The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 132

المادة 132

وحيث تبين أن.......... ـ في حينه ـ السيد.......... القاروط قد وقع على اجازة شراء عائدة للسيد.......... وعلى فاتورة التصفية العائدة لها بالرغم من عدم توقيعها من قبل صاحب العلاقة, كما قام بالتوقيع على أمر دفع رفض.......... التأشير عليه, مما يخالف أحكام المادة 33 من النظام المالي المطبق لدى الصندوق, ويخالف أحكام المادة 14 من نظام الموظفين, وأن ما أدلى به في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته. وحيث تبين أن السيدة.......... في الجامعة اللبنانية والملحقة بصندوق التعاضد, والانسة.......... في الصندوق قد عينتا في لجنة قدر الأسعار, كانتا توقعان على معاملات اجازات الشراء شكليا ولم تعملا على الاطلاع على حقيقة ما تقوم به لجنة الشراء لجهة ملاءمة الأسعار, ولم تبلغا.......... الصندوق ومجلس الإدارة بهذا الواقع, مما يشكل مخالفة لواجباتهما الوظيفية سندا لأحكام المادة 14 من نظام الموظفين فيما خص السيدة.........., ولأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.........., وأن ما جاء في محضر استجوابهما وفي دفاعيهما الخطيين, من شأنه أن يخفف من مسؤوليتهما وليس اعفاؤهما منها, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته فيما يعود للسيدة.........., وسندا لأحكام النظام العام.......... فيما خص الانسة.......... وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن العاملين في الصندوق لم يتعرفوا إلى بعض الأشخاص الذين عملوا كمدخلي معلومات وهم السادة:.........., وتم صرف مبالغ بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لكل واحد من هؤلاء, دون أي وجود فعلي لهم في الصندوق, كما أن السيدة.......... والتي عملت شهرا واحدا في الصندوق هو شهر آب من العام 1999 لم توقع على أية فاتورة, وأن التوقيع العائد لمعاملة التصفية رقم 73/76 ليس توقيعها وفقا لما أدلت به, والانسة.......... اعتبرت أن الحوالة الصادرة باسمها بتاريخ 14/12/98 برقم 1369 لم تكن تعرف عنها شيئا وأنها ارغمت على توقيعها ولم تتقاض منها أي مبلغ, بالإضافة إلى أن.......... السيد.......... أقدم على اتلاف بعض المستندات واقراص الكومبيوتر في الصندوق قبل تقديم استقالته, ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء بوجهه, وأن هذه الأعمال المشار إليها أعلاه قد تشكل جرائم جزائية, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب النيابة العامة التمييزية. وحيث تبين أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة رأت في مطالعتها رقم 147/1145 ملاحقة كل من.......... صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية,.......... الدكتور.......... والسادة:.........., وذلك بمقتضى أحكام المادة 60 من قانون تنظيمه, مما يقتضي معه ايداع نسخة عن كامل الملف جانب ديوان المحاسبة لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

المادة 132 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/132/