المادة 161
وحيث تبين أن المخالفات الحاصلة في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ بيروت والمشار إليها أعلاه, تقع على عاتق كل من رئيس المركز المذكور الطبيب المتعاقد مع وزارة الزراعة الدكتور.........., والمساعدين الفنيين البيطريين السيدين.......... كل فيما خصه, الأمر الذي يشكل اخلالا بواجباتهم الوظيفية المنصوص عنها في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), ويرتب عليهم مسؤولية مسلكية. وحيث تبين أن الموظف في وزارة الزراعة,.........., الدكتور.........., قد أهمل القيام بواجباته الوظيفية لجهة ممارسة الرقابة على مرؤوسيه العاملين في مركز المرفأ, ولجهة عدم تواجده في المركز المذكور للاشراف على حسن سير العمل, ولمراقبة تطبيق الأنظمة النافذة والشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم والمنتوجات الحيوانية ومشتقاتها, مخالفا بذلك أحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (تنظيم الإدارات العامة), وأحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), وأحكام المادة 89 من المرسوم رقم 5246/94 (تنظيم وزارة الزراعة), مما يرتب عليه مسؤولية مسلكية. وحيث لم يتبين من محضر استجواب السادة:.........., ومن دفاع كل منهم الخطي, ما من شأنه أن يعفيهم من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقهم سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث تبين أن الطبيب البيطري الدكتور.........., متعاقد مع وزارة الزراعة منذ العام 1966 وهو يعمل في مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... منذ تاريخ تعاقده, الأمر الذي يخالف أحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/59 (أحكام خاصة تتعلق بوزارة الزراعة وشروط التعيين الخاصة فيها), التي نصت على عدم جواز بقاء موظفي المراكز الحدودية بما في ذلك المطار والمرفأ في مراكزهم لأكثر من ثلاث سنوات, مما يقتضي معه توصية الوزارة المذكورة بالعمل على تطبيق أحكام المادة السابعة المشار إليها أعلاه. وحيث تبين أن مركز الحجر الصحي البيطري في مرفأ.......... يشغل مستوعبا حديديا لا يتمتع بالمواصفات الإدارية اللازمة لاستيعاب العاملين فيه, مما يقتضي معه توصية جانب وزارة الزراعة بالعمل على تأمين مكان مناسب للمركز المذكور تتوافر فيه الشروط اللازمة لحسن سير العمل.