المادة 156
امانة سر الهيئة جلسة: 21/2003 بند: 14 قرار رقم 268/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 3/5/2000 بجميع مندرجاته.
5611/و 99 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين التربويين السادة: طلال يوسف, محمد حلواني وهشام قزيحة تاريخ 19/9/2002, المتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدرس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, قضاء عكار, السيد.........., والمدرسة نفسها, السيدة.........., لجهة عدم تقيدهما بموجبات الدوام الرسمي. بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام التربوي تاريخ 28/ 12/2002 و19/5/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 21 /5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن المدرسة في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيدة.........., تغيبت عن مركز عملها مدة 25 يوما غيابا كليا وجزئيا خلال العامين الدراسيين 96/97 و97/98, كما انقطعت عن مركز عملها ابتداء من 21/9/98 دون مبرر قانوني, مخالفة بذلك أحكام المادتين 60/61 من القرار رقم 820/68 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية المتوسطة) والمادتين 58/59 من القرار رقم 407/م/2000 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية), وأن السيدة.......... عادت عن الطلب المقدم من قبلها بتاريخ 16/10/98 لإنهاء خدماتها, لتتقدم بطلبي استئناف عمل احدهما بتاريخ 5/8/99 , تم رفضهم من قبل المراجعة المختصة, والاخر بتاريخ 7/ 3/2001, استنادا إلى تعميم السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 5/م/2001 تاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه. وحيث تبين أن المدارس في مدرسة عمار البيكات الرسمية, السيد.........., تغيب عن مركز عمله مدة عشرين يوما خلال العاملين الدراسيين 98/99 و99/2000 دون مبرر قانوني, مخالفا بذلك أحكام المادتين 60 و61 من القرار 820/68 المذكور أعلاه, كما انقطع فورا عن مركز عمله اثر تقدمه بطلب اجازة خاصة دون راتب بتاريخ 5/10/99, قبل صدور النص اللازم من المرجع المختص. وحيث تبين أن المخالفة التي ارتكبها السيد.......... بانقطاعه عن العمل قبل نيله الاجازة المشار إليها أعلاه, أدت إلى تأخير صدورها وإلى منع السيد.......... من استئناف عمله في 1/4/2000, وتم ارشاده من قبل المنطقة التربوية في الشمال, إلى وجوب تأجيل هذا الاستئناف إلى بداية العام الدراسي اللاحق 2000 ـ 2001 عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 22/82, إلا أن السيد لم يستأنف عمله في بداية العام المذكور حيث تقدم بتاريخ 7/3/2001 بطلب استئناف عمل, استنادا إلى التعميم رقم 5/م/2001 الصادر عن السيد وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 9/1/2001, لم يقترن بالموافقة حتى تاريخه.