The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 172

المادة 172

أمانة سر الهيئة جلسة: 19/2003 بند: 11 قرار رقم 240/2003 إن هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 43/7ب/ 2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقارير المفتش المالي السيد إدوار عيد تاريخ 3/1/2003 و26/2/2003 و2/4/2003, بنتيجة تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام المالي تاريخ 8/1/ 2003 و27/2/2003 و2/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 50/268 تاريخ 4/2/2003 ورقم 154/ 1218 تاريخ 23/4/2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 8/ 5/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أنه جرى تفتيش هيئة إدارة السير والآليات والمركبات, وان المهمة تناولت الاطلاع على أوضاع الهيئة الإدارية, وكيفية إعطاء رخص السوق المحلية والدولية, وتقسيط ثم اللوحات العمومية, ودفع رسوم السير في المصارف وكذلك تعداد الصناديق التابعة لوزارة المالية, وذلك بموجب برنامج التفتيش السنوي العائد للمفتشية العامة المالية عن العام 2002 وحيث تبين ان هيئة إدارة السير والآليات والمركبات جرى إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري, ترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الوصاية الإدارية, وأن النصوص التي ترعى سير العمل في المؤسسة العامة المذكورة لم توضع لغاية تاريخه ما أدى إلى حصول تشابك في الصلاحيات بين.......... من جهة وبين.......... في وزارة الداخلية من جهة أخرى, ولا سيما لجهة احتفاظ هذا الأخير بملفات الموظفين وملفات أخرى عائدة للهيئة من ضمنها ملف اللوحات العمومية, مما يستدعي التوصية بالعمل على الإسراع في وضع النصوص التنظيمية اللازمة للهيئة وتسليمها الملفات العائدة لها كافة. وحيث تبين ان وزارة الداخلية والبلديات درجت على تعيين رؤساء وأعضاء لجان السوق من دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 55 من قانون السير لجهة أن يكون رئيس اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل, وأعضاؤها من الرتبة الأولى في الفئة الرابعة على الأقل, وجميعهم من الموظفين الدائمين في ملاك الوزارة المذكورة, وأن التعويضات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء لجان السوق والمحددة, بموجب المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/63, بـ/22/ل.ل. للرئيس و/16/ل.ل. للعضو, عن كل جلسة, لم تعد تتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على مراعاة الشروط المحددة في المادة 55 من قانون السير, وزيادة تعويضات رؤساء وأعضاء لجان السوق بما يتناسب مع الوضع الحالي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وحيث تبين ان الأمكنة المخصصة لإجراء امتحانات السوق لا تتمتع بالمواصفات الفنية, وأن الإفادات الصادرة عن غالبية المخاتير لا تلصق عليها الطوابع المالية المتوجبة, كما أن تجديد رخص السوق يجري احتسابه من تاريخ التقدم بطلب التجديد وليس من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة, مما يقتضي معه توصية وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على استحداث أمكنة لإجراء امتحانات السوق تستوفي الشروط الفنية المطلوبة, والتعميم على المخاتير ضرورة التقيد بمضمون الجدول المحلق بقانون رسم الطابع المالي لجهة لصق الطوابع على الإفادات والشهادات الصادرة عنهم, والتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على استصدار النص اللازم من أجل فرض غرامة تأخير على المتخلفين عن تجديد رخص السوق في مواعيدها, وضرورة احتساب تجديد الرخصة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة القديمة.

المادة 172 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/172/