The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 151

المادة 151

امانة سر الهيئة جلسة: 45/2003 بند: 5 قرار رقم 515/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 38/07/2003 بجميع مندرجاته.

2865/و 2003 بعد الاطلاع على تقرير المفتش السيد محمود الموسوي تاريخ 1/12/2003, بنتيجة التحقيق في المخالفات المالية الحاصلة في بلدية.......... بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام المالي تاريخ 2/12/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 12/2003 وحيث تبين من مستندات الملف ورود شكوى إلى التفتيش المركزي مقدمة من مجلس بلدية..........,.........., تشير إلى وجود مخالفات مالية وتجاوزات من قبل.........., تتعلق بأعمال الجباية والانفاق, وقد جرى التحقيق بالموضوع بالاستناد إلى التكليف رقم 38/7/2003 وحيث تبين بنتيجة التحقيق أن.......... بلدية.........., أصدر قرارا.......... برقم 195 تاريخ 5/10/2002 كلف بموجبه المواطن.......... القيام بأعمال الجباية, بموجب دفاتر ايصالات مسلمة إليه من قبل.........., كما أن.......... قام بنفسه بأعمال جباية, وذلك وفقا لافادة.......... وحيث تبين أن الرسوم المجباة من قبل.......... ومن قبل.......... يتم توريدها إلى صندوق البلدية, بالإضافة إلى تعذر الاطلاع على موجودات الصندوق, وعلى سجلاته, وعلى دفاتر الايصالات, بسبب امتناع.........., بلدية.......... عن المفتش المحقق على القيود والسجلات, وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة إليه من قبل.........., مما تعذر معه استكمال التحقيق في هذه المخالفات لعدم توفر المستندات اللازمة للأسباب المبينة أعلاه. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلدية لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي, وذلك وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6 /1977, مما يقتضي معه, ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة المالية واستئخار البت بالمسؤوليات المسلكية لحين صدور الحكم القضائي بهذا الشأن, وابلاغ القرار جانب وزارة الداخلية والبلديات, المديرية العامة للإدارة والمجالس المحلية, للاطلاع واتخاذ التدابير المقتضاة.

المادة 151 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/151/