The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 107

المادة 107

وحيث أنه يقتضي توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على تعديل الأمر الإداري رقم 37 تاريخ 22/4/2000 المتعلق باعلام المديرية العامة لمؤسسة عن المخالفات الحاصلة في المؤسسة, بحيث يلحظ هذا التعديل ضرورة قيام المستخدم في المؤسسة بالاعلام عن المخالفات التي يصادفها مباشرة وفورا إلى كل من رؤسائه التسلسليين وإلى المراقب المالي في آن معا, تطبيقا لمبدأ التسلسل الإداري من جهة, وتسهيلا لأعمال الرقابة المالية من جهة أخرى. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حسم اجر كل من أمين صندوق دائرة جبيل التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان, السيد.........., ورئيس دائرتي.......... الحالي, السيد.......... والمستخدمة في جهاز المحطات الخاصة, السيدة.......... عن يوم واحد تأديبيا. 2 ـ توجيه الملاحظة الخطية إلى كل من.......... لدائرتي.......... المهندس.........., دائرة.......... السيد.........., والمستخدم الفني في الدائرة المذكورة السيد.......... 3 ـ احالة كل من السادة.........., أمام ديوان المحاسبة. 4 ـ استئخار البت بمسؤوليات.......... المالية ومدير توزيع.......... وكل من تظهره التحقيقات متدخلا في القضية موضوع هذا القرار إلى حين صدور القرار النهائي عن القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه. 5 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بما يلي: أ ـ متابعة الادعاء على الملتزم السيد.......... بجرم اصدار شيكات بدون مؤونة واختلاس أموال عمومية في ضوء أحكام القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ب ـ التأكيد على المستخدمين المعنيين ضرورة التقيد بمضمون المذكرتين رقم 262/94 و2/91 ولا سيما الجباة وأمناء الصناديق لجهة كيفية تدقيق الشيكات وحالات عدم قبولها. ج ـ تأكيد توصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 523 /2001 لجهة استخدام العدد الكافي من الجباة تمهيدا للاستغناء عن جباة الاكراء ومتعهدي الجباية, وزيادة قيمة كفالات متعهدي الجباية بالاكراء ريثما يتم الاستغناء عن خدماتهم, وتشديد الرقابة التسلسلية الميدانية على أعمال الجباية. د ـ تعديل الأمر الإداري الصادر عن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان برقم 37 تاريخ 22/4/2000 لجهة تضمينه الطلب من المستخدمين الذين يصادفون مخالفات مالية اعلام المراقب المالي بها فورا ومباشرة وكذلك اعلام رؤسائهم التسلسليين عنها وفقا للأصول. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثامن من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.

المادة 107 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/107/