The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 126

المادة 126

وحيث تبين فيما يعود للشكوى المقدمة من السيدة.......... في مستشفى مرجعيون الحكومي, لجهة عدم احتساب تعويض نهاية خدمتها وأجور النقل عن تصفية مستحقاتها في المستشفى المذكور, أن دائرة الشؤون المالية في المستشفى وبعد قبول استقالتها, قامت بتصفية ودفع جميع مستحقاتها (بدلات اتعاب مقطوعة بما فيها أجور النقل), وأن السيدة المذكورة قبضت المبالغ المستحقة لها باستثناء تعويض نهاية الخدمة. وحيث أن قانون العمل اللبناني قد حدد تعويض نهاية الخدمة "انه التعويض المستحق للاجير بمناسبة ترك العمل أيا كان السبب الداعي إلى ذلك..." ويتقاضى الاجير تعويضه هذا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, اما في حال عدم انتسابه إلى الصندوق المذكور لأي سبب كان, فإن الأجير يأخذ تعويضه مباشرة من رب العمل, بمعدل شهر عن كل سنة خدمة, وبمعدل نصف الشهر عن كسر السنة, على أساس الاجر الأساسي الأخير المدفوع قبل ترك العمل, بما فيه التعويضات الثابتة التي تعتبر قانونا جزءا لا يتجزأ من الاجر. وحيث أنه يقتضي وكون السيدة.......... لم تكن منتسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, توصية مجلس إدارة مستشفى مرجعيون الحكومية بالعمل على إعادة احتساب تعويض نهاية خدمتها وفقا لأحكام قانون العمل اللبناني, وابلاغ صاحبة العلاقة بإمكانية تقديم اعتراض أمام مجالس العمل التحكيمية في حال عدم التوافق مع إدارة المستشفى على عملية الاحتساب هذه. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ احالة.......... مستشفى مرجعيون الحكومي,.........., أمام ديوان المحاسبة.

المادة 126 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/126/