The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 15

المادة 15

ـ الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 24 من القانون رقم 160/92 وتعديلاته, والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على أثر الأحداث) والفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم المذكور. ـ لوزارة الطاقة والمياه: ـ توصية لوزارة الطاقة والمياه بصفتها سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه الاسراع في استصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لهذه المؤسسات العامة والبت بمشروع الهيكلية التنظيمية لمؤسسة مياه البقاع المعروضة على سلطة الوصاية بما يؤدي إلى تحقيق الغاية من وجودها. *الطلب إلى مؤسسة مياه القاع ـ مصلحة مياه شمسين العمل بما يلي: ـ التشدد في مراقبة دوام العاملين لديها وفقا لأحكام الدوام الرسمي, واعتماد بطاقات خروج نظامية لدى مغادرة مركز العمل خلال أوقات الدوام الرسمي. ـ عدم استعمال مادة (التيب إكس) للمحو والشطب في الدفاتر الرسمية. ـ تعيين مراقب عقد نفقات لدى مصلحة مياه شمسين وفقا للأصول. ـ تطبيق أحكام التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باستعمال السيارات والآليات التابعة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لا سيما التعميم رقم 26/74 ـ تسوية الوضع الوظيفي والمالي للسيد (...) باعتباره مستخدم أمر واقع لاستمراره في العمل منذ 1/7/1977 ولغاية تاريخه. -توصية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: ـ الاسراع في انجاز عملية المسح الشامل للمشتركين في مختلف المناطق التابعة للمؤسسة. ـ العمل باقتراح رئيس مصلحة مياه عين الدلبة, والمتعلق باستبدال خط الشبكة القديم الموجود في شارع الامام علي منطقة حي السلم بخط مياه جديد قطره "2" انش. ـ العمل على تطبيق مضمون القرار رقم 34 تاريخ 21/6/2001 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والمتعلق بتزويد الأبنية المشيدة خلافا للقانون, ودون تعد على الأملاك العامة أو الخاصة, بالمياه والكهرباء. *توصية مصلحة مياه الباروك بالعمل على: ـ اجراء مسح شامل للاشتراكات المتأخرة. ـ تغيير ما أمكن من خطوط الجر والشبكات الداخلية التي لا يمكن تأهيلها. ـ لوزارة التربية والتعليم العالي: *توصية المديرية العامة للتربية: ـ اجراء التعديلات اللازمة على ملاك دائرة القضايا في المديرية الإدارية المشتركة بما يتناسب مع المهام المناطة بها, والاستعانة بصورة عاجلة بعدد من أفراد الهيئة التعليمية المجازين في الحقوق لانجاز الأعمال المتراكمة لديها والقيام بمهامها. ـ اعداد لائحة بالهبات العقارية المقدمة إليها تمهيدا للتحقق من قيدها على الصحائف العينية والمستندات الواجب ارفاقها. ـ عرض جميع مشاريع قرارات قبول الهبات على دائرة القضايا التابعة للوزارة بهدف التحقق من نظامية مستندات المشاريع المذكورة, وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء. ـ إضافة اسم المدرس (...) إلى مشروع المرسوم القاضي باعتبار مدرسين ومعلمين في ملاك هذه الوزارة, مستقيلين من الخدمة, لانقطاعهم عن العمل بدون إجازة قانونية. ـ لوزارة الصحة العامة: ـ التأكيد على الأطباء المراقبين ضرورة التوقيع على فاتورة مرضى الوزارة قبل مغادرة المريض للمستشفى وعدم السماح بخروج أي مريض لا يوقع الطبيب المراقب على فاتورته.

المادة 15 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/15/