المادة 137
وحيث تبين أن السيد.......... قد انهيت خدماته لبلوغه السن القانونية وذلك بموجب القرار رقم 275 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 26/6/2002, ولم يعد هناك من مجال لملاحقته مسلكيا عن المخالفات المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن المراقبين المساعدين في مصلحة الأمانة الرئيسية في إدارة الجمارك السيدين.........., جرى تكليفهما بتدقيق الواردات في المحتسبيات المحلية في إدارة الجمارك, على أن يقدما تقارير دورية عن نتائج أعمالهما إلى رئاسة المصلحة, وذلك بموجب المذكرة رقم 1402 الصادرة عن رئيس مصلحة الأمانة الرئيسية بتاريخ 8/5/ 2000, وأن المراقبين المذكورين لم يقوما بتدقيق محتسبية جونيه, انفاذا لمضمون المذكرة المشار إليها, ما استدعى مساءلتهما مسلكيا من قبل إدارة الجمارك وذلك بحسم راتب كل منهما عن خمسة أيام تأديبيا, مما يقتضي معه الاكتفاء بهذه العقوبة المتخذة بحقهما, واحالتهما أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادة 60 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن.......... أشار في كتابه رقم 27/سري/ 2001 بتاريخ 19/6/2001, إلى ابلاغه النيابة العامة المالية بأمر الاختلاس الحاصل في مكتب جمرك جونيه من أجل الملاحقة القضائية اللازمة, وأن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قررت اتهام المراقب المساعد في إدارة الجمارك السيد.......... بالجناية المنصوص عليها في المادتين 359 و360 من قانون العقوبات, واصدار مذكرة القاء قبض بحقه لاختلاسه ما أوكل إليه أمر جبايته من الرسوم الجمركية, ولجوئه إلى استعمال ايصالات خلافا للتسلسل الرقمي الواجب اعتماده, واعطائه أحد البيانات الجمركية رقما وهميا من أجل اخفاء عملية الاختلاس وذلك بموجب قرارها رقم 287/2002 تاريخ 3/4/2002, وأن القرار القضائي النهائي في قضية الاختلاس المشار إليها لم يصدر حتى هذا التاريخ. وحيث أن الفقرة الخامسة من المادة 61 من نظام الموظفين تنص على أن دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول إقامة دعوى الحق العام دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها, إلا أن الحكم الجزائي, وإن كان لا يقيد الحكم التأديبي لجهة المسؤوليات التي يمكن أن تترتب عليه, فهو يبقى ملزما للإدارة ليس فقط لجهة الوقائع التي تثبت منها, بل أيضا لجهة الوصف الذي يتوصل إليه القاضي لهذه الوقائع. وحيث أن التجاوزات المرتكبة من قبل الموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه ورؤسائهم التسلسليين, يعتبر بعضهما ثابتا بمقدار الكفاية وعلى نحو لا يقيد سلطة الإدارة مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية اللازمة بصددها, سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وايداع الملف القضاء المختص, عطفا على التحقيقات الجارية أمامه حول الموضوع. وحيث أن المهام المنوطة بالموظفين العاملين في مكتب جمرك جونيه وبرؤسائهم التسلسليين تندرج تحت مفهوم إدارة الأموال العمومية, وأن الاخلال في إدارة تلك الأموال على نحو ألحق الضرر والخسارة بها يقع تحت طائلة أحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة, مما يقتضي معه احالة كل من السادة:.........., أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن المراقب في إدارة الجمارك,.......... جمرك جونيه, السيد.......... بارتكابه المخالفات المشار إليها في متن هذا القرار, يكون قد اخل بواجبات الوظيفة العامة, وأن المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 (إنشاء التفتيش المركزي) تولي هيئة التفتيش المركزي, بعد فرض العقوبة, احالة الموظف المخالف على الهيئة العليا للتأديب. وحيث أن الهيئة ترى, في ضوء ما ورد أعلاه, وبعد فرض العقوبة بحق السيد.........., احالة هذا الأخير أمام الهيئة العليا للتأديب, سندا لأحكام المواد 14 و54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).