The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 145

المادة 145

وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة عمدت إلى شراء السائل المستعمل في غسل الكلى الاصطناعي بموجب ثماني اجازات شراء خلال الأعوام 98 ـ 99 ـ و2002, وبموجب مناقصتين عموميتين في العامين 99 و2002, وأن سعر السائل المشار إليه كان أدنى في المناقصتين العموميتين عما كان عليه في اجازات الشراء, مما يقتضي معه توصية وزارة الصحة العامة بالعمل على تحديد الكمية التي تحتاجها من هذا السائل وتأمينها بموجب صفقة نظامية تسمح لها بالحصول على المواصفات المطلوبة وبأفضل الأسعار. وحيث تبين أن المعدات والتجهيزات الموجودة في مركز الكلية الاصطناعية, عائشة بكار, قديمة جدا, وأن بعض ماكينات غسل الكلى معطلة وبحاجة إلى صيانة, كما أن المركز بحاجة إلى ماكينة جديدة لتكرير المياه, مع الإشارة إلى أن العقد الموقع بين وزارة الصحة العامة وبين شركة.......... بصفتها الوكيل الحصري لشركة.......... لصيانة آلات غسل الكلى في جميع المراكز الحكومية قد انتهت مدته بتاريخ 12/6/2002 دون أن تتمكن الوزارة من اجراء عقد صيانة آخر مع الشركة المذكورة لعدم تقدم هذه الأخيرة بأسعار جديدة رغم الاتصالات العديدة الجارية معها بهذا الخصوص, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تزويد مركز الكلية الاصطناعية الحكومي, عائشة بكار, بالتجهيزات اللازمة, وتأمين الصيانة الدائمة لآلات غسل الكلى الموجودة في المركز المذكور. وحيث تبين أن البت النهائي لصحة التأشيرة المدرجة على متن المذكرة رقم 14 تاريخ 17/6/2000, الصادرة عن.......... الدكتور.........., المتعلقة بتكليف الدكتور.......... بالمراقبة الطبية على بعض المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة, لجهة معرفة ما إذا كانت تلك التأشيرة تعود.......... الدكتور.......... ام لغيره, يتطلب خبرة فنية, وأنه ليس هنالك من جدوى لمعرفة هذا الأمر, كون المذكرة المشار إليها لم ترتب أية نتائج مالية, ولم تلحق أي ضرر بحق الغير, كما أن التأخير في تنفيذ المرسوم رقم 7763/2002 المتعلق بأصول التعاقد وتوزيع الأسرة على المؤسسات المتعاقدة والمخصصة للعلاج على نفقة وزارة الصحة العامة يعود إلى عدم تضمين المرسوم المذكور عدد الأسرة المنوي التعاقد عليها مع كل مستشفى, مما لا يرتب أي مسؤولية على.......... الدكتور.........., إضافة إلى أن هذا الأخير يقوم بمراقبة دوام العاملين في مركز اصدار البطاقات بحيث لم تسجل أية حال غياب غير مبرر في المركز المذكور, مما يقتضي معه حفظ القضية لجهة النقاط المبينة أعلاه. وحيث تبين أن المتعاقد مع وزارة الصحة العامة السيد.........., تغيب عن مركز عمله بتاريخ 4/5/2001 دون عذر مشروع, وأن الكتاب المسجل في قلم مصلحة المستشفيات والمستوصفات برقم 317/م.م. الذي يثبت حالة الغياب, احيل إلى مصلحة الديوان بتاريخ 5/5/2001 مع اقتراح بحسم البدل التعاقدي للسيد.......... عن ثلاثة أيام, وقد تبين للتفتيش أن الكتاب المذكور لا وجود له في محفوظات الوزارة بحيث أن العقوبة المقترحة لم يتم اقرارها, ولم توضع, بالتالي, موضع التنفيذ. وحيث تبين من الاطلاع على قيود سجل الصادر والوارد المعتمد في قلم مصلحة الديوان ان الاحالة رقم 317/م.م. وردت بتاريخ 7/5/2001 وسجلت تحت رقم 3779 ووقع على استلامها السيد.........., المتعاقد مع وزارة الصحة العامة بصفة.......... وأن هذا الأخير دون على سجل قلم الديوان بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات بتاريخ 15/5/2001 دون وجود أي تسجيل لها على دفتر الذمة الداخلي المعتمد في الديوان يثبت قيام مصلحة المستشفيات والمستوصفات باستلامها, كما دون السيد.......... بأن الاحالة أعيدت إلى مصلحة المستشفيات والمستوصفات يثبت قيام مصلحة الديوان باستلامها, ما ينهض مسؤولية السيد.........., ان لجهة فقدان المعاملة ان لجهة تدوين معلومات على سجلات رسمية, لا تنطبق على الواقع.

المادة 145 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/145/