The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 182

المادة 182

وحيث تبين أن.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.......... الوزارة المذكورة, السيد.......... والحال ما تقدم, قد خالفا واجبات الوظيفة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين, ما يرتب عليهما مسؤولية مسلكية سندا لأحكام المادة المشار إليها, وأن ما جاء في محضر استجواب كل منهما وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه إعفاؤهما من هذه المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين). وحيث إنه يقتضي توصية وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ـ بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية تأمينا لحسن سير العمل في المديرية العامة المذكورة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج.......... وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) لمدة ستة أشهر تأديبيا. 2 ـ حسم راتب.......... في وزارة الطاقة والمياه, السيد.........., (رقمه المالي..........) عن ثلاثة أيام تأديبيا. 3 ـ توصية جانب ومارة الطاقة والمياه, المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, بإجراء مداورة بين رؤساء الدوائر الإدارية بحيث يكلف السيد.......... المحاسبة في الوزارة حاليا, بمركز ليس له علاقة بالقضايا المالية والمحاسبية. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ السادس عشر من شهر تموز عام ألفين وثلاثة. المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ـ وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة المالية. ـ ديوان التفتيش المركزي.

المادة 182 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/182/