل متقطعة تضمنت القيام بأعمال تحضيرية لجهة اختيار الأسئلة واقرارها ودراسة تقارير المفتشين المعاونين لوضع العلامة التي يستحقها كل من هذه التقارير. أعمال مشتركة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عقد رؤساء الهيئات الرقابية سبعة اجتماعات خلال العام 2003 مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تناولوا فيها أوضاع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسبل الآيلة إلى تحسين اداء الموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين، والحد من التدهور الحاصل في الإدارة العامة نتيجة اعتبارات عديدة. الاجتماعات الدورية مع المفتشين العامين ورئيسي الإدارتين المرتبطتين بالتفتيش المركزي عقدت عدة اجتماعات خلال العام 2003 مع المفتشين العامين والمديرين العامين لإدارتي المناقصات والابحاث والتوجيه، بحثت فيها أمور تتعلق بسير العمل في التفتيش المركزي وأوضاع الإدارة والموظفين فيه، والصعوبات التي تعترض عمل المفتشين لدى قيامهم بتنفيذ مهامهم واتخذت التدابير اللازمة في ضوئها. سادسا ـ تعزيز الاداء الداخلي على صعيد التجهيزات في مجال الاهتمام بتوفير أجهزة الكمبيوتر خلال العام 2003، للعاملين في التفتيش المركزي وتدريبهم على استخدامه تم تأمين ما يلي: ـ بواسطة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: ـ نزع شبكة المعلوماتية القديمة واستبدالها بشبكة أوسع وأحدث وأسرع تستوعب جميع الحواسيب في التفتيش المركزي. ـ ثلاثين حاسوبا. ـ خمس عشرة طابعة. ـ خادم واحد. ـ خمسة حواسيب محمولة. ـ سكانر واحد. ـ من الاعتمادات الملحوظة في موازنة التفتيش المركزي: ـ خمس طابعات. ـ تسعة حواسيب. ـ خادم واحد. ـ ثلاثة سكانر. ـ إعادة تشغيل خمسة عشر حاسوبا قديما، من خلال تقنية حديثة تخول استعمالها كحواسيب حديثة. ـ أربع كاميرات رقمية مع جهاز واحد للعرض. ـ ثلاثة عشر مكيفا. ـ على صعيد التدريب: أجريت عدة دورات تدريبية موجهة على استعمال الحاسوب في خلال العام 2003 وقد استفاد منها /22/ اثنان وعشرون مفتشا و/16/ وستة عشر موظفا إداريا تدربوا على البرامج التالية: - Essentials. - Beyond the Basics. - Beginning word XP. - Beginning Exel XP. - Introduction to Internet. - Beginning Outlook XP. - Introduction to windows XP. - Advanced Acces XP. - Intermediate Acces Xp. - Beginning Power Point XP. - Introduction to SQL & PIL/SQL. - Oracle and Database Administration. - Oracle and Backup recovery. - Oracle and performance tunning. - Auto cad 2000i. - 3D Drawing and modeling. ـ على صعيد البرامج: تم تزويد التفتيش المركزي بعدد من برامج المعلوماتية بمساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ـ OMSAR وهيئة التنمية الأميركية ـ USAID وقد وضعت هذه البرامج قيد التنفيذ وهي كما يلي: ـ تشغيل برنامج الموازنة بما يسمح بمكننة أعمال المحاسبة من حجز اعتمادات وصرف تعويضات واعداد حساب المهمة وقطع الحساب. ـ تشغيل برنامج الملفات الشخصية العائدة للعاملين في التفتيش المركزي بما يسمح بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بهم بواسطة الحاسوب. ـ تشغيل برنامج البطاقة المسلكية في التفتيش المركزي بحيث يمكن حفظ واسترجاع التدابير المسلكية والتنويهات على بطاقات عائدة لجميع موظفي الإدارات الخاضعة لصلاحية التفتيش المركزي بعد ربطها ببرنامج ملفات الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. ـ تنفيذ برنامج حفظ قرارات الهيئة مع إمكانية الرجوع إليها من خلال مفاتيح واستخراج التقارير المطلوبة. ـ وضع برنامج سير المعاملات والشكاوى المقدمة إلى التفتيش المركزي والمباشرة بتشغيله. ـ وضع برنامج خاص بهيكليات الإدارات تحت تصرف إدارة الابحاث والتوجيه والمباشرة بتشغيله. ـ نشر خلاصة عن قرارات الهيئة دوريا بعد كل جلسة على موقع التفتيش المركزي على العنوان التالي: www.cib.gov.lb. ـ نشر تعاميم واراء مجلس الخدمة المدنية على الشبكة منذ العام 1990 وحتى تاريخه. تطوير برنامج البريد الالكتروني وتأمين عنوان خاص لكل موظف في التفتيش المركزي. الفصل الثاني التفتيش المركزي: مهامه وإمكاناته أولا ـ مهمة التفتيش المركزي وهدفه ثانيا ـ صلاحياته: أ ـ لجهة الإدارات ب ـ لجهة الموظفين ثالثا ـ إمكاناته: أ ـ هيكلية التفتيش المركزي ب ـ الأصول والاجراءات ج ـ الموارد البشرية التفتيش المركزي: مسؤولياته وإمكاناته أنيطت بالتفتيش المركزي، بموجب النصوص التي ترعى شؤونه مباشرة، أو التي لها علاقة به، لا سيما المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) صلاحيات ومهام نفصلها كما يلي: أولا: مهمة التفتيش المركزي وهدفه 1 ـ الرقابة على الإدارات والموظفين: وتتم عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها وبيان المسؤولية وتحديد المسؤولين عنها وفرض التدابير المسلكية بحقهم عند الاقتضاء. 2 ـ التوجيه: يتولى التفتيش المركزي مهمة توجيه الإدارات لمعالجة المشكلات المتعلقة بالوظيفة العامة وسير العمل فيها، وذلك عبر دراسة الأوضاع فيها وتقييم العمل واقتراح الحلول التنظيمية. ثانيا: صلاحياته تشمل صلاحيات التفتيش المركزي ما يلي: لجهة الإدارات ـ جميع الإدارات العمومية. ـ المؤسسات العامة (باستثناء مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان). ـ البلديات (ما عدا السلطتين التقريرية والتنفيذية فيها). * في الحقل المالي فقط: ـ القضاء. ـ الجيش. ـ قوى الأمن الداخلي. ـ الأمن العام. ـ أمن الدولة. ـ البعثات اللبنانية في الخارج. ـ الجامعة اللبنانية بكافة فروعها واختصاصاتها. وبصورة غير مباشرة ـ إدارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة العامة. ـ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. وذلك عن طريق الرقابة على أعمال كل من مفوض الحكومة والمراقب المالي لهذه الإدارات. لجهة الموظفين: ـ جميع الذين يعملون في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والبلديات بصفة دائمة أو مؤقتة، من موظفين ومستخدمين أو اجراء أو متعاقدين أو متعاملين، وكل من يتناول راتبا أو أجرا من صناديقها، وذلك ضمن أحكام النصوص التي يخضعون لها. فضلا عن أنه يمكن للحكومة أن ترتب على التفتيش المركزي، بصورة دائمة أو طارئة، مسؤوليات جديدة بأن تخضع لسلطته، سائر المؤسسات العامة الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة. ثالثا: الإمكانات أ ـ هيكلية التفتيش المركزي يتكون التفتيش المركزي من الأجهزة التالية: 1 ـ هيئة التفتيش المركزي: 2 ـ إدارة التفتيش المركزي: ـ الإدارة المركزية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ مفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب. 3 ـ إدارة الابحاث والتوجيه. 4 ـ إدارة المناقصات. يرئس كل إدارة وكل مفتشية عامة، موظف من الفئة الأولى، ويلحق بها مفتشون أو مراقبون، ينتمون إلى إحدى الفئتين الثانية أو الثالثة، من ذوي الاختصاص وموظفون من الفئة الثانية وما دون. يؤدي المفتشون مهامهم في الإدارات العامة، استنادا إلى تكاليف خاصة وبناء على برامج سنوية تقرها الهيئة، ويضعون بنتيجة أعمالهم تقارير تقدم إلى المفتش العام المختص لإبداء مقترحاته ويرفعها بدوره إلى رئيس التفتيش المركزي، الذي يبدي مطالعته في شأنها ويعرضها على الهيئة للبت بها. كما أن إدارة الابحاث والتوجيه تسعى إلى تحسين أساليب العمل الإداري، وتمارس مهامها من خلال ما يردها وتطلع عليه من أوضاع الإدارات، بواسطة مراقبيها فترشد الإدارات إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى العمل الإداري وزيادة فعاليته. أما إدارة المناقصات فتجري صفقات اللوازم والأشغال التي تردها، بواسطة جهاز فني خاص. ب ـ الأصول والاجراءات يتألف التفتيش المركزي من جهازين مستقلين: ـ جهاز التحقيق: ويتكون من مفتشين يتولون تفتيش الإدارات العامة والتحقيق مع الموظفين في المخالفات المسلكية المرتكبة ويقترحون التدابير الواجب اتخاذها لضبط الأعمال وحسن تسييرها.... ـ جهاز التقرير: ويتألف من هيئة خاصة تنظر في التقارير وتبت بالعقوبات الواجب فرضها على الموظفين المخالفين، وتصدر التوصيات اللازمة. يقوم المفتشون، بالاطلاع على القضايا موضوع التفتيش أو التحقيق، ويدققون في المستندات والسجلات والقيود والأوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها، ويدرسون أجوبة الموظفين على المآخذ المنسوبة إليهم، ويسجلون الوقائع والافادات، ويحللونها، ثم يضعون بنتيجة ذلك تقاريرهم النهائية التي يدرسها المفتشون العامون، ويرفعونها مرفقة باقتراحاتهم إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي الذي يضع بدوره مطالعته بشأنها. تنظر هيئة التفتيش المركزي في التقارير وتصدر بشأنها، اما قرارات مسلكية واما توصيات ذات طابع توجيهي لتحسين أساليب العمل. ج ـ الموارد البشرية ويوضح الجدول التفصيلي الآتي صورة الوضع الحالي للشغور الحاصل في مختلف إدارات التفتيش المركزي. الملاك الملحوظ والفعلي

(انظر الجدول) نسبة الشغور 61،51% يلحظ ملاك التفتيش المركزي /350/ وظيفة، و/31/ أجيرا. يوجد حاليا /258/ موظفا و/15/ أجيرا، و/17/ متعاقدا و/ 11/ موظفا ملحقا و/8/ اجراء تصفية. اما فيما خص المفتشية العامة التربوية فإن عدد المفتشين والمفتشين المعاونين التربويين يحدد سنويا في الموازنة العامة، بالنسبة لعدد المدارس والثانويات الرسمية ودور المعلمين. الخاتمة ان هذا التقرير يتضمن عرضا موجزا لواقع الإدارة. وهو كالتقارير السابقة، يضم بين طياته عددا من التوصيات والحلول التوجيهية والتنظيمية، والصعوبات التي ما زالت تعترض سير العمل الإداري. كان للتقرير السنوي للعام 2002، ردات فعل عامة وخاصة، ونتج عن ذلك تأليف لجنة لدراسة هذا التقرير واقتراح الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات الناشئة عن المشاكل المذكورة في الفصل الثالث من التقرير. وضعت اللجنة تقريرها وأبرزت هذه المشاكل واقترحت الحلول اللازمة لها دون أن يقترن ذلك بالتنفيذ. وبقيت هذه الصعوبات تتصدر الهم الإداري، وتدفع بالإدارة إلى مزيد من التقهقر والتراجع، حتى أصبحت الإدارة العامة مضرب مثل في المحسوبية والاستغلال والانحراف واللامبالاة والتخلف وسوء الإدارة. ويعود ذلك لعدة اعتبارات، إذ ما زال الشغور في بعض مراكز الفئة الثالثة على حاله، يضاف إليه الشغور وظائف الفئتين الثانية والأولى، خاصة وظائف الفئة الأولى لبعض المراكز في هيئات الرقابة. ومن أجل سد هذا النقص الحاصل في الملاكات القيادية، يعمد بعض المسؤولين إلى الالتفاف على القانون بعدم ملء المراكز الشاغرة والاكتفاء باللجوء إلى حالات «التكليف» الذي هو مخالفة قانونية، وفضلا عن كونه في الغالب مصدر ضرر للإدارة نظرا لانتفاء كفاءة المكلف عموما، وعدم تأثيره على الموظفين التابعين له، وعدم إمكانه، قانونا، اتخاذ القرار اللازم لحسن سير الإدارة العامة. كما أنه لم يصر إلى اتخاذ أي تدبير لرفع الغبن الناتج عن عدم المساواة في التعامل مع موظفي الوضعية الواحدة، مما أدى إلى الشعور بالاحباط لدى الموظفين، لا سيما أولئك الذين يتحملون مسؤوليات أكثر جسامة ويتمتعون بكفاءات عالية، وانعكس ذلك سلبا على حسن سير العمل الإداري. أما الإدارة الرديفة، والمشكو منها في بعض الوزارات، والتي تعرف باسم «مستشاري الوزير»، فهي على حالها، لا بل على ازدياد، بحيث أصبح للمستشار، مستشار، يمارس سلطة وظيفية ليست له ويحل محل الموظف المختص، ويربك العمل الإداري ويشتته، وذلك دون حسيب أو رقيب، لأنه لا يخضع لأي سلطة رقابية. ولا يقتصر تعيين المستشاريين من خارج الإدارة، إنما يعمد بعضهم إلى إلحاق الموظفين بهم خلافا للقانون دون أن يقوم هؤلاء، في بعض الحالات، بأي مهمة أو عمل، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم خلافا لمبدأ «لا أجر دون عمل». أضف إلى ذلك عدم اكتمال إعادة هيكلة الإدارات العامة وتحديد مهام بعض الوظائف، واختصار سير المعاملات من أجل خدمة المواطن بشكل جدي وسريع توفيرا للمشقة، وضعف القيادات الإدارية المتأتي من سوء اختيار هذه القيادات وعدم تمرسها في شؤون الوظيفة العامة، والميل عند بعضها إلى اعتبار الوظيفة العامة وجاهة اجتماعية دون السعي إلى القيام بأي عمل لتطوير الإدارة العامة وجعلها أكثر ملاءمة لخدمة المواطن. توقيع رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس

ملحق أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة

ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية بهدف ضبط وتحسين سير العمل. أولا ـ تقارير حول قياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة * وزارة الأشغال العامة والنقل: المديرية العامة للطرق والمباني ـ مديرية الطرق ـ مديرية المباني المديرية العامة للتنظيم المدني المديرية الإدارية المشتركة * وزارة البيئة (انظر الجداول)

المادة 32

ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية، بهدف ضبط وتحسين سير العمل كهرباء 24/2003 انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية نهار الأربعاء الواقع في 16/10/2002 282/2003 انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النصف الأول من شهر شباط من العام 2003 عن بعض مناطق الشمال لا سيما مناطق دير عمار والبداوي والمنية. غش في الامتحانات الرسمية 482/2003 محاولات غش من قبل إحدى المرشحات لامتحانات شهادة الثانوية العامة فرع علوم الحياة لدورة العام 2003 الأولى. مخالفة شروط التوظيف العامة 83/2003 عدم إبراز المستندات القانونية التي تحدد الوضع الوظيفي في إحدى مصالح المياه. 292/2003 استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة بالرغم من بلوغهم السن القانونية. استغلال الوظيفة 2/2003 تقاسم أطباء إحدى المستشفيات الحكومية الأدوية المرسلة من قبل وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول. تقاضي رشوة 17/2003 قبض أحد موظفي المالية رشوة لقاء التلاعب في قيود عقار. 104/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير إحدى دور المعلمين بالإضافة إلى قبوله هدايا وإكراميات. 405/2003 المخالفات المنسوبة لموظف في أحد أقلام النفوس بالإضافة إلى قبوله هدية من أحد أصحاب العلاقة بعد انجاز معاملة له. أشغال عامة وتلزيمات 21/2003 تنفيذ صفقة أشغال عامة عن طريق تجزئة النفقة. 55/2003 اعتماد إحدى الوزارات تلزيمات غب الطلب والاستغناء عن اجراء المناقصات العمومية. 472/2003 قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. تحوير وتلاعب 1/2003 تحوير تاريخ ولادة ابنة مدرسة من أجل الاستفادة من منحة التعليم. 89/2003 اقدام موظف في هيئة اوجيرو على تقديم شهادة دكتوراه غير صحيحة في العلوم التجارية/اتصالات. 139/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة تعديل وإضافة بناء على الترخيص الأساسي. 467/2003 المخالفات المنسوبة إلى مدير مدرسة رسمية ومنها التلاعب في بطاقة علامات أحد التلاميذ الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى. 184/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة إضافة عبارتين بعد توقيعه الأمر الذي أدى إلى صدور رخصة بناء خلافا للأصول. بناء وشؤون عقارية 92/2003 انجاز ملف تسوية العقار دون ارفاق خريطة بالانشاءات القائمة عليه. 101/2003 تجاوز أحد المالكين قانون البناء لجهة التعدي على الأملاك العامة وعلى العقارات المجاورة. 216/2003 مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على خمسة عقارات لجهة وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جداول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص. 291/2003 مخالفات مرتكبة في اعطاء رخصة اسكان لعقار وفي افرازه إلى حقوق مختلفة. 411/2003 مخالفة مضمون الترخيص من قبل مالكة عقار لجهة عدم تطابق ارتفاع الطابق السفلي مع الخرائط. 465/2003 الحصول على رخصة اسكان ورخصة أشغال بشكل مخالف للأصول. ارشاد وتوجيه 155/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني. 391/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. 392/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. مال عام 6/2003 فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم مديرية عامة خلافا للأصول. 14/2003 قيام بعض المستخدمين في مؤسسة عامة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. 131/2003 قيام أستاذ ثانوي بايداع أموال مشروع الكتاب المدرسي في حساب خاص باسمه وتنفيذ نفقات من صندوق مجلس الأهل دون اقرارها في الموازنة العامة لهذا المجلس. 141/2003 استخدام ودفع أجور بعض العاملين خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99 163/2003 هدر في المال العام ناتج عن سوء تنفيذ اتفاقية من قبل إحدى الوزارات. 194/2003 قيام معتمد قبض في أحد فروع الجامعة اللبنانية باعطاء شيكا بدون رصيد واحتفاظه بأموال عامة في ذمته غير مسددة إلى مستحقيها. 213/2003 توظيف مخالف للأصول في إحدى المستشفيات وشراء معدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة بالإضافة إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية. 225/2003 قيام أمين صندوق قسم استثمار هاتف بعمليات تراجع في فواتير المشتركين دون أن يعلم رؤساءه بعمليات التراجع الحاصلة. 259/2003 دفع مبالغ مالية لاسماء وهمية وعدم ملاءمة أسعار وشراء بعض المواد في أحد صناديق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 363/2003 اختلاسات مالية من قبل أمين صندوق محتسبية مكتب جمركي. 421/2003 مخالفات مالية في مصلحة استثمار أحد المرافئ ناتجة من عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها. 448/2003 حصول تجزئة لنفقة لدى شراء مقسمات هاتفية في إحدى الوزارات. 493/2003 تجاوزات مالية حاصلة في إحدى البلديات لجهة استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى أمين الصندوق بالإضافة إلى ترتيب أعباء مالية ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرار عن المجلس البلدي بشأنها. 515/2003 حصول تجاوزات مالية في إحدى البلديات. التغيب عن الوظيفة 103/2003 تغيب مدرسة عن الحضور إلى مركز عملها دون مبرر قانوني. 268/2003 انقطاع مدرسة ومدرس عن الحضور إلى مركز عملهما دون مبرر قانوني في مدرسة رسمية في عكار. 394/2003 عدم التزام مهندس بأوقات الدوام الرسمي في إحدى مصالح الزراعة. مخالفات موجبات الوظيفة 16/2003 إهمال في اجراء الرقابة التسلسلية على موظفين في أحد مراكز الحجر الصحي نتج عنه مخالفات إدارية وصحية. 58/2003 تسجيل بيانات الدفع دون ذكر تاريخ صدورها. 67/2003 مخالفات وتجاوزات بعض موظفي وزارة الصحة لجهة انجاز بطاقات استشفاء لمرضى دون وجود أختام وتواقيع عليها. 125/2003 عدم اتباع الأصول في مسك سجلي رسوم السوق ورهن السيارات في أحد الفروع التابع لهيئة إدارة السير والآليات. 223/2003 فقدان السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية في أحد أقلام النفوس. 240/2003 قيام أندية للسيارات غير مرخصة باصدار رخص سوق دولية وتقاعس الجهات الإدارية المختصة عن ممارسة الاشراف والرقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها تلك الأندية. 301/2003 التجاوزات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. 304/2003 المخالفات المسلكية الحاصلة في مدرسة رسمية في قضاء المنية الضنية. 322/2003 قيام رئيس دائرة المحاسبة في إحدى الوزارات بالاحتفاظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ دون إعادته إلى مصدره أو عرض الموضوع على رؤسائه. 364/2003 المخالفات المنسوبة إلى بعض الموظفين في مركز هاتف شتورا والتي ترتب عنها ضرر بالأموال العامة. 408/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير مدرسة رسمية لعدم تحديد الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة ولعدم تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة. تسليم أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء 247/2003 قيام وزارة الصحة العامة بتسليم بعض المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية، أدوية قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء. امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 9 قرار رقم 24/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 16/4/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: جورج ضومط، عصام شباني، ورلى ابو ضاهر، تاريخ 28/11/ 2002، بنتيجة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية بتاريخ 16/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي 31/12/ 2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان طلب من التفتيش المركزي، بموجب كتابه رقم 9675 تاريخ 17/10/2002، اجراء التحقيق اللازم حول انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 16/ 10/2002، كما أن السيد وزير الطاقة والمياه طلب اجراء التحقيقات حول الانقطاع المذكور، بموجب كتابه رقم 4431 /و تاريخ 21/10/2002، الموجه إلى التفتيش المركزي بهذا الخصوص، وقد صدر التكليف رقم 16/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق حدوث تفريغ صاعقة رعدية شديدة القوة فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/10/2002، على خطوط النقل /150/ك.ف التي تربط معمل الجية الحراري بمحطة التحويل الرئيسية في الجمهور، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي من جراء تعرض خطوط النقل المذكور إلى ارتفاع حاد في الفولتية نتيجة اصابتها بالصواعق. وحيث تبين أن عوازل شبكة خطوط النقل، والتي تم انشاؤها منذ أكثر من ثلاثين سنة، قد فقدت من قدرة عزلها على مر السنين، وهربت التيار إلى الأرض، ما تسبب بتدخل مرحلات الحماية لعزل الخطوط. وحيث تبين أن شبكة الكهرباء بصورة عامة قد تضاعف حجمها، وأن الطريقة المتبعة حاليا لحمايتها لا تتناسب مع الواقع المستجد، مما يقتضي معه التوصية باعتماد طريقة حماية علمية ومنظمة تتناسب مع المعطيات الجديدة، الطارئة على الشبكة، وطلب المعونة، بالتالي، من كهرباء فرنسا بصفتها (الاستشاري) لكهرباء لبنان، من أجل وضع حلول مؤقتة لحماية الشبكة في حالتها الحاضرة ريثما يتم الانتهاء من العمل في الشبكة الجديدة. وحيث تبين أن العمل في شبكة التوتر العالي (220K.V) لم ينته حتى هذا التاريخ، وأن ذلك مرده إلى التأخير الحاصل في اصدار بعض التصحيحات في مراسيم الاستملاك العائدة لها وعدم توفر الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى حصول اعتراضات على زرع الأعمدة الكهربائية، كما هو حاصل في بعض القرى والبلدات (كفرحاقل، المنصورية...). وحيث تبين أن هناك استحالة في تنفيذ أعمال الحماية على الشبكة الكهربائية بصورة علمية وفاعلة قبل الانتهاء من ربط الخطوط والمحطات كافة، بصورة نهائية، مما يستدعى التوصية بالاسراع في انجاز شبكة الـ /220ك.ف/ ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية، وتقوية الربط بين شبكتي الـ /220/ و150/ك.ف. وحيث تبين أن التنسيق بين معامل الانتاج، والمحطات، والإدارة المركزية، يتم بواسطة الاتصالات الهاتفية بسبب عدم وجود مركز وطني للتحكم (Centre de Controle National) مما يقتضي معه التوصية بالعمل على إنشاء المركز المذكور لما له من أهمية في مراقبة عمليات انتاج وتوزيع الطاقة. وحيث أنه يقتضي حفظ القضية لجهة مسؤولية الموظفين، وتوصية مؤسسة كهرباء لبنان باجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حفظ القضية لجهة المسؤوليات. 2 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على ما يلي: ـ التعاون مع خبراء كهرباء فرنسا (E.D.F) من أجل تنفيذ عملية الحماية للشبكة الكهربائية اللبنانية بشكل يتناسب مع واقعها الحالي وتعميم هذه الحماية في ما بعد، عند ثبات عناصر الشبكة بكاملها. ـ اجراء صيانة دورية ومنتظمة لخطوط النقل والعوازل التابعة لها، وتأمين التجهيزات اللازمة لمعامل الانتاج لتمكينها من العمل وفقا للأصول الفنية المتبعة. ـ إزالة العوائق التي تواجه شبكة الـ /220/ك.ف، والاسراع في اتمامها ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية وتقوية الربط بين شبكتي الـ / 220ك.ف و/150/ك.ف. ـ إنشاء المركز الوطني للتحكم الآلي (N.C.C). ـ اجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة. توقيع المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه رقم 4431/و تاريخ 21/10/2002). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 33

امانة سر الهيئة جلسة: 22/2003 بند: 11 قرار رقم 282/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 6/3 و2/4/2003 بجميع مندرجاته.

431/و2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: الياس قسطة, أمين عبد الصمد, ويونس الربيع, والمفتش الإداري: السيد راتب الأيوبي تاريخ 21/2/2003 و29/4/2003, بنتيجة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق البداوي, المنية وفي سبب انفجار محول المحطة في منطقة دير عمار. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 14/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الإداري تاريخ 22/ 2/2003 و17/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 27 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن أمين عام مجلس الوزراء طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 193/9 تاريخ 14/2/2002, وبناء على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء, اجراء تحقيق شامل مفصل حول انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النصف الأول من شهر شباط من العام 2003 عن بعض مناطق الشمال لا سيما منها مناطق دير عمار والبداوي والمنية وتبيان الأسباب الإدارية والفنية والتقنية كافة التي أدت إلى ذلك الانقطاع وتحديد المسؤوليات الوظيفية والشخصية الناجمة عن ذلك, كما أن السيد وزير الطاقة والمياه طلب بتاريخ 7/2/2003, من إدارة التفتيش المركزي اجراء التحقيق الفني والإداري الفوري, في الموضوع عينه واقتراح المناسب بنتيجته, وقد صدر التكليف المشترك رقم 6/3/2003 و2/4/2003 تاريخ 14/2/2003 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق, أنه بتاريخ 5/8/2002, حصل عطل في المحول الأساسي الذي يغذي مناطق البداوي, المنية ودير عمار بالتيار الكهربائي, وأن العطل المذكور لم يكن ممكنا تداركه من قبل المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان, وأن المؤسسة قامت باتخاذ الاجراءات الآيلة إلى تأمين اصلاح المحول بأقل كلفة ممكنة, كما استقدمت محطة نقالة بقدرة (20MVA) لتأمين التيار الكهربائي في المناطق المذكورة, تعرضت بدورها, فجر يوم السبت الواقع فيع 8/2/2003, لاحتراق الملف الداخلي للمحول (Bobine) نتيجة لاحداث قصر دائرة فيها (court Circuit) بسبب تسلق أحد الحيوانات البرية "نمس" على اطوارها الثلاثة. وحيث تبين من المحطة النقالة كانت تعمل بحمولتها القصوى بسبب الاستهلاك الدائم والكبير للتيار الكهربائي الناجم عن وجود تعديات كثيرة على الشبكة, عندما تعرض "الملف الداخلي للمحول" للاحتراق, وأن هذه الطريقة في التشغيل تؤدي إلى فقدان المحول لبعض خصائصه الفنية, وبالتالي إلى تعطله عند حصول أي حادث عرضي أو قصر دائرة. وحيث تبين من مؤسسة كهرباء لبنان استقدمت بتاريخ 10/2 /2003 محطة نقالة أخرى على اثر تعطل المحطة النقالة الأولى, وبالقدرة عينها (20 MVA) تم نقلها من دير نبوح في ظروف صعبة, وأن هذه المحطة انفجرت بعد تركيزها ووضعها تحت التوتر 66KV قبل وضع الحمولة عليها, وأن أسباب الانفجار الحقيقية لا يمكن معرفتها إلا بعد تفكيك المحول, الأمر الذي تعذر القيام به لأن المحطة لا تزال مربوطة على الشبكة بطريقة (By­PASS).

المادة 34

وحيث أن انفجار المحطة النقالة التي جرى استقدامها من دير نبوح كان من الممكن تلافيه, لو عمد فريق الصيانة إلى فحص مقاومة العزل (MEGGER) قبل تشغيل المحطة وتسخين زيت المحرك للحد من نسبة الرطوبة بداخله, الناتجة عن عدم وضعه في الخدمة لمدة سنة ونصف تقريبا, وذلك قبل وضعه تحت التوتر 66KV, وأن الاحجام عن اجراء جميع الاختبارات اللازمة قبل تشغيل المحول, من شأنه أن يرتب مسؤولية مسلكية على كل من المهندس........., ومعاون المهندس السيد........., والعامل الاخصائي السيد........., لإهمالهم القيام بالواجبات الوظيفية التي تفرضها أحكام القوانين والأنظمة النافذة. وحيث تبين أن عملية تركيب وتشغيل المحطة المذكورة الحاصلة في العراء, وخلال عطلة الأعياد, وفي ظل ظروف مناخية عاصفة, وحركة احتجاج ضاغطة من المواطنين تطالب بإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة, ساهمت في تسرع المستخدمين المختصين بوضع المحطة تحت التوتر دون اجراء الاختبارات اللازمة اختصارا للوقت وبغية تأمين إعادة التيار الكهربائي, الأمر الذي من شأنه تخفيف المسؤولية المترتبة على المستخدمين المذكورة اسماؤهم أعلاه, دون إزالتها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهم, عملا بالأمر التنظيمي رقم 5/69, المعمول به في مؤسسة كهرباء لبنان. وحيث أن الحمولة الزائدة على المحطات والشبكات سببها كثرة التعديات الحاصلة عليها, وعدم تركيب عدادات لبعض المناطق التي تتغذى من هذه المحطات, إضافة إلى أن مخيم البداوي للاجئين الفلسطينين يتغذى بالتيار الكهربائي من المحطة الموجودة داخل معمل دير عمار بصورة غير منظمة, وأن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سبق له أن اتخذ قرارا لمعالجة موضوع امداد المخيمات الفلسطينية بالتيار الكهربائي عبر تركيب عدادات على مخارجها لضبط ومراقبة عملية استهلاك الطاقة الكهربائية وفوترتها, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط عملية استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلدات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. وحيث أنه يقتضي توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (2MVA) تمهيدا لوضعه قيد الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة, وعدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة إلا بعد إخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة, ومسك سجل خاص بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة.

المادة 35

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توجيه الملاحظة الخطية إلى كل من السادة: المهندس......... ومعاون المهندس........., والعامل الاخصائي محمود......... في مؤسسة كهرباء لبنان للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 2 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي: أ ـ الاسراع في اصلاح العطل في المحول الأساسي (70 MVA) تمهيدا لوضعه في الخدمة الفعلية, واصلاح العطل الموجود في محول المحطة البديلة لاستعمالها عند الضرورة. ب ـ العمل على متابعة موضوع تركيب عدادات على مخارج المخيمات من أجل ضبط استهلاك الطاقة وحماية المحطات والشبكات وتعميم هذه الحالة لتشمل مخارج القرى والبلديات والاحياء الكبيرة في المدن والمناطق كافة. ج ـ عدم وضع أي من المعدات التابعة للمؤسسة مجددا في الخدمة, في حال توقفها عن العمل لمدة زمنية معينة, إلا بعد إخضاعها للاختبارات والتجارب التي تضمن سلامة وضعها في الخدمة. د ـ مسك سجل خارجي بمعدات المؤسسة تسجل عليه جميع عمليات الصيانة والتصليح والقياسات التي تجري على كل منها منذ وضعها في الخدمة. 3 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى ـ أمين عام مجلس الوزراء (جوابا عن كتابه رقم 193/9 تاريخ 14/2/2003). ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه تاريخ 17/2/ 2003). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الإدارية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 36

امانة سر الهيئة جلسة: 42/2003 بند: 13 قرار رقم 482/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 10/5 ب 1/2003 بجميع مندرجاته

1809/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين انطوان سرور وابراهيم وهب تاريخ 22/7/2003, المتعلق بالاشكالات الحاصلة في مركز الامتحانات الرسمية للدورة الأولى للعام 2003 لشهادة الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, في بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 4/10 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود خبر في إحدى الصحف المحلية يشير إلى محاولات غش من قبل احدى المرشحات لامتحانات شهادة الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, لدورة العام 2003 الأولى, في مركز......... واقدام بعض الأشخاص المرافقين لها على التعرض لبعض المراقبات خارج المركز المذكور, وأن المدير العام للتربية احال إلى التفتيش المركزي بموجب الكتاب رقم 6089/3 تاريخ 25/6/2003, تقرير المنطقة التربوية في جبل لبنان حول الاشكالات التي حصلت في المركز المذكور, وقد جرى التحقيق بالموضوع في اطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 وحيث تبين أن......... المرشحة لامتحانات الثانوية العامة, فرع علوم الحياة, تحت الرقم........., أقدمت على محاولة غش أثناء اجراء مسابقة اللغة العربية وذلك في مركز ثانوية الضبية, وعلى اشاعة بعض الفوضى, الأمر الذي اضطر المراقبين المكلفين بأعمال المراقبة في الغرفة إلى ثنيها عن المحاولة, مما أزعج المرشحة المعنية, التي أقدمت فيما بعد, وخارج مركز الامتحانات المذكور, على ابلاغ بعض الأشخاص المرافقين لها, الذين أقدموا على التعرض لبعض المراقبات بعبارات تأباها التربية والأخلاق. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي احال موضوع التعرض للمراقبات خارج مبنى المركز على النيابة العامة التمييزية, وأنه طلب من المدير العام للتربية بصفته الفاحصة في كتابه رقم 9330/11 تاريخ 4/6/2003 ادراج اسم المرشحة المعنية على جدول أعمال اللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا للنصوص القانونية المرعية الاجراء, الأمر الذي يقتضي معه ترك البت بالموضوع لهذه الجهة لكل من القضاء المختص, واللجنة الإدارية للامتحانات الرسمية. وحيث تبين من التحقيق أن......... في المركز المذكور, السيد......... (المدرس في مدرسة كفرسالا الرسمية, قضاء جبيل), أقدم على محاولة مساعدة المرشحة المعنية على حل بعض المسائل في مسابقة اللغة العربية أثناء اجرائها بتاريخ 16/6/2003, دون أن يتمكن من ذلك بسبب اعتراض زملائه من المراقبين المكلفين بأعمال المراقبة في الغرفة ذاتها, كما حاول مساعدتها ثانية خلال يوم 19/6/2003, وأنه احتفظ بهاتفه الخلوي أثناء قيامه بالمهام المكلف بها في المركز, مخالفا بذلك التعليمات المعطاة له في بطاقة تكليفه بأعمال مراقبة الامتحانات الرسمية.

المادة 37

وحيث تبين أن......... المكلفتين مراقبة الغرفة التي تواجدت فيها المرشحة المعنية, قد اعترضتا على اقدام......... على مساعدة المرشحة ومنعتاه من ذلك, إلا إنهما لم ترفعا تقريرا بالموضوع إلى المركز, مخالفتين بذلك التعليمات المعطاة لهما في بطاقتي تكليفهما بأعمال مراقبة الامتحانات الرسمية. وحيث تبين أن......... المذكور........., اكتفى بمصادرة جهاز الهاتف الخلوي من السيد......... دون أن ينظم محضرا بذلك, مخالفا بذلك التعليمات المعطاة له في بطاقة تكليفه برئاسة مركز الامتحانات الرسمية. وحيث تبين أن مراقبي الغرفة بتاريخ 19/6/2003,....... قاما بواجبهما الوظيفي وفقا للتعليمات المعطاة لهما في بطاقتي تكليفهما بمراقبة الامتحانات الرسمية, وإرشادات........., فمنعا الغش والفوضى وأبلغا المراقب العام الذي قام بمساعدتهما على ضبط اجواء الغرفة دون أي اشكال, الأمر الذي لا يرتب عليهما أية مسؤولية مسلكية. وحيث أن ما أقدم عليه كل من:......... يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن ما جاء في محاضر استجواب......... وفي دفوعهم الخطية, ليس من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته.

المادة 38

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية, تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرس في مدرسة......... قضاء جبيل, (رقمه المالي........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بالعمل على ما يلي: أ ـ اقصاء المدرس......... عن أعمال مراقبة الامتحانات الرسمية. ب ـ توجيه كتاب تنبيه إلى كل من........ قبل الظهر,........, في مدرسة........ الأولى الرسمية,......., في تجمع........ قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 39

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 2 قرار رقم 83/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 24/3/2001 بجميع مندرجاته

2046/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد سهيل صليبا تاريخ 30/11/2002, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 17/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /1/2003 وحيث تبين أن المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, وبموجب كتابه رقم 1256/6 ص و3768 تاريخ 29/6/2001, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس اللجنة المكلفة القيام بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, المتضمن الاعلام عن مخالفات منسوبة إلى........ في المصلحة المذكورة السيد........., لا سيما لجهة عدم إبرازه المستندات التي تحدد وضعه الوظيفي, وقد صدر التكليف رقم 24/3/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد......... قد باشر عمله في مصلحة مياه زغرتا اعتبارا من تاريخ 1/7/1977, وذلك وفقا لسجلات مصارفات المصلحة المذكورة, والموجودة في بلدية زغرتا التي كانت في حينه مسؤولة عن إدارة مصلحة مياه زغرتا المدينة, المنشأة بموجب المرسوم رقم 92/ 1937 وحيث تبين أن السيد........ لم يقدم إلى اللجنة الحالية القائمة بمهام مجلس إدارة مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, أي مستند قانوني عن كيفية تعيينه........ لمصلحة مياه زغرتا المدينة, سوى القرار رقم 198/2/أ تاريخ 17/11/86 والكتاب رقم 1085 /ص تاريخ 14/8/ 78 الصادرين عن مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه, علما أن النصين المذكورين لا يعتد بهما عند تعيين........, الذي يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا بأحكام المرسوم رقم 4517/72 (النظام العام للمؤسسات العامة). وحيث تبين أن........ زغرتا في حينه, وبصفته......... مصلحة مياه زغرتا, اعطى وبموجب قراره رقم 1 تاريخ 15/1/84 للسيد......... صفة محرر وحدد له راتبه على هذا الأساس, وعليه فإن القرار المذكور هو المستند الرسمي الوحيد الصادر عن سلطة صالحة, مما يقتضي معه توصية جانب كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تسوية الوضع الوظيفي للسيد......... وتحديد رواتبه في ضوء القرار المذكور. وحيث تبين أن السيد........ لم يكن متعاونا مع اللجان المتعاقبة المكلفة من قبل وزارة الوصاية, بإدارة شؤون مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, وأنه كان شخصيا يحدد رواتبه ومستحقاته, وينفرد بعمليات القبض والصرف, كونه كان يقوم بأعمال......... في آن واحد, كما أنه وبالإضافة إلى ما تقدم, قد استلم التعميم رقم 22/2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء, وأجاب عليه بصفته......., رغم تعيين مدير لإدارة المصلحة وإبلاغه هذا التعيين في حينه, الأمر الذي يشكل تجاوزا لصلاحياته وواجباته المنصوص عنها في نظام المستخدمين المعمول به لدى المصلحة المذكورة, ويرتب عليه مسؤولية مسلكية.

المادة 40

وحيث تبين أن........ في وزارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للاستثمار,........., السيد........, قد اعطى إفادة بتحويل راتب السيد........ بصورة لا تنطبق على الواقع وذلك دون أي مسوغ قانوني, متجاوزا بذلك صلاحياته الوظيفية, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين....... ومن دفاعيهما الخطيين, ما من شأنه أن يعفيهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق كل منهما سندا لأحكام المادتين 34 و35 من نظام المستخدمين المعمول به في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري بالنسبة للسيد........, وسندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), فيما يتعلق بالسيد....... وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخر تدرج......... في مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري, السيد......... لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب........ في وزارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للاستثمار, السيد........ (رقمه المالي.........) عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ توصية جانب كل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الشمالي بالعمل على تسوية الوضع الوظيفي للسيد........ وتحديد رواتبه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 41

امانة سر الهيئة جلسة: 23/2003 بند: 9 قرار رقم 292/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 5/3/98 و65/7/99 بجميع مندرجاته

1775/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الانسة منتهى عون تاريخ 1/6/98, بنتيجة التحقيق في استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة الاعلام رغم بلوغهم السن القانونية. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 27/4/2002 و2/7/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض العاملين في وزارة الاعلام لجهة صرف تعويضات وبدلات أتعاب ودفعها خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد محمد حلاوي تاريخ 19/10/2002 و22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 4/6/ 98 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 25/7 /2002 و26/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 74/467 تاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, بموجب التكليفين رقم 5/3/98 ورقم 65/7/99, استنادا إلى: ـ كتاب......... للوزارة رقم 82 تاريخ 3/2/98, المتعلق باستمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في الوزارة رغم بلوغهم السن القانونية. ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1414 تاريخ 30/3/99 , المتعلق بقيام بعض الاجراء والمتعاقدين والمنتجين بدوام كامل في وزارة الاعلام بالعمل أيضا في مؤسسات عامة وخاصة. ـ كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 781/3 ص تاريخ 11/5/99, المتضمن طلب اجراء التحقيق في أوضاع وزارة الاعلام, استنادا للرأي الصادر عن مقام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/99, وفقا لما تضمنه تقرير مكتب المحاسبة. وحيث تبين من التحقيق أن التعامل مع وزارة الاعلام, الذي جرى تنظيمه بموجب قرار السيد وزير الاعلام رقم 103/ 72, والذي يستهدف انتاج برامج اعلامية في المجالات الاذاعية والانبائية والدعائية وفي سائر نشاطات وحدات الوزارة, قد خرج عن الغاية التي وجد من أجلها وتحول إلى سوق عمل, وفقا لمضمون كتابي مجلس الخدمة المدنية رقم 3918/95 ورقم 420 تاريخ 20/3/98, وللتحقيقات التي اجرتها كل من لجنة المسح الشامل والشركة المتخصصة بأعمال المحاسبة وتدقيق الحسابات, وأن هناك تجاوزات إدارية ومالية ظهرت بنتيجة التدقيق في المستندات المتعلقة بالمتعاملين في وزارة الاعلام, ولا سيما في الجداول المالية وملحقاتها.

المادة 42

وحيث تبين أن جداول تعويضات المتعاملين في وزارة الاعلام, العائدة لما قبل العام 1999, كان يجري اعدادها في أمانة السر الإدارية التابعة للوكالة الوطنية بناء لتعليمات مدير الوكالة, قبل اقترانها بتوقيع......., السيد وزير الاعلام, خلافا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8588/ 62 التي لا تولي أمانة السر الإدارية أي مهمة حسابية, ولأحكام المادة 3 من المرسوم عينه, التي اناطت المحاسبة المركزية للوزارة وجميع وحداتها بدائرة المحاسبة التابعة لمصلحة الديوان في الوزارة بحيث اقتصر دور........ على أعمال التصفية وحجز الاعتمادات دون سواها. وحيث تبين أن ما يزيد عن ثلث عدد المتعاملين في وزارة الاعلام لا يحملون شهادات أو مؤهلات علمية ولا يتمتعون بالكفاءة والخبرة الاعلامية ولم يقدموا, نتيجة ذلك, أي خدمات أو استشارات اعلامية أو توجيهية أو تقنية, استيفاء لأحكام المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 7276/61, وأحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 25/83, والمواد: 3, 5, 6, 7 من القرار المخصصة للذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة, وذلك خلافا لأحكام المادة الخامسة من القرار رقم 103/72 التي نصت على أن التعامل يكون بحدود الانتاج الذي يقدمه المتعامل فقط دون أي ذكر لإضافات أخرى, ولأحكام المادة السادسة من القرار عينه صراحة على أن التعامل لا يعطي صاحبه حقا من حقوق الوظيفة أو الاستخدام أو التعاقد, لا سيما التعويضات, ومهما كانت مدة التعامل. وحيث تبين أن هنالك اسماء موظفين واجراء ومتعاقدين جرى ادراجها في جداول التعويضات الخاصة بالوكالة الوطنية والدراسات خلافا لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, ولأحكام المادتين 17 و19 من النظام العام للاجراء, كما أن هناك 68 موظفا واجيرا ومتعاقدا ومتعاملا كانوا قد بلغوا السن القانونية واستمروا في العمل بصفة متعاملين في الوزارة وتقاضوا تعويضات شهرية ثابتة خلافا لأحكام المادة 68 من نظام الموظفين والمادة 33 من النظام العام للاجراء, ولرأي مجلس الخدمة المدنية, الذي اجاز بموجب كتابه رقم 420 تاريخ 20/3/98 الاستعانة بمن بلغ الرابعة والستين من عمره لتقديم نشاط وانتاج فكري وتقاضي بدل أتعاب عنها تتوافق مع حجم التقديمات وليس تقاضي مخصصات شهرية ثابتة بمثابة رواتب وفقا لما كان يحصل مع المتعاملين المشار إليهم أعلاه. وحيث تبين أن الشيكات المسحوبة بقيمة التعويضات والعائدة لعشرات المتعاملين جرى تسليمها إلى غير أصحابها دون وجود وكالات قانونية أو تفويض رسمي لدى المتعاملين والموظفين الذين تسلموا الشيكات المشار إليها, وان........, السيد........, برر تسليم الشيكات لغير أصحابها بأنه تنفيذ لتعليمات شفهية كانت ترده من المراجع العليا في الوزارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 186 من قانون المحاسبة العمومية التي أوجبت على...... التحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال وصحة توقيعه. وحيث تبين وجود تلاعب في ادراج اسماء المتعاملين في وزارة الاعلام لجهة عدم اعتماد التسلسل الابجدي, ولجهة ادراج اسم المتعامل الواحد بصيغ مختلفة وذلك من أجل اخفاء حقيقة ما يتقاضاه كل متعامل, مما يقتضي معه التوصية باعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض.

المادة 43

وحيث تبين أن التعويضات التي تدخل في تصفية تعويض نهاية الخدمة كانت تقتصر, وفقا لافادة...... على التعويض الأساسي من دون أي تعويض آخر وذلك بناء على اتفاق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي التي نصت على أن الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يجب أن يشمل مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من أشخاص ثالثين (اكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا إلى العامل, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصفية تعويضات نهاية الخدمة للمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة المشار إليها. وحيث تبين أن عددا يفوق السبعين متعاملا قد تقدموا بإفادات تتضمن قيامهم بأعمال في إدارات ومؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية وذلك بدوام يتعارض مع دوامهم في وزارة الاعلام, خلافا للقانون ولا سيما لأحكام المادة 16 من نظام الموظفين, مما يقتضي معه التوصية بعدم التعاقد مع أي شخص يعمل بدوام كامل في إدارات أو مؤسسات أخرى, وبصورة عامة عدم التعاقد مع أي شخص يتعارض عمله في الوزارة مع أي عمل آخر. وحيث تبين أن مهمات السفر إلى الخارج كانت تتم في وزارة الاعلام بموجب تكليف من السيد وزير الاعلام استنادا إلى مذكرة صادرة عنه بهذا الشأن حملت الرقم 16/79, وذلك خلافا للنصوص المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم رقم 3950/60 وقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 24/4 /74, مما يقتضي معه التوصية بإعادة النظر بالمذكرة المشار إليها لجهة التقيد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه, والقاضي بالحصول على موافقته المسبقة للسفر إلى الخارج. وحيث أن مسألة المتعاملين في وزارة الاعلام بمجملها كانت وما زالت تواكبها ظروف معلومة (سياسية واجتماعية), ذلك أن استخدام المتعاملين جميعهم أو معظمهم, لم ينشأ في الأساس عن حاجة حقيقية للوزارة, كما أن الاستخدام بحد ذاته لم يكن يتم غالبا وفقا للأصول والقواعد القانونية بما ينطوي عليه من خلل إداري ومالي في آن, وقد تعذر معه على المدراء العامين المتعاقبين في الوزارة, التصدي بالحلول الملائمة لهذه القضية ما لم يتوفر لهم الغطاء والدعم السياسيين, الأمر الذي لم يكن حاصلا في حينه بدليل قيام مجلس الوزراء بحسم الأمر مؤخرا عبر قراره رقم /71/ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2001, والذي صدر بنتيجته المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001, الذي اعتبر جميع المتعاملين في وزارة الاعلام فائضا, واناط بمجلس الخدمة المدنية إيجاد الحلول الملائمة لهم بتوزيعهم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفقا لحاجاتها, مع استمرار دفع أجورهم إلى حين تسوية أوضاعهم. وحيث أنه يمكن والحال ما تقدم الأخذ في الاعتبار مجمل الظروف الاجتماعية والسياسية المشار إليها أعلاه وعدم تحميل الموظفين المختصين في وزارة الاعلام وهم السادة:.......,.......,......., مسؤولية مسلكية في هذا الصدد, إلا أن مسؤولية هؤلاء الموظفين المالية تبقى قائمة نتيجة صرف تعويضات للمتعاملين على نحو أدى إلى إيقاع الضرر والخسارة بالأموال العمومية, الأمر الذي يستدعي احالة الملف إلى ديوان المحاسبة طبقا لمطالعة النيابة العامة.

المادة 44

وحيث تبين أن وزارة الاعلام باشرت اعتبارا من أواخر العام 1999 بتنظيم ومسك ملف شخصي لكل متعامل يتضمن المستندات المتعلقة بوضعه الوظيفي وباعتماد اسمه الثلاثي على جداول التعويضات والبدلات وتوقيع رؤساء الوحدات المختصة في الوزارة على هذه الجداول على مسؤوليتهم تأكيدا على قيام هؤلاء المتعاملين بالخدمة الفعلية, وأن الوزارة اعربت عن رغبتها في ملء بعض الوظائف الشاغرة والمستحدثة من بين الفائض من المتعاملين الذي جرى تحديده بموجب المرسوم رقم 5240/2001, المشار إليه أعلاه, بحيث صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 125/2002 الذي الحق بموجبه حوالي /650/ متعاملا بصفة متعاقد في الوزارة, مما يقتضي معه التوصية بالاستمرار في معالجة الثغرات التي تعيق سير العمل في وزارة الاعلام والمضي في ضبط الوضع من مختلف جوانبه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة ملف التحقيق أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ توصية وزارة الاعلام بما يلي: أ ـ مسك وحفظ الملفات الشخصية للعاملين كافة في وزارة الاعلام, لدى مصلحة الديوان وايداع الوحدات المعنية نسخا عنها, عند الضرورة. ب ـ اعتماد ترتيب التسلسل الابجدي والاسم الثلاثي في كتابة الاسماء على جداول القبض ووضع التاريخ إلى جانب اسم وتوقيع الشخص الذي يتسلم الشيك من معتمد القبض. ج ـ متابعة الاجراءات التي باشرت وزارة الاعلام بتنفيذها منذ أواخر العام 99 ولا سيما لجهة: ـ تضمين الملف الشخصي لكل عامل لديها جميع المستندات المتعلقة بأوضاعه الوظيفية واعتماد الاسم الثلاثي له في كل مستند يتعلق به. ـ حصر موضوع التعامل مع الأشخاص في المستقبل ضمن حدود القرار رقم 103/72 خاصة لناحية الشروط المعتمدة لدفع البدلات. ـ صرف المستحقات لأصحابها بواسطة شيكات تدفع للمستفيد الأول على أن لا تسلم الشيكات إلا لصاحب العلاقة شخصيا أو لسواه بموجب وكالة قانونية, والاحتفاظ بأرومات الشيكات للعودة إليها عند الاقتضاء لحين توطين الرواتب وملحقاتها أسوة بالإدارات العامة الأخرى. ـ اجراء عمليات المطابقة الشهرية لحساب المصارف. د ـ تصفية تعويضات نهاية خدمة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 45

هـ ـ عدم التعاقد مع أي شخص يعمل بدوام كامل في إدارات أو مؤسسات أخرى, رسمية أو غير رسمية, وبصورة عامة عدم التعاقد مع أي شخص يتعارض عمله في الوزارة مع أي عمل آخر. و ـ التقيد بأحكام المرسوم رقم 3950/60 بقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 24/4/74 المتعلقين بالسفر إلى الخارج بمهمات رسمية لجهة الحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة في هذا المجال. 3 ـ صرف النظر عن المسؤوليات المسلكية للموظفين العاملين في وزارة الاعلام. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 46

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 2 قرار رقم 2/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/3ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيد ربيع التيماني والانسة رانيا الجمل تاريخ 17/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى رئيس وأطباء مستشفى........ الحكومي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 26/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين ورود شكوى إلى التفتيش المركزي بحق رئيس مستشفى...... الحكومي والأطباء العاملين فيه, لجهة عدم تقيدهم بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا سيما أحكام دوام العمل, وتقاسمهم الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول, وغيرها من النقاط الواردة في الشكوى المذكورة, وأن المفتشين المختصين توليا التحقيق بالموضوع ضمن نطاق برنامج التفتيش السنوي لعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن الطبيبة........ المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, للعمل في مستشفى...... الحكومي, لم تؤمن منذ مطلع العام 2002 ساعات العمل المحددة بموجب العقد الموقع بينها وبين الوزارة المذكورة, كونها كانت تداوم تسع ساعات بدلا من ثماني عشرة ساعة أسبوعيا, كما أنها غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 29/6/2000 لمدة شهرين دون أي قرار يسمح لها بذلك, وغادرت مجددا الأراضي اللبنانية بتاريخ 12/7/2001 قبل بدء مفاعيل اجازتها الإدارية, ثم تغيبت عن مركز عملها بتاريخ 3/7/2002 وغادرت إلى الخارج دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين الأولى والرابعة من العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الدكتورة........ وبالإضافة إلى مخالفاتها الجسيمة لأحكام العقد الموقع بينها وبين وزارة الصحة العامة, كانت وحتى تاريخ اعداد تقرير التفتيش, لا تزال خارج الأراضي اللبنانية, وأنها قد أصبحت وفقا لافادة رئيس مستشفى....... الحكومي تقيم في الخارج بشكل دائم, وان هذا الأخير قد رفع الموضوع إلى الجهات المعنية في الوزارة المذكورة لاجراء المقتضى, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ سندا لأحكام المادة التاسعة منه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة الدكتور......., رئيس مستشفى........ الحكومي, كان يقوم بتغطية غياب الدكتورة....... غير المشروع عن مركز عملها, وكان يسمح لزوجها الدكتور........ بمعاينة المرضى أثناء تواجد زوجته في الخارج, والتوقيع بدلا عنها في سجل دوام الأطباء, كما أنه كان يسمح باستيفاء مبلغ خمسة آلاف ل.ل. من المرضى الذين يخضعون للمعاينة الطبية ومن الذين ينظم لهم بطاقات استشفاء لمصلحة لجنة دعم المستشفى المذكور, وذلك دون أن يستند في تصرفه هذا إلى نص قانوني أو تنظيمي يجيز له ذلك, مخالفا بذلك أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة.

المادة 47

وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي, أن أوصت وزارة الصحة العامة بموضوع لجان دعم المستشفيات الحكومية, وانها بادرت إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها تباعا, كما أن ما جاء في الشكوى المشار إليها أعلاه, عن قيام الأطباء في مستشفى........ الحكومي بتقاسم الأدوية فيما بينهم, وعن عدم التزامهم بأحكام دوام العمل وغيرها من المخالفات, لم تثبت صحته, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وبعد المداولة, وفي ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم البدل التعاقدي للمتعاقد مع وزارة الصحة العامة, رئيس مستشفى....... الحكومي, الدكتور......... عن ستة أيام تأديبيا. 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, بالعمل على فسخ العقد الموقع بينها وبين الدكتورة........ للأسباب المشار إليها في متن هذا القرار. 3 ـ حفظ القضية بالنسبة لسائر النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 48

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 2 قرار رقم 17/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 42/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 13/11/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد موظفي وزارة المالية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 12/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26 /12/2002 وحيث تبين أن السيد وزير المالية وبموجب كتابه رقم 2123/ص 1 تاريخ 16/10/2002, أودع التفتيش المركزي صورة عن محضر التحقيق الأولي الذي أجرته مفرزة النبطية القضائية مع الموظف في وزارة المالية السيد......., بالشكوى المقدمة ضده بجرم احتيال, طالبا التحقيق في المعلومات الواردة في المحضر المذكور كون هذا الموظف هو من أصحاب السوابق, وقد صدر التكليف رقم 42/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن الموظف في وزارة المالية,........ في مالية النبطية, السيد......., اعترف في التحقيق الذي أجرته معه مفرزة النبطية القضائية, بأنه اتفق مع أحد أصحاب العلاقة, السيد......... على اخراج احد عقاراته من تركة ورثة........, وذلك لقاء مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي ومليونين وخمسة وثمانين ألف ل.ل. وحيث تبين أن ادعاء السيد....... أثناء استجوابه من قبل المفتش المختص, بأنه تسلم من السيد........ المبلغ المشار إليه أعلاه, لتسديده كرسم متوجب في مديرية الواردات لقاء انجازه معاملته, وليس كعمولة, يتنافى مع الحقيقة والواقع, كون الرسم المتوجب لاخراج احد العقارين اللذين يملكهما صاحب العلاقة من التركة يتجاوز التسعين مليون ل.ل. وحيث تبين أن السيد........ وبالإضافة إلى ما تقدم, أفاد أثناء استجوابه بمعلومات مختلفة ومتناقضة عن تلك التي سبق واعترف بها خلال التحقيق الذي أجرته معه المفرزة القضائية في النبطية, ومغايرة لما أدلى به أصحاب العلاقة مباشرة أو بواسطة وكلائهم القانونيين, محاولا بذلك تضليل التحقيق. وحيث تبين أن السيد........ يقوم بمتابعة معاملات أصحاب العلاقة في مختلف الوحدات الإدارية, وذلك لقاء تقاضيه مبالغ مالية غير الرسوم المتوجبة لانجازها, الأمر الذي يخرج عن نطاق صلاحياته ويشكل اخلالا فادحا بواجباته الوظيفية المنصوص عنها في المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ممن يرتب عليه مسؤولية مسلكية.

المادة 49

وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد........ ومن دفاعه الخطي, ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث تبين أن بعض أصحاب العلاقة قد ادعوا على السيد....... أمام القضاء المختص, وذلك بجرم احتيال واستغلال مركزه الوظيفي, كما جرى ايقافه عدليا لمرتين اثنتين خلال العامين 2001 و2002, مما يقتضي معه ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. وحيث أن دعوى الحق العام وعملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مستقلة عن الدعوى التأديبية, وأن إقامة دعوى الحق العام لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج الموظف في وزارة المالية, مالية النبطية, السيد....... (رقمه المالي.......) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق, عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 50

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 11 قرار رقم 104/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/5/2001 و27/7/2001 بجميع مندرجاته.

1464/و 2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين فوزي اسحق وفرج فرح, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 2/10/2002, المتعلق بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى....... حلبا, عكار. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/12 /2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 26/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 38/264 تاريخ 27/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى........ حلبا, عكار, السيد........, وقد صدر التكليفان رقم 23/5/2001 (تربوي) و27/7/2001 (مالي) تاريخ 6/6/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن........ حلبا, السيد......., لم يطلع عضوي اللجنة المالية في الدار على القرار رقم 10/93ج تاريخ 7/ 12/93, الذي ينظم عمل اللجنة المالية وأصول استيفاء رسوم مباراة الدخول إلى دور المعلمين والمعلمات والانفاق منها والاحتفاظ بها, وأقدم على دفع قيمة الفواتير العائدة لاستعماله الشخصي والمنزلي من صندوق الدار بعد تغيير في مندرجاتها وأصنافها, مخالفا بذلك أحكام القرار رقم 10/ 93 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن....... المذكورة, قبل لنفسه مباشرة هدايا واكراميات من أحد المواطنين من أجل تسهيل عملية استئجار المبنى الذي يملكه لصالح المركز التربوي للبحوث والإنماء, مخالفا بذلك أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيد........ أجرى تعديلا على وقوعات سجل الدوام اليومي للمتعاقدين, فيما خص أحدهم, مضمنا إياه وقائع غير صحيحة لجهة عدد الساعات المنفذة, بهدف تحقيق منفعة شخصية, وأهمل إدارة الأموال العمومية لجهة عدم طلبه من مستحقي هذه التعويضات التوقيع على الجداول الخاصة بها, واقتطع لنفسه جزءا منها, كما احتفظ لنفسه بمبلغ /744000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية) مستحقة للخادمة, عن عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, في مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, والتي كان قد استوفاها من إدارة المدرسة, بموجب ايصالات موقعة من قبله, مخالفا بذلك أحكام المواد 5 و6 و8 من القرار رقم 29 /74 (نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات), وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المادة 51

وحيث تبين أن....... بصفة....... في الدار المذكورة, السيد........, أدلى بافادتين متناقضتين حول موضوع قبض مستحقات الخادمة من مدرسة حلبا الرسمية للصبيان, لقاء عملها خلال الدورة التدريبية صيف 1998, معرقلا بذلك أعمال التفتيش, ومخالفا أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي). وحيث أن ما أقدم عليه...... حلبا, السيد......., السيد......., يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيد......., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالة السيد...... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج...... حلبا, عكار. (رقمه المالي.......) لمدة تسعة أشهر تأديبيا, واحالته أمام ديوان المحاسبة. 2 ـ حسم اجر...... في الدار المذكورة,......., عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ توصية المركز التربوي للبحوث والإنماء بالعمل على اصدار أمر تحصيل لصالحه بقيمة /744000/ل.ل. سبعماية وأربعة وأربعين ألف ليرة من السيد....... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 52

امانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 4 قرار رقم 405/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 86/3ب/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 2/7/2003 و30/7/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في قلم نفوس النبطية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 6/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين أنه في نطاق برنامج التفتيش السنوي لعام 2003 العائد للمفتشية العامة الإدارية, جرى التحقيق في الاشكالات الحاصلة بين موظفي قلم نفوس النبطية بتاريخ 20/6/2003 وحيث تبين من التحقيق أن الموظف في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيد......., قد ارتكب المخالفات التالية: ـ تبادله بتاريخ 20/6/2003 الألفاظ النابية مع زميلته السيدة........ ـ عبثه بسجل الدوام بالتاريخ المشار إليه أعلاه, وذلك من خلال تسطيره بالخط الأحمر في خانات تسجيل دوام الموظفين وتوقيعهم عليها, دون معرفة أو موافقة الموظف المسؤول عن مسك السجل المذكور, متجاوزا بذلك حدود صلاحياته. ـ قبوله هدية من أحد أصحاب العلاقة بعد انجاز معاملة له. ـ تنظيمه بيان قيد عائلي بشكل غير صحيح, ودون التدقيق في صحة مندرجاته. ـ قيامه بتصرفات مسلكية غير لائقة مع إحدى زميلاته. ـ اعترافه بسلوكه العصبي وبرفع صوته ازاء زملائه. تعاطيه الكحول خلال أوقات الدوام الرسمي, وفقا لافادات سائر الموظفين في قلم نفوس النبطية. وحيث أن ما أقدم عليه......, يشكل مخالفة لأحكام المادتين 14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الموظفة في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيدة......, قد تبادلت داخل القلم المذكور مع زميلها السيد....... كلاما نابيا, خلال المشادة الكلامية التي حصلت بينهما بتاريخ 20/6/2003, مخالفة بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيد......, ومن دفاع كل منهما الخطي, ما من شأنه أن يعفيهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أنه يقتضي, وتداركا للنفور الحاصل بين موظفي قلم نفوس النبطية وقسم النفوس فيها من جهة, وبين السيد....... من جهة ثانية, بسبب تصرفات هذا الأخير, وانعكاساتها السلبية على سير العمل في القلم المذكور, وعلى اداء الموظفين لناحية تقديم الخدمات إلى المواطنين, التوصية بنقل السيد......... إلى مركز عمل آخر يجعله بمنأى عن التعرض لسمعة الوظيفة العامة.

المادة 53

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج الموظف في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيد...... (مواليد.......), (رقمه المالي.......), لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب الموظفة في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس النبطية, السيدة....... (مواليد......1), (رقمها المالي.......) عن يوم واحد تأديبيا. 3 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, بالعمل على نقل المحرر في ملاكها السيد....... إلى مركز عمل آخر يكون بمنأى عن التعرض لسمعة الوظيفة العامة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 54

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 6 قرار رقم 21/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 25/7/2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد خالد الفواز تاريخ 5/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في تنفيذ صفقة أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 4/11/ 2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 466/3884 تاريخ 17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف وجود مخالفة مالية في وزارة الأشغال العامة والنقل, تتعلق بتنفيذ صفقة أشغال عامة, وان السيد وزير المالية طلب بموجب كتابيه رقم 748 /ص 1 تاريخ 21/5/2001, ورقم 948/ص 1 تاريخ 20/ 5/2002, التحقيق في تنفيذ الصفقة المذكورة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة لجهة معرفة أصحاب الحق بالمبالغ المستحقة عن تنفيذ هذه الأشغال وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 25/7/2001 تاريخ 24/5/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الأشغال العامة والنقل, عقدت عبر مصلحة الصيانة التابعة لها, صفقة تنفيذ أشغال الطريق المذكورة أعلاه, بالاتفاق الرضائي مع مؤسسة....... للتجارة, بقيمة إجمالية بلغت /836000000 /ل.ل. (ثمانماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وصفقة اشراف بالاتفاق الرضائي أيضا مع مكتب المهندس......, مقابل 3% من قيمة الأشغال المنفذة, وأن هذه الأشغال كانت مجزأة إلى تسعة أقسام متصلة فيما بينها. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة أفادت أن تنفيذ الأشغال المذكورة تم بطريقة الأمانة والفاتورة بالاستناد إلى تعليمات صادرة عن السيد وزير الأشغال العامة والنقل ـ في حينه ـ لكن الطريقة الفعلية التي تم العمل بموجبها تخالف مفهوم الأشغال بالأمانة التي تعني تولي الإدارة بنفسها تنفيذ الأشغال, ومراقبة تنفيذها, وشراء موادها وفقا للأصول العادية, مما يجعل من استخدام وزارة الأشغال العامة عبارة الأشغال بالأمانة في غير محله القانوني ومخالفا لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وغيرها من الوحدات الإدارية مارست مهامها في اجراءات هذه الصفقة في ظل المرسوم التنظيمي رقم 11609 تاريخ 7/11/62, وأن تلك المهام يتوجب تعديلها تبعا للمرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/98, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالعمل على تطبيق أحكام المرسوم رقم 13379/98 المشار إليه أعلاه. وحيث تبين أن مصلحة الصيانة بعد تعاقدها مع المتعهد الذي قام بتنفيذ أشغال الطريق, لجأت إلى عرض مستحقاته مجزأة ضمن فواتير, يفهم منها أن النفقة منفذة بطريقة الفاتورة, وأن قيمة الفاتورة الواحدة منها كانت دون الثلاثة ملايين ليرة لبنانية, بحيث بلغت هذه الفواتير 68 فاتورة, لكن هذا الأمر لا يغير من الواقع شيئا لأن الصفقة عقدت بطريقة التراضي, وأن مديرية الطرق بررت التجزئة بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 312/99, الذي أجاز تجزئة مبالغ عائدة لعدة تناسيب, منها اعتماد الطرق الرئيسية للقيام بأعمال الصيانة المحلة على شبكة الطرق العامة.

المادة 55

وحيث تبين أن الطريق موضوع التحقيق, ليست من الطرق الرئيسية وأن الأشغال التي أجريت عليها تتعلق بتأهيلها, وليس بصيانتها الملحة, الأمر الذي يجعل من مبررات الإدارة المذكورة في تجزئة هذه الصفقة في غير محلها, مما يقتضي معه الطلب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل, مراعاة أحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية عند تجزئة النفقات. وحيث تبين أن رئيس....... في وزارة الأشغال العامة والنقل السيد...... قام بعقد الصفقة العائدة لطريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة بالتراضي, وبتوزيع مستحقات المتعهد ضمن فواتير, واحالتها إلى مصلحة المحاسبة لتصفيتها على أساس أن التلزيم تم بطريقة الفاتورة, كما قام باصدار تسعة كتب دون رقم ولا تاريخ, تتضمن أوامر مباشرة بالعمل دون تسجيل هذه الكتب في سجلات المصلحة, بالإضافة إلى اصداره ثمانية وستين كتابا دون رقم ودون تاريخ تتعلق بتنفيذ أشغال وشراء مواد عائدة للأقسام الخمسة التي جرى استلامها. وحيث تبين أن....... السيد...... ـ في حينه ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, قام بتجزئة مشروع الطريق الواحدة إلى تسعة أقسام ووضع كشفا تقديريا لكل قسم يتضمن تحديد نوعية الأشغال المطلوبة وكمياتها وكلفتها, واعتبر أن الأشغال نفذت بالأمانة والفاتورة في حين أنها جرت بالتراضي, علما أنه كان يجب عقدها عن طريق المناقصة العمومية. وحيث أن ما أقدم عليه السيد...... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل, يشكل اخلالا بواجباته الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من أحكام نظام الموظفين, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, كما يشكل مخالفة مالية ويقتضي احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وحيث أن ما أقدم عليه السيد....... ـ يشكل مخالفة مسلكية ومالية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه, وحفظ مسؤوليته المسلكية بسبب إنهاء خدماته لبلوغه السن القانونية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد....... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه اعفاؤه من المسؤولية المسلكية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن متعهد تنفيذ أشغال طريق العبدة ـ برقايل ـ فنيدق ـ القموعة ـ هو مؤسسة...... للتجارة والمقاولات, وهو نفسه المتعهد الذي قام بتنفيذ الأشغال, وأن دوائر الأشغال العامة والنقل, لم يسبق أن تعرفت أو تعاملت مع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم فواتير الأعمال, مما يقتضي معه اعتبار المؤسسة....... للتجارة والمقاولات صاحبة الاستحقاق قانونا, فيما يعود لبدل تنفيذ الأشغال المذكورة, وبالتالي ابلاغ وزارة المالية ذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بهذا الشأن.

المادة 56

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب المهندس ـ رئيس....... ـ في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ السيد...... (رقمه المالي......) عن خمسة عشر يوما تأديبيا. 2 ـ احالة السيدين...... أمام ديوان المحاسبة. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني: ـ بتطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم 14969/63 وتعديلاته عند قيامها بتنفيذ صفقات الأشغال العامة, وعدم تطبيق القرارات الصادرة عنها المتعلقة بشراء اللوازم والخدمات بطريقة الفاتورة لمخالفتها أحكام قانون المحاسبة العمومية. ـ بتطبيق أحكام المرسوم التنظيمي رقم 13379 تاريخ 5/ 11/98 المتعلق بتحديد مهام الوحدات الإدارية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 57

امانة سر الهيئة جلسة: 4/2003 بند: 8 قرار رقم 55/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد جميل دويك تاريخ 30/11/2002, بنتيجة تفتيش وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/ 12/2002 و16/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 472/4043 تاريخ 24/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 7/ 1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل, من قبل المفتشية العامة المالية, وأن المهمة تناولت الاطلاع على العلاقة القائمة بين الوحدات الإدارية في مصلحة المحاسبة, وعلى الطرق المعتمدة من قبل الوزارة لتنفيذ أشغال التعبيد والتزفيت, والأعمال الصناعية في المناطق اللبنانية كافة, وذلك بالاستناد إلى برنامج التفتيش المركزي السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين أن رئيس...... في وزارة الأشغال العامة والنقل اناط مهمة تسليم الحوالات بالسيد...... في المصلحة المذكورة, وذلك بموجب المذكرتين الصادرتين عن...... برقم 4/23 تاريخ 16/4/1999, ورقم 1 تاريخ 6/3/ 2002, وأنه تبين للتحقيق أن....... يقوم بتسليم بعض تلك الحوالات مباشرة إلى أصحاب العلاقة خلافا لمضمون المذكرتين الصادرتين عنه بهذا الشأن. وحيث تبين أن النصوص العائدة لوزارة الأشغال العامة والنقل لم تحدد حصرا صلاحيات رئاسة مصلحة المحاسبة التابعة للوزارة, كما لم تحدد صلاحيات رئيس الدائرة ورئيسي القسمين التابعين لها, ما أدى إلى تضارب المهام التي تتولى انجازها الوحدات المذكورة, مما يستدعي التوصية بالعمل على اصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة المحاسبة بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, وابلاغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية, عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وحيث تبين أنه صدر عن مقام مجلس الوزراء القراران رقم 30 تاريخ 26/4/2000 ورقم 27 تاريخ 25/10/2001, اللذان أجيز بموجبهما لوزارة الأشغال العامة والنقل تلزيم أشغال غب الطلب, وذلك بعد أن طلبت الوزارة المذكورة, بموجب كتابيها رقم 65/ص تاريخ 20/3/2000 ورقم 87 /ص تاريخ 7/4/2000, الموافقة على تلزيم أشغال غب الطلب بطريقة الاتفاق الرضائي بعد اجراء استقصاء أسعار وخارج البرنامج العام للمناقصات, مبررة ذلك بالظروف الاستثنائية التي تعمل أحيانا في ظلها, وبمواجهة الحالات الطارئة المستعجلة التي يستحيل التعامل معها بالطرق العادية, وتستدعي بالتالي اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهتها. وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تمادت في اعتماد تلزيمات "غب الطلب" حتى غدت تلك التلزيمات هي المبدأ والمناقصة العمومية هي الاستثناء, مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة, وذلك لجهة افتقار الصفقات المعقودة بطريق "غب الطلب" إلى عنصر المنافسة الكاملة بحيث باتت تلك الصفقات, ولعدة سنوات, محصورة ب/58/ متعهدا, كون الشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص بها تنص على مواصفات محصورة بالمتعهدين الذين يلتزمونها, إضافة إلى عدم الدقة التي ترافق عملية التلزيم والناتجة عن عدم التحديد المسبق للأشغال والخدمات المزمع تنفيذها.

المادة 58

وحيث تبين أن وزارة الأشغال العامة والنقل تعتمد أسلوب "الأمانة والفاتورة" في التلزيم الواحد بالرغم من استقلال طبيعة, ومفهوم, وشروط كل من هذين الأسلوبين وكذلك الحالات القانونية الخاصة بهما وفقا لما نص عليه قانون المحاسبة العمومية, وأن اعتماد الأسلوب المذكور, وإن كان يؤدي إلى الاسراع في انجاز المعاملات وتنفيذ الأشغال بسبب اختصار اجراءات المناقصة العمومية, إلا أنه يحرم الإدارة من نسبة التنزيل المئوي على أساس الكشف التخميني, ويحرم الخزينة من رسم الطابع المالي المتوجب على العقود بشكل عام, ويؤدي إلى تجزئة النفقة واغراق الإدارة بالعديد من المستندات والمعاملات التي يصعب درسها وتدقيقها وانجازها في أوقاتها, بالإضافة إلى أنه يستبعد عنصر المنافسة بين المتعهدين والذين يمكن لهم أن يقدموا أسعارا أدنى من الأسعار المحددة في التعريفات الصادرة عن الإدارة أو أية هيئة دولية معترف بها, كما يضع عملية التلزيم خارج اطار الرقابة, ما يحول دون ضبط الأمور وحفظ وحماية المال العام. وحيث تبين أن المفتش العام المالي عرض ملاحظات التفتيش المركزي في الاجتماع الذي دعا إليه السيد وزير المالية بتاريخ 3/12/2002 حول نفقات الأشغال المنفذة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وما رافقها من تقصير في وضع الخطط والبرامج المسبقة للأشغال المتوقعة, وغياب تخصيص الاعتمادات في الموازنة, وادراج الأعمال ذات الطابع الانشائي ضمن التزام غب الطلب, واعتماد أسلوب "الأمانة والفاتورة" خلافا للقانون, وتجزئة النفقة وما آل إليه ذلك من تدن في المستوى الفني للأشغال, ونقص في ملفات التلزيم وغياب الرقابة وارهاق الإدارة بالاف المعاملات, وتوفير الظروف المساعدة على الحاق الضرر بالمال العام, وأن السيد وزير الأشغال العامة والنقل, الذي حضر الاجتماع المذكور, أبدى تفهمه للملاحظات المشار إليها وكذلك استعداده للسير بالاجراءات الممكنة لجعل أعمال الوزارة أكثر توافقا مع القوانين, كما أكد سعيه, في اجتماع آخر عقد بتاريخ 9/12/2002, للأخذ بملاحظات التفتيش عند التحضير لأشغال العام المقبل, والتقيد بالأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002, بشأن التزامات غب الطلب الجارية في وزارة الأشغال العامة والنقل, والذي أبلغت بموجبه الوزارة المذكورة نسخة عن تقرير التفتيش وأوصتها بالعمل بالتوصيات التي تضمنها لمعالجة الثغرات الناتجة عن تنفيذ أشغال غب الطلب, والأمانة والفاتورة, والتي يجري تلزيمها في وزارة الأشغال العامة والنقل دون تحديد أولوية في التنفيذ, ودون الاستناد إلى معطيات هندسية, ووفقا لدراسات تتسم بعد الدقة, والتي يتم الاشراف عليها عبر اللجوء إلى مكاتب خاصة بالرغم من وجود موظفين يتمتعون بالكفاءة للقيام بهذا العمل, مما يقتضي معه تأكيد هذا القرار. وحيث تبين أن هناك تأخيرا في اصدار قرارات تدوير اعتمادات النفقات المعقودة أو التي لم تتمكن الإدارة من عقدها على حساب موازنة السنة المالية الحالية, ما يؤدي إلى التأخير في انجاز معاملات التصفية وتراكمها وكذلك التأخير في تنفيذ الأشغال العائدة لها إلى الأشهر الأخيرة من السنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على زيادة عدد الموظفين المولجين باعداد وانجاز قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة أو غير المعقودة, لدى وزارة المالية, لا سيما في مديريتي الموازنة ومراقبة عقد النفقات, ومديرية الصرفيات, ومحاسبي الإدارة المختصة, للتمكن من الاسراع في انجاز معاملات التصفية.

المادة 59

وحيث تبين أن عدد لجان استلام صفقات الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل والمشكلة بموجب القرار رقم 233/ا.ط.م تاريخ 26/9/2000, المعدل بالقرار رقم 248 /ا.ط.م تاريخ 5/9/2001, بلغ سبعا وعشرين لجنة, وأن هناك ضرورة للعمل على زيادة عدد تلك اللجان بحيث يناط بكل واحدة منها استلام أشغال قضاء واحد وليس أشغال أربعة أقضية كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر, مما يقتضي معه التوصية بزيادة عدد اللجان المذكورة ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر, سنويا, في إمكانية تجديد أعضائها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأكيد قرارها رقم 480/2002 تاريخ 16/11/2002 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ بما يلي: أ ـ حصر اللجؤ إلى تلزيمات "غب الطلب" بالحالات الطارئة التي يتطلب وضعها التعجيل في تنفيذها لارتباطها بالسلامة العامة. ب ـ النظر في وضع برنامج مسبق للأشغال اللازمة عل الطرقات والاوتوسترادات على أن يجري وضعه قيد التلزيم عبر إدارة المناقصات أو الإدارة المختصة وفقا لقانون المحاسبة العمومية, وعلى أن تعطى الأولوية للتلزيم بواسطة المناقصات العمومية. ج ـ اعتماد اما أسلوب الفاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية, واما أسلوب الأشغال بالأمانة وفقا لأحكام المادة 152 من القانون المذكور, وليس الأسلوبين معا في التلزيم الواحد. د ـ زيادة عدد لجان الاستلام ضمن الإمكانيات البشرية المتوفرة, والنظر في إمكانية تجديد أعضاء تلك اللجان في كل سنة. هـ ـ استصدار القرارات التي تحدد بموجبها المهام التي يجب أن يقوم بها كل موظف من موظفي مصلحة........ بمن فيهم......, وذلك بعد استطلاع رأي إدارة التفتيش المركزي, على أن تبلغ هذه القرارات إلى مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته. 3 ـ توصية وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ بما يلي: أ ـ تسليم الحوالات عن طريق مندوب الوزارة المعنية وليس مباشرة إلى أصحاب العلاقة. ب ـ عدم التأخير في اصدار قرارات تدوير الاعتمادات. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 60

امانة سر الهيئة جلسة: 42/2003 بند: 3 قرار رقم 472/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم

55/3ب/2002 بجميع مندرجاته.

2115/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود كحيل تاريخ 13/10/2003, بنتيجة التحقيق في قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدين جلال سليمان ومها الدقاق تاريخ 31/10/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: يوسف ابراهيم, أحمد الحجار, عصام شباني, د. انيس قطان, ود. بشير فواز. تاريخ 10/11/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 28/ 10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 17/ 11/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5 /11/2003 وتاريخ 18/11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن...... أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 268/ص.ط.م تاريخ 22/7/ 2003, تقريرا مفصلا يتضمن الأماكن والطرقات التي نفذت عليها أشغال في منطقة الجنوب دون التنسيق مع الجهات المختصة, خلافا للقانون, مشيرا إلى حالات متشابهة تتكرر في المناطق اللبنانية كافة, ما يلحق هدرا بالمال العام ويشكل خطرا على السلامة العامة, وأن كلا من المفتشية العامة الهندسية والمفتشية العامة الإدارية أعدت تقريرا حول الموضوع استنادا إلى الاحالة رقم 2115/2003 الصادرة عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 31/7/2003 وحيث تبين من الاطلاع على بعض ملفات تلزيم الأشغال في المديرية العامة الاقليمية للأشغال العامة في الجنوب, أن عددا من الشركات المتعهدة استحصلت على التراخيص اللازمة للقيام بأشغال حفريات على الطرقات العامة من قبل الجهات المختصة, في حين أن هناك شركات أخرى تقوم بتنفيذ مثل تلك الأشغال دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها بهذا الخصوص. وحيث تبين أن الشركات الخاصة المتعهدة التي قامت بتنفيذ حفريات على الطرقات العامة في قضاء مرجعيون, عادت ورفعت الاضرار عن تلك الطرقات حيث جرى تعبيد الحفريات وإعادة وضع الطرقات إلى ما كان عليه في السابق. وحيث أن أشغال الحفر لمد خطوط الخدمات العامة في الطرق وبراحاتها, جرى تنظيمها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9/9/1983, الذي حظرت أحكامه القيام بأشغال الحفر ضمن حدود الاستملاك للطرق لمد خطوط الخدمات العامة على اختلاف أنواعها أو تقويتها أو صيانتها ما لم يصدر الترخيص بالحفر عن...... فيما يتعلق بالطرق المصنفة التى ترعى شؤونها وزارة الأشغال العامة والنقل, وعن....... المختصة فيما يتعلق بالطرق الداخلية الواقعة في نطاقها, وذلك ضمن شروط جرى تعدادها في سياق نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 61

وحيث تبين أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن أصدر التعاميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات, حملت الأرقام والتواريخ التالية: 6/95 تاريخ 12 /3/1995, 16/98 تاريخ 8/8/1998, 48/99 تاريخ 15 /10/1999, وهي تتعلق باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية, بعدما تبين أن بعض تلك الإدارات لا تزال تلجأ إلى حفر الطرق العامة لتمديد أنابيب مياه ومجارير صحية أو كابلات كهربائية أو هاتفية وغيرها دون ترخيص مسبق من قبل المراجع المحددة في المرسوم الاشتراعي المبين أعلاه ودون التقيد بأحكامه, مما يقتضي معه توصية الإدارات المعنية الالتزام بأحكام التعاميم المشار إليها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة, بحيث تؤدي إلى التنسيق فيما بين هذه الإدارات وتلافي الازدواجية في التنفيذ والهدر في الأموال العامة. وحيث تبين أن المواصفات المتعلقة بأشغال الحفر والردم والتعبيد والتزفيت الواردة في التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والواردة في المرسوم التطبيقي رقم 13495/98 تختلف عن المواصفات الواردة في عقود التلزيم في الإدارات الأخرى, مما يقتضي معه التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (........ العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. وحيث تبين أن التراخيص بحفر الطرقات العامة الصادرة عن....... في وزارة الأشغال العامة والنقل, يجري تعميمها على دوائر الصيانة التابعة للمديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات دون علم دوائر التنفيذ فيها, مما يؤدي إلى حصول تضارب بين أشغال هذه الدوائر وأشغال الإدارات الأخرى, ويستدعي التوصية بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل إلى دوائر التنفيذ في المديريات الاقليمية للأشغال العامة إضافة إلى دوائر الصيانة فيها, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية ـ من أجل المتابعة.

المادة 62

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية....... العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. 2 ـ توصية جانب الوزارات التالية: الداخلية والبلديات, الاتصالات, الطاقة والمياه, الأشغال العامة والنقل, كل في ما خصها, بالطلب إلى الإدارات التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها, والبلديات, واتحادات البلديات الالتزام بأحكام التعاميم ذات الأرقام: 6/95, 16/98, و48/99, الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء, والمتعلقة باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عنها إلى كل من دوائر التنفيذ ودوائر الصيانة في المديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية. 4 ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 63

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 1 قرار رقم 1/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 23/3/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد محمود عبود تاريخ 15/10/2002, بشأن قيام إحدى المدرسات بتحريف تاريخ ولادة ابنتها من اجل استفادتها من منحة التعليم المستحقة عنها, وذلك خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 29/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 10 /12/2002 وحيث تبين أن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة, وبموجب كتابه رقم 991/ص 1 تاريخ 10/5/2002, أحال إلى التفتيش المركزي الملف العائد للمدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي السيدة......., المتعلق بطلب استفادتها من منحة تعليم للعام الدراسي 2000 ـ 2001 عن ابنتها, وقد صدر التكليف رقم 23/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, مدرسة...... الرسمية, السيدة......, قامت بتحريف تاريخ ولادة ابنتها المدعوة "......." بجعله 18/6/76 بدلا من 18/6/75, وذلك في مندرجات الطلب الذي قدمته مع مرفقاته إلى تعاونية موظفي الدولة للحصول على منحة تعليم عن ابنتها للعام الدراسي 2000 ـ 2001, بهدف الاستفادة من منحة تعليم عن ابنتها المذكورة للمرة الأخيرة, كونها قد بلغت الخامسة والعشرين من عمرها, الحد الأقصى المسموح به لاستفادة الموظف من منحة تعليم عن أولاده عملا بأحكام المادة الثالثة من نظام منح التعليم المعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيدة........ تقدمت من تعاونية موظفي الدولة, بطلب منحة تعليم عن ابنتها الصغرى المدعوة "......" عائدة للعام الدراسي 99 ـ 2000, وذلك على الرغم من أن ابنتها خلال العام المذكور كانت متزوجة, ولا يمكن بالتالي تقديم طلب منحة تعليم عنها استنادا إلى نظام منح التعليم المعتمد لدى التعاونية, مخالفة بذلك أحكام النظام المذكور وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية. وحيث أن طلب منحة التعليم المشار إليها أعلاه, قد نتج عنه صرف مبلغ 750000ل.ل. لصالح السيدة......., مما يقتضي معه توصية جانب تعاونية موظفي الدولة بالعمل على استرجاع قيمة المنحة المذكورة كونها دفعت دون وجه حق.

المادة 64

وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيدة....... ومن دفاعها الخطي, ما من شأنه أن يعفيها من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, السيدة......... (رقمها المالي.........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية جانب المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة, بالعمل على استرجاع قيمة منحة التعليم المعطاة للسيدة........ عن ابنتها المتزوجة وفقا لما تم تبيانه في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 65

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 8 قرار رقم 89/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1/7/2002 بجميع مندرجاته.

120/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيدة سناء يونس تاريخ 11/1/2003, المتعلق بالوضع الوظيفي للسيد......... لدى هيئة اوجيرو. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 28/275 تاريخ 22/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30 /1/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاتصالات أحال إلى التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 3637/1/و تاريخ 10/1/2002, ملف........ في هيئة اوجيرو السيد........ المعروف........ بخصوص اقدامه على تزوير شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات طالبا اتخاذ الاجراءات اللازمة, وقد صدر التكليف رقم 1/7/ 2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن السيد....... قد عين في هيئة اوجيرو في الدرجة الثامنة من الفئة الثانية بتاريخ 3/11/97 كمندوب مبيعات لشركات التأمين والشحن, بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة المذكورة استنادا إلى شهادة ماجستير في الإدارة والتجارة العالمية تقدم بها صاحب العلاقة على أنها صادرة عن جامعة IFAD في فرنسا, وذلك دون صدور أي قرار عن لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي يفصل في تعادل شهادة الماجستير المشار إليها أعلاه بأي شهادة حكومية لبنانية, استيفاء لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/62 (نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات). وحيث تبين أن السيد........ طالب, بتاريخ 26/5/99, الجهات المختصة في وزارة الاتصالات بتصحيح فئته معتبرا أن شهادة الماجستير التي حملها تخوله الانتقال إلى فئة أعلى من الفئة التي عين فيها, كما طلب بتاريخ 20/10/2001, العمل على تصحيح وضعه الوظيفي لجهة ترفيعه إلى الفئة العاشرة بعد حصوله على دكتوراه في العلوم التجارية/ اتصالات, نالها من معهد IFAD في فرنسا. وحيث تبين من المراسلات الحاصلة مع معهد IFAD عبر السفارة اللبنانية في باريس أن كلا من شهادة الماجستير التي استخدم السيد........ على أساسها, وشهادة الدكتوراه في العلوم التجارية التي طالب بترفيعه استنادا إليها هما شهادتان مزورتان وغير صادرتين عن المعهد المذكور. وحيث أن استخدام السيد........., المبني على شهادة مزورة, يفتقد إلى الأساس القانوني, ويعتبر عديم الوجود ولا يمكن أن يرتب حقا لصاحب العلاقة لعدم جواز استفادة أحد من غش قام به, وأنه يعود للإدارة أن تسحب تعيين السيد......... في كل حسن ولا يمكن لهذا الأخير أن يتذرع بحقوق مكتسبة أو بمرور الزمن, إذ لا مجال لتطبيق الاجتهاد المتعلق بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة والمكسبة للحقوق والتي لا يمكن استردادها إلا ضمن مهلة الطعن.

المادة 66

وحيث تبين أنه تم تجميد راتب المستخدم......... بتاريخ 21/11/2001 وجرى ايقافه عن العمل واحالته على المجلس التأديبي في هيئة اوجيرو, وأن مجلس إدارة الهيئة المذكورة قرر بتاريخ 13/12/2001 التريث بقبول استقالة المستخدم المذكور بعد أن تقدم بها هذا الأخير بتاريخ 24/11/2001, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على استرداد القرار رقم 877/97 تاريخ 19/12/1997 لجهة استخدام السيد........ في ملاك هيئة اوجيرو والتوقف عن تصفية وصرف أي راتب أو تعويض له واستخلاص النتائج المالية المترتبة على استرداد قرار تعيينه. وحيث أن مجلس إدارة هيئة اوجيرو, المشكل في حينه من المهندس......... ومن كل من السيدين:........, أقدم على تعيين السيد......... استنادا إلى شهادة صادرة عن معهد أجنبي ثبت بتاريخ لاحق لتاريخ التعيين عدم صحتها دون أن يتسنى للجنة المختصة الفصل في تعادلها, ما مكن السيد......... من تقاضي رواتب وتعويضات استنادا إلى تعيين مخالف للقانون, الأمر الذي يرتب على السادة المذكورين أعلاه مسؤولية مسلكية ومالية لمخالفتهم واجبات الوظيفة وإلحاقهم الضرر بالمال العام. وحيث أن......... هيئة اوجيرو المشار إليهم أعلاه قد انهيت خدماتهم بتاريخ 28/12/99 وأصبحوا بالتالي خارج نطاق المساءلة المسلكية, إلا أن مسؤوليتهم المالية تبقى قائمة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, مما يقتضي معه إحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن تقاضي السيد......... رواتب وتعويضات من هيئة اوجيرو وبالشكل الموصوف أعلاه, يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة باستعمال الأموال العمومية وهي المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وأن المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/ 83 اناطت بديوان المحاسبة الرقابة على أعمال كل من يقوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, مما يقتضي معه إحالة السيد......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المواد 59 و 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها من معهد IFAD في فرنسا اعتبرت من قبل لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي بمثابة دكتوراه بحد ذاتها بعد أن جرى تضليل اللجنة المذكورة بما قدمه السيد......... من مستندات تحمل اختاما غير الأختام المطلوب مهر الشهادات بها, وأن لجنة المعادلات ألغت قرارها القاضي بمنح المعادلة بعد تأكدها من عدم صحة المستندات, مما يقتضي معه التوصية باستخدام وسائل أكثر دقة من قبل اللجنة المشار إليها في مراسلاتها مع الجامعات الأجنبية والتدقيق في الشهادات والمستندات قبل قيامها بمنح المعادلات المطلوبة منها. وحيث تبين أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت مؤخرا إلى وضع دليل خاص بالجامعات العاملة في لبنان, الرسمية منها والخاصة, وبالشهادات التي تمنحها كل جامعة منها, وأن تعميم الدليل المذكور على شبكة الانترنت والطلب إلى الدول الصديقة وضع دليل مماثل في اطار التبادل الثقافي على الشبكة ذاتها, من شأنه قطع الطريق على أي محاول غش مماثلة في المستقبل. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي أودع النيابة العامة التمييزية بموجب كتابه رقم 729/2001 تاريخ 4/12/2001 كامل الملف المتعلق بتزوير شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, مما يقتضي معه ابداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع.

المادة 67

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. 2 ـ توصية هيئة اوجيرو بالعمل على استرداد قرار تعيين المستخدم في ملاك الهيئة المذكورة السيد........., واستخلاص النتائج المالية المترتبة على استرداد قرار تعيينه. 3 ـ احالة كل من......... هيئة اوجيرو السابق, المهندس والسيدين:........., والمستخدم في الهيئة المذكورة السيد......... أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: أ ـ تعميم دليل الجامعات الرسمية والخاصة في لبنان على شبكة الانترنت, والطلب من الدول الصديقة وضع أدلة مماثلة على الشبكة ذاتها, أو تزويد المديرية العامة للتعليم العالي بأدلة جامعية مماثلة. ب ـ الطلب إلى لجنة المعادلات استخدام وسائل أكثر دقة في مراسلاتها مع الجامعات الأجنبية والتدقيق في الشهادات والمستندات المرفقة بطلبات منح المعادلات, وعدم قبول صور طبق الأصل عن الشهادات إلا في حال وجود الشهادة الأصلية المصدقة مباشرة من وزارة خارجية البلد الذي منحها دون اعتماد أي تصديق محلي آخر. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 68

امانة سر الهيئة جلسة: 11/2003 بند: 7 قرار رقم 139/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 13/4/2002 بجميع مندرجاته.

2331/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدة هدى سلوم والسيد حسين يحي تاريخ 30/12/2002, بنتيجة التحقيق الحاصل في تحريف الكشف الفني العائد للبناء على العقار رقم 200/ بقنايا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 15/2 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 3/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدير العام للتنظيم المدني أودع التفتيش المركزي بموجب احالته رقم 975 تاريخ 1/8/2002, الشكوى المقدمة بحق........ في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, السيد........ لقيامه بتحريف الكشف الفني العائد للعقار رقم 200/بقنايا, والتحقيقات الجارية من قبل رئيس القسم المذكور حول هذه القضية, وقد صدر التكليف رقم 13/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق حصول تحريف في الكشف الفني الصادر عن قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, والمتعلق باجراء تعديل وإضافة بناء على الترخيص الأساسي العائد للعقار رقم 200/بقنايا, وذلك من خلال إضافة عبارة "مع تكنة قرميد" في الفقرة التي تحمل عنوان "بيان بالأعمال المرخص بها" وأن هذه العبارة اقترنت بخاتم وتوقيع........

منفردا, ما يشير إلى أن العبارة المذكورة أضيفت بعد توقيع الكشف الفني الجاري حسب الأصول من قبل رئيس قسم التنظيم المدني في جبل لبنان. وحيث تبين أن التحريف المشار إليه أعلاه, والحاصل في الكشف الفني لاجراء التعديل والإضافة على العقار رقم 200 /بقنايا, استتبعه تحريف في رخصة البناء الصادرة عن بلدية جل الديب ـ بقنايا, العائدة للعقار عينه, حيث جرى تدوين عبارة "مع تكنة قرميد" اضيفت بعد التصحيح ضمن محتويات الرخصة, وأن هذه الإضافة اقترنت بتوقيع رئيس الدائرة الإدارية في البلدة السيد.......... منفردا ودون توقيع.

المادة 69

وحيث تبين من إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في المتن, أن هذا الأخير لم يكن على علم بالتحريف الحاصل إلى حين تقديم شكوى بهذا الخصوص, وقد تبين للتفتيش أن عبارة "مع تكنة قرميد" التي قام.......... بإضافتها, لم ترد في الكشف الفني الأساسي المحفوظ في ملفات قسم التنظيم المدني في المتن, كما تعذر استيضاح.......... ـ بقنايا في حينه, المرحوم.......... حول الموضوع, وذلك بسبب الوفاة. وحيث أن ما قام به كل من السيدين.......... يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي انيطت بهما بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة, سيما وأن التعديلات التي أقدما عليها, لم تقترن بتوقيع المراجع المختصة في كل من.......... في المتن,.......... ـ بقنايا, الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقتهما بسببها. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... ومن دفاعيهما الخطيين ما من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) في ما عنى السيد.......... وسندا لأحكام المادتين 58 و59 من نظام موظفي بلدية جل الديب ـ بقنايا, في ما عنى السيد.......... وحيث تبين من الكشف الحسي المجرى على موقع, العقار رقم 200/بقنايا, أن المالك قد عمل بمضمون احالة مدير عام التنظيم المدني رقم 2939/99 تاريخ 16/3/99, القاضية بعدم الموافقة على إقامة تكنة القرميد وذلك لتجاوز البناء الأربعة طوابق, وفقا لأحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء), ما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ تأخير تدرج كل من.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني ـ السيد.......... (رقمه المالي..........), بلدية جل الديب ـ بقنايا, السيد.........., لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 70

امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 5 قرار رقم 467/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2/5 ب 2/2003 بجميع مندرجاته.

3066/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدة ريتا سمعان والسيد سمير مراد تاريخ 5/7/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... مدرسة.......... الرسمية, السيدة.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 29/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 489/2823 تاريخ 20/10/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى..........,.........., وقد جرى التحقيق فيها ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 العائد للمفتشية العامة التربوية. وحيث تبين أن.......... الرسمية,.........., أهملت تنظيم ومراقبة سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة, والتقيد بموجبات الدوام الرسمي لجهة عدم التوقيع ساعة الحضور والمغادرة ولجهة ترك خانات فارغة في متن السجل, ولم تنظم جداول توزيع العمل الاسبوعي العائد للنظار ولمدرسي الاحتياط, إضافة إلى التعاقد مع مدرسين قبل استكمال أنصبة التدريس العائدة لمدرسي الملاك, وتكليف مجازين خضعوا دورات تدريبية القيام بأعمال إدارية, كما أغفلت أخذ توقيع أفراد الهيئة التعليمية على سجل محاضر مجلس المعلمين, وأقدمت في مناسبات مختلفة على توجيه كلمات نابية وعبارات تأباها التربية والأخلاق إلى بعض أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ, مخالفة بذلك أحكام المواد 17 و18 و23 و34 و64 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن.......... كلفت بعض المدرسين المتعاقدين بعدد من حصص التدريس بشكل مغاير لعدد الحصص الموافق عليها من قبل المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, الأمر الذي يستدل منه قيام هؤلاء المتعاقدين بتنفيذ ساعات التدريس بدلا من مدرسي الملاك الذين لم يستكملوا نصاب تدريسهم, مخالفة بذلك أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادة 3 من القرار رقم 502/م/96 (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي). وحيث تبين أن.......... اخلت بتوزيع حصص التدريس للصفوف, بحيث اضافت حصصا والغت أخرى, خلافا لأحكام المرسوم رقم 10227/97 المتعلق بالمناهج الرسمية, ولم توزع ساعات المختبر على مدرسي مادة العلوم بالتناسب مع حصص التدريس المخصصة لكل منهم, وتخطت نصاب الخمس حصص المقرر في النظام الداخلي, وأهملت مراقبة العمل الفني في المدرسة, لجهة عدم حضور الدروس في الصفوف وعدم تدوين الملاحظات على سجل مراقبة العمل المدرسي, واكتفت بالتوقيع على دفاتر التحضير, مخالفة بذلك أحكام المواد 19 و20 و53 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه.

المادة 71

وحيث تبين أن.......... أقدمت على اجراء حك ومحو وتطريس في بطاقة علامات أحد التلاميذ, وعلى قيود السجل الرسمي للعلامات, الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى, وقامت بترفيع تلميذ ثان من الصف الرابع أساسي رغم عدم حصوله على معدل النجاح المطلوب, وترشيح تلميذ ثالث لامتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية, دون أن يكون اسمه مدرجا في سجلات قيد المدرسة, وامتنعت عن تسليم بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية لبعض التلاميذ الذين لم يسددوا ثمن الزي المدرسي, مخالفة بذلك أحكام المادتين 18 و85 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأحكام المادة 6 من القرار رقم 666/2000 (الاختبارات المدرسية). وحيث تبين أن..........,.......... قامت بقسمة مرحلة الروضة التي تضم 75 تلميذا إلى أربع شعب بدلا من ثلاث, مما أدى إلى زيادة في عدد ساعات التعاقد لبعض المدرسين في هذه المرحلة, نتج عنه هدر في المال العام, كما كلفت إحدى المدرسات بصفة أمينة للمكتبة دون موافقة المراجع المختصة في منطقة جبل لبنان التربوية, ودون استكمال الشروط المطلوبة للتكليف المذكور, مخالفة بذلك أحكام المادتين 30 و50 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن.......... بصفتها رئيسة للجنة المالية في المدرسة, أهملت تدوين محاضر جلسات انتخاب أعضاء اللجنة المالية للأعوام الدراسية 1999/2000 و2000/ 2001 و2001/2002, وقامت بجباية أموال إضافية من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية, كما كلفت إحدى المدرسات بمتابعة هذا العمل, وأقدمت على تجزئة بعض النفقات, وقبلت فواتير غير مستوفية الشروط القانونية لجهة عدم وجود تاريخ لها أو لحملها تاريخين مختلفين, ولجهة عدم الصاق الطوابع المالية والتوقيع عليها, مخالفة بذلك أحكام المواد 2 و14 و15 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها) وتعديلاته, وأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... اللجنة المالية,.........., أهملت تنظيم محاضر جلسات اللجنة, مخالفة بذلك أحكام المادة 15 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه. وأن.........., أهملت تنظيم ايصالات التسلم والتسليم للمواد المستهلكة, خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 440/م/2000 تاريخ 20/8/2000 (تعديل بعض أحكام القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/96). وان.........., أهملت تنظيم السجل المالي لجهة جمع الفواتير وترقيمها وحفظها بالتسلسل, خلافا لأحكام المادة 14 من القرار 455 المذكور, وان عملهن يقع تحت طائلة أحكام المادة 60 من المرسوم رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث تبين أن.......... في المدرسة المذكورة,.......... أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة ستة أيام دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور آنفا, وان.........., أهملت التوقيع على سجل الدوام اليومي لموظفي المدرسة مدة 20 يوما دون مبرر قانوني, وشاركت في جباية أموال من التلاميذ لشراء الزي المدرسي والقرطاسية بتكليف من.........., مخالفة بذلك أحكام المادة 34 من القرار رقم 1130/م/2001, وأحكام المادة الثانية من القرار رقم 455/96 المذكورين أعلاه. وحيث ان ما أقدمت عليه كل من:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 72

وحيث ان ما جاء في محاضر استجواب دفوعهن الخطية ليس من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهن سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وان التبريرات الواردة في الدفوع الخطية لكل من السيدات:.........., تؤدي إلى عدم ترتيب مسؤولية مسلكية بحقهن, غير أنه يقتضي احالتهن و.................... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه رقم 82/83 وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... الرسمية, قضاء بعبدا,.......... لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في المدرسة المذكورة.......... عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... في المدرسة المذكورة.......... عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بتوجيه تنبيه إلى كل من المدرسات السيدات:.......... (رقمها المالي.......... (رقمها المالي..........), بضرورة التقيد بالأصول المعمول بها في اللجان المالية للمدارس الرسمية. 5 ـ احالة كل من.......... المدرسة..........,.......... فيها, السيدات:..........,.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه رقم 82/83 قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 73

امانة سر الهيئة جلسة: 14/2003 بند: 14 قرار رقم 184/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2192/و2002 بجميع مندرجاته.

336/ص 4/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيدة هدى سلوم والسيد حسين يحي تاريخ 30/12/2002 و20/3/ 2003, بنتيجة التحقيق في تحريف الكشف الفني ورخصة الاسكان العائدين للعقار رقم 943/ منطقة جل الديب العقارية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 15/2 /2003 و22/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 28 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن.......... أودع التفتيش المركزي, بموجب احالته رقم 987 تاريخ 28/10/2002, الشكوى المقدمة بحق........ في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, السيد........ لقيامه بتحريف الكشف الفني العائد للعقار رقم 943/ جل الديب, والتحقيقات الجارية من قبل رئيس القسم المذكور حول هذه القضية وأن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا لبرنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين من التحقيق حصول تحريف في الكشف الفني الصادر عن قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, والمتعلق باعطاء رخصة اسكان للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, وذلك من خلال إضافة عبارة "ومصعد على حدة" وعبارة "مستودع" وأن هذه التحريف اقترن بخاتم وتوقيع........ السيد.......... منفردا, ما يشير إلى أن العبارتين المذكورتين أضيفتا بعد توقيع الكشف الفني الجاري حسب الأصول من.......... في جبل لبنان. وحيث تبين أن التحريف المشار إليه أعلاه, والحاصل في الكشف الفني لاعطاء رخصة الاسكان على العقار رقم 943 / جل الديب, استتبعه تحريف في رخصة البناء الصادرة عن بلدية جل الديب ـ بقنايا, العائدة للعقار عينه, وأن عبارة "مستودع" التي جرت إضافتها إلى الطابق السفلي في القسم المشترك, أدت إلى تحويل القسم المذكور إلى قسم مختلف يحمل الرقم 943/4, وبالتالي, إلى جعل عدد الوحدات التي يتألف منها البناء 44 منها, بدلا من 43 وحدة, وفقا لما هو ملحوظ على رخصة الاسكان الأصلية, وأن التحريف المشار إليه اقترن بتوقيع السيد.......... جل الديب ـ بقنايا. وحيث تبين أنه جرى تحريف خريطة الطابق السفلي من البناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, الموجودة في ملف العقار في قسم التنظيم المدني في قضاء المتن, وذلك بما يتناسب مع التحريف الحاصل في كل من الكشف الفني ورخصة الاسكان, وأن التحريف الحاصل في الخريطة المشار إليها اقترن بتوقيع كل من.......... وحيث تبين من إفادة.......... ان هذا الأخير لم يكن على علم بالتحريف الحاصل إلى حين تقديم شكوى بهذا الخصوص, وقد تبين للتفتيش أن العبارات التي قام بإضافتها, لم ترد في الكشف الفني الأساسي المحفوظ في ملفات قسم التنظيم المدني في المتن. وحيث أن ما قام به كل من السيدين.......... يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي انيطت بهما بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة, سيما وأن التعديلات التي أقدما عليها لم تقترن بتوقيع المراجع المختصة في كل من المكتب الفني للتنظيم المدني في المتن, وبلدية جل الديب ـ بقنايا, الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقتهما بسببها.

المادة 74

وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... ومن دفاعيهما الخطيين ما من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) في ما عنى السيد.........., وسندا لأحكام المادتين 58 و59 من نظام موظفي بلدية جل الديب, بقنايا, في ما عنى السيد.......... وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........), لقيامه بالتوقيع على خريطة الطابق السفلي التابع للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, المغايرة للخريطة الأساسية المحفوظة في ملف التسوية في قسم التنظيم المدني في المتن, والتي مكنت صاحب العلاقة من إنشاء قسم مختلف يحمل الرقم 943/4 في أمانة السجل العقاري في المتن. وحيث تبين أن الوصول إلى المرآب العائد للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب من الطريق العام يتم عبر فضلة تحمل الرقم 953 جرى ضمها إلى العقار رقم 158/ جل الديب, وأن مالكي هذا العقار وقعوا بتاريخ 4/12/1992 اقرارا لدى الكاتب العدل اجازوا بموجبه اعطاء مالك العقار رقم 943 حقا بالمرور على الفضلة المشار إليها, دون القيام باستكمال الاجراءات القانونية الأخرى, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تثبيت حق المرور في أمانة السجل العقاري المختصة وفقا للأصول القانونية والإدارية المقتضاة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ تأخير تدرج كل من.......... المديرية العامة للتنظيم المدني ـ السيد.......... (رقمه المالي..........), بلدية جل الديب ـ بقنايا, السيد.........., لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة.......... للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 3 ـ توصية بلدية جل الديب بقنايا, بالطلب إلى مالك العقار رقم 943/ جل الديب تسجيل حق المرور العائد لعقاره هذا, على العقار رقم 158/جل الديب, على الصحيفة العقارية العائدة للعقار المذكور وفقا للأصول. 4 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 75

امانة سر الهيئة جلسة: 6/2003 بند: 11 قرار رقم 92/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 13/4/2001 بجميع مندرجاته.

2461/و2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي السيد اسامة الشدياق تاريخ 31/10/2002, بنتيجة التحقيق في افراز العقار رقم 579/ عاصون بصورة مخالفة للواقع. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 23/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 1/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن محافظ الشمال طلب من التفتيش المركزي, بموجب احالته تاريخ 25/7/2001, اجراء التحقيقات اللازمة في كيفية افراز العقار رقم 579/ منطقة عاصون العقارية, ومدى تطابق مشروع الافراز مع الواقع القائم, وتحديد المسؤولية عند الاقتضاء, وقد صدر التكليف رقم 13/4/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه جرى في العام 1980, افراز العقار رقم 579/ منطقة عاصون العقارية إلى ثماني عشرة قطعة, احتفظت احداها بالرقم 579 وهو الرقم العائد للعقار الأساسي قبل الافراز. وحيث تبين أن القطعة رقم 1185, الناتجة عن مشروع الافراز المشار إليه أعلاه, والتي تفصل القطعة رقم 579 عن بقية الأقسام الناتجة عن الافراز, جرى تخصيصها كطريق للمشروع, كما جرى ضمها إلى الأملاك العامة كونها مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4135/66 تاريخ 25/3/1966 وحيث تبين أن مالك القطعة رقم 579 أقام ثلاثة أبنية على القطعة المذكورة, وأجرى تسوية لها في العام 1981, وأن المهندس المدني.......... هو الذي انجز ملف التسوية استنادا إلى الكيول والقياسات والمساحات التي أخذها على مسؤوليته دون أن يرفق أي خريطة بالانشاءات القائمة على العقار في حينه, كما قام المالك, في العام 1985, بافراز القطعة رقم 579 حيث جرى تنفيذ أعمال الانشاءات والافراز بموجب التكليف رقم 655/85 من قبل المساح في دائرة المساحة في طرابلس, السيد.......... وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية اجرت كشفا حسيا على موقع العقار بحضور أحد المساحين العاملين في دائرة المساحة في الشمال, وضعت بنتيجته خريطة بواقع الانشاءات القائمة عليه, تبين من خلالها وجود فوارق كبيرة في وضع الانشاءات في ما بين الخريطة المشار إليها من جهة, وكل من الخريطة المنظمة من قبل السيد.......... وملف التسوية الحاصلة في العام 1981 من جهة أخرى, حيث أظهرت الخريطة المنظمة من قبل المفتشية العامة الهندسية ودائرة المساحة في الشمال أن اجزاء من الأبنية القائمة على العقار برقم 579/ عاصون تقع ضمن الطريق رقم 1185 التي جرى ضمها إلى الأملاك العامة, وضمن العقار رقم 1187 المفرز عن العقار الأساسي رقم 579

المادة 76

وحيث أن المساح في دائرة المساحة في طرابلس السيد.......... بتنظيمه خريطة للانشاءات القائمة على العقار رقم 579/ عاصون مغايرة للواقع, يكون قد خالف قوانين وأنظمة البناء وواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما تذرع به في محضر استجوابه لجهة منعه من متابعة عمله من قبل مجهولين وتنظيمه, نتيجة ذلك, خريطة للانشاءات في مكتبه دون عرضها على رئيسه المباشر أو اعلامه بما حصل, لا يمكن أخذه بالاعتبار لتبرير المخالفة المرتكبة من قبله واعفائه بالتالي من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته, (نظام الموظفين). وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........) لاعطائه إفادة مغايرة للواقع أدت إلى حصول افراز غير قانوني وتعد على الطريق العام, وكذلك توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب إلى بلدية عاصون العمل على تحديد حجم التعدي على الطريق العام واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون إلى حين إزالة المخالفة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المساح في دائرة المساحة في طرابلس, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات بالطلب من بلدية عاصون: أ ـ العمل على تحديد حجم التعدي الحاصل على الطريق العام رقم 1185/ عاصون واتخاذ الاجراءات القانونية الآيلة لإزالته. ب ـ العمل على وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار رقم 579/ عاصون. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب من نقابة المهندسين في الشمال التحقيق مع المهندس (رقمه في النقابة..........), للأسباب المبينة في متن هذا القرار. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 77

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 8 قرار رقم 101/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2405/و 2002 بجميع مندرجاته.

476/ص 4/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي السيد بسام الجدوع تاريخ 21/1/2003, بنتيجة التحقيق في التعدي الحاصل على العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مالك العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية, تقدم بشكوى سجلت في التفتيش المركزي برقم 2405/2002, بحق مالك العقارين المجاورين رقم 1985 و1987, لاقدامه على إقامة أبنية على هذين العقارين دون ترخيص, وحصوله في وقت لاحق, على رخصة ترميم صادرة عن.......... خلافا للقانون, وأن المفتش المختص اجرى تحقيقا حول الموضوع, استنادا للاحالة رقم 476/ص 4/2004 تاريخ 23/11/ 2002 وحيث تبين من التحقيق أن دائرة التنظيم المدني في البقاع أجرت بتاريخ 28/10/2002, كشفا حسيا على موقع العقارات الثلاثة المشار إليها أعلاه, أثر تقدم مالك العقار رقم 1986 بشكوى مماثلة, تبين بنتيجته أن مالك العقارين رقم 1985 و1987 أقام على هذين العقارين, بناء جديدا مؤلفات من طابق أول بدون ترخيص, واقدم على فتح نوافذ مطلة على العقار المجاور رقم 1986, كما تعدى على الأملاك العامة المجاورة, وقد جرى وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفتين العينيتين العائدتين للعقارين المذكورين. وحيث تبين من الكشف الثاني المجرى بتاريخ 18/11/ 2002, من قبل دائرة التنظيم المدني في البقاع, على موقع العقارات موضوع هذه القضية, أن مالك العقار رقم 1985 حصل على رخصة ترميم لسقف الطابق الثاني من البناء القائم على هذا العقار صادرة عن.......... ـ وادي الدلم تحت رقم 405 تاريخ 31/10/2002, بالرغم من أن الطابق المذكور غير موجود, وأن الطابق الأول من البناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص قانوني بذلك, وأن أعمال البناء على العقار جرى ايقافها بناء على قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة, بعد أن شرع المالك بإقامة أعمدة على سطح الطابق الأول من البناء. وحيث ان اقدام.......... على اعطاء ترخيص للقيام بأعمال ترميم طابق غير موجود, وعلى بناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص مسبق, يكون قد خالف أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) ولا سيما المادة الأولى منه التي تنص على أن الرخصة المسبقة الزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات العامة والمؤسسات العامة وللبلديات وللأشخاص المعنويين, كما خالف أحكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ 77 (قانون البلديات) لجهة تقاعسه في تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات, مما يقتضي معه احالة الملف إلى جانب وزارة الداخلية والبلديات والطلب إليها اجراء التحقيقات اللازمة مع..........,.........., للأسباب المشار إليها أعلاه.

المادة 78

وحيث تبين من جهة أخرى أن مالك العقار رقم 1986/ قب الياس أقدم على تشييد طابق ثان فوق البناء القائم على عقاره دون حصوله على ترخيص بذلك من المراجع المختصة, وأنه جرى وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة للعقار المذكور. وحيث أنه يقتضي التوصية بمتابعة وقف أعمال البناء على العقارات ذات الأرقام: 1985 ـ 1986 ـ 1987/ منطقة.......... العقارية, والابقاء على إشارة بناء مخالف التي جرى وضعها على الصحائف العينية العقارية العائدة لتلك العقارات, إلى حين قيام مالكيها بتسوية أوضاعها وفقا للأصول. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية ـ ووزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني, كل في ما خصها بما يلي: 1 ـ التحقيق مع.......... السيد.........., للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 2 ـ متابعة وقف أعمال البناء على العقارات ذات الأرقام 1985 ـ 1986 ـ 1987/ منطقة.......... العقارية, والابقاء على إشارة بناء مخالف, التي جرى وضعها على الصحائف العينية العقارية العائدة لتلك العقارات, إلى حين قيام مالكيها بتسوية أوضاعها وفقا للأصول. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 79

امانة سر الهيئة جلسة: 17/2003 بند: 6 قرار رقم 216/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 10/4/2002 بجميع مندرجاته.

358/ص 4/2002

2419/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: حسين يحي, جلال سليمان, وامل شمس الدين, تاريخ 2/1/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على عقارات في منطقة الحدث. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 25/3 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 14 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف وجود اخطاء فنية عديدة في الرخص المعطاة للبناء على العقارات ذات الأرقام: 233, 4338, 4339, 4340, 4341/ منطقة الحدث العقارية, وقد صدر التكليف رقم 10/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن العقارات المشار إليها أعلاه العائدة لمالك واحد, جرى تصنيفها ضمن المنطقة الارتفاقية 1, 1B البالغ معدل الاستثمار السطحي فيها 30% ومعدل الاستثمار العام 65,1 وأن المالك حصل على تراخيص بالبناء عليها بتاريخ 8/9/2000 و9/9/2000 استنادا إلى كشوفات فنية صادرة عن دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان. وحيث تبين أن الموافقة الفنية المتعلقة بالترخيص بالبناء على العقارات المشار إليها أعلاه أعطيت بالرغم من وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جدول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص, وعدم تطابق المساحة الواردة في كل من الجداول والغلافات مع المساحة الملحوظة في خرائط الترخيص, إضافة إلى ما تضمنته تلك الخرائط من تلاعب في قياسات الأبنية لجهة تصغيرها بما يتناسب مع التراجعات ونسب الاستثمار, وتكبير اشكال العقارات للوصول إلى الغاية ذاتها. وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.......... قام بوضع جداول تدقيق المساحات المزمع بناؤها على العقارات موضوع هذه القضية, بالرغم من تناقضها مع خرائط الترخيص المرفقة بها, وذلك دون أن يطلب تصحيحها أو تعديلها, أو يقوم باعلام رئيسه المباشر عن هذا الأمر, كما قام بتدوين عامل الاستثمار السطحي على تلك الجداول على أنه 50%, بدلا من 30% وهي النسبة المعمول بها وفقا للمنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات المرخصة في نطاقها, إضافة إلى مصادقته على جميع خرائط الترخيص المخالفة, وعدم الإشارة إلى التناقض الحاصل بين تراخيص البناء والأبنية المنفذة على أرض الواقع, وما انطوى عليه ذلك من اغفال لذكر المساحات الحقيقية المنفذة, مخالفا بذلك أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9365 تاريخ 25/10/74 التي تلزم.......... بتنظيم كشوفات فنية بالمخالفات المرتكبة في الأبنية وتحديد مدى مخالفتها للقوانين المرعية الاجراء واحالتها إلى المراجع المختصة لاتخاذ المناسب بشأنها, وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين التي تفرض على الموظف بوجه عام استيحاء المصلحة العامة في عمله, دون سواها, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 80

وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.........., المناط به تدقيق المعاملات المتعلقة بالكشوفات الفنية, وقع جداول المساحات وجميع الخرائط المرخصة دون الالتفات إلى التلاعب الحاصل في الخرائط أو ملاحظة الخطأ الواقع في عامل الاستثمار السطحي والمدرج على جداول تدقيق المساحات, إضافة إلى موافقته على مطابقة الأبنية قيد الانشاء دون قيامه بالكشف على موقع العقارات, وأن المهندس المذكور قد توفي, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية لهذا السبب. وحيث تبين أن المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... وقع لدى قيامه بمهام.......... في فرع الحازمية بين تاريخ 6/9/2000 و9/9/2000, على الرخص المعطاة للبناء على العقارات موضوع هذه القضية, وذلك استنادا إلى توقيع كل من.......... والمهندس.........., دون أن يدقق في المستندات والخرائط العائدة للعقارات المشار إليها, أو يتنبه إلى الفروقات الشاسعة بين المساحات الجاري تدقيقها في الدائرة وتلك المدرجة على غلافات التراخيص, ويتأكد بالتالي من انطباق التراخيص المذكورة في القانون, ولا سيما لجهة عوامل الاستثمار المعتمدة في المنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات ضمن نطاقها, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية لمخالفته أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 التي توجب على.........., السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم, معطوفة على المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته لجهة الاخلال بواجبات الوظيفة. وحيث أن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه من أن أحدا لم يلفت نظره إلى المخالفات الحاصلة في المستندات, لا يمكن الركون إليه, سيما وأنه الموظف الذي يفترض به معرفة مقومات الاستثمار في المنطقة (ZONE) ومساحة الاستثمار السطحي والعام والمسموح ببنائها على العقارات, وهو وإن كلف بصورة مؤقتة بالحلول محل.......... بتسيير أعمال المكتب الفني الذي تقع المعاملات موضوع القضية ضمن نطاقه خلال فترة اجازته الإدارية, فإنه يشغل بالاصالة.......... اخر يؤدي المهام ذاتها المناطة بالمكتب الفني الذي كلف انجاز المعاملات فيه بصورة مؤقتة, ويتولى الاشراف على معاملات مماثلة بصورة يومية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن العقارات, موضوع هذه القضية جرى ضمها إلى بعضها بحيث باتت تشكل عقارا واحدا حمل الرقم 233/ الحدث, والتراخيص المعطاة للبناء عليها تضمنت زيادة في عوامل الاستثمار السطحي والعام بلغت نسبتها وفقا لما يلي: ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي قبل الضم: 800 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام قبل الضم: 7298 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار السطحي بعد الضم: 730 مترا مربعا. ـ الزيادة التقريبية في الاستثمار العام بعد الضم: 5689 مترا مربعا. وإن أعمال البناء جرى تنفيذها وفقا للخرائط المخالفة والمصدقة, كما جرى افراز الأبنية إلى أقسام مختلفة استنادا لأحكام المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) والتي تجيز افراز البناء قبل الحصول على رخصة الإسكان.

المادة 81

وحيث تبين أن المدير العام للتنظيم المدني طلب من التفتيش المركزي, بموجب احالته رقم 112/ص تاريخ 5/3/2003, الاستفسار عن إمكانية اجابة طلب صاحب العلاقة الرامي إلى اعطاء رخصة اسكان على العقار رقم 233/ الحدث (بعد الضم), غير أن بت هذا الأمر يعود إلى المديرية العامة للتنظيم المدني نفسها, في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا سيما أحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء). وحيث تبين أن المهندس المدني, السيدة.........., هي التي تعهدت على مسؤوليتها بإدارة العمل وتنفيذ الخرائط العائدة للبناء على العقارات موضوع هذه القضية, وتعتبر بالتالي مسؤولة عن التلاعب الحاصل في مندرجات الخرائط وعن المخالفات الواقعة في التنفيذ, كما تعتبر مسؤولة عن عدم اعلام الجهات المختصة عن المخالفات الحاصلة, لدى قيامها بسحب تعهدها وحلول المهندس المدني السيد.........., مكانها لمتابعة أعمال التنفيذ. وحيث تبين أن المهندس المدني السيد.........., تقاعس بدوره عن اجراء التعديلات اللازمة على أعمال البناء مما يقتضي معه الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع المهندسين السيدين.......... لمخالفتهما الأصول المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة. وحيث أنه يقتضي توصية المديرية العامة للتنظيم المدني باسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور, والتعميم على دوائر وأقسام المديرية العامة كافة وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/ 96 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في قسم التنظيم المدني في جبل لبنان, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية المهندس.......... بسبب الوفاة. 4 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ـ بما يلي: أ ـ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن اعطاء رخصة الاسكان على العقار رقم 233/ الحدث في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ب ـ اسناد مهمة رئاسة قسم التنظيم المدني, عند غياب الرئيس الأصيل في أحد الأقسام, إلى أحد المهندسين العاملين في القسم المذكور.

المادة 82

ج ـ التعميم على دوائر وأقسام المديرية العامة للتنظيم المدني كافة, وجوب طلب خريطة بناء قيد الانشاء قبل الموافقة على مطابقة الأبنية للافراز الحاصل بموجب القانون رقم 539/96 (إنشاء المؤسسة العامة للاسكان). د ـ الطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اجراء التحقيقات اللازمة مع كل من المهندسين المدنيين: السيدة.......... (رقمها في النقابة/........../) والسيد.......... (رقمه في النقابة/........../) للأسباب المبينة في متن هذا القرار, قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 83

امانة سر الهيئة جلسة: 23/2003 بند: 8 قرار رقم 291/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 4/4/2004 بجميع مندرجاته.

3635/و 2000 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي سمير حجازي تاريخ 4/4/3003, المتعلق برخصتي الاسكان والافراز المعطاتين للعقار رقم 64/ منطقة فرن الشباك العقارية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 14/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 24 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف, أن المحامي.......... السيد.........., تقدم إلى التفتيش المركزي بشكوى حول المخالفات المرتكبة في اعطاء رخصة اسكان للعقار رقم 64 /.......... العقارية, وفي افرازه إلى حقوق مختلفة, وقد صدر التكليف رقم 4/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن مالك العقار رقم 64/ منطقة.......... العقارية, استحصل بتاريخ 18/9/95 على الترخيص بالبناء على عقاره المذكور, بناء للكشف الفني رقم 791/ بناء, على أن يجري التنفيذ على مرحلتين, الأولى للطوابق السفلية والثانية للطوابق العلوية, والا يسمح لصاحب الترخيص بالبدء بالمرحلة الثانية للبناء قبل حصوله على تصريح بمتابعة العمل من الدائرة الفنية المختصة. وحيث تبين أن.......... في جبل لبنان, طلب بتاريخ 29/8 /96, توقيف صاحب الترخيص عن متابعة العمل في المرحلة الأولى بعد الكشف المجرى من.......... على موقع العمل, بسبب عدم مطابقة الطوابق السفلية المنفذة لخرائط الترخيص, كما أبلغ المالك وجوب التقدم بخرائط تعديلية وبالمستندات اللازمة, وأن صاحب الترخيص بالبناء تقدم بتاريخ 11/11/96, بالخرائط التعديلية المطلوبة, مضيفا إليها طلب الحصول على طابق إضافي وفقا للقانون رقم 6/ 80, ونظم الفرع المذكور كشفا فنيا برقم 674/ بناء, لاعطاء رخصة بناء بالتعديلات وببناء طابق إضافي, واقترن الكشف المذكور بتوقيع كل من المهندس.......... (.......... في حينه).........., كما اجرى فرع التنظيم المدني في جبل لبنان, كشفا لاحقا برقم 226/س تاريخ 5/8/ 97, لإضافة متختات فوق المحلات في الطابق الأرضي وتعديل في الطابقين الأول والسفلي الأول, وقد اقترن الكشف بتوقيع كل من المهندس..........,.......... في حينه.........., وحصل صاحب العلاقة بالنتيجة على رخصة اسكان صادرة عن.........., بالاستناد إلى الكشف الفني رقم 226 تاريخ 21/8/97, "لأن البناء المنفذ مطابق للخرائط المرفقة, وأن الأعمال التكميلية منجزة". وحيث تبين بنتيجة التحقيق وجود اختلاف كبير بين واقع الطوابق السفلية وخرائط الكشف الفني, لجهة وجود أعمدة غير ملحوظة على الخرائط وتنفيذ نزلة المرآب ومنحدر الخروج والدخول إليه وعدم وجود معظم مواقف السيارات, ولجهة اعتبار الطابق الواقع مباشرة تحت الطابق الأرضي, كطابق سفلي أول لم يتم ادخال مساحته في حساب عامل الاستثمار العام, بينما هو في الواقع أعلى بمتر ونصف المتر عن مستوى الطريق من الجهة الجنوبية, المنجزة في شهر حزيران 1996 طبقا لكتاب مجلي الإنماء والإعمار, (أي بتاريخ سابق للكشف المجرى من..........).

المادة 84

وحيث أن مسؤولية هذه المخالفات تقع على عاتق.......... لموافقته على خرائط غير مطابقة للواقع وتنظيم وتوقيع الكشف الفني رقم 674/ بناء خلافا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء), ولأحكام المرسوم التطبيقي رقم 2791/92, ولقرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 216/1 تاريخ 24/7/1996, ولأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) لعدم استيحائه المصلحة العامة في العمل ولعدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء, إضافة إلى كل من المهندسين.......... التنظيم المدني في جبل لبنان في حينه السيدين.......... وقد انهيت خدمات كل من السادة.......... خارج اطار المساءلة المسلكية, مما يقتضي معه حفظ القضية تجاههم. وحيث أن ما ورد في محضر استجواب.......... وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, الأمر الذي يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن.........., المكلف من قبل مالك العقار رقم 64/ فرن الشباك, هو الذي وقع إفادة بتنفيذ البناء لخرائط الترخيص, وخلافا للواقع كما تم تبيانه أعلاه, فيكون قد خالف أحكام المادة 55 من قانون تنظيم مهنة الهندسة, الأمر الذي يستوجب توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب من نقابة المهندسين في بيروت التحقيق مع المهندس المسجل لديها تحت الرقم.......... لمخالفته أحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة ولا سيما المادة 55 منه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني, السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا. 2 ـ حفظ القضية لجهة مسؤولية كل من السادة.........., بسبب انهاء خدماتهم الوظيفية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت التحقيق مع المهندس.......... المسجل فيها تحت الرقم.......... لمخالفته أحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة ولا سيما المادة 55 منه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن عشر من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 85

امانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 10 قرار رقم 411/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 12/4/2002 بجميع مندرجاته.

2250/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السيد حسين يحيى والسيدة هدى سلوم تاريخ 4/11/2002 و18/8/ 2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة بالترخيص المعطى للبناء على العقار رقم 1830/ دير الزهراني. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الهندسي تاريخ 21/ 2/2003 و21/8/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين من مستندات الملف حصول بعض المخالفات في تنفيذ أعمال البناء على العقار رقم 1830/ منطقة دير الزهراني العقارية, وأن المفتشية العامة الهندسية اجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى التكليف الخاص رقم 12/ 4/2002 الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 5/9/ 2002 وحيث تبين من التحقيق أن مالكة العقار رقم 1830 .........., خالفت مضمون الترخيص المعطى لها بتاريخ 6 /9/93 لبناء أربعة طوابق على عقارها, لجهة عدم تطابق ارتفاع الطابق السفلي مع الخرائط, ونظمت تعهدا بعد تنظيم محضر ضبط مخالفة بحقها, تنازلت بموجبه عن الطابق الثاني (الأخير) المرخص, وأن المهندس.......... في النبطية, في حينه, رأى باحالته رقم 123/م تاريخ 19/3/ 94, أن البناء المزمع انشاؤه يصبح في هذه الحالة متوافقا مع نظام المنطقة, شرط تعديل الترخيص ليصبح البناء مؤلفا بموجبه من طابق أرضي وطابقين علويين فقط, وأن التعديل المشار إليه صدر فعلا عن بلدية دير الزهراني بتاريخ 28/4 /94 وحيث تبين أن مالكة العقار رقم 1830/.......... حصلت بتاريخ 13/12/1995 على كشف فني لإضافة طابق جديد على البناء القائم على عقارها, خلافا لنظام المنطقة, وأن الترخيص بالطابق المذكور جرى في ظل اعتبار الأرضي طابقا سفليا حائزا على رخصة أشغال (سكن) بالرغم من عدم وجود مثل تلك الرخصة في سجلات ومحفوظات المكتب الفني في النبطية, وأن المهندس.......... هو الذي وقع الكشف الفني المشار إليه بالرغم من إشارته إلى مخالفة الطابق السفلي لخرائط الترخيص واقتراحه, باحالته رقم 123/م تاريخ 9/3/1994, وإلغاء الطابق المذكور ليصبح البناء المنفذ قانونيا. وحيث أن المهندس.........., بموافقته على إضافة طابق جديد على البناء القائم على العقار رقم 1830/ دير الزهراني, يكون قد خالف أحكام المادة 17 من قانون البناء لتجاوز الترخيص المعطى لبناء هذا الطابق عدد الطوابق المسموح به وفقا لنظام المنطقة, (منطقة غير مصنفة) وأن ما أدلى به في محضر استجوابه من أنه وافق على الكشف الفني لإضافة الطابق الجديد بناء على توقيع المساح.......... ودون الاطلاع على ملف الترخيص الأساسي الموجود لديه في الدائرة ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية المترتبة عليه من جراء هذه المخالفة, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 86

وحيث تبين أن المساح السيد.......... أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وأصبح بالتالي خارج نطاق الوظيفة العامة ولم يعد هناك من مجال لمساءلته, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين أنه تم ايداع دائرة التنظيم المدني في النبطية خلال شهر أيلول من العام 2001 نسختين عن رخصة اسكان, عائدتين للعقار رقم 1830/ دير الزهراني, من أجل مهرهما بخاتم طبق الأصل, وأن الرخصتين المذكورتين تحملان رقما وهميا وليس لهما أي أثر في سجلات ومحفوظات الدائرة, وفقا لما أشار إليه.......... باحالته الموجهة إلى المديرية العامة للتنظيم المدني برقم 49/ص تاريخ 16/5/2002 وحيث تبين أن.......... المدني أحال الملف المتعلق بالتزوير الحاصل في الترخيص بالبناء على العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى محافظ النبطية بتاريخ 18/7/ 2002 لاجراء المقتضى القانوني, وانه تم ايداع الملف المذكور جانب النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بتاريخ 10/10/2002, وفقا لاحالة محافظ النبطية بهذا الشأن. وحيث تبين أن محافظ النبطية أحال عددا من رخص الاسكان والكشوفات الفنية المنجزة في دائرة التنظيم المدني في النبطية خلافا للأصول, إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في المحافظة, واستمهل احالة عدد آخر من المعاملات إلى القضاء, ومن ضمنها ملف العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى حين اكتشاف المزيد من مثيلاتها ومعرفة الجهة التي أقدمت على التلاعب بتلك المعاملات, وأن هذا الأمر كان موضع تحقيق تولته المفتشية العامة الإدارية أودعت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية نسخة عنه, انفاذا لقرار رقم 212/2002 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بهذا الخصوص, وأن القرار المشار إليه اعتبر أن تصرف محافظ النبطية, بالشكل الموصوف أعلاه, جاء لصالح التحقيق, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن المهندس المعماري السيد.........., المسجل في نقابة المهندسين في بيروت برقم.......... هو الذي وقع طلب رخصة بناء الطابق الجديد, موضوع المخالفة, على العقار رقم 1830/ دير الزهراني, وأن اسم المهندس المذكور ورد في متن نسختي رخصة الاسكان العائدتين للعقار المذكور, اللتين تحملان رقما وهميا, وذلك بصفته مهندسا مسؤولا عن صحة المستندات والخرائط المقدمة للبناء المنفذ وللأنظمة المعمول بها, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بإبلاغ نقابة المهندسين في بيروت عن هذه المخالفة لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها, وبحق مرتكبها المهندس المعماري السيد..........

المادة 87

وحيث تبين أن دائرة التنظيم المدني في النبطية أجرت كشفا على موقع العقار رقم 1830/ دير الزهراني أشارت بموجبه إلى أن البناء القائم على هذه العقار مؤلف من أربعة طوابق خلافا لنظام البناء المعتمد في المناطق غير المصنفة, وأن الدائرة طلبت, بسبب ذلك, وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العقارية العائدة لهذا العقار وذلك بموجب كتابها رقم 74/ص تاريخ 18/9/2001 وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المهندس في المديرية العامة للتنظيم المدني السيد.......... (رقمه المالي..........), لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ صرف النظر عن المسؤولية المسلكية للمساح السيد.........., بسبب احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية. 3 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ نقابة المهندسين في بيروت عن المخالفة المرتكبة من قبل المهندس المعماري السيد.......... المسجل في النقابة المذكورة برقم 6585, لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها وبحق مرتكبها. 4 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 88

امانة سر الهيئة جلسة: 41/2003 بند: 3 قرار رقم 465/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 1868 و 2107/2002 بجميع مندرجاته.

274/7/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين: جورج ضومط وانيس قطان تاريخ 3/3/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة على العقارين رقم 6765 ورقم 1753/ منطقة شحيم العقارية. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد احمد الحصري تاريخ 6/9/2003 لعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 9/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 8/10/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 306/2235 تاريخ 23/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد.......... تقدم بشكوى إلى التفتيش المركزي بحق مالكي العقارين رقم 6765 و1753/ منطقة شحيم العقارية لحصول مالك العقار الأول على كشف فني لاعطاء رخصة اسكان بالرغم من وقوع قسم من البناء القائم على عقاره في الأملاك العامة وعدم وجود مرآب للسيارات, وقيام مالك العقار الاخر بتحوير وجهة استعمال إحدى شقق البناء القائم على عقاره, وإضافة منشآت لم تكن ملحوظة على خرائط الرخصة الأساسية, وحصوله على رخصة أشغال بالرغم من وجود المخالفات المشار إليها, وأن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى الاحالتين رقم 1868/ 2002 ورقم 2107/2002 الصادرتين عن رئاسة التفتيش المركزي بتاريخ 25/6/2002 و22/7/2002 وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أشارت في التقرير الموضوع من قبلها بنتيجة التحقيق في الشكوى المشار إليها أعلاه, إلى وجود مخالفات مالية في صندوق.......... شحيم هي عبارة عن تلاعب في أرقام دفتر الصندوق وفي الايصالات وعدم تطابق الايصالات المعطاة لأصحاب العلاقة مع دفتر الواردات من حساب الصندوق, ما استدعى قيام المفتشية العامة المالية بإجراء تحقيقاتها في هذا الشأن, وأنه جرى بت القضيتين معا نظرا لوحدة الموضع. وحيث تبين من التحقيق أن مالك العقار رقم 6765/ منطقة شحيم العقارية, أقدم على تشييد منزل على عقاره ما بين العامين 1977/1978 وفقا لإفادة انجاز البناء الصادرة عن.......... شحيم بهذا الخصوص, وذلك دون حصوله على ترخيص قانوني, وأنه أجرى بتاريخ 11/5/1992 تسوية لأوضاع البناء في ظل أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 وتعديلاته, وأن التسوية المشار إليها لم تلحظ وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي عملا بأحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 التي نصت على أن التعديات في الطابق الأرضي لا يمكن تسويتها ويجب إزالتها باستثناء الأجزاء الحاملة والضرورية لمتانة البناء التي يمكن تسويتها والابقاء عليها إذا تبين أن هنالك استحالة فنية لإزالتها.

المادة 89

وحيث تبين أن العقار رقم 6765.........., جرى افرازه إلى حقوق مختلفة بموجب التكليف رقم 295/2002 الصادر عن.......... في بعبدا بهذا الشأن, وأن مالك العقار قد استحصل على مستندات ملكية نظيفة وفقا لما تظهره الإفادة العقارية الشاملة للقسم رقم /1/ من العقار, الصادرة عن أمين السجل العقاري بتاريخ 17/12/2002, ما يشير إلى عدم إمكانية استدراك تنفيذ هدم الأقسام غير الحاملة ف الطابق الأرضي من البناء القائمة ضمن التراجع المفروض عن الطريق الرئيسي. وحيث تبين.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.........., لم يشر أثناء دراسة ملف التسوية العائدة للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم إلى التعديات الحاصلة في الطابق الأرضي, وأن.......... في الشوف, في حينه,.......... وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة التسوية المنظم من قبل.........., دون أني لحظ أي تصحيح أو استدراك للخطأ الوارد في التسوية المشار إليها, الأمر الذي من شأنه أن يرتب مسؤولية مسلكية على.......... لمخالفتهما أحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 (قانون تسوية مخالفات البناء), وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/ 59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... قد أصبح خارج نطاق الوظيفة العامة ما يحول دون ملاحقته مسلكيا عن المخالفة المرتكبة من قبله, وأن ما ابداه.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس منش أنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن الشرفتين الكائنتين في الطابقين الأول والثاني من البناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم جرى تسكيرهما خلافا للأصول, وأن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان,.......... الذي أجرى الكشف المحلي لاعطاء رخصة التسوية, أشار إلى أن البناء كان في حينه هيكلا, ومقطعا بالحجر فقط, ما يشير إلى أن تسكير الشرفتين يكون قد جرى بعد اتمام تسوية وضع البناء, مما يقتضي معه توصية.......... شحيم بالكشف على موقع العقار وتحديد الأقسام المخالفة لجهة تسكير الشرفات وتحديد تاريخ هذه المخالفات, ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للأقسام المذكورة, لحين إزالة المخالفات أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين فيما عنى تطبيق أحكام البند/ 1 م المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/83 (قانون البناء) المتعلق باحتساب الرسوم المتوجبة عن مرآبين تابعين للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, أن البند المذكور يفرض إنشاء مرآب لوقوف السيارات في الأبنية التي تقام في جميع المناطق, في حين أن البناء موضوع هذه القضية انجز في العام 1978, وفقا للإفادة رقم 114/ص الصادرة عن.......... شحيم بتاريخ 3/2/2003, مما يقتضي معه تطبيق مبدأ عدم الرجعية الذي لا تجوز مخالفته إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك, كما يقتضي الأخذ بالاعتبار النصوص القانونية النافذة في ذلك الحين ومنها: قانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13/9/71, والمرسوم التطبيقي رقم 2165 تاريخ 15/11/71, العائد له, وقرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71, التي ترعى أحكامها هذه الحالة, ولا سيما منها البند الثالث من المادة الثانية عشرة من المرسوم التطبيقي رقم 2165/71, الذي ينص على عدم فرض المرآب إذا كان العقار يقع في قرية أو منطقة لا تقضي الضرورة بفرض مرآب فيها, وأن.........., التي يقع العقار رقم 6765 في نطاقها, هي من عداد تلك المناطق وفقا لما هو محدد بقرار السيد وزير الأشغال العامة والنقل رقم 247/1 تاريخ 20/12/71 المشار إليه أعلاه.

المادة 90

وحيث تبين أن.......... في قسم التنظيم المدني في عاليه السيد.......... الذي قام بتنظيم الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال النهائية للبناء القائم على العقار رقم 6765/ شحيم, لم يشر في الكشف المنظم من قبله إلى وجوب هدم الأقسام غير الحاملة المبنية ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي في الطابق الأرضي من البناء, الأمر الذي مكن صاحب العلاقة من الحصول على رخصة الأشغال بالرغم من وجود هذه المخالفة, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وان ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... الفني للتنظيم المدني في الشوف المهندس.........., وقع على الكشف الفني لاعطاء رخصة الأشغال المنظم من قبل.......... بالرغم من وجود أجزاء غير حاملة من البناء, قائمة ضمن التراجع عن الطريق الرئيسي, الأمر الذي من شأنه أني رتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, إلا أن عدم الإشارة إلى هذه المخالفة, ان في الكشف المنظم من قبل.........., لاعطاء رخصة الأشغال, أو في ملف التسوية الموقع من قبل.......... في الشوف المهندس.........., شكل سببا لعدم تنبه السيد.......... إلى وجود المخالفة, الأمر الذي يمكن أخذه بالاعتبار لصرف النظر عن مسؤولية السيد.......... المسلكية. وحيث تبين من خريطتي التحديد المؤقت والكيل الفني المنظمتين من قبل.......... السيد.......... بناء لطلب أمين السجل العقاري في بعبدا رقم 159 تاريخ 6/2/79, وجود بناء قائم على العقار رقم 1753/ منطقة شحيم العقارية, وأن مالك العقار حصل بتاريخ 31/5/1994 على رخصة بإضافة طابق واحد على البناء الموجود, كما حصل بتاريخ 14/1/1997 على رخصة تعديل وإضافة بناء (طابق أول وثاني وبيت درج), وأن الكشف المحلي المجري من قبل التفتيش على موقع العقار أشار إلى وجود مخالفات عديدة في الأجزاء التي جرى الترخيص بإضافتها على البناء. وحيث تبين أن مالك العقار رقم 1753/ شحيم قام بإضافة غرفة صغيرة في مطلع الدرج, على السطح, بطول /4,5/م, وعرض /1,5/م غير ملحوظة على خرائط رخصة البناء, إضافة إلى عدم تأمينه المرآب في الموقع الملحوظ على الخرائط, خلف المبنى, بسبب انحدار أرض العقار, وكذلك عدم تأمين المنحدر (RAMPE) للدخول من الطريق العام إلى المرآب. وحيث تبين أنه جرى تحوير وجهة استعمال إحدى شقق الطابق الأول من البناء من شقة سكنية إلى مؤسسة تجارية هي عبارة عن فرع لأحد المصارف, وتحوير وجهة استعمال الطابق الثاني من شقة سكنية إلى مكاتب رسمية, خلافا لرخصة البناء الأساسية, ودون إعادة النظر في عدد المرائب الواجب تأمينها, وفقا لما نصت عليه الفقرتان 6 و7 من البند أولا من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء). وحيث تبين أن عقدي الإيجار الموقعين من قبل كل من مالك العقار رقم 1753/ شحيم والجهتين المشار إليهما أعلاه, جرى تسجيلهما في دفتر تسجيل عقود الإيجارات لعام 2001 في.......... دون أن يكون المالك قد استحصل على رخصة الأشغال النهائية, خلافا لأحكام المادة 24 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148/83(والتي حظرت اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاسكان العائدة له, الأمر الذي يثير مسؤولية.......... لقبوله تسجيل العقدين المذكورين وعدم الزامه مالك العقار بالحصول على رخصة بناء تعديلية حسب الواقع الحالي للمبنى, واستصدار رخصة اشغال نهائية قبل الشروع في عملية تسجيل العقدين في سجلات البلدية.

المادة 91

وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/77, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون البناء المذكور أعلاه, لجهة تسجيل عقود إيجارات في سجلات.......... والسماح باشغال البناء القائم على العقار رقم 1753/ شحيم قبل حصول المالك على رخصة الاشغال وفقا للأصول, والطلب إلى.......... وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1753/ شحيم لحين قيام المالك بإزالة المخالفات الموجودة في البناء أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين أن سجلات الصندوق في.......... يعتريها التصحيح والحك والمحو والتشطيب والتطريس واستعمال الرصاص خلافا لأحكام المادة 165 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك أو المحو أو الحشو أو التطريس في الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات, وأن.......... السيد.......... يعتبر مسؤولا عن المخالفات المشار إليها. وحيث تبين بنتيجة سبر غور بعض الاشعارات الرئاسية.......... من قسم التنظيم المدني في الشوف, أن ثمانية منها مطابقة للنسخ الثانية (الكربون) وأن قيمها مسجلة في سجل الصندوق إلا أن بعضها مشوب بالحك والحشو والتطريس, في حين أن سبعة من تلك الاشعارات الرئاسية وجدت عند مقارنتها بالنسخ الثانية غير مطابقة للأصل, أن لجهة أرقامها التسلسلية أم لجهة المبالغ المحصلة بموجبها, كما أن بعضها غير مسجل في سجل الصندوق المعتمد في البلدية بحيث بلغت قيمة المبالغ التي لم يتم تسجيلها / 11213509/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية. وحيث أن.......... بلدية.......... السيد.........., باستعماله الرصاص, ولجوئه إلى الحك والحشو والتطريس وتسببه من خلال ذلك بأخطاء في المجاميع, واعطائه اشعارات رئاسية للمكلفين بطريقة غير نظامية, وتدوينه مبالغ غير صحيحة في النسخة الثانية وادخال قيمتها في الصندوق بصورة تختلف عن المبالغ الحقيقية المستوفاة من أصحاب العلاقة يكون قد خالف أحكام قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 165 منه, واخل اخلالا فادحا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 من نظام الموظفين في بلدية شحيم, وأن ما ابداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه إعفاؤه من المسؤولية المترتبة عليه من جراء هذه المخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 35 و36 من نظام الموظفين المعمول به في البلدية واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن ما أقدم عليه السيد.......... يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات اللبناني, وأنه سبق لهيئة التفتيش المركزي أن اتخذت القرار رقم 426/2002 تاريخ 9/10/2002 بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في بلدية شحيم, لجهة التشطيب والحك والتطريس في سجلات الصندوق ووجود زيادة غير مبررة بلغت في حينه تسعة وسبعين ألف ليرة لبنانية, وأودعت بموجبه الملف جانب النيابة العامة المالية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن تقرير التفتيش المالي جانب النيابة العامة المالية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. وحيث تبين أن.......... لا تعرض القرارات الخاضعة للتصديق من قبل بعض المراجع الأخرى من أجل أخذ موافقتها عليها (قائمقام ـ محافظ ـ وزير الداخلية والبلديات) كما أن المجلس البلدي شكل لجنة انيط بها توثيق محفوظات البلدية, وأن جميع المستندات والسجلات ودفاتر الايصالات والقرارات التي أخرجت من مبنى البلدية وسلمت إلى اللجنة المذكورة لم تتم إعادتها, مما يقتضي معه التوصية بعدم اخراج الملفات والمستندات والقرارات خارج مبنى البلدية والعمل على استعادة ما سلم منها إلى اللجنة التي شكلت لأجل توثيقها, وعرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي, الخاضعة للتصديق من قبل مراجع أخرى, على تلك المراجع, وفقا للأصول.

المادة 92

وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الداخلية والبلديات, بالطلب إلى بلدية شحيم اصدار أوامر تحصيل بقيمة الفرق الذي لم يتم ادخاله إلى صندوق البلدية والبالغة قيمته /11213509 /ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية باسم.......... البلدية, السيد.........., والعمل على نقل هذا الأخير إلى مركز آخر ليس له علاقة بإدارة أموال البلدية, ووضع إشارة حجز احتياطي على املاكه في الدوائر العقارية المختصة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير ترقية.......... بلدية شحيم السيد.......... لمدة ثلاثين شهرا, واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ حسم راتب كل من.......... في المديرية العامة للتنظيم المدني السيدين: (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........), عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية كل من السيدين.......... للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 4 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية, بما يلي: أ ـ التحقيق مع.......... لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون البناء لجهة السماح بتسجيل عقود الإيجار في سجلات البلدية والسماح باشغال البناء القائم على العقار رقم 1753/ شحيم قبل حصول المالك على رخصة الاشغال. ب ـ الطلب من بلدية شحيم القيام بما يلي: ـ وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية للعقار رقم 12753/ شحيم لحين إزالة المخالفات الموجودة في البناء أو تسويتها وفقا للأصول. ـ الكشف على العقار رقم 6765/ شحيم وتحديد الأقسام المخالفة لجهة تسكير الشرفات وتحديد تاريخ هذه المخالفات ووضع إشارة بناء مخالف على الصحيفة العينية العائدة لكل قسم من هذه الأقسام لحين إزالة المخالفات أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ـ عرض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي والخاضعة للتصديق من مراجع أخرى, على تلك المراجع وفقا للأصول.

المادة 93

ـ عدم إخراج الملفات والمستندات والقرارات خارج مبنى البلدية والعمل على استعادة ما تبقى منها لدى اللجنة المشكلة من أجل توثيقها. ـ اصدار أوامر تحصيل بقيمة /11213509/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئتين وثلاثة عشر ألفا وخمسماية وتسع ليرات لبنانية باسم.......... في البلدية, السيد.........., ونقل هذا الأخير إلى مركز آخر في البلدية ليس له علاقة بإدارة أموال البلدية. ـ وضع إشارة حجز احتياطي على أملاك السيد.......... في الدوائر العقارية المختصة. 5 ـ ايداع نسخة عن تقرير التفتيش المالي جانب النيابة العامة المالية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 94

امانة سر الهيئة جلسة: 12/2003 بند: 14 قرار رقم 155/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55/ص 4/ 2003 بجميع مندرجاته.

109/7/2003

292/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السيدين ربيع التيماني وجريس عتمه, والمفتش الهندسي, السيد أحمد الحجار, والمفتش المالي, السيد ناجي شعبان تاريخ 3/2/ 2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 10/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 24/2 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 1/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من عدد من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار رقم 151/م/2002, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن المهمة التي أسندت إلى فرقتي التفتيش المشار إليهما أعلاه هي الأولى في برنامج تطبيق تقييم الاداء المؤسسي من أجلها, كما وضعت اداء الإدارة والعاملين فيها تحت مجهر الرقابة الهادفة إلى التوجيه والإنماء, وولدت شعورا لدى الموظف, بصرف النظر عن رتبته وموقعه, بأن له دورا في العملية الإدارية. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين على هذه الإدارة, مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا لحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني, أشار إلى وجود نقاط قوة يمكن تلخيصها بتوفر العناصر البشرية ذات الكفاءة, ووجود مديريات إقليمية لها القدرة على تلبية حاجات المواطنين في المناطق, وكذلك وجود تنظيم إداري شامل يلحظ مهام الوحدات كافة بصورة شبه تفصيلية, إلا أن مصادرة صلاحيات المديريات الاقليمية لصالح الإدارة المركزية, وعدم احترام التنظيم الإداري الشامل يستدعي عدم ادراج هاتين النقطتين في عداد نقاط القوة ما دامت الإدارة لا تستفيد من انعكاساتها الإيجابية على سير العمل فيها, مما يستوجب ادراجهما ضمن نقاط الضعف التي تعاني منها المديرية العامة المذكورة.

المادة 95

وحيث تبين أن المديرية العامة للطرق والمباني تعاني, إضافة إلى نقطتي الضعف المشار إليهما أعلاه, من نقاط ضعف عديدة أخرى يمكن ايجازها بالتالي: ـ عدم اقتران الخطة التسعية المعدة من قبل البنك الدولي بالموافقة الرسمية. ـ انقطاع في العلاقة بين الإدارة والمواطن. ـ عدم وجود وصف وظيفي للوظائف القيادية. ـ تلزيم مهام الدراسات والاشراف التي هي من صلب مهام مديرية الطرق, إلى مكاتب خاصة. ـ عدم وجود وثائق تحدد المهل والمستندات المطلوبة لانجاز المعاملات. ـ تحديد الاعتمادات بشكل عشوائي في ظل غياب أي خطة مدروسة بدقة وجدية.

ـ عدم التقيد بالأصول والاجراءات القانونية المرعية عند التلزيم واعتماد طريقة "غب الطلب". ـ انعدام الرقابة الداخلية الفعالة والاتكال على العمل الفردي للوحدات عوضا عن التعاون المفترض وجوده بينها وتبادل الاراء. وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, بالاسراع في اعتماد الخطة التسعية الرامية إلى تطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان, وتأمين الاعتمادات اللازمة لها, وملء الشواغر وتأمين التجهيزات, إضافة إلى تنظيم بطاقات مهام للموظفين, واعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وقيام هؤلاء بتنظيم تقارير سنوية دقيقة وشاملة, مع وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلبه عمل كل منهم, وذلك بالتعاون مع كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR.

المادة 96

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, بالعمل على ما يلي: 1 ـ الاسراع في اعتماد الخطة التسعية الموضوعة من قبل P­I­U لتطوير وتأهيل شبكة الطرق في لبنان. 2 ـ تأمين الاعتمادات اللازمة للخطة مع اعتماد طرق التلزيم المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وعدم التوسع في اعتماد طريقة "غب الطلب". 3 ـ ملء المراكز الشاغرة بعد الأخذ بالاعتبار عدد الاجراء والمتعاقدين. 4 ـ السعي إلى تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة للموظفين لتمكينهم من القيام بمهامهم في اعداد الدراسات الفنية ومراقبة التنفيذ للحيلولة دون صرف المبالغ الطائلة للمكاتب الخاصة والاستشاريين. 5 ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين القياديين كمرحلة أولى, مع وضع دليل شامل بالمعاملات والاجراءات وكيفية انجازها. 6 ـ اعتماد محاضر جلسات للاجتماعات التي تعقد مع رؤساء المصالح وحث هؤلاء على تنظيم تقارير سنوية شمولية ودقة. 7 ـ وضع خطة لتأهيل الموظفين وفقا لما يتطلبه عمل كل منهم وذلك بالتعاون مع كل من مجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة للشؤون الإدارية OMSAR. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر آذار عام ألفين وثلاثة.

المادة 97

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 10 قرار رقم 391/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2009 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين السادة: ربيع التيماني, علي الحاج دياب وجريس عتمه, والمفتش المالي السيد ناجي شعبان, والمفتش الهندسي السيد أحمد الحجار, تاريخ 10/7/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني والثانية في مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, (استكمالا لتقييم سابق تناول...., موضوع قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 155/2003) وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910/ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في كل من مديرية المباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في كل من الوحدتين الإداريتين المذكورتين, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين وجود نقاط قوة.......... تتلخص بقيام المديرية المذكورة بالمهام الموكولة إليها بالرغم من الشغور الحاد في ملاكها وعدم توفر التجهيزات الفنية التي يستلزمها عمل المهندسين لديها, ووجود نقاط ضعف يمكن ايجازها فيما يلي, والتوصية بالعمل على إزالتها: ـ عدم وجود خطة استراتيجية طويلة الأمد مفصلة وموزعة زمنيا. ـ وجود مراجع أخرى رسمية تتولى تنفيذ أشغال صيانة المباني الحكومية ما يؤدي إلى ازدواجية في العمل وتشابك في الصلاحيات. ـ عدم تقيد رؤساء الوحدات بتنظيم التقارير السنوية. ـ عدم اعداد جداول أعمال خطية مسبقة للاجتماعات, وعدم تنظيم محاضر خطية بنتيجة تلك الاجتماعات. ـ ارتفاع نسبة الشغور في الملاك (69%). ـ عدم وجود توصيف وظيفي لا سيما على مستوى المهندسين.

المادة 98

ـ عدم وجود بيان بسير المعاملات وتحديد المهل اللازمة لانجاز كل نوع منها. ـ عدم تطبيق نظام تقييم الاداء خلال العام 2002 ـ عدم لحظ اعتمادات مخصصة.......... بسبب دمجها ضمن اعتمادات المديرية العامة للطرق والمباني. ـ عدم وجود محاسب يتولى مسك القيود المحاسبية ورصد حركة الاعتمادات لدى مديرية المباني. وحيث تبين وجود نقاط قوة في المديرية الإدارية المشتركة تتلخص بتطابق الهيكلية المعتمدة مع الأهداف والمهام الموكولة إلى المديرية المذكورة, وتوفر قاعدة بيانات (ملفات شخصية) لجميع الموظفين وتطبيق نظام تقييم الاداء على هؤلاء, ووجود نقاط ضعف يمكن ايجازها فيما يلي, والتوصية بالعمل على إزالتها: ـ عدم وجود خطة استراتيجية طويلة الامد أو خطة سنوية أو فصلية. ـ عدم انعقاد اجتماعات دورية بين المدير ومرؤوسيه. ـ وجود خلل في عمل دائرة الموظفين كوحدة لإدارة الأفراد بسبب افتقارها للعناصر الكفوءة, وعدم وجود خطة لتنمية الموارد البشرية. ـ عدم وجود سجل لشكاوى ممسوك وفقا للأصول. ـ عدم وجود بطاقات مهام للموظفين وافتقار المديرية للتوصيف الوظيفي. ـ عدم وجود دليل شامل للمعاملات يبين المهل اللازمة لانجاز كل نوع منها. ـ ضعف التواصل بين المدير ومرؤوسيه. ـ عدم استناد الموازنة إلى خطط وبرامج واضحة. ـ عدم أخذ الاعتمادات المدورة بالاعتبار عند اعداد الموازنة. ـ وجود خلل في برنامج المكننة يؤدي إلى حصول اخطاء في الاعتمادات المدورة. ـ وجود تجزئة في النفقات غير مبررة قانونا. ـ عدم مسك سجل خاص بالمعاملات المعادة من قبل.........., وبالتالي, بيان قيمتها وسبب اعادتها. ـ عدم قيام.......... بجولات تفتيشية على الوحدات التابعة له. وحيث أنه يقتضي ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للطرق والمباني, والمديرية الإدارية المشتركة, نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن الوحدتين المذكورتين في اطار عملية تفتيش وقياس الاداء المؤسسي في كل منهما, للنظر في مضمونه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل نسخة عن النموذجين اللذين تم اعدادهما عن كل من مديرية المباني, والمديرية الإدارية المشتركة, وتوصيتها بما يلي: أولا: فيما عنى مديرية المباني: 1 ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد مبنية على دراسات عملية وتوزيعها على مراحل زمنية. 2 ـ النظر في إمكانية حصر أعمال الصيانة والانشاءات والمفروشات في الإدارات العامة وتوحيدها في مرجع واحد. 3 ـ تنظيم بطاقات مهام لجميع الموظفين في مديرية المباني. 4 ـ تنظيم بطاقات لتوصيف الوظائف. 5 ـ اعتماد الاجراءات الخطية لسير كل معاملة وتعميمها على موظفي المديرية.

المادة 99

6 ـ تعزيز استخدام الكومبيوتر. 7 ـ وضع جداول أعمال لجلسات العمل وتنظيم محاضر رسمية بنتيجتها. 8 ـ التعميم على رؤساء الوحدات في مديرية المباني الالتزام باعداد التقارير السنوية المطلوبة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 111/59 9 ـ الالتزام بتطبيق نظام تقييم الاداء وفقا للأصول. 10 ـ النظر في إمكانية فصل الاعتمادات المخصصة لمديرية المباني عن الاعتمادات المخصصة لمديرية الطرق عند اعداد الموازنة لتنفيذ الخطة المطلوبة. 11 ـ النظر في إمكانية لحظ وظيفة محاسب في ملاك مديرية المباني. 12 ـ تأمين التجهيزات الفنية اللازمة لمديرية المباني ليتسنى لمهندسين العاملين لديها القيام بالمهام المطلوبة منهم, والاستغناء عن أعمال القطاع الخاص ترشيدا للانفاق. ثانيا: فيما عنى المديرية الإدارية المشتركة: 1 ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد لأعمالها وبرامجها موزعة سنويا. 2 ـ الالتزام بعقد اجتماعات عمل دورية وتنظيم محاضر خطية بنتيجتها وتأمين التواصل المستمر مع المرؤوسين وتفعيل الرقابة التسلسلية على أعمالهم. 3 ـ تعزيز دائرة الموظفين كوحدة لإدارة الأفراد بالعناصر الكفوءة لتمكينها من وضع خطة لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المراجع المختصة. 4 ـ مسك سجل خاص بالشكاوى حسب الأصول. 5 ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين وفقا للأصول المعتمدة والعمل على توصيف الوظائف. 6 ـ وضع دليل شامل للمواطن بالمعاملات وبالأصول المتعلقة بانجازها. 7 ـ الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة عند اعداد الموازنة ترشيدا للانفاق. 8 ـ إزالة الخلل الحاصل في برنامج المكننة للتمكن من ضبط الاعتمادات المدورة من السنين السابقة كافة. 9 ـ اعتماد الأصول القانونية في تنفيذ الصفقات وعدم اللجوء إلى التجزئة إلا في الحالات المبررة قانونا. 10 ـ مسك سجل خاص بالمعاملات المعادة من قبل.......... ومديرية الصرفيات لبيان قيمتها وأسباب اعادتها. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة.

المادة 100

امانة سر الهيئة جلسة: 33/2003 بند: 11 قرار رقم 392/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2010 و115/ 2003 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداريين: السيد عفيف رزق والسيد نوال ناصر, والمفتشين الهندسيين: السيد بشير فواز والسيدة هدى سلوم, والمفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 30/6/2003, بنتيجة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 30/7 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 12/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 19/8/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /8/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تشكيل فرقتي عمل من المفتشين العاملين في إدارة التفتيش المركزي, بموجب القرار الصادر عن رئاسة التفتيش المركزي برقم 52/م/ 2003 تاريخ 16/4/2003, أسندت إليهما مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي, الأولى في المديرية العامة للتنظيم المدني, والثانية في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل, وذلك استنادا إلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 910 /ص/2002 تاريخ 12/11/2002, ووفقا للنموذج المرفق به. وحيث تبين أن مهمة تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني ساهمت في إبراز نقاط الضعف ونقاط القوة في الإدارة المذكورة, الأمر الذي يمكن القيمين عليهما مستقبلا, من دعم نقاط القوة والعمل على تعزيزها وزيادتها, والانصراف, كذلك, لمعالجة نقاط الضعف تمهيدا للحد منها ومن ثم إزالتها, وصولا إلى إدارة شفافة وفاعلة. وحيث تبين أن تقرير التفتيش الموضوع بنتيجة تنفيذ مهمة تقييم الاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني, حدد نقاط القوة بوجود لاحصرية إدارية جيدة وفعالة في الأقضية كافة, وباصدار مذكرات وتعاميم ايضاحية أن لجهة إرشاد المواطنين أصحاب العلاقة, أم لجهة تسهيل عمل الموظفين, وباعتماد نظام مكننة في الإدارة المركزية يجري العمل على تطويره ليشمل المكاتب الاقليمية, إضافة إلى نتوفر الاستعداد لدى.......... لمعالجة الشكاوى ولتفعيل العمل, كما لدى الجهاز البشري في الإدارة المركزية لانجاز الدراسات التي يعهد بها, في الوقت الحاضر, إلى مكاتب خاصة.

المادة 101

وحيث تبين أن المديرية العامة للتنظيم المدني تعاني من نقاط ضعف عديدة يمكن ايجازها بالتالي: ـ غياب التخطيط الاستراتيجي على المستوى المركزي. ـ وجود مراكز شاغرة في ملاك المديرية العامة خاصة في الفئتين القياديتين الفنيتين الثانية والثالثة, المشغولتين حاليا بالانابة. ـ غياب نظام الشباك الواحد للخدمات. ـ عدم تطبيق نظام تقييم اداء الموظفين بسبب شغور المراكز القيادية. ـ ندرة الاجتماعات الدورية (أفقيا وعاموديا). ـ وجود اعتمادات غير معقودة في الجزء الثاني "ب" تدور سنويا ولا يتم عقدها. ـ عدم وجود تصنيف واضح ومحدد لمكاتب الدروس الخاصة التى تتولى اعداد الدراسات الفنية. ـ عدم مشاركة المديرية العامة في الشؤون المالية خصوصا في ما يتعلق باعداد الموازنة وتنفيذ النفقات. ـ عدم اعداد التقرير نصف السنوي عن أوضاع المديرية العامة والذي يفترض اعداده من قبل.......... وحيث تبين عدم وجود نظام معين لمراقبة جودة الخدمات المقدمة في المديرية العامة للتنظيم المدني, وأن.......... يقوم بمبادرات شخصية لمراقبة النوعية من خلال الاستيضاح عن مصير بعض المعاملات والصعوبات التي تعترض انجازها, وعدم وجود عمليات مسح لتحديد مدى رضى المواطن عن الخدمات التي تقدم له, وأن غياب مثل هذه المعايير المشار إليها يجعل من بعض البنود الواردة في النموذج المعتمد لقياس الاداء المؤسسي في الإدارات العامة (..........) غير ذات قيمة. وحيث أنه يقتضي ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل, المديرية العامة للتنظيم المدني, نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية تفتيش وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة, تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج المحققة بنهاية المدة المقررة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ ايداع وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني ـ نسخة عن النموذج الذي تم اعداده عن المديرية العامة المذكورة, في اطار عملية مراقبة وقياس الاداء المؤسسي فيها, والاستنتاجات الرئيسية المرفقة به, والتوصيات العائدة لها, للنظر في مضمونه, ولا سيما لجهة ايجاد خطة سنوية محددة الأهداف ومراحل التنفيذ المتوقعة تتيح اجراء عملية تفتيش وقياس اداء مؤسسي فاعل وبناء في ضوء النتائج والانجازات المحققة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة.

المادة 102

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 6 قرار رقم 6/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 48/7 ب/ 2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين محمد حلاوي وميشال ديب تاريخ 18/5/2002 و15/6/2002 بنتيجة التحقيق في فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام خلافا للأصول. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الاعلام.......... بتاريخ 8/6/2002, ودفاعه الخطي عن المآخذ الموجهة إليه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 20/5 /2002 و17/6/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لعام لدى ديوان المحاسبة رقم 436/1986 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير الاعلام أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 1688 تاريخ 6/10/ 2001, الموجه إلى إدارة مصرف.........., والمتعلق باقفال حسابين لدى المصرف المذكور, عائدين للمديرية العامة لوزارة الاعلام, جرى فتحهما خلافا لقانون المحاسبة العمومية, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع ضمن اطار برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2001 وحيث تبين من التحقيق أن.......... لوزارة الاعلام, السيد.......... طلب بتاريخ 24/5/84, من إدارة مصرف.......... فتح "حساب جاري" بالدولار الأميركي باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام لدى المصرف المذكور, وأن تحريك الحساب المشار إليه أصبح اعتبارا من تاريخ 13/12/84, مناطا بالوزير وبالمدير العام, بعد أن كان محصورا بهذا الأخير وحده بتاريخ فتح الحساب, كما جرى فتح حساب آخر بالليرة اللبنانية, باسم الجهة عينها, لدى المصرف المشار إليه آنفا استنادا إلى كتاب السيد وزير الاعلام رقم 1740 تاريخ 17/10/85, على أن يحرك هذا الحساب بتوقيع كل من الوزير والمدير العام معا, وأن فتح الحسابين المذكورين جاء مخالفا لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية التي تحظر على الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة فتح حسابات في المصارف الخاصة. وحيث تبين أن مجلس الوزراء قبل بتاريخ 26/12/84 هبة مالية بقيمة /159840/ ماية وتسعة وخمسين ألفا وثمانماية وأربعين دولارا أميركيا مقدمة من جامعة الدول العربية, مخصصة لتنظيم حملة اعلامية لنصرة الجنوب والبقاع الغربي وراشيا, وأن المديرية العامة لوزارة الاعلام عمدت إلى تحويل قيمة الهبة المذكورة إلى الحساب المفتوح لدى مصرف.......... قبل موافقة مجلس الوزراء عليها بنحو سبعة أشهر, ودون اجراء أي قيد للهبة المشار إليها في قسم الواردات من الموازنة, أو فتح اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات تطبيقا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد وزير الاعلام حصر بتاريخ 15/6/93 أمر تحريك الحساب المودع في مصرف.......... بالوزير وحده, وأنه جرى سحب مبلغ /12724864/د.أ من المصرف بعد هذا التاريخ, في حين بلغت قيمة المبالغ المسحوبة في الفترة السابقة وحين انيط أمر السحب في خلالها بالوزير وبالمدير العام /16001005/د.أ, مع الإشارة إلى أنه جرى إضافة مبلغ /100000/د.أ. إلى الرصيد المودع لدى المصرف بتاريخ 16 و17/2/95 دون أن تشير قيود وزارة الاعلام إلى مصدر هذا المبلغ ولا إلى وجهة انفاق معظم المبالغ المسحوبة أو الأصول المعتمدة في صرفها.

المادة 103

وحيث تبين أن.......... لوزارة الاعلام السيد.........., الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 119 تاريخ 25/1/99, كان على علم بالحسابين المفتوحين في مصرف تجاري, وأنه لم يبادر إلى اعداد تقرير عن هذا الموضوع أو احالته إلى المراجع المختصة, كما قام خلال توليه مهامه في الوزارة بتنظيم اتفاقية انتاج فيلم سينمائي تسجيلي عن جنوب لبنان مع المخرج السيد.........., وقد تم صرف نفقات هذا العمل البالغة / 23000/د.أ من رصيد الحساب المفتوح لدى مصرف.........., بالرغم من الاشكالات التي رافقت عملية فتح هذا الحساب وايداع المبالغ فيه, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية بهذا الصدد, إلا أن ما حققه العمل المذكور من نتائج ايجابية في الحقل الاعلامي لجهة اظهار معاناة المواطنين الجنوبيين من شأنه التخفيف من هذه المسؤولية دون إزالتها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, واحالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث لم يتبين أنه قد جرت أي عملية سحب بالدولار منذ فتح الحساب الأول بتاريخ 24/5/84 ولغاية 31/10/85, أي في الفترة التي تولى في خلالها السيد.......... مهامه في الوزارة كمدير عام لها, إلا أن قيام هذا الأخير بفتح حسابين مصرفيين في مصرف خاص باسم المديرية العامة لوزارة الاعلام خلافا لأحكام المادة 243 من قانون المحاسبة العمومية يرتب عليه مسؤولية مالية ومسلكية يقتضي مساءلته بسببها. وحيث أن السيد.......... أصبح خارج الوظيفة العامة ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا, إلا أن مسؤوليته المالية تبقى قائمة مما يستدعي احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82/ 83 وحيث تبين أن الحساب المفتوح لدى مصرف.......... بالعملة اللبنانية كان يغذى بواسطة تحويلات مأخوذة من الحساب المفتوح بالعملة الأميركية لدى المصرف المذكور, وأن الحسابين المفتوحين لدى هذا المصرف جرى اقفالهما نهائيا بتاريخ 24/1/2002 وأن الرصيد البالغ /120014 /د.أ بتاريخ الاقفال تم تحويله إلى الخزينة اللبنانية بعد حسم عمولة المصرف وبدل نفقات كشف الحساب. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأنيب.......... لوزارة الاعلام, السيد.......... 2 ـ احالة السيدين.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 104

امانة سر الهيئة جلسة: 1/2003 بند: 14 قرار رقم 14/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 63/7/2000 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السادة: محمد حلاوي, ميشال ديب, ونمر زين تاريخ 29/5/2001 و5/9 /2002 بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تتعلق باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 26/7 /2001 و5/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 356/2296 تاريخ 16/9/2001 ورقم 437/ 3549 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع عى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/ 2001 تاريخ 28/11/2001 بعد الاطلاع على مطالعتي التفتيش المركزي تاريخ 4/10/ 2001 و12/12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 579/2001 تاريخ 28/11/2001, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان, موضوع احالة السيد وزير الطاقة والمياه رقم 3290/و تاريخ 23/5/2000, والمتعلقة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار, ودون توفر المؤونة, والذي أعادت بموجبه الملف إلى المفتشية العامة المالية للتوسع بالتحقيق في تغاضي كل من مديرية التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ومديرية الشؤون المالية, عن تطبيق أحكام دفتري الشروط بحق متعهد أعمال الجباية في دائرتي.........., السيد.........., ما أدى إلى تقاضيه عمولات بحدها الأقصى بدون وجه حق, وتكبيد المؤسسة خسارة مالية اعتبارا من العام 1996 ولغاية تاريخه, وأن هيئة التفتيش المركزي نظرت في القضية مجددا في ضوء التقرير الموضوع من قبل المفتشية العامة المالية بتاريخ 5/9 /2002 لهذه الغاية. وحيث تبين من التحقيق أن مؤسسة كهرباء لبنان وافقت منذ العام 1996 على التعاقد مع السيد.......... لمدة سنتين للقيام بأعمال اكراء قراءة عدادات المشتركين في دائرتي.........., وجباية قيمة فواتير الاستهلاك وفق ما هو محدد دفتري الشروط والعقدين المرفقين بهما, الموقعين من السيد.......... وحيث تبين أن المواد الثالثة والخامسة والثامنة من دفتر الشروط حددت نظام عمل الجباية ونسبة العمولة المستحقة للمتعهد وفقا لما يلي: ـ اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه ايصالات الجباية من الدائرة, على الملتزم أن يباشر فورا في تحصيل قيم هذه الايصالات ضمن مهلة 24 يوما وحتى التاريخ المحدد له وفقا لدفتر الشروط لارجاع هذه الايصالات, وأن يودع القيم النقدية المحصلة يوما بعد يوم صندوق الدائرة أو البنك المحدد له من قبل المؤسسة, دون غيره, واما الشيكات الصادرة عن المشتركين فيودعها صندوق الدائرة مباشرة, وعند انتهاء فترة /24/ يوما يقوم الملتزم فورا بارجاع الاتصالات غير المحصلة إلى الدائرة لكي تتم عملية احتساب نسبة العمولة المستحقة له وفق أحكام المادة الثامنة من دفتر الشروط. ـ يتم احتساب نسبة العمولة للملتزم على أساس عدد الايصالات المحصلة ضمن فترة 24 يوما المحددة من أصل عدد الايصالات المسلمة إليه حيث تحتسب العمولة المقررة من قيمة الايصالات المحصلة.

المادة 105

ـ تحسم نسبة غرامة التأخير من العمولة المستحقة للمتعهد من قيم الايصالات المحصلة ضمن مهلة 24 يوما. ـ تعاد الايصالات غير المحصلة, التي كان الملتزم قد أرجعها إلى الدائرة عند انتهاء مدة /24/ يوما المحددة إلى الملتزم ثانية ليقوم مجددا بتحصيلها, على أن يحصل على عمولة بنسبة 4% من قيمة ما يحصله من هذه الايصالات وفق أحكام المادة الخامسة. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد ببنود العقد المبرم معه لجهة: ـ عدم التزامه بمهلة الـ /24/ يوما المحددة لتسديد الايصالات. ـ تأخره المستمر في إقفال الاصدارات المسلمة إليه. ـ تأخره المستمر في تسديد المبالغ النقدية المحصلة من الاصدارات المسلمة إليه. ـ عدم ارجاعه الايصالات غير المحصلة بعد انتهاء مدة الـ /24/ يوما المحددة لكل اصدار. ـ عدم ايداعه المبالغ النقدية المحصلة في صندوق الدائرة أو في البنك اللبناني للتجارة ـ فرع.......... ـ وفقا لدفتر الشروط, وقيامه بايداعها في حسابه الخاص بغية الاستفادة من عمولة البنك لصالحه الشخصي, واعطائه بدلا عنها شيكات اما بدون مؤونة, واما بدون تاريخ, واما ليست صادرة عنه شخصيا ولكن عن ساحب آخر, وأن هذه الشيكات غير محجوزة, وأن المبالغ المالية المحصلة من قبل السيد.......... والتي استبقاها بحوزته ولم يعمد إلى تسديدها إلى صناديق المصلحة وفقا للأصول, بلغت /684596985 /ل.ل. ستماية وأربعة وثمانين مليونا وخمسماية وستة وتسعين ألفا وتسعماية وخمس وثمانين ليرة لبنانية, من ضمنها غرامة التأخير البالغة /19374000/ل.ل. تسعة عشر مليونا وثلاثماية وأربعة وسبعين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن مؤسسة كهرباء لبنان أقدمت في أوائل العام 2000 على فسخ الالتزام مع السيد.......... على مسؤوليته, استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من دفتر الشروط, كما صادرت بتاريخ 26/4/2000 الكفالتين المصرفيتين المقدمتين من قبله والبالغة قيمتها ثلاثة وثمانين مليون ليرة لبنانية, وتقدمت بشكويين جزائيتين أمام القضاء المختص في جبل لبنان, صدر بنتيجة التحقيق بهما مذكرتا توقيف غيابيتان بحق السيد.........., يجرم اختلاس أموال عامة واصدار شيكات بدون مؤونة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على متابعة الادعاء على السيد.......... في ضوء أحكام النصوص المرعية الاجراء. وحيث تبين أن المستخدم بصفة جاب من الفئة 5/1 في مؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., المكلف بأعمال أمانة صندوق دائرة جبيل, قبل شيكات صادرة عن غير صاحب العلاقة ولا تحمل أي تاريخ, خلافا لمضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, ولمضمون المذكرة رقم 262/94, التي تنص على عدم قبول شيكات دون تاريخ, وأن ما تذرع به السيد.......... لجهة عدم علمه بالنصوص التى ترعى عمله كأمين صندوق لا يمكن الأخذ به, لعدم جواز التذرع بجهل القانون, ولكون المذكرة الأخيرة المشار إليها أعلاه موجهة في الأساس إلى الجباة العاملين في المؤسسة وهو من ضمنهم, كما أن رئيس دائرة.......... السيد.......... شارك السيد.........., في تظهير الشيكات غير المؤرخة والمسلمة إلى صندوق الدائرة التي يرئسها, الأمر الذي يرتب على السيدين.......... مسؤولية مسلكية ومالي يقتضي مساءلتهما بسببها. وحيث تبين أن المستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.........., قامت بتسليم السيد.........., شقيق المتعهد السيد.........., اصدار شهر 3/2000 العائد لدائرتي.......... من المركز الرئيسي للمؤسسة في بيروت بدلا من أن يتسلمها في مركز الدائرتين المذكورتين, بالرغم من أن التعليمات المعطاة لها من قبل رئيس جهاز المحطات الخاصة, تقضي بتسليم اصدار التوتر المتوسط إلى مصلحة التوزيع في جبل لبنان وليس مباشرة إلى المتعهد, ما يرتب عليها مسؤولية مسلكية ومالية من جراء هذه المخالفة.

المادة 106

وحيث تبين أن كلا من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., والمستخدم الفني في دائرة قرطبا, السيد.........., وأمين صندوق دائرة قرطبا الحالي, السيد.........., قام بتظهير الشيكات الصادرة عن غير ملتزم الجباية, إضافة إلى قيام السيد.......... بقبول الشيكات المذكورة, مخالفين بذلك مضمون المذكرة التنظيمية رقم 711/98, والواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ما يرتب عليهم مسؤولية مسلكية بهذا الصدد. وحيث تبين من تقرير المفتشية العامة المالية الموضوع بنتيجة التوسع بالتحقيق استنادا إلى قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 579/2001, أن دفتري الشروط العائدتين لعملية تلزيم أعمال قراءة العدادات وجباية أموال المشتركين في دائرتي.......... اعترى أحكامهما الغموض والتناقض, ولا سيما في المواد الثالثة ولخامسة والثامنة والثانية عشرة, وخاصة لجهة المحاسبة على الايصالات وتسليم العائدات, وعمولة التحصيلات والمتأخرات, وشروط فسخ العقد, وأن عدم الوضوح في بنود دفتري الشروط والذي أشار إليه كل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان, ورئيس دائرتي جبيل وقرطبا, في معرض استجوابهم بنتيجة التوسع بالتحقيق لجهة تقاضي السيد.......... عمولات بحدها الأقصى, يمكن أخذه بالاعتبار للتخفيف من مسؤوليتهم ودون اعفائهم منها بصورة كاملة. وحيث أن ما جاء في محضر استجواب كل من السادة:..........,.........., وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفة التي قام بارتكابها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحق كل منهم سندا لأحكام الفقرة الأولى من الأمر التنفيذي رقم 5 تاريخ 8/10/69 (توحيد سلالم العقوبات لمختلف مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان), واحالة السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وحيث أن عملية اختلاس الأموال العامة, وما رافقها من اصدار شيكات بدون مؤونة من قبل متعهد أعمال الجباية السيد.......... لا تزال في عهدة القضاء, وأن القرار الذي يصدره القاضي الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, إلا أنه يبقى ملزما ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع, مما يقتضي معه استئخار البت بالمسؤولية المسلكية لكل من مدير الشؤون المالية ومدير التوزيع في.........., ورئيس دائرتي.........., وكل من تظهره التحقيقات من الموظفين متدخلا في هذه القضية, إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. وحيث تبين أن الغموض والالتباس الحاصلين في دفتر شروط تلزيم عمليتي قراءة العدادات وجباية ايصالات مشتركي مؤسسة كهرباء لبنان, قد تم تداركهما في دفتر الشروط الجديد الذي أقر في العام 2000, خاصة لجهة تمكين المؤسسة من فسخ العقد على مسؤولية الملتزم عند تأخره في تسديد الأموال المجباة خلال مدة محددة, وأن هيئة التفتيش المركزي سبق لها أن أوصت المؤسسة المذكورة, بموجب قرارها رقم 523/2001 تاريخ 10/10/2001, بالعمل على استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية, مما يقتضي معه تأكيد التوصية المشار إليها.

المادة 107

وحيث أنه يقتضي توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على تعديل الأمر الإداري رقم 37 تاريخ 22/4/2000 المتعلق باعلام المديرية العامة لمؤسسة عن المخالفات الحاصلة في المؤسسة, بحيث يلحظ هذا التعديل ضرورة قيام المستخدم في المؤسسة بالاعلام عن المخالفات التي يصادفها مباشرة وفورا إلى كل من رؤسائه التسلسليين وإلى المراقب المالي في آن معا, تطبيقا لمبدأ التسلسل الإداري من جهة, وتسهيلا لأعمال الرقابة المالية من جهة أخرى. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم اجر كل من أمين صندوق دائرة جبيل التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., ورئيس دائرتي.......... الحالي, السيد.......... والمستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.......... عن يوم واحد تأديبيا. 2 ـ توجيه الملاحظة الخطية إلى كل من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., دائرة.......... السيد.........., والمستخدم الفني في الدائرة المذكورة السيد.......... 3 ـ احالة كل من السادة.........., أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ استئخار البت بمسؤوليات.......... المالية ومدير توزيع.......... وكل من تظهره التحقيقات متدخلا في القضية موضوع هذا القرار إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. 5 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي: أ ـ متابعة الادعاء على الملتزم السيد.......... بجرم اصدار شيكات بدون مؤونة واختلاس أموال عمومية في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ب ـ التأكيد على المستخدمين المعنيين ضرورة التقيد بمضمون المذكرتين رقم 262/94 و2/91 ولا سيما الجباة وأمناء الصناديق لجهة كيفية تدقيق الشيكات وحالات عدم قبولها. ج ـ تأكيد توصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 523 /2001 لجهة استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية, وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية. د ـ تعديل الأمر الإداري الصادر عن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان برقم 37 تاريخ 22/4/2000 لجهة تضمينه الطلب من المستخدمين الذين يصادفون مخالفات مالية اعلام المراقب المالي بها فورا ومباشرة وكذلك اعلام رؤسائهم التسلسليين عنها وفقا للأصول. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 108

امانة سر الهيئة جلسة: 10/2003 بند: 12 قرار رقم 131/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 17/5 ب/2000 بجميع مندرجاته.

3054/و 2001 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين التربويين السادة طلال يوسف, محمد حلواني وغزوان حليحل تاريخ 16/1/2002, وتقرير المفتش المالي السيد انطوان نوهرا تاريخ 30/12/ 2002 المتعلقين بالمخالفات المنسوبة إلى.......... الرسمية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 4/11 /2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 8/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 46/226 تاريخ 31/1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18 /2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات منسوبة إلى.......... الرسمية, السيد.........., وقد صدر التكليف للتحقيق بالموضوع في اطار برنامج التفتيش السنوي. وحيث تبين أن.......... الرسمية, السيد.......... قام بايداع أموال مشروع الكتاب المدرسي في حساب مصرفي خاص باسمه وباسم أحد أساتذة الثانوية السابقين, السيد.......... وبتحديد حجم المساهمة في المشروع دون العودة إلى اللجنة الخاصة, ودون موافقة خطية من.........., كما أقدم على تنفيذ نفقات من صندوق مجلس الأهل دون اقرارها في الموازنة العائدة لهذا المجلس, وأهمل تنظيم أعمال الجباية العائدة لصندوق الثانوية المذكورة, الأمر الذي أدى إلى اخطاء في احتساب واردات هذا الصندوق, ولم يتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق.......... لاقدامه على جباية أموال إضافية, مخالفا بذلك أحكام المادتين 26 و29 من القرار رقم 441/م/2000 (نظام مجلس الأهل في المدارس الرسمية), وأحكام المادة 2 من القرار رقم 455/ 96 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها), وأحكام المادة 17 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية).

المادة 109

وحيث تبين أن.......... المذكورة, السيد.......... قام بجباية أموال لصالح مجلس الأهل خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه, وأهمل تنظيم عملية جباية الأموال العائدة لصندوق الثانوية, مما أدى إلى أخطاء في احتساب واردات هذا الصندوق, وتوجه إلى.......... بكلمات نابية تأباها الأخلاق والتربية, على مسمع من الموظفين العاملين فيها, مخالفا بذلك أحكام المادة 28 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية). وحيث أن ما أقدم عليه كل من.......... الرسمية, السيد.......... فيها (أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس) السيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويشكل هدرا للمال العام, ويقتضي معه احالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيدين.........., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس (ثانوية زغرتا سابق) السيد.......... لمدة خمسة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... عن ثلاثة أيام تأنيبيا. 3 ـ احالة كل من السيدين.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 110

امانة سر الهيئة جلسة: 11/2003 بند: 9 قرار رقم 141/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 55 و103/7/2000 بجميع مندرجاته.

6 و33 و34 و37/7/2001

1193/7/2003 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة هيفاء الأمين, عبد الستار الايوبي, بتول شقير, ربيع شرف الدين, تاريخ 10/11/2001, 17/1/2002, 30/4/2002, 21/ 6/2002, بنتيجة التحقيق في استخدم ودفع أجور بعض العاملين في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/ 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وعبد الستار الايوب تاريخ 17/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 23/1 /2002, 2/5/2002, 13/5/2002, 25/6/2002 و28/ 1/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 303/2019 تاريخ 18/7/2002 بعد الاطلاع على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 500/ 2002 تاريخ 20/11/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيدين عبد الستار الايوبي وربيع شرف الدين تاريخ 25/ 1/2003

بعد الاطلاع على مطالعات رئيس التفتيش المركزي تاريخ 26/7/2002 و21/10/2000 و28/3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 519/ص 16 تاريخ 26/4/2000, 167/ص 16 تاريخ 18/10/2000, 43/ص 16 تاريخ 4/1/2001, 983/ص 16 تاريخ 6/6/ 2001, 985/ص 16 تاريخ 6/6/2001, و1047/ص 16 تاريخ 13/6/2001, نسخا عن كتبه الموجهة إلى ديوان المحاسبة, المتعلقة بمخالفات مالية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ناتجة عن دفع أجور بعض العاملين في الصندوق خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 55/7/2000, 103/7/2000, 6/7/2001, 33/7/2001 , 34/7/2001, 37/7/2001, للتحقيق في المخالفات المشار إليها أعلاه. كما جرى ضم التحقيقات الجارية بموجب التكاليف المذكورة, وعرضها مجتمعة على هيئة التفتيش المركزي, نظرا لوحدة الموضوع. وحيث تبين أن هيئة التفتيش المركزي اتخذت القرار رقم 500/2002 تاريخ 10/11/2002 بنتيجة التحقيقات المشار إليها أعلاه, وأن القرار المذكور جرت استعادته, بعد ابلاغه من الجهات المعنية, وذلك لورود معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتائج التحقيق. وحيث تبين من التحقيق أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية قام في العام 1998, باستخدام العديد من الأشخاص لادخال وترميز المعلومات لديه لقاء تعويضات شهرية ثابتة, خلافا لقرارات مجلس الوزراء المتعاقبة, ومن ضمنها القرار رقم 14 تاريخ 9/12/99, التي تمنع الاستخدام بجميع الطرق حتى بطريقة الفاتورة, إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 111

وحيث تبين أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, استمر في عملية الاستخدام المشار إليها أعلاه, حتى بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه للصندوق على التعاقد مع طبيبين اثنين, وصيدلي, ومبرمج, وخمسة فنيي كومبيوتر ومدخلي معلومات, بحيث بلغ مجموع الأموال التي دفعت في الأعوام 98, 99, 2000, 2001, بصورة مخالفة للقانون / 110385000/ل.ل. ماية وعشرة ملايين وثلاثماية وخمسة وثمانين ألف ليرة لبنانية, بالرغم من عدم حاجة الصندوق إلى هذا العدد من المستخدمين. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية استبقت قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 1/7/98, الذي وافق بموجبه على التعاقد مع طبيبين اثنين وصيدلي للعمل كلجنة طبية في الصندوق, بحيث عمدت إلى استخدام الأطباء:.............................. وتنظيم عقود لهم مماثلة لعقود التي تم اجراؤها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 67 المشار إليه أعلاه, خلافا للقانون, وذلك اعتبارا من شهر تشرين الأول من العام 97 وحتى تاريخ 10/12/98, وأن.......... دفعت لهؤلاء الأطباء في العامين 97 و98 ما يوازي /71030000/ل.ل. واحدا وسبعين مليونا وثلاثين ألف ليرة لبنانية. وحيث تبين أن.........., وخلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99, استخدمت كلا من الأطباء,..........,.........., لمساعدة اللجنة الطبية في عملها, وذلك بموجب فاتورة تنظم وتقدم شهريا من قبل هؤلاء الأطباء إلى إدارة الصندوق لقبض مستحقاتهم, وأن مجلس إدارة الصندوق حدد دوام الأطباء المذكورين بـ/18/ ساعة اسبوعيا, ما يشير إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق الضمنية على استخدامهم, وأن قيمة الأموال المدفوعة إلى الأطباء المضمومين إلى اللجنة الطبية بلغت من العام 97 ولغاية الشهر السابع من العام 2001, ما يوازي / 271405000/ل.ل. مايتين وواحدا وسبعين مليونا وأربعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. وحيث تبين حجم العمل في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لا يبرر استخدام الأطباء المضمومين إلى اللجنة, سيما وأن هذا الاستخدام اتى مخالفا لقرارات مجلس الوزراء, ولأحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/96 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق) والتي أشارت إلى إمكانية ضم أحد الاختصاصيين في كل مرة يتطلب فيها الأمر معرفة خاصة, وذلك بموجب قرار صادر عن مدير الصندوق بناء على توصية من اللجنة بهذا الخصوص. وحيث تبين أن كلا من الأطباء:.........., كان يتقدم بفاتورة تتضمن قيامه بدراسة /50/ معاملة طبابة في الشهر وذلك لقبض مستحقاته عن الأعمال التي يقوم بها, وأن التحقيق اثبت أن معظم الفواتير المقدمة من هؤلاء الأطباء هي فواتير وهمية, إذ تضمنت الفواتير المقدمة من الطبيبين.......... عن شهر نيسان من العام 2000 قيامهما بدراسة /100/ معاملة في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في الشهر المذكور هو /50/ معاملة, كما تضمنت الفواتير المقدمة من الأطباء,.......... عن شهر كانون الأول من العام 2000, قيامهم بدراسة /150/ معاملة, في حين أن عدد المعاملات المقدمة إلى الصندوق في هذا الشهر هو /90 / معاملة, إضافة إلى قيام الدكتور.......... بتقديم فواتير تضمنت قيامه بدرس معاملات عائدة لطب الأسنان بالرغم من كونه طبيبا اخصائيا في الأمراض الجلدية.

المادة 112

وحيث تبين أن.........., وافق على قيام الدكتور.......... بتقديم استشارات طبية وجراحية إلى اللجنة الطبية لدى الصندوق بناء على طلب هذه الأخيرة, وذلك بموجب كتابه رقم 1006/ص وتاريخ 29/6/99, وأن الدكتور.......... خالف الصفة التي سمح له العمل بموجبها, حيث قام بدراسة معاملات استشفاء وطبابة, وقام بزيارة المرضى في المستشفيات منذ مباشرته العمل في الصندوق في شهر تشرين الأول من العام 97, متقدما بفواتير تضمنت قيامه بدراسة /100/ معاملة طبابة في الشهر, كما خالف المادة الثانية من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/70, التى أجازت لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أن يقوموا بالإضافة إلى مهامهم الأساسية في الجامعة, بالاستشارات العلمية أو القانونية أو الأدبية أو الفنية وغيرها, بعد اعلام إدارة الكلية أو المعهد, على أن لا يكون لها طابع الاستمرارية, فيكون الدكتور.......... بعمله هذا, وسندا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/67 وتعديلاته, المتعلق بإعادة تنظيم الجامعة اللبنانية, قد خالف واجباته الوظيفية المحددة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/96 , المتعلق بأصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني أمام مجلس التأديب في الجامعة اللبنانية, معطوفة على أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 65/67 المذكور أعلاه. وحيث تبين أن دوام الأطباء العاملين في اللجنة الطبية في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية كان محدودا ولا يتصف بالاستمرارية والانضباط, وأن هذا الوضع كان يجري بمعرفة.......... لم تقم بمسك سجلات للدوام مستعيضة عن ذلك بأوراق خاصة اعتبارا من تاريخ 14/5/2001, وبالرغم من لفت النظر من قبل التفتيش بتاريخ 3/4/2001, إلى ضرورة تقيد الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالدوام, وضرورة توقيعهم على السجل لدى حضورهم وانصرافهم. وان دوام الأطباء, وفقا للأوراق المشار إليها أعلاه, لا يتطابق مع مضمون الافادة المعطاة من قبل مدير الصندوق, لجهة وصول الأطباء, ومغادرتهم, وأيام حضورهم, ولا سيما دوام الطبيبين.......... في الصندوق. وحيث تبين وجود ازدواجية في العمل المتعلق بإدخال المعلومات إلى حاسوب مجلس إدارة الصندوق بحيث جرى استخدام العديد من الأشخاص في العام 98 للقيام بهذه المهمة, بالرغم من أن السيدتين.........., المستخدمتين بموجب فاتورة, تقومان بإنجاز هذا العمل, كما أن عددا من عمال التنظيفات جرى استخدامهم في الصندوق خلافا للأصول, بحيث بلغت قيمة الأموال المدفوعة لهؤلاء العمال في الأعوام: 97, 98, 99, 2000, و2001 ما يوازي / 113869800/ل.ل. ماية وثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وستين ألفا وثمانماية ليرة لبنانية, وأن كلفة الطابقين اللذين يشغلهما الصندوق تصاعدت من مليون ليرة شهريا, في المرحلة الأولى من انشائه, حتى بلغت ثلاثة ملايين ليرة في الشهر الواحد. وحيث تبين من دراسة معاملات التصفية الجارية لدى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, وجود العديد من الفواتير المقدمة من قبل بعض المتعاقدين معه, لتقديم دراسات وأعمال لصالح الصندوق, وأن العديد منها قام بانجازها السيد.......... خلال العام 1997, وقبل تعاقد الصندوق مع المتعاقدين اللاحقين, الأمر الذي يحمل على التساؤل عن السبب الذي من أجله قامت إدارة الصندوق بتكليف أشخاص مختلفين القيام بدراسة عائدة لموضوع واحد, وتقديم هؤلاء فواتير بقيم مختلفة لقاء قيامهم بالدراسات المشار إليها, مع الإشارة إلى أن التعاقد الذي جرى مع أحدهم, تم خلافا للأصول.

المادة 113

وحيث تبين أن السيد.......... قام بوضع دراسة بعنوان "القروض السكنية" كلف بها من قبل إدارة الصندوق, وذلك دون اجراء أي مناقصة أو استدراج عروض أو اعتماد أي وسيلة أخرى لهذه الغاية, خلافا لأحكام النظام المالي المعمول به لدى الصندوق ولا سيما المواد 83 وما يليها منه, وأن.......... عمد إلى تحديد المبلغ المستحق عن هذه الدراسة بمبلغ قدره /12000000/ل.ل. اثنا عشر مليون ليرة لبنانية, دون ذكر الأسس التي اعتمدها في تحديد هذه القيمة. وحيث أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, الدكتور.......... يعتبر مسؤولا من الوجهتين المسلكية والمالية عن التعاقد في الصندوق مع أشخاص لا يملك بعضهم الخبرات الإدارية, ومع أطباء أسنان دون مبرر, ومع أحد الأطباء المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع ما ينطوي عليه ذلك من تجاوز لصلاحيات اللجنة الطبية, ومع بعض الأشخاص كعمال للتنظيفات بصورة غير نظامية, لتعارض هذا الأمر مع قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة مع أحكام المرسوم رقم 10183/97 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين), ومع أحكام المرسوم رقم 8229/96 (النظام الأساسي لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية), مخالفا بذلك واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما جاء في محضر استجوابه الجاري معه بتاريخ 14/3 /2002 ليس من شأنه تبرير المخالفات المشار إليها. وحيث أن.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الدكتور.........., بارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية وذلك من خلال ابرامه العديد من الفواتير المنظمة على وتيرة واحدة (مطبوعة على الآلة الكاتبة) والمخالفة للأصول المعمول بها في هذا المجال من الناحيتين الإدارية والمالية, وتوقيعه, تباعا مع كل من السيدين.........., عقدين في موضوع واحد وفي خلال فترة لا تتعدى الشهرين, وموافقته مع مجلس الإدارة, على استخدام أشخاص في الصندوق, وتكليف آخرين القيام بالدراسات, بشكل مخالف للقانون, يكون قد خالف واجباته والوظيفية, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59, وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث أن المخالفات المالية المرتكبة من قبل كل من.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.......... تنطبق عليها أحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة) ولا سيما البنود 1, 2, 7, 8, و10 من المادة المذكورة, مما يقتضي معه احالتهم جميعا أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة المشار إليها.

المادة 114

وحيث تبين أن.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., كان يؤشر على المعاملات العائدة للمستخدمين في الصندوق بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على الاستخدام دون أن تكون هذه الموافقة صادرة عن مجلس الوزراء, كما أن.......... في الصندوق,..........), السيدة.........., كانت تقوم بتصفية وصرف المعاملات المشار إليها, بالرغم من أن تكليف المستخدمين بالعمل وقيامهم, وبالتالي, بتنفيذه, كانا يتمان قبل الحصول على أي موافقة من الجهات المختصة مخالفين بذلك أحكام المواد 30, 39, و44, من المرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/96 (النظام المالي لصندوق التعاضد) مما يرتب عليهما مسؤولية مالية ومسلكية لإخلالهما بالواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة. وان ما أدلى به السيد.........., في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه تبرير المخالفات التي قاما بارتكابها مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) فيما خص السيد.......... ولأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883/94 معطوفة على المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) فيما يخص السيدة.......... وحيث أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/ 1996 (النظام الأساسي.......... تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية) نصت على أن يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري, وأن المادة الثالثة عشرة من المرسوم عينه نصت على أن تؤمن الجامعة اللبنانية حاجات الصندوق من الموظفين, وأنه تم فعلا الحاق ثلاثة عشر موظفا وعاملا من الجامعة اللبنانية للعمل في صندوق التعاضد بناء على طلب إدارة الصندوق, انفاذا لنص المادة الثالثة عشرة المشار إليها أعلاه. وحيث أن المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 8229/96 أخضعت صندوق التعاضد لرقابة التفتيش المركزي, فيكون العاملون في الصندوق, سواء منهم الأساتذة الجامعيون الذين جرى تعيينهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة للصندوق أو الذين جرى الحاقهم به وفقا لنظامه الأساسي, خاضعين لتلك الرقبة, وخارجين بالتالي, عن دائرة تطبيق المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), التي اناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.........., عن عشرة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم اجر كل من.......... في الجامعة اللبنانية السيد.........., سابقا في الجامعة المذكورة, الموظفة حاليا بموجب المرسوم رقم 5720/2001, السيدة.......... عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ احالة كل من السادة: أمام ديوان المحاسبة.

المادة 115

4 ـ توصية رئاسة الجامعة اللبنانية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق الدكتور.......... في ضوء أحكام المرسوم رقم 9333 تاريخ 11/10/1996 (أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني في الجامعة اللبنانية), للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 5 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الجامعة اللبنانية كل فيما خصه, بالنظر في انهاء تعيين الدكتور.......... وتعيين.......... آخر مكانه. 6 ـ توصية إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بما يلي: أ ـ انهاء العقدين الموقعين مع كل من.......... الدكتور.......... الذي يعمل.......... في مستشفى رزق,.........., الذي يعمل كطبيب متعاقد مع وزارة الصحة العامة لاستحالة تقيدهما بدوام عمل الصندوق الذي يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة والنصف بعد الظهر, والعمل على تعيين أعضاء لجنة طبية جديدة. ب ـ النظر في إمكانية تعيين.......... في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, بدلا من السيد.......... والسيدة.......... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 116

امانة سر الهيئة جلسة: 13/2003 بند: 8 قرار رقم 163/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/7/2002 بجميع مندرجاته

2549/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة نجوى صقر والسيد مخايل فياض تاريخ 26/2/2003, بنتيجة التحقيق في التجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 27/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 101/806 تاريخ 12/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن أمين عام مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 2152/م.ص تاريخ 29/8/2002, نسخة عن السؤال المقدم من.......... المتعلق بالتجاوزات الحاصلة في وزارة الزراعة, وذلك للاطلاع وايداع مجلس الوزراء الجواب المناسب لجهة ما يتعلق بالناحيتين الإدارية والمالية, وقد صدر بالتكليف رقم 40/7/2002 تاريخ 31/8/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه أجيز للحكومة اللبنانية, بموجب القانونين رقم 645 تاريخ 2/6/97 ورقم 236 تاريخ 7/8/ 2000, ابرام اتفاقيتي القرض الموقعتين بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية, الأولى بقيمة /6000000/د.أ. ستة ملايين دولار أميركيا, والثانية بقيمة /15000000/د.أ. خمسة عشر مليون دولارا أميركيا وذلك للمساهمة في تمويل مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي الذي حددت أهدافه بإعادة تأهيل الانتاجية لدى صغار المزارعين ومربي المواشي من خلال برنامج انمائي شامل يتضمن استيراد ما مجموعه /8000/ بكيرة حلوب مؤصلة (هولشتاين), (3000 بكيرة في الاتفاقية الأولى, 5000 بكيرة في الاتفاقية الثانية) من الولايات المتحدة الأميركية, وتوزيعها على صغار المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية, وأن وحدة الإدارة التي انيط بها تنفيذ المشروع تعمل تحت اشراف مباشر من قبل مجلس الإدارة الذي يرئسه السيد وزير الزراعة, بموجب اتفاقيتي القرض المشار إليهما أعلاه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي كلفت مكتبا مستقلا لتدقيق حسابات المشروع, موضوع الاتفاقية التي أجاز القانون رقم 645/97 ابرامها, وأن التقرير الموضوع بنتيجة التدقيق أشار إلى فروقات في الحساب ناتجة عن عدم ادخال قسم كبير من الأبقار النافقة, التي استرد أصحابها الدفعة الأولى من ثمنها, في حسابات المشروع, كما أشار التقرير المذكور إلى وجود /294/ بقرة غير محددة المصير, تمكن فريق التفتيش من تحديد مصير / 132/ بقرة منها. وحيث تبين أن المزارعين المستفيدين من شحنات الأبقار الثلاثة المستوردة في اطار اتفاقية القرض الثانية (القانون رقم 236/2000) والذين ارتبطوا مع المشروع بعقود تم بموجبها تقسيط ثمن الأبقار الموزعة عليهم, لم يفوا بالتزاماتهم, لجهة عدم تسديد قيمة السندات التي وقعوها, لدى استحقاقها, وأنه جرى تسليم /53/ بقرة من الشحنة الأولى لمستفيدين دون وجود مستندات تبرر تسليمهم هذا العدد من الأبقار, إضافة إلى وجود ثلاث أبقار غير محددة المصير, وأن هناك تلاعبا حاصلا في اذونات تسليم هذه الدفعة أدى إلى عدم قيام عدد من المستفيدين بتأدية المتوجبات المطلوبة منهم لإدارة المشروع, إضافة إلى وجود تضارب ما بين المعلومات الصادرة عن الجامعة الأميركية, وتلك الصادرة عن إدارة المشروع حول تسليم الاذونات الأصلية العائدة للشحنة الأولى من الأبقار.

المادة 117

وحيث تبين من تدقيق مستندات شحنة الأبقار الثانية, الجارية في اطار تنفيذ القانون رقم 236/2000, أن هناك /51/ بقرة وزعت بغالبيتها مجانا, بناء لأمر أو بمعرفة السيد وزير الزراعة دون تحديد السند القانوني لهذا التوزيع المجاني. وان هناك تلاعبا واضحا في اذونات تسليم عائدة لـ/21/ مستفيدا استلموا أبقارا من الشحنة المشار إليها, وأن التحقيقات التي قامت بها إدارة المشروع لم تتوصل إلى تحديد أسباب هذا التلاعب, كما لم تعمد الإدارة إلى تصحيح الوضع لجهة إزالة الاثار المترتبة على ذلك, والمتمثلة بتحقيق مكاسب مادية على حساب المال العام تستدعي ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع القضائية المختصة. وحيث تبين, في اطار توزيع الشحنة الثالثة من الأبقار, أنه جرى تسليم عشرين بقرة مؤصلة إلى السيد.......... التعاونية الزراعية في سرعين, لتوزيعها لاحقا على بعض المزارعين, وأن هذا التدبير لم يقترن بموافقة السيد وزير الزراعة, ما حمل إدارة المشروع على تسوية وضع الأبقار من خلال عقد اتفاق مع السيد.......... تسديد التعاونية بموجبه دفعة أولى من ثمن الأبقار على أن يسدد الباقي اقساطا نصف سنوية, إضافة إلى موجبات أخرى وردت في متن العقد المذكور من ضمنها قيام التعاونية بتقديم تقارير فصلية عن أوضاع الأبقار, وأن التعاونية لم تقم حتى تاريخه, بتسديد القسط المستحق عليها لإدارة المشروع كما لم تتقدم بالتقارير الفصلية المطلوبة, ما يعتبر اخلالا بموجبات العقد يستوجب تطبيق النصوص التي تضمنها لجهة استعادة جميع الأبقار واحتساب الدفعة الأولى غرامة مالية ناتجة عن عدم تنفيذه. وحيث تبين أن إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي عمدت, في اطار السعي إلى زيادة انتاجية المزارع اللبناني من البطاطا, إلى ادخال أصناف جديدة من البطاطا التصنيعية إلى السوق اللبنانية بيعت إلى المزارعين بعد قيام هؤلاء بدفع 20% من ثمنها وتوقيعهم سندات بالقيمة المتبقية من الثمن, وأن هناك تباينا واضحا في ما بين المستندات العائدة للتسليم وتلك المسلمة إلى فريق التفتيش من قبل إدارة المشروع لجهة كمية البذار المسلمة وكمية البذار التالفة, كما تبين للتفتيش أن هناك كمية من الأدوية الزراعية التي يفترض أن تكون واردة مع البطاطا, لم تتوفر أي معلومات عن طريقة استعمالها وعن مصيرها. وحيث تبين حصول اتفاق بين إدارة مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي وبين السيد.......... على القيام بمشروع نموذجي لزراعة البطاطا التصنيعية, وأن هناك تناقضا حصل في التقارير المتعلقة بمساحة الأرض المزروعة وكمية البذار المسلمة, وانتاجية المشروع النموذجي, وأن إدارة مشروع التعاون الزراعي قبلت, تحت ستار الخسارة التي تعرض لها السيد.......... بقبض ثمن البطاطا من حصة المشروع بسند مؤجل الدفع حتى نهاية العام 2002 لم يتم دفع قيمته حتى هذا التاريخ. وحيث تبين في ما عنى المعلومات التي أشار إليها سعادة النائب السيد.......... حول التحوير الحاصل في تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل زراعة البطاطا واقتراح الحلول المناسبة لها, أن أحد أعضاء اللجنة, الدكتور.........., أكد حصول تعديل في التقرير من خلال تصحيحه بعد طباعته في الجامعة الأميركية, وأن الدكتور.........., أحد أعضاء اللجنة الاخرين, لم ينف أو يؤكد واقعة التحوير, في حين اعتبر..........,.........., أن جميع أعضاء اللجنة وقعوا التقرير دون أي تحفظ, وأنه لم يثبت للتحقيق, بصورة قاطعة, وجود تلاعب في التقرير المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة.

المادة 118

وحيث تبين من مجمل وقائع التحقيق أن أعمال مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي قد انتهت, وأن هناك أصولا مادية وسندات مادية وسندات مالية غير السندات التي وقع عليها المزارعون المستفيدون من الأبقار, بقيت دون تحصيل أو تسوية, يمكن ايرادها كما يلي: ـ التعويض المترتب بذمة المورد الأميركي عن نفوق /27/ بقرة قبل انتهاء فترة الحجر, والمقدر ب/64800/د.أ. أربعة وستين ألفا وثمانماية دولارا أميركيا. ـ السند الموقع من السيد.......... كثمن لحصة الوزارة في المشروع النموذجي لزراعة البطاطا وقيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرون ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ـ أبقار التدريب الموجودة في الجامعة الأميركية والبالغ عددها /32/ بقرة, وما نتج عنها في خلال السنوات السابقة. ـ الآلية الزراعية التي شحنها مورد البطاطا التصنيعية والتي أفاد مدير مشروع التعاون عن وجودها لدى الجامعة الأميركية مما يقتضي معه توصية المديرية العامة للزراعة التي جرى تسليمها أصول المشروع, بالنظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بقيمة التعويض المترتب بذمته لصالح المشروع, والعمل على تحصيل السند الموقع من قبل السيد.........., واستلام الأبقار والآلية الموجودة لدى الجامعة الأميركية, وفقا لما تمت الإشارة إليه أعلاه. وحيث تبين أن العاملين في مشروع التعاون الزراعي اللبناني الأميركي تم صرفهم بنتيجة توقف أعمال المشروع مما يجعل هؤلاء خارج اطار الملاحقة المسلكية, إلا أن هذا الأمر لا يحول دون ملاحقتهم أمام ديوان المحاسبة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, لوقوع المخالفات المالية التي قاموا بارتكابها تحت طائلة أحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها والتي قد تشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.

المادة 119

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع هذا القرار جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية للنظر في الوقائع التي تضمنها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. 3 ـ احالة الملف إلى جانب ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. 4 ـ توصية وزارة الزراعة, المديرية العامة للزراعة, بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية مطالبة المورد الأميركي بمبلغ / 64800/د.أ. كبدل تعويض عن الأبقار النافقة في الشحنة الثالثة الجارية بموجب القانون رقم 236/2000 ب ـ تحصيل قيمة السند الموقع من قبل السيد.......... البالغة قيمته /25500/د.أ. خمسة وعشرين ألفا وخمسماية دولارا أميركيا. ج ـ استعادة واستلام الأبقار الموجودة في الجامعة الأميركية, العائدة لضرورات التدريب مع الأبقار المولودة خلال فترة تربية هذه الأبقار. د ـ استعادة واستلام الآلية الزراعية التي شحنت مع البطاطا التصنيعية والموجودة حاليا لدى الجامعة الأميركية. هـ ـ تطبيق شروط العقد الموقع مع تعاونية سرعين الزراعية والتي تقضي باستعادة الأبقار المباعة لها بسبب تقاعسها عن تنفيذ بنود العقد. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 120

امانة سر الهيئة جلسة: 15/2003 بند: 11 قرار رقم 194/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية برقم 32/7/2002 بجميع مندرجاته.

1952/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد دريد الجمال تاريخ 10/2/2002, بنتيجة التحقيق في قيام.......... في الجامعة اللبنانية, السيد.......... بإعطاء شيكا بدون رصيد, واحتفاظه بأموال عامة في ذمته غير مسددة إلى مستحقيها. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 18/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 121/1985 تاريخ 25/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /3/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن رئيس الجامعة اللبنانية طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 492/ر, تاريخ 26/6/2002, اجراء التحقيقات اللازمة مع أحد.......... في الجامعة اللبنانية لاقدامه على اعطاء شيكا دون مؤونة, ولوجود أموال بذمته لم يتم تسديدها لأصحابها, وقد صدر التكليف رقم 32/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن.......... في الجامعة اللبنانية, السيد.......... المكلف بمهام معتمد قبض لاستيفاء رسوم التسجيل ورسم اشتراك مكتبات, ورسوم مباريات, ورسوم الضمان الصحي وسواها من الرسوم العائدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ اصدر بتاريخ 15/5/ 2002 شيكا بقيمة /11130000/ل.ل. أحد عشر مليونا ومئة وثلاثين ألف ليرة لبنانية, تمثل قسما من عائدات رسوم التسجيل, مسحوبا على بنك.......... فرع المزرعة تبين فيما بعد أنه بدون مؤونة, وأن قيمة هذا الشيك جرى تأمينها من خلال مساعدة تلقاها السيد.......... من عدد من الأساتذة العاملين في الكلية عبر تنازلهم له عن مستحقاتهم, بدافع إنساني. وحيث تبين وجود عجز مالي خلال العام الجامعي 98 ـ 99 في صندوق.......... السيد.........., وأن هذا الأخير عمد إلى تغطية العجز المذكور باللجوء إلى الاستدانة من عدد من المصارف, وأن مجموع قيمة المبالغ المستدانة قارب قيمة المبالغ المستحقة للأساتذة العاملين في كلية الآداب ـ الفرع الأول ـ وذلك دون اعلام المحتسب المركزي للجامعة اللبنانية أو.......... الكلية بالأمر, وأن السيد.......... عزا ذلك إلى خشيته من التعرض للملاحقة القضائية, وما قد ينتج عنها من انعكاسات سلبية على وضعه الوظيفي. وحيث تبين أن السيد.......... احتفظ في صندوقه بأموال نقدية قاربت الستين مليون ليرة لبنانية في خلال مدة تراوحت ما بين الاسبوع والعشرين يوما, وذلك دون تسديدها وفقا للأصول المقررة في هذا الشأن, إضافة إلى وجود اخطاء في القيود والحسابات أدت إلى تراكم مبالغ مالية بذمته حدد تقرير التفتيش قيمتها ب/17544255/ل.ل. سبعة عشر مليونا وخمسماية وأربعة وأربعين ألفا ومئتين وخمس وخمسين ليرة لبنانية, ما يستدعي التوصية باصدار أمر تحصيل بها لصالح الجامعة اللبنانية.

المادة 121

وحيث تبين وجود اخطاء في نقل اسماء الطلاب المسجلين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ في العام الجامعي 99 ـ 2000, وفي تحديد الأقسام التي ينتمي إليها الطلاب المذكورون, إضافة إلى ادراج اسماء ثمانية وعشرين طالبا في السجلات العائدة للكلية المذكورة دون أن ترد تلك الاسماء في لوائح الاحصاءات المركزية الجامعة اللبنانية, مما يقتضي مع التوصية بالعمل على تأليف لجنة يعهد إليها تصحيح القيود المتعلقة بأسماء الطلاب واختصاصاتهم, الواردة اسماؤهم على الايصالات المالية للعام الجامعي 99 ـ 2000, ومقارنتها مع الاسماء المدرجة في السجلات واللوائح الاسمية للكومبيوتر, ومعرفة مصير قيود /28/ طالبا وردت اسماؤهم في السجلات المعتمدة لدى الكلية زيادة على مجموع الاسماء الواردة على اللوائح الاسمية للكومبيوتر. وحيث أن السيد.......... باصداره شيكا دون مؤونة, واحتفاظه بأموال نقدية في صندوقه دون تسديدها وفقا للأصول, وتسببه بايقاع الصندوق في عجز مالي, وبتراكم مبالغ مالية بذمته يكون قد خالف الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, ولا سيما الأنظمة المالية السارية المفعول في الجامعة اللبنانية, وتعميم رئاسة الجامعة رقم 14 تاريخ 24/10/91, والتعميم رقم 1 تاريخ 23/1/2002 الصادر عن المحتسب المركزي للجامعة, والتعميم رقم 732 تاريخ 12/2/2002, وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706 /م.ج/1999 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية) الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية, وأن ما أبداه في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية مما يقتضي معه مساءلته بسببها. وحيث تبين أن.......... في الجامعة اللبنانية.........., السيد.......... أهمل القيام بواجب الرقابة على.........., السيد.......... الأمر الذي مكن هذا الأخير من التمادي في ارتكاب لمخالفات ولا سيما الاحتفاظ بأموال عائدة لعدد من الأساتذة العاملين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ اعتبارا من العام 1996 ولغاية كف يده عن العمل بتاريخ 22/5/2002, وأن ما أدلى به السيد.......... في معرض تبريره لهذه المخالفة لا يعفيه من تحمل المسؤولية الناجمة عنها, لمخالفته أحكام المادة 143 من المرسوم رقم 14246/70 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) والتي تفرض على.......... مراقبة أعمال الموظفين وأمناء الصناديق التابعين له ومطالبتهم بكل مخالفة أو تأخير في أعمالهم. وحيث أن المادة السابعة عشرة من القانون رقم 75/67 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية), أناطت المهام التي تقوم بها هيئة التفتيش المركزي, في ما عنى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين, بمجلس الجامعة, مما يقتضي معه توصية المجلس المذكور باتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة بحق السيدين.......... في ضوء أحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) وأحكام المادة 18 من القرار رقم 706/م.ج/99 (نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية).

المادة 122

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توصية مجلس الجامعة اللبنانية بما يلي: أ ـ اتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة بحق كل من السيدين:.......... في الجامعة اللبنانية,.......... في الجامعة اللبنانية للأسباب المبينة في متن هذا القرار. ب ـ اصدار أمر تحصيل باسم السيد.......... بمبلغ / 17544255/ ليرة لبنانية, لصالح الجامعة اللبنانية. ج ـ تأليف لجنة يعهد إليها أمر تصحيح القيود المتعلقة بأسماء الطلاب المسجلين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الأول ـ واختصاصاتهم, الواردة في الايصالات المالية في العام الجامعي 99 ـ 2000 ومقارنتها مع الاسماء المدرجة في السجلات واللوائح الاسمية للكمبيوتر, ومعرفة مصير قيود /28/ طالبا, وردت اسماؤهم في السجلات المعتمدة لدى الكلية زيادة على مجموع الاسماء الواردة في اللوائح الاسمية للكومبيوتر. 2 ـ احالة السيد.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 123

امانة سر الهيئة جلسة: 17/2003 بند: 2 قرار رقم 213/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 51/3ب/2002 3665/و2001 بجميع مندرجاته. ـــــــــــــ ــــــــــــــــ 71/7ب/2003 698/و2003 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين: الإداري السيد عفيف رزق تاريخ 17/9/2002 و12/10/2002, والصحي الدكتور رياض شعبان تاريخ 5/3/2003, والمالي الدكتور وفيق ريحان تاريخ 27/3/2003 و3/4/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى مرجعيون الحكومي. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام الإداري تاريخ 18/ 9/2002 و26/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 8/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 28/3 /2003 و4/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 142/1146 تاريخ 8/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 23 /4/2003 وحيث تبين أن المفتشية العامة الإدارية والمفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية, والمفتشية العامة المالية, كل فيما خصها, قد أجرت تحقيقا في المخالفات الحاصلة في مستشفى مرجعيون الحكومي, وأن هيئة التفتيش المركزي نظرت في التقارير كافة التي وضعتها المفتشيات العامة المذكورة, نظرا لوحدة الموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه بتاريخ 8 و9/5/2001, وبناء على قرار مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي, تم اجراء مباراة لتعيين مستخدمين في المستشفى المذكور, وبناء على النتائج التي اسفرت عنها هذه المباراة, صدر عن رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 2/2001 تاريخ 17/5/2001, تم بموجبه تعيين (151) مستخدما في الوظائف الطبية والفنية والإدارية والمالية إلا أن هذا القرار لم يستند إلى اقتراح مدير المستشفى كما ورد في حيثياته, كون الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور.......... للقيام بوظيفة مدير للمستشفى, قد اعطيت بتاريخ لاحق لصدور القرار المذكور, الأمر الذي يخالف أحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة), التي نصت على أن "يحدد مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات بناء على اقتراح المدير أو المدير العام.....". وحيث تبين أن التعيينات التي تمت بموجب القرار رقم 2/ 2001 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة, والتي جاءت بناء على نتائج المباراة التي أجريت بتاريخ 8 و9/5/2001 (الوظائف التمريضية) قد تضمنت تعيين مستخدمين في الوظائف الفنية والإدارية والمالية, الأمر الذي يخرج تلك التعيينات, عن الغاية التي أجريت من أجلها المباراة المذكورة. وحيث تبين أن تعيينات أخرى قد تمت بعد تاريخ اجراء المباراة المشار إليها أعلاه, وأن تلك التعيينات لم تستند إلى أحكام المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة) بالإضافة إلى أنها رتبت اعباء مالية جديدة على موازنة المستشفى.

المادة 124

وحيث تبين أن.......... المستشفى وبصفته مسؤولا مباشرا عن.......... أوكل مهام هذا القسم إلى الدكتور.........., بموجب قراره رقم 37/2001 تاريخ 24/8/2001, وحدد راتبه الشهري بمليون وستماية ألف ل.ل. كما اعتمد في القرار ذاته, وبالإضافة إلى الدكتور.........., الدكتور.........., والدكتور.........., كأطباء أسنان في المستشفى, وذلك دون اجراء أية مباريات ودون موافقة وزارة الوصاية عملا بأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 12255/98, التي نصت على "عدم جواز استخدام أحد إلا بموجب مباراة, ما لم يقرر مجلس الإدارة وبصورة استثنائية بعد التعليل خلاف ذلك بالنسبة للأطباء, ويصار في هذه الحال إلى التعيين بعد موافقة وزير الوصاية, ولا يجوز تعيين أحد إلا في مركز شاغر, الأمر الذي يقتضي معه إعادة النظر في مضمون هذا القرار في ضوء أحكام المادة المذكورة. وحيث تبين أن رئيس.......... سمح للدكتور.........., بسحب مبلغ ستة ملايين ل.ل. من أمانة صندوق المستشفى بصورة مخالفة للأصول الإدارية والمالية التي حددها المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98 (النظام المالي للمستشفى), وأن المبلغ المذكور قد أعيد بعد اعتراض مدير المستشفى ـ في حينه ـ على الأمر. وحيث تبين أن عددا من موظفي وزارة الصحة العامة يعملون في مستشفى مرجعيون الحكومي, على الرغم من أن الحاقهم بالمستشفى المذكور لا ينسجم مع الأصول الإدارية والقانونية المعمول بها, وأن هؤلاء الموظفين وبالإضافة إلى رواتبهم التي يقبضونها من موازنة وزارتهم, كانوا يتقاضون وبموافقة.........., بدلات اتعاب من موازنة المستشفى رغم أنهم لا يقومون بأية أعمال إضافية خارج مهامهم, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصحيح الوضع الوظيفي لهؤلاء الموظفين, وفقا للأصول. وحيث تبين أن.......... قد شكل وبصورة منفردة لجنة للمشتريات وعين لها رئيسا وتدخل في أعمالها, غير أن هذه اللجنة قد توقفت عن العمل بنهاية شهر تموز من العام 2002, مما يقتضي معه التوصية بتشكيل لجنة جديدة لمشتريات وفقا للأصول. وحيث تبين.........., قد وافق على بعض المشتروات العائدة لغرفة العمليات, بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرائجة وبصورة مخالفة للأصول المعتمدة, ووافق على استلامها رغم اعتراض كل من.......... الإدارة.......... على ذلك. غير أن تدخل.......... واتصاله بالشركات العارضة أدى إلى تخفيض الأسعار بصورة ملحوظة. وحيث تبين وجود فواتير باسم مستشفى مرجعيون الحكومي مدفوعة إلى إحدى المؤسسات الخاصة, وهي تتعلق بشراء أجهزة خلوي ولوازمها لكل من.......... والدكتور.......... المذكور, أعلاه, بالإضافة إلى فاتورة مخابرات هاتفية مدفوعة من صندوق المستشفى لحساب الدكتور.......... نفسه, وهي تحمل رقم هاتفه الشخصي, الأمر الذي يشير إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية, مما يقتضي معه التوصية باسترداد قيمة تلك الفواتير التي دفعت دون وجه حق. وحيث تبين أن.......... يستنكف عن حضور جلسات المجلس منذ شهر كانون الأول من العام 2002, وذلك رغم الدعوات المتكررة له من قبل.......... مجلس الإدارة.........., الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن اداء هذا المرفق الحيوي, ويهدد انتظام العمل فيه لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين مختلف اطرافه, مما يقتضي معه التوصية باستمرار عقد اجتماعات مجلس الإدارة إلى حين البت بالموضوع من قبل الجهات المعنية.

المادة 125

وحيث تبين أن عدد العاملين في مستشفى مرجعيون الحكومي قد بلغ مئة وأربعة وخمسين مستخدما بالإضافة إلى خمسة عشر موظفا من وزارة الصحة العامة الحقوا بالمستشفى بصورة غير نظامية وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه, كما أن خمسة وثلاثين موظفا يعملون في الجهاز التمريضي والأشعة والمختبر, لا تتوفر فيهم المؤهلات العملية وشروط مزاولة المهنة بصورة قانونية, إضافة إلى وجود عشرين موظفا ممن تتجاوز أعمارهم الأربعة والأربعين عاما, تم تعيينهم دون موافقة مجلس الإدارة والمراجع المختصة, وذلك خلافا لأحكام المرسوم رقم 12255/98 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة), هذا وعلى الرغم من كثرة عدد العاملين, الذي يفوق حاجة المستشفى الفعلية, فإن بعض الوظائف لا سيما في قسم التمريض والجسم الطبي وقسم التوليد والأشعة لا تزال بحاجة إلى عدد من المستخدمين. وحيث تبين أن نفقات مستشفى مرجعيون الحكومية الشهرية تتجاوز المئة وخمسين مليون ل.ل. بما فيها الرواتب والأجور والتعويضات التي تبلغ مئة مليون ل.ل. شهريا, في حين أن ايراداتها الشهرية لا تتجاوز الخمسة والثلاثين مليون ل.ل. الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بسياسة التوظيف وبآلية العمل المتبعة وترشيد الانفاق وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/97 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحيته) التي نصت على "انه إذا تجاوزت نفقات المؤسسة وارداتها, يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن ضبط الانفاق, بإعادة النظر بسياسة التوظيف وآلية العمل...". وحيث أنه يقتضي, والحال ما تقدم, التوصية بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة أوضاع مستشفى مرجعيون الحكومي وتحديد المسؤوليات, وتصحيح أوضاع العاملين فيه وتحسين أصول العمل المالية والإدارية. وحيث أن ما أقدم عليه.......... مستشفى مرجعيون الحكومي.........., من اصدار قرارات التعيين بصورة مخالفة للأصول, واتخاذ قرار بتعيين.......... وتدخله في أعمال هذه اللجنة, والموافقة على شراء تجهيزات ومعدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة, بالإضافة إلى شراء أجهزة هاتف خلوي وتجهيزاتها ودفع فواتير من صندوق المستشفى, قد الحق ضررا بالأموال العمومية, مما يقتضي معه احالته أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و 61 من قانون تنظيمه. وحيث لم يتبين وجود.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, وذلك على الرغم من أن النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98, قد أوجب عرض قرارات فتح الاعتمادات الإضافية على تصديق وزارة المالية بواسطة.......... كما أشار إلى ضرورة الموافقة.......... على نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة.........., كما وأن القانون رقم 544 تاريخ 24/7/96 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة) قد نص في مادته الأولى على خضوع تلك المؤسسات العامة لأحكام المرسوم رقم 4517/72 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, الذي نص على انتداب.......... من قبل السيد وزير المالية لكل مؤسسة عامة, مما يقتضي معه توصية كل من وزارتي الصحة العامة والمالية بالسعي إلى انتداب.......... لمستشفى مرجعيون الحكومي وسائر المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية, وذلك من أجل ضبط الأوضاع المالية فيها وبالتالي تحسين مستوى الاداء الإداري.

المادة 126

وحيث تبين فيما يعود للشكوى المقدمة من السيدة.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, لجهة عدم احتساب تعويض نهاية خدمتها وأجور النقل عن تصفية مستحقاتها في المستشفى المذكور, أن دائرة الشؤون المالية في المستشفى وبعد قبول استقالتها, قامت بتصفية ودفع جميع مستحقاتها (بدلات اتعاب مقطوعة بما فيها أجور النقل), وأن السيدة المذكورة قبضت المبالغ المستحقة لها باستثناء تعويض نهاية الخدمة. وحيث أن قانون العمل اللبناني قد حدد تعويض نهاية الخدمة "انه التعويض المستحق للاجير بمناسبة ترك العمل أيا كان السبب الداعي إلى ذلك..." ويتقاضى الاجير تعويضه هذا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اما في حال عدم انتسابه إلى الصندوق المذكور لأي سبب كان, فإن الأجير يأخذ تعويضه مباشرة من رب العمل, بمعدل شهر عن كل سنة خدمة, وبمعدل نصف الشهر عن كسر السنة, على أساس الاجر الأساسي الأخير المدفوع قبل ترك العمل, بما فيه التعويضات الثابتة التي تعتبر قانونا جزءا لا يتجزأ من الاجر. وحيث أنه يقتضي وكون السيدة.......... لم تكن منتسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, توصية مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومية بالعمل على إعادة احتساب تعويض نهاية خدمتها وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني, وابلاغ صاحبة العلاقة بإمكانية تقديم اعتراض أمام مجالس العمل التحكيمية في حال عدم التوافق مع إدارة المستشفى على عملية الاحتساب هذه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة.......... مستشفى مرجعيون الحكومي,.........., أمام ديوان المحاسبة.

المادة 127

2 ـ توصية جانب مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي, بالعمل على ما يلي: أ ـ عقد اجتماعات دورية لمجلس الإدارة, ريثما يصار إلى البت بموضوع إعادة تشكيله بالطرق القانونية والإدارية, وذلك حفاظا على استمرارية عمل هذه المؤسسة الحيوية. ب ـ إعادة النظر بسياسة التوظيف والية العمل المتبعة وترشيد الانفاق وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج ـ تشكيل لجنة مشتريات جديدة وفقا للأصول. د ـ إعادة النظر بمضمون القرار رقم 37/2001 تاريخ 24 /8/2001 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة خلافا للأصول. هـ ـ استرداد المبالغ التي سددت دون وجه حق عن.........., من صندوق المستشفى, لقاء شراء وبدل خدمات الهاتف الخلوي الخاص به وفقا لما هو مبين في متن هذا القرار. و ـ استرداد المبالغ التي دفعت من صندوق المستشفى لقاء شراء أجهزة ولوازم هاتف خلوي لاستعمال.......... ز ـ إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة المستحق لمساعدة الممرضة السيدة.......... وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني. 3 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة ـ بالعمل على ما يلي: أ ـ تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة أوضاع مستشفى مرجعيون الحكومي وتحديد المسؤوليات وتصحيح أوضاع العاملين به, وتحسين أصول العمل الإدارية والمالية. ب ـ النظر في إمكانية تعيين.......... مستشفى مرجعيون الحكومي حرصا على انتظام العمل في المرفق المذكور. ج ـ تسوية أوضاع الموظفين الملحقين بمستشفى مرجعيون الحكومي خلافا للأصول. د ـ السعي مع وزارة المالية لانتداب.......... لمستشفى مرجعيون الحكومية ولسائر المؤسسات العامة المشابهة. 4 ـ حفظ القضية بالنسبة لسائر النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 128

امانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 3 قرار رقم 225/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 51/7/2002 بجميع مندرجاته.

72/3ب/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد ناجي مصطفى تاريخ 28/9/2002, المتعلق بنتيجة تفتيش قسم استثمار هاتف صور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 7/11 /2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيد محمد سليم طبارة والانسة بديعة الخوري تاريخ 10/1/2003, المتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى السيد.......... هاتف صور, لجهة اشغال ذمته بمبالغ لم يسددها إلى المصرف المركزي. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 12/3/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي النيابة العامة لديوان المحاسبة رقم 460/3885 تاريخ 17/12/2002, ورقم 148/1161 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31/12/2002 و29/4/2003 وحيث تبين أن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات, أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 6878/1 ص تاريخ 5/10/ 2002, التحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة المختصة حول اختلاس أموال عامة من قبل.......... هاتف صور, طالبا الاستكمال واتخاذ الاجراءات المناسبة. فأصدر رئيس التفتيش المركزي تكليفا برقم 51/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق, أن.......... هاتف صور السيد.........., قد قام اعتبارا من أواخر العام 2001, بعلميات تراجع في فواتير المشتركين, كان يقوم بتسديدها فيما بعد, بواسطة اجراء تراجعات جديدة على فواتير أخرى. وقد تراكمت هذه التراجعات لديه, بحيث اضطر إلى الاحتفاظ لنفسه بمقبوضات يومي 6 و9 أيلول 2002, والبالغة قيمتها /147385200/ل.ل. ماية وسبعة وأربعين مليونا وثلاثماية وخمسة وثمانين ألفا ومايتي ليرة لبنانية, لم يسلمها في حينه إلى فرع المصرف المركزي في صور, وذلك بهدف تسديد قيم التراجعات المذكورة وتغطية عمله. كما أنه لم يعلم رؤساءه أو مساعديه بعمليات التراجع الحاصلة, الأمر الذي يخالف أحكام التعاميم والنصوص الصادرة عن وزارة الاتصالات بهذا الصدد, وأخصها التعميم رقم 78/ش.م تاريخ 25/2/94, والمذكرتين رقم 987/ش.م تاريخ 16/11/99 ورقم 1555/ش.م تاريخ 30/8/2001, التي تقضي بعدم السماح لامناء الصناديق بالقيام بعمليات تراجع لأي سبب كان أو قبل العودة إلى الإدارة, كما يخالف أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) التي توجب على الموظف استيحاء المصلحة العامة في عمله, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, ويتعارض مع أحكام المواد 182 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية, ويشكل بالتالي مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية بهذا الشأن. وان ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين, معطوفتين على أحكام مواد القانون رقم 82/ 83 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 129

وحيث تبين أن.......... هاتف صور السيد.........., اهمل واجباته الوظيفية بعدم اجراء رقابته التسلسلية على.......... السيد.........., خاصة لجهة عدم تدقيقه بيانات المقبوضات اليومية المرسلة إليه في نهاية كل يوم عمل, مما سمح للسيد.......... بالتمادي في المخالفة, ويكون بذلك قد خالف أحكام الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القرار رقم 335/1 الصادر عن السيد وزير الاتصالات بتاريخ 31/12/80, التي توجب قيام مكاتب الاستثمار بتدقيق وتنظيم البيانات الحسابية والاحصائية للمخابرات الهاتفية... وللفواتير المقبوضة من قبلها, كما خالف أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59, التي توجب على رئيس الوحدة الإدارية السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة إليهم وأن يكون مسؤولا عن أعمال الوحدات التابعة له, معطوفة على أحكام المادة 14 من نظام الموظفين وان ما ورد في دفاعه الخطي من أنه لم يلاحظ التراجع الظاهر في بيانات المقبوضات اليومية بسبب تراكم العمل, ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, سيما وأن بيان المقبوضات هو عبارة عن صفحة واحدة وأحيانا بضع صفحات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن.......... السيد.........., اهمل, بدوره, واجباته الوظيفية الرقابية, إلا أن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي, لجهة عدم وجود موظفين محاسبين في دائرته, واقتصار مهمته على اجراء عملية المطابقة بين المقبوضات والمدفوعات والتأكد من سلامته, والتي يقوم بها موظف واحد لديه وتحت اشرافه, من شأنه التخفيف من مسؤوليته لا إزالتها, الأمر الذي يوجب اتخاذ التدابير المسلكية بحقه, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من نظام الموظفين. وحيث تبين أن أحكام المرسوم التنظيمي رقم 3585/80, وكذلك القرارين رقم 332 ورقم 335/80, حددت آلية انجاز البيانات المالية وتدقيقها ومراقبتها بمصلحة الشؤون المالية, من خلال دائرة مراقبة الصناديق فيها بالتنسيق مع دوائر الواردات ودوائر مكاتب الاستثمار, إلا أنه لا يمكنها التثبت من وجود عمليات التراجع في الفواتير إلا بقيامها بالتدقيق الميداني في مختلف الصناديق المنتشرة في المناطق والبالغ عددها 120 صندوقا, الأمر غير الممكن عمليا, مما يسمح بعدم ترتيب مسؤولية مسلكية على.......... السيدة.......... وعلى.......... لبنان الجنوبي السيد.......... خاصة وأن الإدارة المختصة وبعد تمرسها بصلاحياتها قد اتخذت بعض التدابير التأديبية بحق مساعدي أمين الصندوق والتي تعتبر كافية بحد ذاتها.

المادة 130

وحيث تبين أن مصلحة الشؤون المالية افادت, بكتابها رقم 1901/ش.م تاريخ 26/2/2003, عن قيام السيد.......... بتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليه, بحيث اعتبر بريء الذمة, كما أن محكمة جزاء صور قد وضعت يدها على القضية موضوع هذا القرار, مما يقتضي معه ابلاغ النيابة العامة التمييزية نسخة عن كامل مستندات الملف عطفا على التحقيقات الجزائية التي يتولاها القضاء المختص. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... هاتف صور السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا, واحالته أمام كل من الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. 2 ـ حسم راتب.......... صور السيد.......... (رقمه المالي..........) عن سبعة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... الاستثمار السيد.......... (رقمه المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... لبنان الجنوبي, السيد.......... 5 ـ ايداع نسخة عن كامل ملف التحقيق إلى النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية بهذا الشأن أمام محكمة جزاء صور بدعوى الحق العام المقامة بوجه السيد.......... قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر أيار عام الفين وثلاثة.

المادة 131

امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 5 قرار رقم 259/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/7/99 بجميع مندرجاته.

83/99 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الأيوبي تاريخ 26/12/2002, بنتيجة التحقيق في مخالفات تتعلق بالفواتير والأسعار من قبل بعض موظفي صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 20/2/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 147/1145 تاريخ 14/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 29 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي, تشير إلى وجود مخالفات في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, تتعلق بدفع مبالغ مالية لاسماء وهمية, وعدم ملاءمة أسعار شراء بعض المواد, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 38/ 7/99 للتحقيقي بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... الدكتور.......... كان يوقع على بعض معاملات اجازات الشراء ويصر على صرفها خلافا لأحكام النظام المالي للصندوق التي تنص على ضرورة عرضها على مجلس الإدارة عند رفض التأشير عليها من قبل.........., كما وقع على امري الدفع رقم 1113 و1369 باسم السيدتين.........., باعتبارهما منتدبتين من تعاونية موظفي الدولة, في حين أن لا علاقة لهما بالتعاونية, كما كان يكلف عاملين بادخال معلومات وترميزها بناء لاقتراح.........., وذلك خلافا لما ابداه في استجوابه بأن العاملين في قسم الكومبيوتر يقومون بأعمالهم باشراف.........., ولم يعمل على ابلاغ الجهات القضائية المختصة, بالأعمال التي أقدم عليها.......... السيد.......... من اتلاف للمستندات واقراص الكومبيوتر العائدة للصندوق ولم يعمل على عرض هذه المخالفات الحاصلة في الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وحيث أن ما أقدم عليه الدكتور.......... يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما ورد في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.........., في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... كان يقوم بالتأشير على بعض المعاملات خلافا لأحكام المادة 33 من النظام المالي للصندوق, وعلى معاملات تعتبر تجزئة للنفقة دون أن يقوم بلفت نظر المدير والمراجع المعنية ولا سيما منها ديوان المحاسبة إلى المخالفة الحاصلة, بالإضافة إلى قيامه بكتابة عبارة "شرط أن تصرف لمرة واحدة وأخيرة", وقد تكرر هذا الأمر عدة مرات, وذلك لتغطية حالات الاستخدام غير القانونية, مما يشكل مخالفة مسلكية لاخلاله بواجباته الوظيفية, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي ومحضر استجوابه ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/94 وتعديلاته (النظام العام للاجراء).

المادة 132

وحيث تبين أن.......... ـ في حينه ـ السيد.......... القاروط قد وقع على اجازة شراء عائدة للسيد.......... وعلى فاتورة التصفية العائدة لها بالرغم من عدم توقيعها من قبل صاحب العلاقة, كما قام بالتوقيع على أمر دفع رفض.......... التأشير عليه, مما يخالف أحكام المادة 33 من النظام المالي المطبق لدى الصندوق, ويخالف أحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما أدلى به في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن السيدة.......... في الجامعة اللبنانية والملحقة بصندوق التعاضد, والانسة.......... في الصندوق قد عينتا في لجنة قدر الأسعار, كانتا توقعان على معاملات اجازات الشراء شكليا ولم تعملا على الاطلاع على حقيقة ما تقوم به لجنة الشراء لجهة ملاءمة الأسعار, ولم تبلغا.......... الصندوق ومجلس الإدارة بهذا الواقع, مما يشكل مخالفة لواجباتهما الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين فيما خص السيدة.........., ولأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.........., وأن ما جاء في محضر استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين, من شأنه أن يخفف من مسؤوليتهما وليس اعفاؤهما منها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته فيما يعود للسيدة.........., وسندا لأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.......... وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن العاملين في الصندوق لم يتعرفوا إلى بعض الأشخاص الذين عملوا كمدخلي معلومات وهم السادة:.........., وتم صرف مبالغ بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لكل واحد من هؤلاء, دون أي وجود فعلي لهم في الصندوق, كما أن السيدة.......... والتي عملت شهرا واحدا في الصندوق هو شهر آب من العام 1999 لم توقع على أية فاتورة, وأن التوقيع العائد لمعاملة التصفية رقم 73/76 ليس توقيعها وفقا لما أدلت به, والانسة.......... اعتبرت أن الحوالة الصادرة باسمها بتاريخ 14/12/98 برقم 1369 لم تكن تعرف عنها شيئا وأنها ارغمت على توقيعها ولم تتقاض منها أي مبلغ, بالإضافة إلى أن.......... السيد.......... أقدم على اتلاف بعض المستندات واقراص الكومبيوتر في الصندوق قبل تقديم استقالته, ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء بوجهه, وأن هذه الأعمال المشار إليها أعلاه قد تشكل جرائم جزائية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب النيابة العامة التمييزية. وحيث تبين أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة رأت في مطالعتها رقم 147/1145 ملاحقة كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... الدكتور.......... والسادة:.........., وذلك بمقتضى أحكام المادة 60 من قانون تنظيمه, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب ديوان المحاسبة لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 133

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (رقمه المالي..........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير الزيادة الدورية.......... صندوق التعاضد, السيد.......... لمدة شهرين اثنين تأديبيا. 3 ـ حسم راتب السيد........... الملحق في صندوق التعاضد عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ حسم راتب الانسة.......... (رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا. 5 ـ حسم راتب السيدة.......... عن يوم واحد تأديبيا. 6 ـ ايداع نسخة عن كامل الملف جانب النيابة العامة التمييزية. 7 ـ ايداع نسخة عن كامل الملف جانب ديوان المحاسبة تبعا لمطالعة النيابة العامة لديه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 134

امانة سر الهيئة جلسة: 30/2003 بند: 5 قرار رقم 363/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 35/7/2001 بجميع مندرجاته.

1925/و 2001 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الماليين السيدة بديعة الخوري والسيد ناجي شعبان تاريخ 16/5/2003 و23/6/ 2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى.......... المراقب المساعد السيد.......... لجهة اقدامه على اختلاس أموال عمومية من صندوق محتسبية المكتب المذكور. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 26/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 423/2043 تاريخ 15/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن.......... أودع التفتيش المركزي, بموجبه كتابه رقم 27/سري/2001 تاريخ 19/6 /2001, نسخة عن محضر التحقق من موجودات أمانة صندوق مكتب جمرك.........., التي تبين على أثرها اقدام.......... المذكور, المراقب المساعد.........., على اختلاس مبلغ /138897000/ل.ل. ومغادرته الأراضي اللبنانية متوجها إلى قبرص, طالبا اجراء التحقيق اللازم ليبنى على الشيء مقتضاه, مشيرا في كتابه المبين أعلاه إلى قيامه بابلاغ النيابة العامة بالأمر من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وإلى تكليفه مصلحة المراقبة القيام بالتحقيقات الإدارية المتوجبة, وقد صدر التكليف رقم 35/7/2001 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... جرى نقله من دائرة المحاسبة في المرفأ إلى مكتب جمرك.......... بموجب القرار رقم 19/ 99 لأسباب مسلكية, حيث استمر تسلكه لمقدرات المال العام دون الأخذ بالاعتبار سوء سلوكه الوظيفي, ودون أن يكون قد تقدم بأي كفالة قانونية أو حلف اليمين القانونية أما ديوان المحاسبة انفاذا لأحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, وأن المراقب المذكور أقدم على اختلاس ما يقارب /170/ مليون ليرة لبنانية من المال العام في مكتب جمرك.........., ثم توارى عن الأنظار ليل 14 حزيران من العام 2001 وحيث تبين أن.......... مكتب جمرك.........., السيد.........., قد تولى بمفرده, عمليتي تسجيل البيانات على السجل الخاص بها, واقتطاع الايصالات بالرسوم العائدة لها في آن, مما مكنه من القيام بعملية الاختلاس, إضافة إلى استحواذه على الايصالات المسلمة إلى المكتب, مستعملة وغير مستعملة, وانفراده باستلام مفاتيح الخزنة, وتمتعه بحرية التصرف بالمال العام المحصل من الرسوم, وعدم قبوله تلك الرسوم إلا نقدا وعدم ترحيلها إلى مصرف لبنان وفقا للأصول والاحتفاظ بها بمبالغ كبيرة ولمدة طويلة, خلافا لأحكام المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية, في ظل غياب أي رقابة فاعلة من قبل رؤسائه التسلسليين على كيفية ادائه مهام وظيفته.

المادة 135

وحيث تبين أن.......... جمرك.......... المراقب السيد.........., رفض قبول رسوم جمركية بواسطة شيك معروض عليه من قبل مخلص جمركي, طالبا أن يكون الدفع نقدا بحجة أن توقيعه غير معروف لدى مصرف لبنان, دون أن يطلب تحرير الشيك باسم محتسب الجمارك المركزي وفقا للأصول, كما لم يتقيد بأحكام القرار رقم 551/ص 16/ 97, القاضي بعدم تجاوز موجودات الصندوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية, والذي جرى ابلاغه بصورة أصولية إلى المكتب الذي يتولى رئاسته, وان ما ابداه السيد عويضه, لجهة عدم تبلغه القرار رقم 551/ص 16/97, رسميا, لا ينطبق على الواقع, كون القرار المذكور جرى تسجيله في سجل الوارد المعتمد في المكتب تحت رقم 600 تاريخ 5/6/ 1997 وحيث تبين أن السيد.......... وضع الايصالات الخاصة باستيفاء الرسوم, كافة, بتصرف.......... دون الأخذ بالاعتبار مبدأ الفصل بين الأعمال الإدارية والأعمال الحسابية, الأمر الذي مكن.......... من استقطاع ايصالين من خارج التسلسل النظامي, وتضليل عملية ضبط الرقابة المحاسبية على أعمال هذا الأخير, وأن ما ابداه السيد.......... من اسناده معظم المهام الإدارية والمحاسبية إلى.......... عائد إلى عدم وجود موظف آخر في مكتب جونيه, لا يمكن الركون إليه في ظل تكليفه, شخصيا,.......... محليا للمكتب المذكور, من قبل إدارة الجمارك. وحيث تبين أن السيد.......... لم يتقيد بأحكام المواد: 159 ـ 160 ـ 163 ـ 164 ـ 166 من قانون المحاسبة العمومية والتي تفرض على.......... تأمين عمليات القبض لحساب الخزينة, وتعتبره مسؤولا عن واردات الموازنة, ومسك حسابات الأموال العامة, وتدوين العمليات العائدة لها, وتأمين المقبوضات أيا كان نوعها, وحفظ أوراق الثبوت العائدة لتلك العمليات, معتبرا نفسه.......... واقعيا لا.......... أصيلا, الأمر الذي لا يمكن الأخذ به لعدم جواز تمنعه عن القيام بمهامه.......... واقعي ينطبق عليه ما ينطبق على.......... الأصيل, عملا بأحكام المادة 181 من قانون المحاسبة العمومية. وحيث تبين أن السيد.......... المكلف من قبل إدارة الجمارك.......... محلي لمكتب جمرك جونيه, لم يتقدم بالكفالة القانونية, كما لم يحلف اليمين القانونية أمام ديوان المحاسبة مخالفا بذلك أحكام المادة 169 من قانون المحاسبة العمومية, والمادة 11 من القرار رقم 430/1 الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 6/6/74, التي توجب تقديم الكفالة على كل موظف يجري تكليفه بمهام وظيفة.......... حتى ولو كان هذا التكليف يتم بصورة مؤقتة, وأن ما ابداه السيد.......... لجهة عدم معرفته بأنه يشغل وظيفة.......... محلي لا يمكن الاعتداد به من قبله, لا سيما وأنه كان يقوم بتنظيم محاضر الاقفال السنوية لحساباته وتقارير المحاسبة الاسبوعية التي كانت تنظم من قبله شخصيا أو بحضوره. وحيث تبين أن النصوص النافذة في إدارة الجمارك تلزم كل.......... جمركي باعداد تقارير ربعية إدارية ومحاسبية ترفع إلى المديرية العامة بواسطة مدير الاقليم, وكذلك اعداد تقارير اسبوعية محاسبية ترفع مباشرة إلى.......... الامانة الرئيسية وفقا لأحكام المذكرة, رقم 2671/1 رب/96 تاريخ 31/12/96, ما يشير إلى أن جميع.......... المركزي, كانوا على علم, وبصورة دورية, بموجودات الصناديق في المكاتب والمراكز ومن ضمنها صندوق مكتب جونيه, الأمر الذي ينهض مسؤوليتهم عن عدم القيام بمساءلة كل من.......... المذكور.......... عن التجاوزات الحاصلة فيه, ويطرح التساؤل حول السبب الذي من أجله وصلت موجودات هذا المكتب من المال العام إلى حدود /140/ مليون ليرة لبنانية من دون ترحيلها إلى مصرف لبنان أو إلى صناديق الخزينة.

المادة 136

وحيث تبين أن.......... السيد.......... لم يقم بلفت النظر إلى التجاوز الحاصل في مكتب جمرك جونيه, لجهة تخطي المبالغ المحتفظ بها للحدود المعينة بموجب القانون, وذلك خلال قيامه بجولة تفتيشية على المكتب المذكور, وتأشيره على سجلاته المحاسبية, بالرغم من أن التقارير الربعية التي قام باعدادها كانت تصل, في أوقاتها, إلى مراجعها التسلسلية, ومنها التقريرين الربعيين, الربع الأخير من العام 2000, والربع الأول من العام 2001, اللذين اشارا بوضوح إلى تجاوز ملحوظ للحدود المسموح الاحتفاظ بها في صندوق مكتب جونيه, مخالفا بذلك أحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59, ومضمون المذكرة رقم 9031/96, الصادرة عن مدير عام الجمارك بتاريخ 26/1/ 96, التي تفرض على.......... القيام بتدقيق.........., وعمليات المكاتب الجمركية, ولو مستنديا, من خلال التقارير الربعية التي ترد إليه بصورة منتظمة, وكذلك أحكام القرار رقم 551/ص 16/97 الذي تولى السيد.......... شخصيا, ابلاغه إلى المكاتب الجمركية حيث كان يشغل في حينه, وظيفة.......... مركزي لإدارة الجمارك. وحيث تبين أن.......... السيد.......... قد دقق واشر على التقريرين الربعيين العائدين لمكتب جمرك جونيه عن الربع الأخير من العام 2000 والربع الأول من العام 2001 اقرارا منه بصحتهما وذلك بالرغم مما كان يعتريهما من تجاوز واضح في موجودات الصندوق وصل إلى حدود / 140/ مليون ليرة لبنانية نقدا, مخالفا بذلك أحكام قرار المحاسبة العامة رقم 551/ص 16/97, ومضمون المذكرة رقم 55/64 التي نصت على أن تتناول أعمال.......... في المكاتب الجمركية تدقيق جميع المعاملات بما في ذلك عمليات الصندوق والمحاسبة بقصد التثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة, مع الإشارة إلى أن التقارير الربعية, جميعها, كانت تعرض بصورة مستمرة ودورية على السيد.........., منذ الحاق.......... السيد.......... بالمكتب بتاريخ 10/11/99, بما كان يشوبها من تجاوز في موجودات الصندوق, من دون أن يبادر السيد.......... إلى لفت نظر.......... إلى هذا التجاوز, أو إلى أي اجراء قانوني بحقهما سندا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث تبين أن السيد.......... قد انهيت خدماته اعتبارا من تاريخ 1/7/2003 بموجب قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1225 تاريخ 28/12/2002, ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا عن المخالفات المرتكبة من قبله. وحيث تبين أن.......... المركزي في إدارة الجمارك, السيد.......... كان يتلقى التقارير المتعلقة بالبيانات المحاسبية بيوميات الموارد المالية, المرفوعة إليه نهار الاثنين من كل اسبوع من قبل.......... جونيه, انفاذا لمضمون المذكرة رقم 2671/1 رب/96, الصادرة عن.......... المركزي بتاريخ 31/12/96, ودون أن يقوم بلفت النظر إلى التجاوزات الحاصلة تباعا في موجودات الصندوق, ولا سيما التجاوز الحاصل في التقرير المحال إليه خلال الاسبوع الأخير السابق لعملية الاختلاس حيث بلغت قيمة موجودات الصندوق /140/ مليون ليرة لبنانية, كما أن السيد.......... لم يتخذ أي اجراء بحق كل من.......... جمرك جونيه.......... فيه, اثر تكليفه مراقبين اثنين الاطلاع على محاسبة هذا المكتب وظهور زيادة في موجوداته بلغت /12/ مليون ليرة لبنانية في العام 99, و/ 107/ ملايين ليرة لبنانية في العام 2000, بالرغم من تبلغه التقريرين الموضوعين من قبلهما وفقا للأصول, إضافة إلى عدم اجراء أي جولة تفتيشية من قبله على أعمال مصلحة الامانة الرئيسية وأعمال المحتسبين المحليين التابعين له, انفاذا لمضمون المذكرة رقم 9031/96 التي اناطت به القيام بالمهمة المشار إليها.

المادة 137

وحيث تبين أن السيد.......... قد انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية وذلك بموجب القرار رقم 275 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/6/2002, ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا عن المخالفات المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن المراقبين المساعدين في مصلحة الأمانة الرئيسية في إدارة الجمارك السيدين.........., جرى تكليفهما بتدقيق الواردات في المحتسبيات المحلية في إدارة الجمارك, على أن يقدما تقارير دورية عن نتائج أعمالهما إلى رئاسة المصلحة, وذلك بموجب المذكرة رقم 1402 الصادرة عن رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية بتاريخ 8/5/ 2000, وأن المراقبين المذكورين لم يقوما بتدقيق محتسبية جونيه, انفاذا لمضمون المذكرة المشار إليها, ما استدعى مساءلتهما مسلكيا من قبل إدارة الجمارك وذلك بحسم راتب كل منهما عن خمسة أيام تأديبيا, مما يقتضي معه الاكتفاء بهذه العقوبة المتخذة بحقهما, واحالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن.......... أشار في كتابه رقم 27/سري/ 2001 بتاريخ 19/6/2001, إلى ابلاغه النيابة العامة المالية بأمر الاختلاس الحاصل في مكتب جمرك جونيه من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وأن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قررت اتهام المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... بالجناية المنصوص عليها في المادتين 359 و360 من قانون العقوبات, واصدار مذكرة القاء قبض بحقه لاختلاسه ما أوكل إليه أمر جبايته من الرسوم الجمركية, ولجوئه إلى استعمال ايصالات خلافا للتسلسل الرقمي الواجب اعتماده, واعطائه أحد البيانات الجمركية رقما وهميا من أجل اخفاء عملية الاختلاس وذلك بموجب قرارها رقم 287/2002 تاريخ 3/4/2002, وأن القرار القضائي النهائي في قضية الاختلاس المشار إليها لم يصدر حتى هذا التاريخ. وحيث أن الفقرة الخامسة من المادة 61 من نظام الموظفين تنص على أن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها, إلا أن الحكم الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, فهو يبقى ملزما للإدارة ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع. وحيث أن التجاوزات المرتكبة من قبل الموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه ورؤسائهم التسلسليين, يعتبر بعضهما ثابتا بمقدار الكفاية وعلى نحو لا يقيد سلطة الإدارة مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بصددها, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وايداع الملف القضاء المختص, عطفا على التحقيقات الجارية أمامه حول الموضوع. وحيث أن المهام المنوطة بالموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه وبرؤسائهم التسلسليين تندرج تحت مفهوم إدارة الأموال العمومية, وأن الاخلال في إدارة تلك الأموال على نحو ألحق الضرر والخسارة بها يقع تحت طائلة أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يقتضي معه احالة كل من السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن المراقب في إدارة الجمارك,.......... جمرك جونيه, السيد.......... بارتكابه المخالفات المشار إليها في متن هذا القرار, يكون قد اخل بواجبات الوظيفة العامة, وأن المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) تولي هيئة التفتيش المركزي, بعد فرض العقوبة, احالة الموظف المخالف على الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن الهيئة ترى, في ضوء ما ورد أعلاه, وبعد فرض العقوبة بحق السيد.........., احالة هذا الأخير أمام الهيئة العليا للتأديب, سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 138

وحيث تبين من مضمون قرار جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أن محامي المراقب المساعد, السيد.........., تقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه السيد بسام داوود (شريك السيد.......... في ملهى الـ(..........) حول مبالغ متنازع عليها, مما يستدعي توصية إدارة الجمارك بتكليف محاميها العمل على ادخال الإدارة المذكورة في هذه الدعوى من أجل الحفاظ على حقوق الخزينة في هذا الاطار. وحيث أنه يقتضي توصية إدارة الجمارك باتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله في الإدارة المذكورة اعتبارا من 14 حزيران من العام 2001, وذلك في ضوء أحكام نظام الموظفين ولا سيما أحكام المادة 65 منه, والتي ترعى مثل تلك الحالة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المراقب في إدارة الجمارك, السيد.........., مواليد 1949 (رقمه المالي..........) لمدة ثمانية عشر شهرا تأديبيا واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ حسم راتب المراقب أول في إدارة الجمارك,.......... السيد.......... مواليد 1941 (رقمه المالي..........) عن عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية حول الموضوع. 4 ـ احالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. 5 ـ حفظ المسؤولية المسلكية بحق السيدين.......... بسبب انهاء خدماتهما, وفقا لما تمت الإشارة إليه في متن هذا القرار. 6 ـ توصية جانب إدارة الجمارك بما يلي: أ ـ النظر في إمكانية ادخال الإدارة في الدعوى المساقة من قبل محامي السيد.......... بحق السيد.......... (شريك السيد.......... في ملهى الـ (..........) حول المبالغ المتنازع عليها, من أجل الحفاظ على الأموال العامة. ب ـ اتخاذ الاجراءات المسلكية المقتضاة بحق المراقب المساعد, السيد.........., المنقطع عن مزاولة عمله اعتبارا من تاريخ 14 حزيران 2001 وذلك في ضوء أحكام المادة 65 من نظام الموظفين. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام الفين وثلاثة.

المادة 139

امانة سر الهيئة جلسة: 36/2003 بند: 8 قرار رقم 421/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 69/7/2001 و34/7/2002 بجميع مندرجاته.

3693/و 2001 و2155/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة بتول شقير والسيد ربيع شرف الدين تاريخ 21/3/2003, بنتيجة التحقيق في عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, خلافا للأصول. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي لدى ديوان المحاسبة رقم 414/1903 تاريخ 27/6/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 5/ 7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن السيد وزير المالية ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 1791/ص تاريخ 30/ 10/2001, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في مصلحة استثمار مرفأ صيدا ناتجة عن عقد اتفاق بالتراضي خلافا لأحكام المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995, كما ابلغ التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 955/ص 16 تاريخ 20/7/ 2002, نسخة عن كتابه الموجه إلى ديوان المحاسبة, المتعلق بالاعلام عن مخالفة مالية في المصلحة المذكورة ناتجة عن عقد النفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها, وقد صدر التكليفان رقم 69/7/2001 ورقم 34 /7/2002, للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه جرى اعطاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا سلفة خزينة بموجب المرسوم رقم 6994 تاريخ 11/7/1995 وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المرفئية على أن تكون مدة السلفة سنة واحدة من تاريخ دفعها, وأن تسدد نقدا, أصلا وفائدة, مع عدم جواز استعمالها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها والمحددة بتغطية أتعاب دار الهندسة ونفقات إدارية مختلفة. وحيث تبين أن مصلحة استثمار مرفأ صيدا لم تسدد قيمة السلفة المعطاة لها بموجب المرسوم رقم 6994/95, إلا أنها كانت تقوم برصد وتدوير الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمتها من دون توفر السيولة اللازمة لذلك بسبب قلة الإيرادات المرفئية, خاصة أن جباية الرسوم المرفئية بدأت بتاريخ 8/1 /96 وفقا لما أظهره التدقيق في جداول قطع حساب المصلحة العائدة للأعوام ما بين 1996 و2001, وان ما ابداه كل من.......... لتبرير عدم تسديد السلفة في وقتها يمكن أخذه في الاعتبار وحفظ القضية لجهة مسؤوليتهما بهذا الصدد. وحيث تبين أن مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وافق, بموجب قراره رقم 25 تاريخ 31/1/97, المقترن بتصديق سلطة الوصاية, على تلزيم شركة.......... صفقة اجراء دراسات الحفر الجيولوجي, وفقا لدفتر شروط خاص وضع من قبل الاستشاري دار الهندسة إلا أنه تعاقد بتاريخ 20/2/97, بموجب اتفاق رضائي, مع.........., لتنفيذ الدراسات المذكورة باعتبار هذه الشركة ممثلة بشركة.......... استنادا لكتاب صادر عن هذه الأخيرة, ودون وجود مستند قانوني يثبت صحة هذا التمثيل, استيفاء لأحكام المادة 29 من قانون التجارة, الأمر الذي يخالف أحكام المادة 108 من النظام المالي للمصلحة, والتي تنص على أن يسند الالتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم أفضل العروض, كما يخالف أحكام دفتر الشروط الخاص بأعمال الحفر الجيولوجي والتي لا تجيز التعاقد من الباطن.

المادة 140

وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة اجمالية على سبيل الاحتياط ومن وحيث تبين أن.......... في وزارة الشؤون الاجتماعية, السيد.........., في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, قام بالتأشير على طلبات حجز النفقات عن طريق جمع الاعتمادات بصورة إجمالية على سبيل الاحتياط ومن خلال حجز واحد خلافا لأحكام المادة 57 من النظام المالي الخاص بالمصلحة والتي توجب تنظيم طلب حجز اعتماد مستقل كلما اقتضى الأمر, كما قام بالتأشير على طلب حجز الاعتماد المتعلق بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركة.........., خلافا لأحكام المادة 59 من النظام المالي المشار إليه آنفا, والتي تنص على أن الغاية من تدقيق.......... هي التثبت من انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا السيد.........., كلف بصورة شفهية من قبل.......... القيام بمهام المصفي في المصلحة المذكورة في ظل عدم جواز الجمع بين مهام.........., وأن السيد قام بتصفية النفقة المتعلقة بالاتفاق الرضائي مع شركتي.......... دون توفر المستندات المطلوبة خلافا لأحكام الفقرة "ج" من المادة 67 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على أن تبنى التصفية, فيما يتعلق باللوازم والأشغال, على المستندات التي من شأنها اثبات الدين, كما وافق على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي, خرقا لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية الواجب اعتمادها في هذا الشأن, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة السادسة من نظام مستخدمي المصلحة التي أوجبت على المستخدم, بشكل عام, السهر على تطبيق القوانين والأنظمة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية الناجمة عن المخالفات المشار إليها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و42 من نظام المستخدمين المعمول به في المصلحة المذكورة. وحيث تبين أن.......... استثمار مرفأ صيدا السيد.........., وافق على التعاقد مع شركة.......... بصورة مخالفة للأصول, وعلى تنظيم العقد المتعلق بالجزء الأول للدراسات الاستشارية مع شركة.......... قبل الحصول على مصادقة وزير الوصاية, وقام بتقديم طلب حجز الاعتماد إلى.......... بصورة إجمالية وعلى سبيل الاحتياط, مما حال دون إظهار المبالغ الموجودة والمرصدة في موازنة المصلحة بصورة واضحة, خلافا لأحكام المادة 7 من النظام المالي للمصلحة, كما قام بتنظيم واصدار حوالات الدفع المتعلقة بالاتفاق الرضائي المعقود مع شركتي.......... دون التقيد بأحكام المادة 71 من النظام المالي للمصلحة التي تنص على عدم جواز اصدار حوالات الصرف إلا بعد التثبت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة المالية, أو التقيد بأحكام المادة 73 من النظام عينه والتي تنص على أن تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض, إضافة إلى موافقته على اعتماد الشك المقدم من قبل شركة.......... ككفالة عن أعمال الحفر الجيولوجي بالرغم من مخالفة هذا الأمر لدفتر الشروط الخاص الذي حدد نموذج الكفالة المصرفية المستخدمين المعمول به في المصلحة, وأن ما أدلى به السيد.......... في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية. مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 41 و 42 من نظام المستخدمين المشار إليه أعلاه.

المادة 141

وحيث أن التجاوزات المالية المتمثلة بمخالفة النصوص المتعلقة بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, والتي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار, تقع على عاتق كل من.......... مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وهم السادة:.........., بالإضافة إلى كل من السيدين.........., مما يقتضي معه احالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن الدراسات التي قامت بها كل من شركتي.........., جرى استلامها جميعها, بواسطة.......... السيد.......... في مصلحة استثمار مرفأ صيدا, وذلك بسبب عدم وجود ملاك عائد للمصلحة المذكورة في الفترة الواقعة ما بين البدء بالدراسات وحتى انتهائها, مما يخالف أحكام المادة 121 من النظام المالي المعمول به في المصلحة والتي تنص على أن تستلم اللوازم والأشغال والخدمات, لجنة تعين بقرار من.......... ويمكن أن تضم في عضويتها أشخاصا من غير العاملين في المصلحة من ذوي الخبرة والاختصاص بعد موافقة المجلس, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تشكيل لجنة الاستلام في المصلحة وفقا لما هو محدد في النظام المالي العائد لها. وحيث تبين أن واقع سلفات الخزينة غير المسددة يتفاقم بسبب عجز الإدارات العامة والمؤسسات العامة, ومصلحة استثمار مرفأ صيدا من ضمنها, عن التسديد, حيث بلغت قيمة السلفات غير المسددة ما بين العامين 1991 و2001 ما مجموعه /1725445721709/ل.ل. (ألف وسبعماية وخمسة وعشرون مليارا وأربعماية وخمسة وأربعون مليونا وسبعماية وواحد وعشرون ألفا وسبعماية وتسع ليرات لبنانية) من أصل قيمة السلفات المدفوعة والبالغة / 1776663282886/ل.ل. (ألفا وسبعماية وستة وسبعون مليارا وستماية وثلاثة وستون مليونا ومئتان واثنان وثمانون ألفا وثمانماية وست وثمانون ليرة لبنانية). وحيث تبين أن المادة الثامنة عشرة من قانون الموازنة للعام 2001 اجازت للحكومة تأجيل استيفاء سلفات الخزينة غير المسددة على أن تحدد الآلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, إلا أن المرسوم المذكور لم يصدر حتى هذا التاريخ مما يقتضي معه توصية وزارة المالية, مديرية المالية العامة, بالعمل على اصدار المرسوم الذي يحدد آلية تأجيل سلفات الخزينة غير المسددة سندا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه. وحيث أنه يقتضي توصية مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالعمل على تعديل النظام المالي المعتمد لديها لجهة اخضاع الاتفاق بالتراضي للأحكام المطبقة على المناقصات العمومية وخاصة الكفالة اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأشغال, وتعريب دفاتر الشروط والمراسلات المعتمدة في المصلحة لتسهيل الرقابة من قبل الموظفين المختصين.

المادة 142

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب كل من.......... استثمار مرفأ صيدا, السيد.........., والسيد.......... نبع الطاسة وتوابعه, المصلحة المذكورة, عن خمسة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم راتب السيد.......... مصلحة استثمار مرفأ صيدا (رقمه المالي..........), عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ احالة كل من السادة.......... مصلحة استثمار مرفأ صيدا: والسيدين:.........., أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ توصية مصلحة استثمار مرفأ صيدا بما يلي: أ ـ العمل وفقا للأصول على تعديل النظام المالي المعمول به في المصلحة لجهة اخضاع الاتفاق بالتراضي للأحكام المطبقة على المناقصات العمومية لا سيما لجهة الكفالة اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأشغال. ب ـ تعريب دفاتر الشروط والمراسلات المعتمدة في المصلحة لتسهيل اجراء الرقابة من قبل الموظفين المختصين. ج ـ التقيد بمبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية لجهة عدم الجمع بين وظيفة محتسب وأي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها. د ـ تشكيل لجنة الاستلام في المصلحة سندا للأحكام المنصوص عليها في النظام المالي المعتمد لديها. هـ ـ حجز الاعتمادات من قبل مراقب عقد النفقات وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام المالي المعتمد لديها. 5 ـ توصية وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ بالعمل على اصدار المرسوم الرامي إلى تحديد آلية تأجيل استيفاء سلفات الخزينة غير المسددة سندا لأحكام المادة الثامنة عشرة من قانون موازنة العام 2001 قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 143

امانة سر الهيئة جلسة: 39/2003 بند: 10 قرار رقم 448/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002, و28/3/2002, بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين: علي الحاج دياب وكلود القاصوف, والمفتش المالي السيدة سامية ضاهر تاريخ 31/12/2002, و31/3/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى عدد من الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين, السيدين: يونس الربيع ورلى أبو ضاهر تاريخ 11/6/2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين علي الحاج دياب وكلود القاصوف تاريخ 16/6/2003 و22/9/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 7/5/ 2003 و30/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 13/6 /2003 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام الإداري تاريخ 9/4 /2003 و28/8/2003 و29/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 454/2563 تاريخ 15/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30/9/2003 و8/10/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 547/ص تاريخ 17/4/2002 و884/ص تاريخ 24/6/ 2002, و1298/ص تاريخ 12/9/2002, ثلاث شكاوى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتكبة من قبل بعض الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة, طالبا اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002 و28/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه بتاريخ 6/2/97 تم وضع اجازة شراء لتوريد وتركيب موزع هاتفي في مديرية العناية الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة, كما تم بتاريخ 31/3/98 وضع اجازة شراء أخرى لتوريد وتركيب موزع هاتفي الكتروني في المديرية عينها, وأن.......... العناية الطبية برر هذا الأمر بأن الموزع الهاتفي الذي تم تركيبه في العام 1997 لم يكن ليفي بالحاجة المطلوبة لعدم قدرته على تأمين الاتصالات الهاتفية الداخلية بجميع الموظفين العاملين في مديرية العناية الطبية إضافة إلى تعطل الموزع المذكور وعدم إمكانية اصلاحه بكلفة مقبولة, وفقا لما جاء في كتاب.......... للوزارة رقم 6092/2003 تاريخ 23/7/ 2003, في معرض استيضاحه من قبل رئاسة التفتيش المركزي حول هذا الموضوع. وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة قامت بتركيب موزعات هاتفية في العام 1998 في بعض وحداتها, وذلك بموجب خمس اجازات شراء تفصل بينها فترات متقاربة عقدت ثلاث منها على التنسيب ذاته ما يشير إلى حصول تجزئة في النفقة, وأن.......... الوزارة برر وضع الاجازتين الحاصلتين بتاريخ 18/3/98 و10/9/98 العائدتين لشراء موزع هاتفي لمصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية وآخر لمكتبه, بأنه تلبية لحاجة لم تكن متوقعة سلفا, وان اجازات الشراء الأخرى قد اقترنت جميعها بتوقيع السيد وزير الصحة العامة, أما بصفته عاقدا للنفقة واما لجهة الموافقة عليها من حيث الحاجة, كما ان عدم ورود طلبات من الوحدات المختصة في بداية العامين 1997 و1998 بشأن الموزعات الهاتفية حال دون شرائها جميعها من خلال صفقة نظامية واحدة.

المادة 144

وحيث أنه بالرغم مما أدلى به.......... لوزارة الصحة العامة والذي يمكن أخذه بالاعتبار, فإن تجزئة النفقة بالشكل الموصوف أعلاه جاءت خلافا لأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لعدم استنادها إلى قرار باجازتها صادر عن السيد وزير الصحة العامة, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إلا في الحالات التي تجيزها النصوص القانونية والتنظيمية النافذة. وحيث أن كلا من.........., لم يلفت النظر خطيا إلى حصول تجزئة للنفقة بموضوع شراء المقسمات الهاتفية ولم يطلب اجراء صفقة نظامية للمقسمات المشار إليها, مما يقتضي معه التوصية بتنبيه الموظفين المذكورين إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى قيامهم بمهام وظائفهم. وحيث تبين أن الصفقات المعقودة في وزارة الصحة العامة خلال الأعوام 1999 ـ 2000 ـ 2001 و2002, قد جرت وفقا للأصول المحددة بموجب القانون وليس هناك ما يستدعي الملاحظة بشأنها. وحيث تبين أن المفتشية العامة الهندسية أجرت تحقيقا حول موضوع التنصت على هواتف رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات ومركز اصدار البطاقات في وزارة الصحة العامة تبين لها بموجبه عدم صحة موضوع التنصت كما أنه ليس هناك أي موضوع فني آخر يستوجب التحقيق من قبلها في الوزارة. وحيث تبين أن بعض المصالح والدوائر والمديريات التابعة لوزارة الصحة العامة تقوم باعداد اجازات الشراء واحالتها مباشرة إلى مصلحة الديوان دون المرور عبر دائرة التجهيز والتموين في الوزارة, خلافا لأحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة التي حددت مهتم دائرة التجهيز والتموين ومن ضمنها ضبط حركة الداخل والخارج من لوازم والبسة ومعدات ومفروشات, ووضع اجازات الشراء بالمواد والأدوية واللوازم الضرورية وغير المتوفرة في المستودع, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية التابعة لها ضرورة التقييد بأحكام المادة الثامنة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن موضوع العاملين إلى مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, يتولاه مجلس الخدمة المدنية من خلال طلب تزويده باسماء جميع العاملين في الإدارات العامة من أجل تحديد الفائض من الموظفين وتوزيعه على الإدارات العامة وفقا للحاجة, كما أن الطبيبين المتعاقدين في المركز المذكور, الدكتور.......... والدكتور.........., يتقيدان بدوام العمل في المركز, وأن ما قام به الدكتور.......... لجهة تقديم موعد حضور المرضى بناء لطلبهم, لا يؤثر على انتاجية عمل المركز, وهو يلبي حاجة إنسانية تتيح لهؤلاء المرضى متابعة أعمالهم كالمعتاد, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن الدكتور.......... قام بتسديد قيمة السلفات الطارئة المدفوعة له في العامين 2000 و2001 بموجب فواتير تمت الموافقة عليها وفقا للأصول, وأن العروض الفنية والنماذج المقدمة من العارضين في اطار المناقصة العمومية الجارية لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي, والتي قام بدراستها عدد من الخبراء في ضوء دفتر الشروط الخاص الموضوع لها وتراعي المواصفات الفنية المتعارف عليها, مما يشير إلى عدم صحة الادعاء المتعلق بفرض فلاتر لآلات غسل الكلى مخالفة للمواصفات العالمية, ويستدعي, بالتالي, حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين حصول مناقصة عمومية في العام 2000 لشراء السائل المستعمل في عملية غسل الكلى الاصطناعية, رست على شركة.......... مقبول, مقارنة مع الأسعار المحددة في اجازات الشراء السابقة, مما يجعل الادعاء المتعلق بشراء هذا السائل بالتراضي من الشركة المذكورة وباضعاف سعره الحقيقي, واقعا في غير محله.

المادة 145

وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة عمدت إلى شراء السائل المستعمل في غسل الكلى الاصطناعي بموجب ثماني اجازات شراء خلال الأعوام 98 ـ 99 ـ و2002, وبموجب مناقصتين عموميتين في العامين 99 و2002, وأن سعر السائل المشار إليه كان أدنى في المناقصتين العموميتين عما كان عليه في اجازات الشراء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد الكمية التي تحتاجها من هذا السائل وتأمينها بموجب صفقة نظامية تسمح لها بالحصول على المواصفات المطلوبة وبأفضل الأسعار. وحيث تبين أن المعدات والتجهيزات الموجودة في مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, قديمة جدا, وأن بعض ماكينات غسل الكلى معطلة وبحاجة إلى صيانة, كما أن المركز بحاجة إلى ماكينة جديدة لتكرير المياه, مع الإشارة إلى أن العقد الموقع بين وزارة الصحة العامة وبين شركة.......... بصفتها الوكيل الحصري لشركة.......... لصيانة آلات غسل الكلى في جميع المراكز الحكومية قد انتهت مدته بتاريخ 12/6/2002 دون أن تتمكن الوزارة من اجراء عقد صيانة آخر مع الشركة المذكورة لعدم تقدم هذه الأخيرة بأسعار جديدة رغم الاتصالات العديدة الجارية معها بهذا الخصوص, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي, عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة, وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز المذكور. وحيث تبين أن البت النهائي لصحة التأشيرة المدرجة على متن المذكرة رقم 14 تاريخ 17/6/2000, الصادرة عن.......... الدكتور.........., المتعلقة بتكليف الدكتور.......... بالمراقبة الطبية على بعض المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, لجهة معرفة ما إذا كانت تلك التأشيرة تعود.......... الدكتور.......... ام لغيره, يتطلب خبرة فنية, وأنه ليس هنالك من جدوى لمعرفة هذا الأمر, كون المذكرة المشار إليها لم ترتب أية نتائج مالية, ولم تلحق أي ضرر بحق الغير, كما أن التأخير في تنفيذ المرسوم رقم 7763/2002 المتعلق بأصول التعاقد وتوزيع الأسرة على المؤسسات المتعاقدة والمخصصة للعلاج على نفقة وزارة الصحة العامة يعود إلى عدم تضمين المرسوم المذكور عدد الأسرة المنوي التعاقد عليها مع كل مستشفى, مما لا يرتب أي مسؤولية على.......... الدكتور.........., إضافة إلى أن هذا الأخير يقوم بمراقبة دوام العاملين في مركز اصدار البطاقات بحيث لم تسجل أية حال غياب غير مبرر في المركز المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لجهة النقاط المبينة أعلاه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة السيد.........., تغيب عن مركز عمله بتاريخ 4/5/2001 دون عذر مشروع, وأن الكتاب المسجل في قلم مصلحة المستشفيات والمستوصفات برقم 317/م.م. الذي يثبت حالة الغياب, احيل إلى مصلحة الديوان بتاريخ 5/5/2001 مع اقتراح بحسم البدل التعاقدي للسيد.......... عن ثلاثة أيام, وقد تبين للتفتيش أن الكتاب المذكور لا وجود له في محفوظات الوزارة بحيث أن العقوبة المقترحة لم يتم اقرارها, ولم توضع, بالتالي, موضع التنفيذ. وحيث تبين من الاطلاع على قيود سجل الصادر والوارد المعتمد في قلم مصلحة الديوان ان الاحالة رقم 317/م.م. وردت بتاريخ 7/5/2001 وسجلت تحت رقم 3779 ووقع على استلامها السيد.........., المتعاقد مع وزارة الصحة العامة بصفة.......... وأن هذا الأخير دون على سجل قلم الديوان بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات بتاريخ 15/5/2001 دون وجود أي تسجيل لها على دفتر الذمة الداخلي المعتمد في الديوان يثبت قيام مصلحة المستشفيات والمستوصفات باستلامها, كما دون السيد.......... بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات يثبت قيام مصلحة الديوان باستلامها, ما ينهض مسؤولية السيد.........., ان لجهة فقدان المعاملة ان لجهة تدوين معلومات على سجلات رسمية, لا تنطبق على الواقع.

المادة 146

وحيث تبين أن السيد.......... تسلم الشكوى رقم 398 المسجلة في قلم ديوان وزارة الصحة العامة دون أن يقوم بتسديدها على سجل الصادر والوارد متذرعا بارسالها إلى مكتب السيد الوزير لتسليمها إلى أحد أصحاب العلاقة اسوة بغيرها من المعاملات التي كانت تسلم من قبله إلى أصحاب العلاقة دون أخذ تواقيعهم عليها, ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد.......... ومن دفاعه الخطي ما من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الصحة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق.......... السيد.......... لتغيبه غير المبرر عن مركز عمله بتاريخ 4/5/2001 وحيث تبين أن السيد.......... يتولى الأعمال القلمية في ديوان وزارة الصحة العامة بناء على تكليف شفهي من.........., خلافا لأحكام الاتفاقية الموقعة بينه وبين وزارة الصحة العامة والتي لا توليه القيام بمثل تلك المهمة, مما يقتضي معه التوصية بوقفه عن العمل بصفة.......... والطلب إليه الالتزام بأحكام الاتفاقية الموقعة بينه وبين الوزارة, بصفة.......... وحيث تبين أن معاملة.......... في مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة, السيد.........., المتعلقة بنقله إلى مستشفى الكرنتينا حفظت بسبب انشاء مؤسسة عامة لإدارة هذه المستشفى, وأن الشكوى المقدمة من.......... جرى حفظها بسبب تقدم الأخير بطلب استردادها. وحيث تبين أن الدكتور.........., الطبيب.......... مع وزارة الصحة العامة يؤمن دوام العمل وفقا لأحكام العقد الموقع معه, كما أن.......... في وزارة الصحة العامة, مستوصف الدبية الحكومي السيد.........., يتقيد بدوام العمل الرسمي ويقوم بمهامه وفقا للأصول. وحيث تبين أن الدكتور.......... سبق له أن عين.......... لمشروع الصحة الانجابية القائم بالتعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك ما بين العامين 1995 و1999, وانه خلال هذه الفترة كان يعمل.......... مع الوزارة وقد انقطع عن تقاضي أي بدل من الصندوق ابتداء من العام 1999 تاريخ تعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة, وأن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد صحة تلك المعلومات بكتابه تاريخ 18/4/2003 وحيث تبين أن تعويضات.......... المشكلة لمعالجة مشكلة العام 2000 قد دفعت بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 559/ص تاريخ 14/3/2000, وأن السلفتين اللتين جرى اعطاؤهما لتأمين حاجة وزارة الصحة العامة من القرطاسية سددتا بموجب فواتير منظمة, كما أن دفاتر السجل الصحي لزوم مديرية الوقاية الصحية تم تأمينها خلال العام 2000 عن طريق صفقة نظامية وضع لها دفتر شروط خاص, وكذلك تأمين المطبوعات الخاصة بالوزارة خلال العام 2001 بموجب صفقتين نظاميتين وفقا للأصول, وأن ترميم مبنى الوزارة الجاري في العام 1992, لم يشمل الواجهات الخارجية للمبنى خلافا لما ورد في الشكوى, وأنه تبين للتفتيش من خلال الاتصالات الهاتفية الحاصلة أثناء اجراء التحقيق مع عدد من المرضى الذين وردت اسماؤهم في بعض اجازات شراء البدائل الطبية (Prothese) أن هؤلاء جميعهم قد تسلموا تلك البدائل.

المادة 147

وحيث تبين أنه جرى وضع عدد من السيارات بتصرف رؤساء الوحدات المركزية في وزارة الصحة العامة, وأن هذه السيارات تبقى بتصرف الموظفين حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي, وذلك بسبب عدم وجود مرآب خاص بالوزارة لايواء السيارات والحفاظ عليها, كما أن معظم الموظفين الذين يستعملون سيارات الوزارة لا يمسكون دفتر سير خاص بكل سيارة باستثناء كل من.........., مما يقتضي معه التوصية بالتقيد بأحكام التعميم الصادر عن مقام رئاسة الوزراء تحت رقم 26 تاريخ 26/7/74, العائد للتعليمات والنماذج المتعلقة بسيارات وآليات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واستعمالها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم البدل التعاقدي.......... مع وزارة الصحة العامة السيد.......... عن ثلاثة أيام تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الصحة العامة, المديرية العامة للصحة, بما يلي: أ ـ التقيد بأحكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقات إلا في الحالات التي تجيزها النصوص القانونية والتنظيمية النافذة. ب ـ تنبيه الموظفين المعنيين المذكورين في متن هذا القرار, إلى ضرورة التقيد التام بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لدى قيامهم بمهام وظائفهم وممارستهم صلاحياتهم. ج ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق.......... مع الوزارة السيد.......... لغاية غير المبرر عن مركز عمله بتاريخ 4/ 5/2001 د ـ وقف السيد.......... عن العمل بصفة.......... في مصلحة الديوان في الوزارة والطلب إليه الالتزام بأحكام الاتفاقية الموقعة معه للعمل بصفة.......... هـ ـ التقيد بأحكام التعميم رقم 26 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 26/7/74 (التعليمات والنماذج المتعلقة بسيارات وآليات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واستعمالها). و ـ التعميم على جميع الوحدات الإدارية التابعة للوزارة ضرورة التقيد بأحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم وزارة الصحة العامة, المشار إليها في متن هذا القرار. ز ـ تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي, عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز مع تأمين السائل المستعمل في غسل الكلى بموجب صفقة نظامية. ح ـ حفظ القضية لجهة النقاط الأخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر تشرين الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 148

امانة سر الهيئة جلسة: 43/2003 بند: 11 قرار رقم 493/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 88/7 ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد عبد الستار الايوبي تاريخ 27/10/2003, بشأن تنفيذ تعليمات.......... سير المخالفة للقانون من قبل.........., واستلام أموال مجباة من قبل.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 11/11 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 13 /11/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن محافظ لبنان الشمالي طلب من التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 5512/ب/ 2001 تاريخ 12/2/2002, اجراء التحقيقات اللازمة في بلدية سير, قضاء المنية ـ الضنية, لجهة قيام.......... بتنفيذ تعليمات.........., المتضمنة اعطاءه امرا بسحب ودفع مبالغ مالية من أصل قرار بلدي غير مصدق, واقدام.......... على استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى.......... خلافا للقانون, وأن المفتشية العامة المالية أجرت تحقيقا حول الموضوع استنادا إلى برنامج التفتيش السنوي العائد للعام 2002 وحيث تبين من التحقيق أن السيد وزير الداخلية والبلديات شكل بموجب احالته رقم 8628/د تاريخ 3/1/2001 لجنة برئاسة محافظ لبنان الشمالي, أوكل إليها مهمة اجراء التحقيق في المعاملات والقرارات المتخذة في بلدية سير, وأن اللجنة المذكورة أشارت بنتيجة التحقيق المجرى من قبلها إلى وجود تجزئة في الانفاق في ظل قرارات مبدئية, وترتيب اعباء مالية بقيمة /255140223/ل.ل. ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرارات عن المجلس البلدي بشأنها, خلافا لأحكام قانون البلديات ولأحكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/82, (أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية) حيث تم تنفيذها على مسؤولية.......... دون اتباع الأصول القانونية لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها, ودون اتباع الأصول الفنية لتلك الأشغال لجهة الحصول على موافقة الجهات المختصة في المديرية العامة للتنظيم المدني. وحيث تبين أن السيد وزير الداخلية والبلديات وافق على المقترحات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبله, ومن ضمنها اجراء عقود مصالحات مع ذوي الاستحقاق, كما كلف محافظ لبنان الشمالي باستدعاء.......... إلى مكتبة وابلاغه فرض عقوبة التأنيب بحقه استنادا إلى احكام المادة 104 من قانون البلديات, الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 20/6/1977 وتعديلاته. وحيث تبين أن مجلس بلدية سير اتخذ القرار رقم 81 تاريخ 26/10/2001, المتعلق بصرف مبلغ /147466000 /ل.ل. قيمة أجور عمال وقيمة فواتير عائدة للعام 2000, لم تدفع في أوقاتها, وأن.......... بكتابه رقم 16 الموجه إلى محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 10/1/2002, اعتبر القرار مصدقا استنادا لأحكام المادة 63 من قانون البلديات, بالرغم من أن المادة المشار إليها, لا تنطبق على سير القرار البلدي المبين آنفا, لما يشوبه من عيوب أساسية, ولكونه قد رفع إلى السيد الوزير لبيان الرأي في كيفية وأحقية دفع مبالغ مالية كنفقات لأشغال جرى تنفيذها دون وجود اعتمادات لها في حينه.

المادة 149

وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي رأى باحالته رقم 158 /ب/2002, أن أي صرف أو انفاق وفقا للقرار رقم 81/ 2001 قبل تصديقه يبقى على مسؤولية.......... الشخصية, وأن هذا الأخير, بالرغم من ذلك, طلب من.......... صرف مبالغ مالية استنادا للقرار رقم 81/2001, وأنه جرى فعلا صرف مبلغ /54000000/ل.ل. باسم.......... وعلى مسؤوليته الشخصية من أجل دفعها إلى مستحقيها, وذلك قبل اقتران القرار المذكور بتصديق سلطة الرقابة وفقا للأصول, واصدر قرارا الحالة.......... السيد.........., على الهيئة العليا للتأديب بسبب قيام هذا الأخير بلفت نظر.......... إلى المخالفات القانونية التي يقوم بارتكابها. وحيث تبين أن.......... سير السيد.......... قام باستلام أموال من الجباة وصرفها خلافا للأصول القانونية التى ترعى ذلك, ولا سيما المادتين 91 و92 من قانون البلديات ودون أن يصدر بها أي قرارات رئاسية أو مجلسية, وأن البيانات والفواتير التي قدمها السيد.......... كمستندات لاثبات عملية صرف الأموال المجباة, هي عبارة عن أوراق عادية يطلب فيها.......... دفع مبالغ مالية لأشخاص محددين تحت تسميات مختلفة كبدل أتعاب أو مصاريف إلى وزارات, دون أي اثبات للمهام ودون وجود أي تكليف رسمي لأصحاب العلاقة. وحيث تبين من افادتي كل من.......... السيد..........,.......... في سير السيد.........., أن دور اللجنتين المذكورتين هو محض صوري, وأن.......... هو الذي يتولى عمليتي الشراء والاستلام دون أي تدخل من قبل هاتين اللجنتين, كما وأن هناك قرارات تصدر عن المجلس البلدي يتم تسجيلها على سجل القرارات العائد لها دون علم أعضاء المجلس البلدي بها, وأن.......... يعمد إلى تسوية وضع تلك القرارات في جلسات لاحقة خلافا للأصول, إضافة إلى أن القرارات المتعلقة بتعيين أمين صندوق بديل, وتحديد تعويض كل من.........., واقرار موازنة العام 2003, التي وافق عليها بعض أعضاء المجلس البلدي (السادة..........) بتاريخ 23/3/2003, قد تمت مناقشتها والتصديق عليها في جلسات لم يكن النصاب مؤمنا فيها. وحيث تبين أن.......... سير المذكور قام بدفع مبالغ مالية لقاء اجراء دراسات عائدة لترميم مبنى البلدية القائم على العقار رقم 1125/ سير, بالرغم من أن المجلس البلدي وافق على تقديم الدراسات المشار إليها بصورة مجانية إلى البلدية, وأن السيد.......... أحد أعضاء المجلس البلدي في سير, أفاد لدى استيضاحه حول الموضوع أن.......... قال بأنه سيدفع هذا المبلغ بمثابة رشوة لأحد الموظفين لتسهيل الحصول على مستحقات الكهرباء العائدة للبلدية, الأمر الذي يقع, في حال ثبوت صحته, تحت طائلة أحكام المادة 355 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني, مما يقتضي معه التوصية باحالة ملف التحقيق إلى جانب النيابة العامة التمييزية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه. وحيث تبين أن ملف المناقصات العائد لمشروع.......... غير موجود في مبنى بلدية سير, وأن جميع المستندات العائدة للمناقصتين العموميتين اللتين جرتا حول الموضوع موجودة بحوزة.......... السيد.........., وأن هذا الأخير وافق على تزويد التفتيش بما يلزم من ايضاحات حول الملف المذكور وحول النقاط المثارة في سياق هذا القرار, إلا أنه لم يحضر في الموعد الذي قام هو شخصيا بتحديده كما لم يبرر عدم حضوره, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالتحقيق مع.......... سير حول تلزيم مشروع وسائر المخالفات التي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار وذلك لعدم خضوع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي, عملا بنص المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته. (قانون البلديات).

المادة 150

وحيث تبين من الاطلاع على سجل الآليات العائدة لبلدية سير أن السيارة التي تحمل الرقم 171987/م لبنان, وهي من نوع تويوتا دينا, لا تزال حتى تاريخه على اسم.......... السيد,.........., بموجب سند توكيل خاص ببيع سيارة, إذ لم يعمد.......... إلى نقل ملكيتها إلى البلدية وفقا للأصول, كما أن بلدية سير تفتقر إلى دفتر سير المركبات, مما يقتضي معه التوصية بالتعميم على البلديات كافة ضرورة تسجيل الآليات والمركبات العائدة للبلدية باسم البلدية, واعتماد دفتر سير للمركبات وفقا للتعميم رقم 26 تاريخ 26/7/74, الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية ـ بما يلي: 1 ـ التحقيق مع.......... سير, السيد.........., في القضية المتعلقة بتلزيم مشروع.........., وفي سائر النقاط التي تمت الإشارة إليها في متن هذا القرار. 2 ـ التحقيق مع.......... في سير السادة:.........., الذين وافقوا على اقرار موازنة العام 2003 واعطاء تعويضات.........., خلافا للقانون. 3 ـ الطلب إلى بلدية سير العمل على نقل ملكية السيارة ماركة تويوتا دينا رقم اللوحة 171987/م لبنان, إلى اسم البلدية وفقا للأصول, والعمل على استرداد الأموال التي تقاضاها كل من.......... سير السيد.......... السيد.........., كتعويضات, استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/9/2002 لانتفاء الصفة القانونية عن هذا القرار. 4 ـ التعميم على البلديات كافة, وجوب تسجيل الآليات باسم البلدية, واعتماد دفتر سير للمركبات وفقا للتعميم رقم 26 تاريخ 26/7/74, الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 5 ـ احالة الملف إلى جانب النيابة العامة التمييزية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر كانون الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 151

امانة سر الهيئة جلسة: 45/2003 بند: 5 قرار رقم 515/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/07/2003 بجميع مندرجاته.

2865/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش السيد محمود الموسوي تاريخ 1/12/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في بلدية.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/12/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 12/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي مقدمة من مجلس بلدية..........,.........., تشير إلى وجود مخالفات مالية وتجاوزات من قبل.........., تتعلق بأعمال الجباية والانفاق, وقد جرى التحقيق بالموضوع بالاستناد إلى التكليف رقم 38/7/2003 وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... بلدية.........., أصدر قرارا.......... برقم 195 تاريخ 5/10/2002 كلف بموجبه المواطن.......... القيام بأعمال الجباية, بموجب دفاتر ايصالات مسلمة إليه من قبل.........., كما أن.......... قام بنفسه بأعمال جباية, وذلك وفقا لافادة.......... وحيث تبين أن الرسوم المجباة من قبل.......... ومن قبل.......... يتم توريدها إلى صندوق البلدية, بالإضافة إلى تعذر الاطلاع على موجودات الصندوق, وعلى سجلاته, وعلى دفاتر الايصالات, بسبب امتناع.........., بلدية.......... عن المفتش المحقق على القيود والسجلات, وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة إليه من قبل.........., مما تعذر معه استكمال التحقيق في هذه المخالفات لعدم توفر المستندات اللازمة للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي, وذلك وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6 /1977, مما يقتضي معه, ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي بهذا الشأن, وابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة.

المادة 152

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية, واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي. 2 ـ ابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الأول عام الفين وثلاثة.

المادة 153

امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 10 قرار رقم 103/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 12/7/2000 بجميع مندرجاته.

14/5/2000

58/3/98 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: ميشال ديب, انطوان نوهرا, ناجي شعبان, والمفتشين التربويين السيدين: أحمد الصمد, طلال يوسف تاريخ 11/4/2002, بنتيجة التحقق في الوضع الوظيفي للمدرسة السيدة.......... بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدين ميشال ديب وانطوان نوهرا تاريخ 8/8/2002 بعد الاطلاع على المفتش العام التربوي تاريخ 23/8/2002 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 3/9/ 2002 و17/12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 441/3548 تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 6/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مجلس الخدمة المدنية أودع التفتيش المركزي نسخة عن كتابه رقم 4168 تاريخ 30/10/1998, الموجه إلى وزارة المالية, والمتعلق بالوضع الوظيفي للمدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي, السيدة.........., جوابا عن كتاب السيد وزير المالية رقم 835/ص 1 تاريخ 12/9/1998, الذي طلب فيه بيان رأي مجلس الخدمة المدنية في الوضع الوظيفي للسيدة.......... بالاستناد إلى المادة 65 من نظام الموظفين, وذلك بعدما تبين أن صرف رواتب السيدة.......... توقف منذ تاريخ 1/1/ 93 بسبب عدم استئنافها عملها منذ انتهاء مدة اجازة الأمومة والاجازة الصحية بتاريخ 22/12/90 وحتى الآن, وأن المفتشية العامة المالية أجرت التحقيقات اللازمة حول الموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن المدرسة في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات السيدة.......... انقطعت عن الحضور إلى مركز عملها في المدرسة المذكورة بصورة نهائية اعتبارا من تاريخ 22/12/1990, إذ التحقت بالأمانة العامة لمجلس النواب دون ابلاغ إدارتها أي مستند بهذا الصدد, وأن المذكرة الإدارية رقم 152/91 التي اجازت الحاقها بالأمانة العامة لمجلس النواب صدرت عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 15/10/91 أي بعد مرور ما يقارب السنة على مباشرتها عملها في الأمانة العامة لمجلس النواب. وحيث تبين أن السيدة.......... حصلت خلال التحاقها بمركز عملها في مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة للبنات, على اجازة أمومة لمدة أربعين يوما تنتهي بتاريخ 6/12/ 1990, وأن السيدة.......... لم تستأنف عملها بعد انتهاء اجازة الأمومة, وتقدمت بتاريخ 17/12/1990 باجازة صحية صدر القرار اللازم بشأنها وفقا للأصول, بحيث بقيت فترة الغياب الممتدة من نهاية اجازة الأمومة إلى بدء الاجازة الصحية المشار إليها, والبالغة عشرة أيام, دون تبرير قانوني, الأمر الذي يرتب على السيدة.........., مسؤولية مسلكية من جراء هذه المخالفة.

المادة 154

وحيث أن السيدة.........., بانقطاعها عن الحضور إلى مركز عملها والتحاقها بإدارة أخرى دون ابلاغ إدارتها الأصلية بالأمر وقبل صدور أي نص بهذا الخصوص, وغيابها أثناء التحاقها بمدرسة الطريق الجديدة عن مركز عملها دون مبرر قانوني, تكون قد خالفت أحكام نظام الموظفين ولا سيما واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من النظام المذكور مما يرتب عليها مسؤولية مسلكية, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بشأنها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 59112 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن السيدة.......... أعيدت إلى وزارة التربية والتعليم العالي حيث جرى الحاقها بأمانة سر الوزير, ومن ثم بالمصلحة الإدارية المشتركة التابعة للوزارة, وذلك بموجب المذكرتين رقم 207/م/92 تاريخ 20/12/92 ورقم 79/1/97 تاريخ 20/1/97 الصادرتين, على التوالي, عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بهذا الشأن. وحيث تبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4168 تاريخ 30/10/98, أن أحدا من رؤساء الوحدات الذين أفادوا بأن السيدة.......... عملت في وحداتهم خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ 22/12/90 وحتى تاريخ الحاقها بالمصلحة الإدارية المشتركة بتاريخ 20/8/97, لم يوقع جداول رواتب السيدة.......... وتعويضاتها, في حين أنه كان يفترض أن تتقاضى هذه الأخيرة رواتبها وتعويضاتها على مسؤولية رؤسائها المباشرين في حال كانت قائمة فعلا بمهامها بحسب افاداتهم المرفقة, وأن مجلس الخدمة المدنية أشار في كتابه المومى إليه آنفا إلى وجهة أخرى للوضع الوظيفي للسيدة.......... تقوم على أن هذه الأخيرة لم تلتحق بأي من مراكز العمل المحددة في الافادات المرفقة, ولهذا السبب لم يتحمل رؤساؤها المباشرون مسؤولية التوقيع على جداول رواتبها وتعويضاتها. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي طلب بموجب كتابه رقم 2970/11 تاريخ 28/4/98, العمل على صرف رواتب السيدة.......... المتوقفة منذ تاريخ 31/12/ 92 وحتى تاريخه, استنادا إلى مذكرات الحاقها, المشار إليها أعلاه, وأن مجلس الخدمة المدنية طلب من وزارة المالية عدم دفع أي راتب للسيدة.......... عن مدة غيابها التي تسبق تاريخ 20/8/1997, بانتظار نتائج تحقيق التفتيش المركزي بهذا الشأن. وحيث تبين, بالإضافة إلى عدم قيام الرؤساء المباشرين بالتوقيع على جداول رواتب السيدة, أن هذه الأخيرة لم تقم خلال تواجدها في الوحدات الإدارية المختلفة, على افتراض صحته, بالتوقيع على سجلات الدوام أو باستعمال ساعات الدوام اثباتا لتواجدها في الوحدات المشار إليها, مما يشير إلى عدم ثبوت قيامها الفعلي بمهام وظيفتها, الأمر الذي ينبني عليه عدم استحقاقها لأي راتب عن الفترة السابقة لالحاقها الفعلي بالمصلحة الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي. وحيث تبين أن كلا من.......... بالتكليف في حينه, السيد.........., في حينه, السيد.........., قد اعطى إفادة سهلت العمل على صرف رواتب غير مستحقة للسيدة.......... مما يخالف واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ويشكل خطأ من شأنه الحاق الضرر بالأموال العمومية, وأن السيدين.........., أحيلا على التقاعد لبلوغهما السن القانونية, ولم يعد هناك من مجال لملاحقتهما مسلكيا, إلا أن مسؤوليتهما المالية تبقى قائمة, مما يقتضي معه احالتهما بسببها أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه.

المادة 155

وحيث تبين أن.......... في المديرية العامة للتربية, السيدة.......... اعطت بتاريخ 3/5/99 إفادة أكدت بموجبها عمل السيدة.......... في الدائرة التي تتولى رئاستها وذلك في الفترة الواقعة ما بين 17/7/96 ولغاية 1/12/96, خلافا للواقع, وأن السيدة.......... افادت في محضر استجوابها أن اعطاء هذه الافادة جاء بناء على طلب شفهي وجه إليها من قبل.......... الإدارية المشتركة في الوزارة دون أن تقدم الدليل الذي يبين صحة ادعائها, الأمر الذي يرتب عليها مسؤولية مسلكية في هذا الشأن, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... الطريق الجديدة المتوسطة للبنات لم تدفع للسيدة.......... راتبها عن شهر شباط 1991 بسبب انقطاعها عن مزاولة عملها في المدرسة المذكورة, وأن المديرة اعادت الشك العائد للسيدة.......... مع جدول الرواتب العائد للشهر ذاته, إلى معتمدة القبض, السيدة.........., وأنه تبين للتفتيش أن راتب السيدة.......... جرى صرفه عن شهر شباط 1991 باسم السيدة.......... التي تعذر استجوابها بسبب انهاء خدماتها, مما يقتضي معه احالة السيدتين.......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي, السيدة.........., (رقمها المالي..........) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في وزارة التربية والتعليم العالي الانسة.......... (رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا 3 ـ احالة كل من السادة:........, امام ديوان المحاسبة. 4 ـ ابلاغ مجلس الخدمة المدنية عدم ثبوت واقعة دوام السيدة......., خلال المدة المحددة من تاريخ 1/1/93 ولغاية تاريخ 20/8/1997 وبالتالي عدم استحقاق رواتبها عن هذه المدة. 5 ـ حفظ القضية لجهة النقاط الاخرى. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من شهر شباط عام الفين وثلاثة.

المادة 156

امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 14 قرار رقم 268/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 3/5/2000 بجميع مندرجاته.

5611/و 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السادة: طلال يوسف, محمد حلواني وهشام قزيحة تاريخ 19/9/2002, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, قضاء عكار, السيد.........., والمدرسة نفسها, السيدة.........., لجهة عدم تقيدهما بموجبات الدوام الرسمي. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام التربوي تاريخ 28/ 12/2002 و19/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيدة.........., تغيبت عن مركز عملها مدة 25 يوما غيابا كليا وجزئيا خلال العامين الدراسيين 96/97 و97/98, كما انقطعت عن مركز عملها ابتداء من 21/9/98 دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين 60/61 من القرار رقم 820/68 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية المتوسطة) والمادتين 58/59 من القرار رقم 407/م/2000 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... عادت عن الطلب المقدم من قبلها بتاريخ 16/10/98 لإنهاء خدماتها, لتتقدم بطلبي استئناف عمل احدهما بتاريخ 5/8/99 , تم رفضهم من قبل المراجعة المختصة, والاخر بتاريخ 7/ 3/2001, استنادا إلى تعميم السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 5/م/2001 تاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه. وحيث تبين أن المدارس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيد.........., تغيب عن مركز عمله مدة عشرين يوما خلال العاملين الدراسيين 98/99 و99/2000 دون مبرر قانوني, مخالفا بذلك أحكام المادتين 60 و61 من القرار 820/68 المذكور أعلاه, كما انقطع فورا عن مركز عمله اثر تقدمه بطلب اجازة خاصة دون راتب بتاريخ 5/10/99, قبل صدور النص اللازم من المرجع المختص. وحيث تبين أن المخالفة التي ارتكبها السيد.......... بانقطاعه عن العمل قبل نيله الاجازة المشار إليها أعلاه, أدت إلى تأخير صدورها وإلى منع السيد.......... من استئناف عمله في 1/4/2000, وتم ارشاده من قبل المنطقة التربوية في الشمال, إلى وجوب تأجيل هذا الاستئناف إلى بداية العام الدراسي اللاحق 2000 ـ 2001 عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 22/82, إلا أن السيد لم يستأنف عمله في بداية العام المذكور حيث تقدم بتاريخ 7/3/2001 بطلب استئناف عمل, استنادا إلى التعميم رقم 5/م/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه.

المادة 157

وحيث أن ما أقدم عليه كل من: السيدة.........., والسيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين) وأن ما جاء في محضري استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته(نظام الموظفين). وحيث أن الفقرة ب من المادة 65 من نظام الموظفين, تعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل مستقيلا, مما يقتضي معه توصية وزارة التربية والتعليم العالي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيد.........., والسيدة.........., لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني وذلك سندا لأحكام نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار.........., (رقمها المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية ـ عكار السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 3 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من السيدة.........., والسيد.......... لانقطاعهما المستمر عن مركز عملهما دون مبرر قانوني, سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع من شهر حزيران عام الفين وثلاثة.

المادة 158

امانة سر الهيئة جلسة: 34/2003 بند: 2 قرار رقم 394/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 40/3/2002 بجميع مندرجاته.

2824/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري السيد احسان الحسن تاريخ 15/7/2003 بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد الموظفين في وزارة الزراعة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 16/8 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 25 /8/2003 وحيث تبين أن محافظ لبنان الشمالي وبموجب كتابه رقم 3462/2002 تاريخ 23/9/2002, أودع التفتيش المركزي كتاب رئيس مصلحة زراعة لبنان الشمالي المتضمن الابلاغ عن عدم التزام الموظف في المصلحة المذكورة, المهندس.........., بأوقات الدوام الرسمي ورفضه تبلغ أية تعليمات من رؤسائه, كما أن مدير عام الزراعة وبموجب كتابيه رقم 2473/3 تاريخ 19/11/2002 ورقم 1811/3 تاريخ 17/5/2003, طلب بدوره التحقيق في تمادي السيد.......... بمخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وقد صدر بالتكليف رقم 40/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن الموظف في وزارة الزراعة, مصلحة زراعة لبنان الشمالي, المهندس.........., لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي ولا يقوم بواجباته الوظيفية كونه يسجل حضوره على ساعة الدوام ويغادر مباشرة دون عذر مشروع. كما أنه يرفض أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم في نطاق العمل, الأمر الذي أثر سلبا على حسن سير العمل وعلى انضباط زملائه وانتاجيتهم, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن السيد.......... رفض استلام كتب الاستجواب الموجهة إليه من المفتش المحقق, ولم يقدم دفاعه الخطي عن المآخذ المنسوبة إليه, رغم تبلغه كتاب ابلاغ المآخذ الموجه إليه من المفتش العام الإداري بتاريخ 23/7/ 2003 وفقا للأصول, كما رفض استلام الدعوة لحضوره إلى أمانة سر هيئة التفتيش المركزي للاطلاع على ملف التحقيق وابداء دفاعه الخطي أمام رئاسة التفتيش المركزي, الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المرسوم رقم 2862/59 (أصول التفتيش), لا سيما المادة السابعة منه. وحيث أن السيد.......... وبتصرفه المشار إليه أعلاه, يكون قد تخلى عن حق الدفاع عن النفس, واساء إلى إدارة التفتيش المركزي, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 159

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ وقف الموظف في وزارة الزراعة, المديرية العامة للزراعة, مصلحة زراعة لبنان الشمالي, المهندس.......... مواليد.......... (رقمه المالي..........) عن العمل بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا, واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ العاشر من شهر أيلول عام الفين وثلاثة.

المادة 160

امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 1 قرار رقم 16/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/3/2002 بجميع مندرجاته.

2/6/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الإداري السيد محمود كحيل والزراعي السيد اسامة مرتضى والبيطري السيد جوزف قحوش تاريخ 25/6/2002 و2/10/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مركز.......... في مرفأ.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 15/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 11/ 11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 18 /12/2002 وحيث تبين أنه قد جرى التحقيق في المخالفات والتجاوزات الحاصلة في مركز.........., لا سيما لجهة عدم اتباع الأصول القانونية وتطبيق الشروط الفنية في مراقبة استيراد الانتاج الحيواني ومشتقاته, وذلك بموجب التكليف رقم 21/3 /2002

2/6/2002 وحيث تبين من التحقيق وجود العديد من المخالفات والتجاوزات في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... وذلك لجهة: ـ وجود بعض الشهادات الصحية البيطرية غير موسومة بالخاتم الرسمي وغير موقعة من قبل المسؤول عن المركز الطبيب البيطري الدكتور.......... ـ اعطاء شهادات صحية لأصحاب العلاقة, استنادا إلى نتائج تحاليل مخبرية واحالات ليس لها قيود في سجلات مختبر.......... المعتمد من قبل وزارة الزراعة. اعطاء شهادات بيطرية للحوم وأسماك مبردة أو مجلدة في اليوم ذاته الذي تم فيه تنظيم احالة إرسال العينة إلى المختبر للفحص, علما أن فحص عينات اللحوم المبردة يحتاج إلى 24 ساعة, وفحص عينات اللحوم المجلدة يحتاج إلى 48 ساعة, مما يعني أن تلك اللحوم لم يجر فحصها ابدا. ـ وجود نتائج تحاليل مخبرية مستنسخة عن بعضها البعض مع اجراء تغيير في رقم الاحالة وتاريخها, وذلك بقصد اساءة استعمال توقيع وخاتم رئيس مختبر. ـ السماح لأصحاب العلاقة بأخذ العينات إلى المختبر بأنفسهم خلافا للأصول الإدارية التي توجب إرسال تلك العينات مع موظف فني تابع للمركز المذكور. وحيث تبين من مندرجات الملف أن القضية مطروحة من ناحيتها الجزائية أمام القضاء المختص, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل مستندات ملف التحقيق, جانب النيابة العامة التمييزية لتقرير المناسب بشأن ما ورد فيه لجهة مدى صحة الشهادات الصحية وشهادات التحاليل المخبرية, واحتمال مشاركة أشخاص اخرين في الأمر وما يترتب من مسؤولية عليهم.

المادة 161

وحيث تبين أن المخالفات الحاصلة في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت والمشار إليها أعلاه, تقع على عاتق كل من رئيس المركز المذكور الطبيب المتعاقد مع وزارة الزراعة الدكتور.........., والمساعدين الفنيين البيطريين السيدين.......... كل فيما خصه, الأمر الذي يشكل اخلالا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويرتب عليهم مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الموظف في وزارة الزراعة,.........., الدكتور.........., قد أهمل القيام بواجباته الوظيفية لجهة ممارسة الرقابة على مرؤوسيه العاملين في مركز المرفأ, ولجهة عدم تواجده في المركز المذكور للاشراف على حسن سير العمل, ولمراقبة تطبيق الأنظمة النافذة والشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم والمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها, مخالفا بذلك أحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الإدارات العامة), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وأحكام المادة 89 من المرسوم رقم 5246/94 (تنظيم وزارة الزراعة), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن الطبيب البيطري الدكتور.........., متعاقد مع وزارة الزراعة منذ العام 1966 وهو يعمل في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... منذ تاريخ تعاقده, الأمر الذي يخالف أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/59 (أحكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة وشروط التعيين الخاصة فيها), التي نصت على عدم جواز بقاء موظفي المراكز الحدودية بما في ذلك المطار والمرفأ في مراكزهم لأكثر من ثلاث سنوات, مما يقتضي معه توصية الوزارة المذكورة بالعمل على تطبيق أحكام المادة السابعة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... يشغل مستوعبا حديديا لا يتمتع بالمواصفات الإدارية اللازمة لاستيعاب العاملين فيه, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الزراعة بالعمل على تأمين مكان مناسب للمركز المذكور تتوافر فيه الشروط اللازمة لحسن سير العمل.

المادة 162

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب الموظف في وزارة الزراعة..........,..........,.......... (رقمه المالي عن خمسة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم البدل التعاقدي للطبيب المتعاقد مع وزارة الزراعة, الدكتور.......... عن عشرة أيام تأديبيا. 3 ـ حسم راتب الموظف في وزارة الزراعة,.........., السيد (رقمه المالي) عن ثلاثة أيام تأديبيا. 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.........., السيد.........., بسبب انهاء خدماته. 5 ـ ايداع الملف جانب النيابة العامة التمييزية. 6 ـ توصية جانب وزارة الزراعة, بالعمل على ما يلي: أ ـ تأمين مكان مناسب يتمتع بالمواصفات اللازمة لاستيعاب العاملين في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.........., وتأمين حسن سير العمل فيه. ب ـ تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/59 لجهة عدم بقاء موظفي المراكز الواقعة على الحدود بما في ذلك المطار والمرفأ في مراكزهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 163

أمانة سر الهيئة جلسة: 4/2003 بند: 11 قرار رقم 58/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 7/6ب/2001 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشة الاجتماعية الآنسة ماري ديب تاريخ 7/11/2002, بنتيجة تفتيش دور الحضانة النهارية العائدة للجمعيات والهيئات الأهلية في قضاء صيدا, المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي تاريخ 26/11/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 14 /12/2002 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش دور الحضانة النهارية العائدة للجمعيات والهيئات الأهلية في قضاء صيدا, المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية, وأن المهمة تناولت الاطلاع على مدى التقيد بصحة تنفيذ العقود, والتدقيق في المستندات المرسلة من قبل تلك الدور إلى الوزارة, والتأكد من انطباقها على الواقع, وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمتفشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية عن العام 2001 وحيث تبين من تفتيش جمعية التنمية الثقافية والاجتماعية الكائنة في بلدة الغازية ـ قضاء صيدا, التزام الجمعية المذكورة بتنفيذ بنود العقد المبرم بها, وعدم وجود ما يستوجب الملاحظة بشأنها. وحيث تبين من إفادة.......... جمعية.........., أن الجمعية المذكورة لم تتلق أي مساهمة من الوزارة منذ تاريخ إبرام أول عقد معها في العام 1998 ولغاية شهر كانون الثاني من العام 2002 بالرغم من أن الجمعية قامت بتنفيذ الموجبات المترتبة عليها بموجب العقد المبرم معها بهذا الخصوص. وحيث تبين وجود ثلاثة بيانات دفع لصالح جمعية.......... الاجتماعية في دائرة محاسبة المشاريع المشتركة, وأن البيانات المشار إليها, والعائدة لفواتير صادرة في العامين 1999 و2000, لم تقترن بتوقيع.......... وفقا للأصول, الأمر الذي ينهض مسؤولية السيد.........., الموظف المسؤول عن تأخير عرض تلك البيانات على رئيس المصلحة. وحيث إن السيد.......... قد انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا, مما يقتضي معه صرف النظر عن مساءلته وحفظ القضية لهذه الجهة.

المادة 164

وحيث تبين لدى التدقيق في السجلات الخاصة باللجان المشتركة في دائرة محاسبة المشاريع المشتركة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان بيانات الدفع التي تحمل الارقام: 2306/2001, 2790/2000, 91/2000 جرى تسجيلها دون ذكر تاريخ صدورها مما يستدعي التوصية باعتماد الاصول الادارية الواجبة التطبيق لجهة ذكر اليوم والشهر والسنة لدى القيام بتسجيل البيانات واوامر الدفع في السجلات الخاصة بها وحيث تبين أنه يمكن.......... للجمعيات الأهلية القيم بقبض مستحقاتها وتسليمها إلى أصحاب العلاقة, عند عدم وجود مستخدمين لدى المشروع المشترك, وفقا لما أوضحه.......... الاجتماعية بهذا الشأن, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تسمية موظف يسند إليه أمر قبض مستحقات الجمعيات المشار إليها وذلك بموجب نص محدد, للحؤول دون عرقلة عمل الجمعيات وشل نشاطاتها, ولتمكين الإدارة من إجراء رقابتها عند الاقتضاء. وحيث تبين أن شروط النظافة غير مؤمنة في دار حضانة جمعية.......... الاجتماعية ـ مما ينعكس سلبا على صحة الأطفال الذين تتولى الدار المذكورة حضانتهم, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على لفت نظر المسؤولين عن الجمعية المشار إليها إلى ضرورة التقيد بالشروط الاجتماعية ولا سيما لجهة النظافة والترتيب. وحيث إنه يقتضي حفظ القضية لجهة سائر النقاط. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ توصية وزارة الشؤون الاجتماعية ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ـ بما يلي: أ ـ التريث في إبرام العقود المشتركة عند عدم توفر الاعتمادات المتوجبة لتنفيذها. ب ـ إسناد مهمة قبض مستحقات الجمعيات الأهلية إلى موظف يتولى هذه المهمة بموجب نص يوضع لهذه الغاية, للحؤول دون التأخير في دفع المستحقات إلى أصحابها, وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء. ج ـ الطلب إلى مصلحة المحاسبة في الوزارة, العمل على تسجيل البيانات وأوامر الدفع في السجلات الخاصة بها مع ذكر التاريخ (اليوم, الشهر, والسنة) وفقا للأصول الإدارية المتبعة. د ـ لفت نظر المسؤولين عن جمعية.........., إلى ضرورة التقيد بالشروط الاجتماعية المنصوص عليها في العقد المبرم معها, ولا سيما لجهة النظافة والترتيب........... 2 ـ صرف النظر عن مساءلة السيد.......... بسبب إنهاء خدماته. 3 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألفين وثلاثة.

المادة 165

أمانة سر الهيئة جلسة: 5/2003 بند: 3 قرار رقم 67/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 33/7/2001 بجميع مندرجاته.

251/و2001 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السادة: دريد الجمال, سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 14/5/2002, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض موظفي وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدتين سامية ضاهر وبديعة الخوري تاريخ 19/6/2002, المتعلق بالموضوع نفسه. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 23/7 /2002 و26/7/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 31 /10/2002 وحيث تبين من مستندات الملف ورود العديد من الشكاوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بالإعلان عن قيام بعض موظفي وزارة.......... العامة بارتكاب العديد من التجاوزات والمخالفات, لا سيما لجهة إنجازهم بطاقات استشفاء عائدة لبعض مرضى القلب المفتوح بصورة غير نظامية, وغيرها من النقاط الواردة في تلك الشكاوى, وأن المفتشين المختصين قد تولوا التحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور.........., قد أغفل وضع بعض الأختام والتواقيع الواجبة على بطاقات التغطية, كما أنه وافق على بعض بطاقات الاستشفاء العائدة لمرضى القلب المفتوح, الصادرة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على دخول المرضى إلى المستشفى, مخالفا بذلك أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... مع وزارة الصحة العامة, الدكتور..........في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت, وعلى الرغم من توقيعه على طلب الاستشفاء وعلى الجدول الإجمالي لمرضى القلب المفتوح, قد أغفل التوقيع على بطاقات التغطية المتعلقة بهؤلاء المرضى, والعائدة لشهر أيار من العام 2002, مخالفا بذلك أحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن.......... في ملاك وزارة الصحة العامة الدكتور.........., كان يقوم, وإثناء الدوام الرسمي, بأعمال جراحية خاصة, مخالفا بذلك أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية, ويقتضي توصية الوزارة المذكورة بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 166

وحيث تبين أن العديد من طلبات الاستشفاء, لا سيما تلك العائدة لمرضى القلب المفتوح, يتم إنجازها من دون حضور أصحاب العلاقة أو أحد أفراد عائلاتهم, وذلك خلافا لأحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95 (المتعلقتين بتنظيم إعطاء بطاقات الاستشفاء من الفئات الأولى والثانية والثالثة والمراقبة الطبية والإدارية), كما أن معظم الأطباء المراقبين وفق ما تم تبيانه أعلاه, لا يتقيدون بأحكام هاتين المذكرتين, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشدد في تطبيق أحكام المذكرتين المشار إليهما أعلاه, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. وحيث تبين وبالإضافة إلى ما تقدم, إن بعض الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, وبعض الأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذين يعاونون في هذه المهمة, لا يضعون التاريخ إلى جانب تواقيعهم على تلك المعاملات, وذلك خلافا لمضمون المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 (المتعلقة بتوقيع المعاملات), مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالتشديد في تطبيق مضمون المذكورة المشار إليها. وحيث تبين من مندرجات الملف, إن عدم تحديد مهام ومسؤوليات الأطباء والموظفين العاملين في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء في وزارة الصحة العامة, يتيح لكل من هؤلاء إمكانية التوقيع على تلك البطاقات بصفته المصدر المسؤول عن إعطائها مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في المركز المذكور, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأنيب كل من الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الصحة العامة, الأطباء السادة:.......... 2 ـ توصية جانب وزارة الصحة العامة, المديرية العامة للصحة, بالعمل على ما يلي: أ ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأطباء الذين يمارسون أعمالا طبية أثناء الدوام الرسمي. ب ـ التشدد في تطبيق أحكام المذكرتين رقم 39 الصادرة عن المدير العام للصحة بتاريخ 16/6/94, ورقم 1 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 1/1/95, المشار إليهما أعلاه في متن هذا القرار, وعدم السير بالمعاملات التي لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة. ج ـ التأكيد على جميع الأطباء المراقبين أو المكلفين بالمراقبة الطبية, والأطباء المكلفين بإعطاء بطاقات التغطية والموظفين الذي يعاونونهم, ضرورة التقيد بأحكام المذكرة رقم 5 الصادرة عن مدير العناية الطبية بتاريخ 2/4/97 د ـ تحديد مهام وصلاحيات العاملين لديها لا سيما في مركز إعطاء بطاقات الاستشفاء, وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس من شهر شباط عام ألفين وثلاثة.

المادة 167

أمانة سر الهيئة جلسة: 10/2003 بند: 6 قرار رقم 125/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 44/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد دريد الجمال تاريخ 16/12/2002, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 13/1/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 66/491 تاريخ 10/2/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 24 /2/2003 وحيث تبين أنه في إطار تنفيذ برنامج التفتيش السنوي لعام 2002, جرى تفتيش هيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع جونية ـ وأن المهمة تناولت وعن طريق سبر الغور التدقيق في صحة أوامر القبض واستيفاء الرسوم, وصحة مسك السجلات لدى الفرع المذكور. وحيث تبين بنتيجة التدقيق في بعض أوامر القبض, وبتعداد صندوق تسجيل السيارات والآليات والمركبات في فرع.........., صحة آلية تطبيق رسوم التسجيل والسير, ومطابقة موجودات الصندوق للقيود, وعدم وجود زيادة أو نقصان فيه, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. حيث تبين بنتيجة تدقيق سجلات الفرع, وجود بعض المخالفات المتعلقة بسجل رسوم السوق وسجل رهن السيارات, لجهة عدم اتباع الأصول في تسجيل دفاتر السوق من قبل.........., المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي والملحقة بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرع.......... ـ وقيامها بترك 62 رقما شاغرا, كما أن السيد .... ـ مدرس ملحق بفرع.......... ـ أعطى أرقاما متكررة مرتين أو ثلاث مرات في سجل رهن السيارات, وأغفل ذكر أرقاما تسلسلية في العامين 2001 و 2002, مما يشكل إهمالا لواجباتهما الوظيفية سندا للمادة 14 من أحكام نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليهما مسؤولية مسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين ان.......... بالتكليف في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات السيد.........., أهمل واجباته الوظيفية لجهة عدم قيامه بالرقابة على صحة مسك السجلات الرسمية من قبل الموظفين المكلفين القيام بهذه المهمة, مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي من شأنه أن يرتب عليه مسؤولية مسلكية لهذه الجهة. وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... والآنسة.........., ومن دفوعهم الخطية, ما من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 168

وحيث تبين ان.......... بالتكليف السيد.......... يقوم بمهامه بالتكليف وليس بالأصالة أو غيرها من الحالات القانونية, مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 49 من نظام الموظفين, وللتعميم رقم 3 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 31/1/1999, والذي يطلب فيه من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عدم اللجوء إلى حالات التكليف, مما يقتضي معه الطلب إلى الإدارة المختصة العمل على تعيين.......... وفقا للأصول.

المادة 169

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج المدرسة في وزارة التربية والتعليم العالي والملحقة بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ فرح جونيه ـ الآنسة.......... (رقمها المالي..........) لمدة شهرين اثنين تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج المدرس في وزارة التربية والتعليم العالي والملحق بهيئة إدارة السير والمركبات والآليات ـ.......... ـ السيد..........(رقمه المالي..........) لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 3 ـ حسم راتب.......... في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ـ.......... بالتكليف ـ السيد.......... (رقمه المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ توصية هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بالعمل على تعيين.......... لوظيفة.......... قرارا صدر الإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر آذار عام ألفين وثلاثة.

المادة 170

أمانة سر الهيئة جلسة: 18/2003 بند: 1 قرار رقم 223/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/3/2002 بجميع مندرجاته.

2069/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الإداري الآنسة فاطمة عواضة تاريخ 27/1/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الإداري تاريخ 3/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 17 /4/2003 وحيث تبين ان محافظ لبنان الجنوبي وبموجب كتابه رقم 302/ص تاريخ 10/7/2002, أودع التفتيش المركزي التحقيقات الأولية التي أجراها قسم نفوس لبنان الجنوبي, حول المخالفات الحاصلة في قلم نفوس صيدا, لا سيما لجهة عدم مسك السجلات وفقا للأصول وفقدان بعضها, وغيرها من المخالفات المسلكية, طالبا استكمال تلك التحقيقات, وقد صدر التكليف رقم 30/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قسم نفوس لبنان الجنوبي, السيد.........., الذي كان مسؤولا عن مسك السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المنشأ في قلم نفوس صيدا تطبيقا للتعميم رقم 15/ص الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية بتاريخ 7/8/99, قد أهمل الحفاظ على السجل المذكور ولم يتفقده عند مباشرته لعمله بعد انتهاء مفاعيل إجازته الإدارية الممنوحة له بتاريخ 8/10/2001, ولم يعلم باختفائه إلا في 13/6/2002 تاريخ طلب السجل من قبل.........., الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد تاريخ فقدانه, مخالفا بذلك الأصول الإدارية المعمول بها وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... في وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس صيدا,.........., الذي كان مسؤولا عن سجل الصادر والوارد في القلم المذكور, قد أهمل مسك هذا السجل بتركه بعض خانات التسجيل فارغة, كما أنه لم يلتزم بالمهل المحددة لإنجاز المعاملات المكلف بها مخالفا بذلك الأصول الإدارية الواجب مراعاتها, وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث تبين ان.......... وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, المكلف بمهام.........., السيد.........., قد تأخر في تنفيذ مجموعة قرارات ومعاملات تتعلق بالتجنيس, كانت قد أحيلت إليه خلال الأعوام 99 ـ 2000 ـ 2001, ولم يقم بتنفيذها إلا بعد مراجعته من قبل.......... نفوس لبنان الجنوبي, كما أنه قد أهمل الرقابة على أعمال مرؤوسيه ولم يتفقد السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية المشار إليه أعلاه, مدة تقارب التسعة أشهر, الأمر الذي يدل على عدم تمرسه بهمام وواجبات وظيفته وعدم استيحائه المصلحة العامة في العمل, مسيئا بذلك ممارسة صلاحياته الإدارية ومخالفا أحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين).

المادة 171

وحيث تبين ان.......... السيد.........., قد تمرس بصلاحياته وفقا لمهامه المحددة, وقام بمراقبة وتفتيش قلم نفوس صيدا, وتفقد أحواله وسير العمل فيه وفقا للأصول, كما أنه بادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية عند اكتشافه المخالفات الحاصلة في القلم المذكور, الأمر الذي يقتضي معه صرف النظر من مسؤوليته وحفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين ان دفتر الذمة الخاص بالمعاملات المحالة من قلم نفوس صيدا إلى قلم نفوس لبنان الجنوبي, فقد من العلم المذكور, وأن الموظف المسؤول عن مسك هذا السجل قد أعلم عن اختفائه بتاريخ 2/7/2002, بعد أن كان بحوزته حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم السابق, علما أن فقدان الدفتر المذكور لم يؤثر على سير وإنجاز معاملات أصحاب العلاقة, كونها تسجل أيضا في سجل الصادر والوارد وفقا للأصول. وحيث إنه يقتضي, وكون التحقيق لم يتوصل إلى اكتشاف وإلى تحديد المسؤول عن فقدان سجل النصوص القانونية والإدارية ودفتر الذمة, توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال فقدان السجلين المذكورين. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, المكلف.......... صيدا السيد.......... (رقمه المالي..........) عن سبعة أيام تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس صيدا, السيد.......... (رقمه المالي..........), عن يوم واحد تأديبيا. 3 ـ تأنيب.......... بوزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, قلم نفوس لبنان الجنوبي, السيد.......... 4 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... لبنان الجنوبي السيد.......... 5 ـ توصية جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للأحوال الشخصية, باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيال فقدان سجلي دفتر الذمة والنصوص القانونية والإدارية من قلم نفوس صيدا. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الرابع عشر من شهر أيار عام ألفين وثلاثة.

المادة 172

أمانة سر الهيئة جلسة: 19/2003 بند: 11 قرار رقم 240/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 43/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقارير المفتش المالي السيد إدوار عيد تاريخ 3/1/2003 و26/2/2003 و2/4/2003, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 8/1/ 2003 و27/2/2003 و2/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 50/268 تاريخ 4/2/2003 ورقم 154/ 1218 تاريخ 23/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وان المهمة تناولت الاطلاع على أوضاع الهيئة الإدارية, وكيفية إعطاء رخص السوق المحلية والدولية, وتقسيط ثم اللوحات العمومية, ودفع رسوم السير في المصارف وكذلك تعداد الصناديق التابعة لوزارة المالية, وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات جرى إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, ترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية, وأن النصوص التي ترعى سير العمل في المؤسسة العامة المذكورة لم توضع لغاية تاريخه ما أدى إلى حصول تشابك في الصلاحيات بين.......... من جهة وبين.......... في وزارة الداخلية من جهة أخرى, ولا سيما لجهة احتفاظ هذا الأخير بملفات الموظفين وملفات أخرى عائدة للهيئة من ضمنها ملف اللوحات العمومية, مما يستدعي التوصية بالعمل على الإسراع في وضع النصوص التنظيمية اللازمة للهيئة وتسليمها الملفات العائدة لها كافة. وحيث تبين ان وزارة الداخلية والبلديات درجت على تعيين رؤساء وأعضاء لجان السوق من دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من قانون السير لجهة أن يكون رئيس اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل, وأعضاؤها من الرتبة الأولى في الفئة الرابعة على الأقل, وجميعهم من الموظفين الدائمين في ملاك الوزارة المذكورة, وأن التعويضات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء لجان السوق والمحددة, بموجب المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/63, بـ/22/ل.ل. للرئيس و/16/ل.ل. للعضو, عن كل جلسة, لم تعد تتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على مراعاة الشروط المحددة في المادة 55 من قانون السير, وزيادة تعويضات رؤساء وأعضاء لجان السوق بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وحيث تبين ان الأمكنة المخصصة لإجراء امتحانات السوق لا تتمتع بالمواصفات الفنية, وأن الإفادات الصادرة عن غالبية المخاتير لا تلصق عليها الطوابع المالية المتوجبة, كما أن تجديد رخص السوق يجري احتسابه من تاريخ التقدم بطلب التجديد وليس من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على استحداث أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي الشروط الفنية المطلوبة, والتعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول المحلق بقانون رسم الطابع المالي لجهة لصق الطوابع على الإفادات والشهادات الصادرة عنهم, والتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على استصدار النص اللازم من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة.

المادة 173

وحيث تبين أن عملية إصدار رخص السوق الدولية مناطة بمكاتب الإدارة وبالنادي اللبناني للسيارات والسياحة, المرخص له عالميا بإصدار مثل تلك الرخص, إلا أن هناك نواد أخرى تقوم بإصدار رخص سوق دولية دون حصولها على ترخيص قانوني بذلك, منها ما يقوم بتوريد الرسوم المجباة من قبله إلى صندوق الخزينة (..........), ومنها من يحتفظ بتلك الرسوم لصالحه دون توريدها إلى الخزينة (..........), وأن الجهات الإدارية المختصة لا تمارس أي عملية إشراف أو رقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها مكاتب.......... للتثبت من عدد الرخص المعطاة ومن مجمل إيراداتها الحقيقية, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق النوادي المشار إليه أعلاه, والإشراف على طباعة نماذج رخص السوق الدولية الصادرة عن الجهات المرخص لها بإعطائها. وحيث تبين أن الكثيرين من الذين تملكوا لوحات عمومية بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 قد توقفوا عن دفع الأقساط المستحقة بعدما قاموا بتسديد قيمة الدفعة الأولى منها, وأن المادة السابعة من القرار رقم 263/أ.د, الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 31/10/95, المتعلق بالأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات العمومية, نصت على أنه إذا تخلف الشاري عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة يوجه إليه إنذار بالدفع وفقا للأصول, وإذا استمر التخلف عن الدفع بعد استحقاق القسط الذي يلي, تستحق جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة خلال مهلة شهر من تاريخ توجيه الإنذار الثاني تحت طائلة سقوط حقه في اللوحة المخصصة له, ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه نسبة 5%, مما يقتضي معه التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية حفاظا على أموال الخزينة. وحيث لم يتبين من تعداد الصناديق في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وجود فروقات هامة بين موجودات تلك الصناديق, وبين الرصائد المستخرجة من القيود الأمر الذي يستوجب صرف النظر عن مسؤولية الموظفين بهذه الجهة.

المادة 174

وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات, وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, كل فيما خصها بما يلي: 1 ـ الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وتسليم الهيئة المذكورة الملفات العائدة لها كافة. 2 ـ تعيين لجان السوق وفقا للشروط المحددة قانون السير, وزيادة تعويضات كل من رؤسائها وأعضائها بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. 3 ـ إنشاء أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي جميع الشروط الفنية المطلوبة. 4 ـ التعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول الملحق بقانون رسم الطابع المالي, لجهة لصق طابع من فئة الـ/1000/ل.ل. على كل إفادة أو شهادة صادرة عن أحدهم. 5 ـ استصدار النص اللازم بالتنسيق مع وزارة المالية, من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة. 6 ـ الإشراف على طباعة نماذج رخص السوق المناط إصدارها بمكاتب.......... دون غيرهم, واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من.......... والسياحة, لإقدامهما على إصدار رخص سوق دولية دون ترخيص قانوني. 7 ـ ملاحقة النادي.......... أمام القضاء المختص, والزامه بتسديد الرسوم والغرامات المتوجبة عليه لصالح الخزينة, ومنعه من إصدار رخص سوق دولية بصورة نهائية. 8 ـ اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط المستحقة من ثمن اللوحات العمومية, وفقا لما نصت عليه المادة السابقة من القرار رقم 263/أ.د. تاريخ 31/10/ 1995 9 ـ حفظ القضية لجهة المسؤولية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ العشرين من شهر أيار عام ألفين وثلاثة.

المادة 175

أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 10 قرار رقم 301/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 30/7ب/2002 بجميع مندرجاته.

720 و880/و2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين: السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 26/12/2002 و5/2/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. بعد الاطلاع على محضر استجواب.......... الجاري معه بتاريخ 24/2/2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الماليين السيدة غادة شربل والسيد نمر زين تاريخ 10/3/3003 المتعلق ببيان الرأي بمحضر استجواب.......... بعد الاطلاع على كتاب إبلاغ المآخذ الموجه إلى.......... بتاريخ 25/3/2003, والدفاع الخطي.......... المذكور الوارد إلى التفتيش المركزي بتاريخ 31/3/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 10/2 /2003 و9/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 184/1554 تاريخ 22/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 2/ 6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش المديرية العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002, وأن المهمة تناولت الاطلاع على سير العمل في المديرية العامة المذكورة, لا سيما إدارة وتنظيم الدورات التدريبية الجارية في إطار التدريب التعاوني, والمساعدات المالية المعطاة للتعاونيات, وبعض الأمور الإدارية الأخرى. وحيث تبين أن.......... المديرية العامة للتعاونيات,.........., جرى تكليفها بموجب القرار رقم 23/ 1/ت الصادرة عن السيد وزير الزراعة بتاريخ 24/9/ 2001, لتولي.......... التي أقيمت في المناطق اللبنانية خلال العام 2001, مع تحديد التعويض المخصص لها مقابل ذلك وان هذا القرار لم يقترن بموافقة.......... وتأشيره. وحيث تبين أن قرار تكليف السيدة.......... جاء مخالفا لأحكام المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/7/1974, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب المرسوم رقم 4194 تاريخ 3/8/81, والتي نصت على أن تكون الدورات التدريبية تحت إشراف وزير الزراعة تعاونه لجنة دائمة مؤلفة من.......... من أو من ينوب عنه, رئيسا, ومن رئيس مصلحة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية أو من ينوب عنه, ومن رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية أو من ينوب عنه, ومندوب عن كل من الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية, والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, أعضاء, وأن السيدة.......... قبلت, بالرغم من ذلك المهمة المسندة إليها دون أن تلفت نظر السيد وزير الزراعة إلى هذه المخالفة. وحيث تبين أن السيدة.......... أقدمت خلال فترة توليها مهام.......... على وقف تنفيذ التعميم رقم 1/2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات بتاريخ 31/5/2001 الرامي إلى تفعيل الرقابة على أعمال التعاونيات, لجهة إلزام هذه الأخيرة بتقديم المعلومات والمستندات حول أوضاع التعاونية وجدواها, وأن السيدة.......... تذرعت بأنها تلقت توجيهات من السيد الوزير بها الخصوص دون أن تقدم ما يثبت صحة هذا الادعاء.

المادة 176

وحيث إن السيدة.......... تكون والحال ما تقدم قد خالفت واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, الأمر الذي يرتب عليها مسؤولية مسلكية بهذا الشأن سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجوابها وفي دفاعها الخطي ليس من شأنه إعفاؤها من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقها سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن.......... السيد.........., وافق على صرف النفقة العائدة لصيانة المصعد في المديرية العامة للتعاونيات بالرغم من عدم استلام الأشغال إلا من قبل.......... في اللجنة, ومن دون أن يدقق بالمعاملة لمعرفة مدى انطباقها على القوانين والأنظمة النافذة, كما أهمل الرقابة على أعمال.......... في المديرية العامة السيدة.......... التي وقعت قرار إجازة إدارية لأحد الموظفين العاملين في المديرية العامة للتعاونيات بعد انقضاء مهلة التفويض المعطى لها بهذا الخصوص, إضافة إلى قبوله بالحضور اليومي لمتعاقد سابق مع المديرية العامة بعد انقضاء مدة العقد, ومباشرته بإجراء معاملة عقد اتفاق لإنجاز دراسة مع متعاقد سابق مع الوزارة لم يمر على تركه المديرية العامة مدة خمس سنوات. وحيث إن السيد.......... يكون, والحال ما تقدم, قد خلف أحكام الفقرة السابعة من البند ثانيا من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (مراقبة سير العمل في الإدارة) والفقرة الخامسة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي عينه (المسؤولية عن أعمال الإدارة), والمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59, التي لا تجيز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد أو المصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الشأن, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤه من هذه المسؤولية, مما يقتضي مع اتخاذ التدابير المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل.......... في المديرية العامة للتعاونيات السيدة.........., المتمثلة بإحالتها إحدى المعاملات إلى دائرة المحاسبة لاستكمال الإجراءات القانونية من دون إعطائها رقم تسجيل أو تاريخ صحيح, لم تتسبب بهدر في المال العام وهي جاءت عن حسن نية, مما يمكن معه صرف النظر عن مسؤوليتها.

المادة 177

وحيث تبين أن الموافقة على تأسيس الجمعيات التعاونية تتم بصورة عشوائية ومن دون توفر الشروط المطلوبة, وأنه يجري إعطاء تلك الجمعيات مساعدات مالية من دون التأكد من أن صرفها يتم وفقا للأهداف المرسومة, مما يقتضي معه التوصية بوجوب التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى تأسيس الجمعيات التعاونية, ومراقبة وجهة اتفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات, وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقق من جدوى نشاطاتها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم راتب.......... السيد.........., عن ثلاثة أيام تأنيبا. 2 ـ حسم راتب.........., السيدة.........., (رقمها المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 3 ـ صرف النظر عن مسؤولية.......... في المديرية العامة للتعاونيات, السيدة.........., للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 4 ـ توصية وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات ـ بوجوب التشديد في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وذلك لجهة: أ ـ تشكيل لجان التدريب التعاوني. ب ـ توفر الشروط المطلوبة لتأسيس الجمعيات التعاونية. ج ـ مراقبة وجهة إنفاق المساعدات المالية المعطاة للجمعيات التعاونية وتدقيق سجلات هذه الأخيرة والتحقيق من جدى نشاطها. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران عام ألفين وثلاثة.

المادة 178

أمانة سر الهيئة جلسة: 24/2003 بند: 13 قرار رقم 304/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 21/5ب/2003 بجميع مندرجاته.

1403/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش التربوي السيد رياض الأيوبي تاريخ 7/8/2002, المتعلق بالمخالفات الحاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 10/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 12 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تشير إلى مخالفات حاصلة في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية, منسوبة إلى.......... وبعض المدرسين فيها, وقد جرى التحقيق فيها في إطار برنامج التفتيش السنوي للعام 2003 وحيث تبين أن كلا من المدرسين في مدرسة.......... الرسمية السادة:..........., أهملوا التقيد بموجبات الدوام الرسمي, لجهة حضورهم متأخرين إلى مركز عملهم, ولجهة عدم التزامهم بالنصاب القانوني المحدد لهم أسبوعيا, مخالفين أحكام المادة 33 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدرس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام القانون رقم 22/82 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية). وحيث تبين أن المدرسين في المدرسة المذكورة السيد.........., والسيدة.......... أقدما على التدخين داخل غرف التدريس مخالفين أحكام المادة 41 من القرار رقم 1330/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية). وحيث تبين أن المدرسين السيد.......... والسيدة.......... أدليا بمعلومات غير دقيقة للتفتيش حول إخلال.......... المدرسة بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الهيئة التعليمية في توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية من جهة, وحول تشكيل اللجنة الإدارية لمجلس الأهل من جهة أخرى, مخالفين أحكام المادة 40 من القرار رقم 1130/م/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... ساهمت بتحريض بعض التلاميذ في المدرسة على التغيب بتاريخ 16/3/2002, وشجعت الأهالي على تنظيم العرائض الجماعية ضد إدارة المدرسة, وقامت, وآخرين من خارج المدرسة, بتوجيه كلام ناب إلى.......... وبعض أفراد الهيئة التعليمية فيها, مخالفة أحكام المادتين 39 و41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور, وأحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن المدرس في المدرسة المذكورة, السيد.........., أقدم على استعمال هاتفه الخلوي أثناء حصص التدريس, مخالفا أحكام المادة 41 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور أعلاه, وأنه يجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة, مخالفا أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته, ويقتضي بالتالي توصية المديرية العامة للتربية بالعمل على تخييره بين البقاء في الوظيفة العامة أو الانتساب إلى نقابة المحامين. وحيث تبين أن.......... المدرسة المذكورة, السيدة.........., أهملت مراقبة الدوام وضبطه, ولم تبلغ وفق الأصول القرار رقم 26/2002 المتعلق بالتكليف بإدارات المدارس الرسمية, إلى العاملين في المدرسة, مخالفة أحكام المادة 18 من القرار رقم 1130/م/2001 المذكور.

المادة 179

وحيث تبين أن المنقطة التربوية في المشال قد أجرت تحقيقا حول بعض النقاط الواردة في هذا القرار, واتخذت بعض الإجراءات المسلكية بحق كل من.......... المدرسة, السيدة.........., والمدرسين, السيدة.......... والسيد.........., إلا أنها تعتبر غير كافية, الأمر الذي يقتضي معه تشديد العقوبة بحق هؤلاء الموظفين, وإلغاء العقوبة المفروضة من قبل هذه المنطقة وتطبيق العقوبة الأشد, سندا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), معطوفة على الفقرة 6 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 15/59 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي). وحيث إن ما أقدم عليه كل من:.........., الرسمية.........., والمدرسين السادة:.......... عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث إن ما جاء في محاضر استجواب.......... السيدة.........., والمدرسين السادة:.......... وفي دفوعهم الخطية ليس من شأنه إعفاؤهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج كل من المدرسين في مدرسة.......... الرسمية, قضاء المنية الضنية, السادة:.......... (رقمها المالي..........),.......... (رقمه المالي..........).......... (رقمه المالي..........), لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... المذكورة, السيدة.......... (رقمها المالي..........) عن ثلاثة أيام تأديبية. 3 ـ حسم راتب المدرسة في المدرسة المذكورة, السيدة.......... (رقمها المالي..........) عن يومين اثنين تأديبيا. 4 ـ حسم راتب كل من المدرسين السادة:.......... (رقمها المالي..........).......... (رقمها المالي..........),.......... (رقمها المالي..........), (رقمه المالي..........), (رقمها المالي..........) (رقمها المالي..........) رقمها المالي..........) عن يوم واحد تأديبيا. 5 ـ توصية وزارة التربية والتعليم العالي, المديرية العامة للتربية, بالعمل على تخيير المدرس السيد.......... بين البقاء في الوظيفة العامة أو الانتساب إلى نقابة المحامين. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر حزيران عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ؛ المديرية العامة للتربية ـ دائرة الموظفين ـ أصحاب العلاقة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية التربوية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 180

أمانة سر الهيئة جلسة: 26/2003 بند: 5 قرار رقم 322/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 58 و2/7ب/2003 بجميع مندرجاته.

1598/و2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتش المالي السيد أحمد الحصري تاريخ 24/3/2003 و15/5/2003, المتعلقين بتفتيش كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه تفتيشا شاملا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 6/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 27 /6/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى التدقيق في المعاملات الواردة إلى مديرية الصرفيات, دائرة التدقيق والصرف, في وزارة المالية عن طريق سبر الغور, ولا سيما تلك الواردة من وزارة الطاقة والمياه, وذلك بمقتضى برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين أن مديرية الصرفيات في وزارة المالية أصدرت بتاريخ 17/9/2002 حوالة دفع بقيمة ثلاثة وعشرين مليونا وتسعة وتسعين ألف ليرة لبنانية, حملت الرقم 150414 لصالح.........., وأن الحوالة المذكورة جاءت خالية من أي إشارة حجز أو تنازل, وقد جرى تسليمها, بتاريخ 30/9/ 2002 إلى الموظف السيد.......... وزارة الطاقة والمياه, الذي سلمها بدوره إلى.......... في الوزارة. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه سبق لها أن استلمت إشعارا بتبليغ حجز احتياطي صادر عن دائرة التنفيذ في بعقلين على المستحقات التي تعود لشركة.......... وذلك تأمينا لدين الحاجز السيد.......... علامة, جرى تسجيله في الوزارة المذكورة تحت رقم 587/31 تاريخ 5/9 /2002, خلافا لأحكام المادة السادسة والثمانين من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن تبلغ إلى المرجع الصالح لإصدار الحوالات, قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة, ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه, وعلى المرجع المذكور أن يدون الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها. وحيث إن المادة التاسعة والسبعين من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن يتولى أصدار الحوالات, باسم وزير المالية,.......... ما يشير إلى أن قيام وزارة العدل بإيداع الإشعار المشار إليه أعلاه, وزارة الطاقة والمياه, قد تم عن طريق الخطأ, مع الإشارة إلى أن التحقيق في هذا الأمر يخرج عن صلاحية التفتيش المركزي. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, والسيد.........., احتفظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ في وزارة العدل, وذلك دون إعادته إلى الوزارة المذكورة لإيداعه المرجع الصالح, أو عرض الموضوع على رؤسائه, أو أعلام مديرية الصرفيات, الجهة الوحيدة المخولة استلام الحجوزات وتنفيذها, ليصار إلى وصف إصدار الحوالة من قبلها, ريثما تتبلغ قرار الحجز من قبل وزارة العدل بصورة رسمية, سيما وأن المدة الزمنية الفاصلة بين استلام الإشعار من قبله وبين إصدار الحوالة من قبل وزارة المالية قاربت الاثني عشر يوما, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها.

المادة 181

وحيث تبين, من جهة أخرى, أن.......... في وزارة الطاقة والمياه طلب من مديرية الصرفيات في وزارة المالية, بموجب إحالته رقم 587/31 تاريخ 1/10/2002, استرجاع الحوالة لعدم استطاعته تسليمها إلى صاحبها, إلا أنه احتفظ بالإحالة المشار إليها حتى تاريخ 2/1/2003, حيث تم إرسالها إلى وزارة المالية وتسجيلها في مديرية الصرفيات بالتاريخ المذكور, وأن.......... المديرية المذكورة نفى معرفته بالموضوع حتى ذلك التاريخ, أي بعد مضي ما يزيد عن الثلاثة أشهر على استلام الحوالة من قبل.......... وزارة الطاقة والمياه. وحيث تبين أن..........في وزارة الطاقة والمياه أساء التصرف لدى استجوابه من قبل التفتيش متلفظا بكلمات نابية خارجا بذلك عن حدود اللياقة المسلكية, وأن ملفه الشخصي يحتوي على قرارات عدة عوقب بمقتضاها من قبل رؤسائه ما يشير إلى تماديه في مخالفة الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., صرح أمام التفتيش بأنه كلف شفهيا بتاريخ 1/10/2002 باستيضاح وزارة المالية عن كيفية تسليم الحوالة العائدة لشركة.......... بعد أن تسلمت الوزارة قرار الحجز من وزارة العدل بتاريخ 5/9/2002, في حين أن السيد.......... أفاد أمام.......... في وزارة الطاقة والمياه بأنه توجه إلى قلم مديرية الصرفيات لتسليم المعاملة المشار إليها, مدليا بذلك بافادتين متناقضتين ما يرتب عليه مسؤولية مسلكية بهذا الصدد, وأن ما أدلى به في دفاعه الخطي من أن سبب التناقض عائد إلى عدم تذكره المعاملة موضوع التحقيق لا يمكن الركون إليه لتبرير هذا الأمر.

المادة 182

وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.......... الوزارة المذكورة, السيد.......... والحال ما تقدم, قد خالفا واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ما يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجواب كل منهما وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤهما من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث إنه يقتضي توصية وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ـ بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية تأمينا لحسن سير العمل في المديرية العامة المذكورة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) عن ثلاثة أيام تأديبيا. 3 ـ توصية جانب ومارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... المحاسبة في الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر تموز عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 183

أمانة سر الهيئة جلسة: 30/2003 بند: 6 قرار رقم 364/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 37/7/2002 بجميع مندرجاته.

2363/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش المالي السيد جان حداد تاريخ 29/5/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى بعض الموظفين العاملين في مركز هاتف شتورا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 23/6/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 424/1927 تاريخ 15/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /7/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية أودع التفتيش المركزي, بموجب كتابه رقم 5677/1. ص تاريخ 12/8/ 2002, تقرير رئيس منطقة هاتف البقاع, المتعلق بوضع صندوق مكتب استثمار هاتف شتورا مع التحقيقات والمستندات كافة, العائدة لهذا التقرير, طالبا متابعة التحقيق بشأن المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين والإجراء العاملين في المكتب المذكور, وقد صدر التكليف رقم 37/7/ 2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التدقيق الحاصل في مركز استثمار هاتف شتورا, بالمقارنة بين القيود الظاهرة على شاشة كمبيوتر المركز وبين القيود الدفترية العائدة له, وجود العديد من الفواتير الهاتفية المتأخرة غير المسددة على الشاشة, وأن قيود تلك الفواتير لم تظهر على البيانات التفصيلية وعلى السجلات الممسوكة في المركز, ما استدعى قيام رئيس منطقة هاتف البقاع بتحقيقات إدارية خلص بموجبها إلى فرض عقوبات تأديبية بحق كل من.......... استثمار هاتف شتورا, السيد.......... في المركز, السيد.........., السيد.........., لإخلالهم بواجبات الوظيفة. وحيث تبين بنتيجة التدقيق أن عدد الفواتير المدفوعة من قبل أصحابها وغير المسددة إلى الصندوق كان بحدود /206/ فواتير, بلغت قيمتها الإجمالية /54955000/ل.ل. أربعة وخمسين مليونا وتسعماية وخمسة وخمسين ألف ليرة لبنانية, قبضها.........., المكلف شفهيا من قبل رئيس المركز بمهام معاون.........., دون أن يقوم هذا الأخير بتسديدها إلى الصندوق وفقا للأصول. وحيث تبين من إفادة.......... هاتف شتورا, السيد.........., أن.......... السيد..........,.........., كانا يقومان بمساعدته في حالة ضغط العمل الشديد, ويستعملان الخاتم الموجود على مكتبه لختم ايصالات تسديد الرسوم الهاتفية, في حين كان السيد.......... يتولى, منفردا, تسجيل الايصالات على دفتر البيان التفصيلي للمقبوضات, كما أفاد السيد.......... عن وجود عدد من الايصالات بحوزة بعض المشتركين وهي مختومة وغير موقعة, وعائدة للفترة الواقعة ما بين شهري نيسان وأيار من العام 2002, وإن هذه الايصالات غير مسددة إلى الصندوق وغير مسجلة على البيان التفصيلي للمقبوضات, ما يشير إلى تخلي السيد.......... عن مسؤولياته. وحيث إن تخلص.........., السيد.......... عن مسؤولياته المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المادة 183 من قانون المحاسبة العمومية, التي تفرض على.......... مسؤولية حفظ الأموال العمومية, يرتب عليه مسؤولية مسلكية ومالية يقتضي ملاحقته بسببها.

المادة 184

وحيث تبين أن.......... هاتف شتورا, السيد.........., أقدم على تكليف.......... في المركز, السيد.......... بمساعدة.......... بصورة شفهية, خلافا للقانون, كما قام, مع السيد.......... وذلك من خلال مساعدته, في حال وجوده, بختم الفواتير وسحبها وتسديدها واستعمال الاختام, أو عند غيابه حيث كان السيد.......... يقوم بمهام.......... بمعرفة.......... وموافقته. وحيث إن السيدين:.........., يكونان والحال ما تقدم قد خالفا الواجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة, وألحقا الضرر بالأموال العمومية الأمر الذي يرتب عليهما مسؤولية مسلكية ومالية يقتضي ملاحقتهما بسببها. وحيث تبين أن السيد قام بتسديد المبالغ التي استبقاها بحوزته, وتعهد بدفع أي مبلغ يعود لأي فاتورة يظهر مستقبلا أنها غير مدفوعة أو غير مسددة, وأن منطقة هاتف البقاع قد مارست صلاحياتها وقامت بإجراء التحقيقات اللازمة مع الموظفين العاملين في مركز هاتف شتورا, وفرض العقوبات المسلكية بحقهم, ومن بينهم.......... السيد.......... حيث قضى القرار رقم 28 تاريخ 20/5/ 2002 بحسم راتبه عن ستة أيام تأديبيا لإخلاله بواجبات الوظيفة. وحيث إن المخالفة المرتكبة من قبل السيد.......... تشكل إخلالا فادحا بواجبات الوظيفة, وأن العقوبة المتخذة بحقه بموجب القرار المشار إليه آنفا لا توازي ما قام بارتكابه الموظف المذكور من مخالفات, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته, معطوفة على المادة 19, فقرتها السادسة, من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59, (إنشاء التفتيش المركزي), وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث إنه يقتضي الاكتفاء بالعقوبات المسلكية المتخذة بحق الموظفين الآخرين العاملين في مركز هاتف شتورا, وإحالة السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه, لما تسببت به المخالفات المرتكبة من قبلهم من ضرر لحق بالمال العام. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... في المديرية العامة للاستثمار والصيانة, منطقة هاتف البقاع, مركز استثمار شتوار, السيد.......... لمدة أربعة وعشرين شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ إحالة كل من السادة:.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس من شهر آب عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الاتصالات, المديرية العامة للاستثمار والصيانة, دائرة الموظفين, أصحاب العلاقة. ـ المدير العام للاستثمار والصيانة جوابا عن كتابه رقم 5677/1. ص تاريخ 12/8/2002 ـ الهيئة العليا للتأديب. ـ مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب, (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 185

أمانة سر الهيئة جلسة: 35/2003 بند: 7 قرار رقم 408/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 9/5 و22/7/2002 بجميع مندرجاته.

1460/و2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السيدين غصوب الدندشي ورياض الأيوبي, والمفتشتين الماليتين السيدتين بديعة الخوري وإميلي أسبر تاريخ 3/2/2003, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام التربوي تاريخ 22/5 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 446/2355 تاريخ 19/8/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 9/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي تتعلق بمخالفات تربوية ومالية منسوبة إلى.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, قضاء زغرتا, وقد صدر التكليف المشترك للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين أن.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... أقدم على تحديد دوامه الرسمي بثلاث وعشرين حصة أسبوعية, ودوام النظار بخمس وعشرين حصة أسبوعية, ولم يقم بتحديد كامل الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة خلال العام الدراسي 2001/2002, كما أهمل تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة, وجداول توزيع العمل الأسبوعي على أفراد الهيئة التعليمية, وتنظيم سجل خاص بدوام المتعاقدين, وأجرى تعديلا على الدوام الرسمي في المدرسة بتخفيض مقدار حصة التدريس في صفوف الحلقة الثالثة دون موافقة مدير التعليم الابتدائي, وتجاوز نصاب التدريس المسموح به في المدارس الخاصة بمعدل خمس حصص أسبوعية, مخالفا بذلك أحكام المواد 12 و33 و45 من القرار رقم 1130/م/201 تاريخ 10/9/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأحكام المادتين 6 و13 من القرار رقم 502/م/96 تاريخ 9 /10/96 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (تحديد شروط التعاقد لتأمين تدريس بعض المواد في المدارس الرسمية التابعة لمديرية التعليم الابتدائي), وأحكام المرسوم رقم 44/64 تاريخ 3/10 /64, (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان). وحيث تبين أن.......... المذكورة, أضاف تدريس مواد في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي غير مقررة في مناهج التعليم, واعتمد كتبا لها, دون الحصول على موافقة المراجع المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي, مخالفا بذلك أحكام المادتين 42 و52 من القرار رقم 1130/م/ 2001 المذكور أعلاه, وأحكام المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/97 (مناهج التعليم العام). وحيث تبين أن.......... المذكورة, تأخر في إبلاغ المنطقة التربوية في الشمال محضر انتخاب مجلس الأهل, ومشروع موازنته للعام الدراسي 2001/2002, لتصديقهما, قبل المباشرة بالصرف منها, مخالفا بذلك أحكام المادة 26 من القرار من 807/م/2001 تاريخ 4/7/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي (نظام مجلس الأهل في جميع المدارس الرسمية ـ مراحل الروضة والتعليم الأساسي).

المادة 186

وحيث تبين أن.........., السيد.........., أقر دفع زيادة على بدل أجر ساعة التدريس للمتعاقدين على حساب صندوق مجلس الأهل دون الحصول على موافقة المنطقة التربوية المسبقة, ودون تنظيم جداول شهرية بذلك, مخالفا أحكام المادتين 9 و15 من القرار رقم 502/م/95 المذكورة أعلاه. وحيث تبين أن.......... فيها السادة:..........,.........., أقدموا على قبول عروض أسعار غير مستوفية الشروط, وعلى تلزيم تنظيف المدرسة في مطلع العام الدراسي 2001 /2002 رغم وجود سبعة خدم على نفقة صندوق المدرسة, وإعطاء المتعاقدين سلفا شهرية من صندوق المدرسة, دون موافقة المنطقة التربوية, مخالفين بذلك أحكام المادتين 21 و 22 من القرار رقم 455/96 تاريخ 18/9/1996 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ في حينه ـ (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي والتلاميذ الإضافية وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها). وحيث إن ما أقدم عليه كل من السادة:.........., يرتب عليهم مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويقع تحت طائلة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث إن ما جاء في محاضر استجواب كل من السادة:.........., وفي دفوعهم الخطية, من شأنه التخفيف من مسؤوليتهم المسلكية, بعد الأخذ بعين الاعتبار مستوى التقدم الذي بلغته المدرسة ونسبة النجاح المرتفعة لطلابها في الامتحانات الرسمية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وإحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... زغرتا الرسمية الأولى للبنين, السيد.......... (رقمه المالي..........) لمدة أربعة أشهر تأديبيا. 2 ـ تأخير تدرج كل من المدرسين في المدرسة المذكورة السادة:.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........),.......... (رقمه المالي..........) لمدة شهر واحد تأديبيا. 3 ـ إحالة كل من السادة.......... مخلوف أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام قانون تنظيمه. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ دائرة الموظفين ـ أصحاب العلاقة. ـ ديوان المحاسبة (مع نسخة عن كامل مستندات الملف). ـ المدعي العام لدى ديوان المحاسبة. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ المفتشية العامة التربوية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 187

أمانة سر الهيئة جلسة: 20/2003 بند: 5 قرار رقم 247/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 56/7/2002 بجميع مندرجاته.

3444/و2002 بعد الاطلاع على تقارير المفتشين الماليين السادة: محمود الموسوي, وفيق ريحان, محمد مشموشي, محمد سليم طبارة, وإميلي أسبر تاريخ 23/12/2002, 21/1/2003, 3/2/ 2003, 20/2/2003 و8/4/2003 بالتتالي, بنتيجة التحقيق في تسليم بعض المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية, أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 14/4/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 161/1327 تاريخ 5/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 15 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف, إنه في إطار قيام التفتيش المالي بالتحقيق في موضوع مشتريات المواد الغذائية في مستشفى صور الحكومي, أثار.......... المذكور, مسألة تسلمه أدوية قاربت مدتها على الانتهاء من مستودعات وزارة الصحة العامة, وقد أصدر رئيس التفتيش المركزي التكليف رقم 56/7/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن وزارة الصحة العامة تقوم بشراء الأدوية من الوكلاء والمستودعات بموجب عقود رضائية, وأن هذه العقود تتضمن بنودا من شأنها حفظ حقوق الإدارة, وخاصة لجهة مدة صلاحية الأدوية المشتراة, والتي يجب أن لا تقل عن ثمانية عشر شهرا, وبنودا أخرى تتعلق بحق الإدارة باستبدال الأدوية التي انتهت مدة صلاحيتها بأصناف مماثلة أو من ذات الصنف, بينما تبين من جهة أخرى أن العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لا تتضمن مثل هذه البنود مما يؤدي إلى هدر في المال العام في حال عدم استهلاكها ضمن مدة الصلاحية, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تضمين العقود الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) بنودا تسمح باستبدال الأصناف التي انتهت مدة صلاحيتها. وحيث تبين من جهة ثانية أن وزارة الصحة العامة تقوم بتسليم الأدوية للمستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها في جميع المناطق اللبنانية, بموجب وثائق تسليم بناء على طلبات منظمة من قبل هذه المراكز, وأن هذه الوثائق تبين بوضوح تاريخ انتهاء صلاحية هذه الأدوية, وتقوم بإعطاء التعليمات اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية, فيما يعود للأدوية المسلمة إليها والتي قاربت مدتها على انتهاء. وحيث تبين بنتيجة التدقيق وعن طريق سبر الغور في بعض الوثائق الصادرة عن المستودع المركزي لدى وزارة الصحة العامة أن جميع اللوائح تحمل تواريخ انتهاء الصلاحية, وأنها تتراوح بين أسبوع أو شهرين, وأربع سنوات, وأحيانا تسع سنوات, وأنه بالرغم من وجود فترات صلاحية قصيرة لبعض الأدوية لم يتم أي استعمال لها, كون هذه المراكز على بينة من الأمر, وتعمد إلى إعادتها إلى وزارة الصحة العامة ليتم استبدالها من قبلها, وفقا للعقود الموقعة مع الوكلاء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة ـ بعدم تسليم أدوية قاربت مدتها على الانتهاء, والعمل على استبدال الأصناف التي انتهت مدتها, والعمل على استبدال دواء propofol المقدم من الوكيل شركة.........., المنتهية مدة صلاحيته بتاريخ 1/7/2001, الذي تم تسليمه إلى مستشفى طرابلس الحكومي بتاريخ 26/ 6/2001

رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس