The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 109

المادة 109

وحيث تبين أن.......... المذكورة, السيد.......... قام بجباية أموال لصالح مجلس الأهل خلافا لأحكام المادة 2 من القرار رقم 455/96 المذكور أعلاه, وأهمل تنظيم عملية جباية الأموال العائدة لصندوق الثانوية, مما أدى إلى أخطاء في احتساب واردات هذا الصندوق, وتوجه إلى.......... بكلمات نابية تأباها الأخلاق والتربية, على مسمع من الموظفين العاملين فيها, مخالفا بذلك أحكام المادة 28 من القرار رقم 590/74 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية). وحيث أن ما أقدم عليه كل من.......... الرسمية, السيد.......... فيها (أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس) السيد.......... يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويشكل هدرا للمال العام, ويقتضي معه احالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة). وحيث أن ما جاء في محضري استجواب السيدين.........., وفي دفاعيهما الخطيين, ليس من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج أستاذ التعليم الثانوي في ثانوية القبة الرسمية, طرابلس (ثانوية زغرتا سابق) السيد.......... لمدة خمسة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... عن ثلاثة أيام تأنيبيا. 3 ـ احالة كل من السيدين.......... أمام ديوان المحاسبة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الثاني عشر من شهر آذار عام الفين وثلاثة.

المادة 109 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/109/