المادة 32
ثانيا ـ بعض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تناولت مخالفات ارتكبت في الإدارات العامة، ومجموعة من التوصيات التنظيمية، بهدف ضبط وتحسين سير العمل كهرباء 24/2003 انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية نهار الأربعاء الواقع في 16/10/2002 282/2003 انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر خلال النصف الأول من شهر شباط من العام 2003 عن بعض مناطق الشمال لا سيما مناطق دير عمار والبداوي والمنية. غش في الامتحانات الرسمية 482/2003 محاولات غش من قبل إحدى المرشحات لامتحانات شهادة الثانوية العامة فرع علوم الحياة لدورة العام 2003 الأولى. مخالفة شروط التوظيف العامة 83/2003 عدم إبراز المستندات القانونية التي تحدد الوضع الوظيفي في إحدى مصالح المياه. 292/2003 استمرار موظفين واجراء ومتعاقدين بالعمل في وزارة بالرغم من بلوغهم السن القانونية. استغلال الوظيفة 2/2003 تقاسم أطباء إحدى المستشفيات الحكومية الأدوية المرسلة من قبل وزارة الصحة العامة وبيعها خلافا للأصول. تقاضي رشوة 17/2003 قبض أحد موظفي المالية رشوة لقاء التلاعب في قيود عقار. 104/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير إحدى دور المعلمين بالإضافة إلى قبوله هدايا وإكراميات. 405/2003 المخالفات المنسوبة لموظف في أحد أقلام النفوس بالإضافة إلى قبوله هدية من أحد أصحاب العلاقة بعد انجاز معاملة له. أشغال عامة وتلزيمات 21/2003 تنفيذ صفقة أشغال عامة عن طريق تجزئة النفقة. 55/2003 اعتماد إحدى الوزارات تلزيمات غب الطلب والاستغناء عن اجراء المناقصات العمومية. 472/2003 قيام بعض الإدارات والمؤسسات العامة بأشغال حفريات على الطرقات العامة خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. تحوير وتلاعب 1/2003 تحوير تاريخ ولادة ابنة مدرسة من أجل الاستفادة من منحة التعليم. 89/2003 اقدام موظف في هيئة اوجيرو على تقديم شهادة دكتوراه غير صحيحة في العلوم التجارية/اتصالات. 139/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة تعديل وإضافة بناء على الترخيص الأساسي. 467/2003 المخالفات المنسوبة إلى مدير مدرسة رسمية ومنها التلاعب في بطاقة علامات أحد التلاميذ الأمر الذي أدى إلى ترفيعه إلى صف أعلى. 184/2003 قيام أحد موظفي أقسام التنظيم المدني بتحريف في الكشف الفني لجهة إضافة عبارتين بعد توقيعه الأمر الذي أدى إلى صدور رخصة بناء خلافا للأصول. بناء وشؤون عقارية 92/2003 انجاز ملف تسوية العقار دون ارفاق خريطة بالانشاءات القائمة عليه. 101/2003 تجاوز أحد المالكين قانون البناء لجهة التعدي على الأملاك العامة وعلى العقارات المجاورة. 216/2003 مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على خمسة عقارات لجهة وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جداول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص. 291/2003 مخالفات مرتكبة في اعطاء رخصة اسكان لعقار وفي افرازه إلى حقوق مختلفة. 411/2003 مخالفة مضمون الترخيص من قبل مالكة عقار لجهة عدم تطابق ارتفاع الطابق السفلي مع الخرائط. 465/2003 الحصول على رخصة اسكان ورخصة أشغال بشكل مخالف للأصول. ارشاد وتوجيه 155/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني. 391/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية المشتركة في وزارة الأشغال العامة والنقل. 392/2003 تطبيق مؤشرات التفتيش العامة ومعايير مراقبة الجودة والاداء المؤسسي في المديرية العامة للتنظيم المدني. مال عام 6/2003 فتح حسابين في مصرف تجاري خاص باسم مديرية عامة خلافا للأصول. 14/2003 قيام بعض المستخدمين في مؤسسة عامة باستلام شيكات دون ذكر تاريخ الاصدار ودون توفر المؤونة. 131/2003 قيام أستاذ ثانوي بايداع أموال مشروع الكتاب المدرسي في حساب خاص باسمه وتنفيذ نفقات من صندوق مجلس الأهل دون اقرارها في الموازنة العامة لهذا المجلس. 141/2003 استخدام ودفع أجور بعض العاملين خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/12/99 163/2003 هدر في المال العام ناتج عن سوء تنفيذ اتفاقية من قبل إحدى الوزارات. 194/2003 قيام معتمد قبض في أحد فروع الجامعة اللبنانية باعطاء شيكا بدون رصيد واحتفاظه بأموال عامة في ذمته غير مسددة إلى مستحقيها. 213/2003 توظيف مخالف للأصول في إحدى المستشفيات وشراء معدات طبية بأسعار تفوق الأسعار الرائجة بالإضافة إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية. 225/2003 قيام أمين صندوق قسم استثمار هاتف بعمليات تراجع في فواتير المشتركين دون أن يعلم رؤساءه بعمليات التراجع الحاصلة. 259/2003 دفع مبالغ مالية لاسماء وهمية وعدم ملاءمة أسعار وشراء بعض المواد في أحد صناديق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 363/2003 اختلاسات مالية من قبل أمين صندوق محتسبية مكتب جمركي. 421/2003 مخالفات مالية في مصلحة استثمار أحد المرافئ ناتجة من عقد اتفاقات بالتراضي وعقد نفقات وصرفها دون توفر الاعتمادات اللازمة لها. 448/2003 حصول تجزئة لنفقة لدى شراء مقسمات هاتفية في إحدى الوزارات. 493/2003 تجاوزات مالية حاصلة في إحدى البلديات لجهة استلام أموال مجباة وعدم تسليمها إلى أمين الصندوق بالإضافة إلى ترتيب أعباء مالية ناتجة عن تنفيذ أشغال بدون صدور قرار عن المجلس البلدي بشأنها. 515/2003 حصول تجاوزات مالية في إحدى البلديات. التغيب عن الوظيفة 103/2003 تغيب مدرسة عن الحضور إلى مركز عملها دون مبرر قانوني. 268/2003 انقطاع مدرسة ومدرس عن الحضور إلى مركز عملهما دون مبرر قانوني في مدرسة رسمية في عكار. 394/2003 عدم التزام مهندس بأوقات الدوام الرسمي في إحدى مصالح الزراعة. مخالفات موجبات الوظيفة 16/2003 إهمال في اجراء الرقابة التسلسلية على موظفين في أحد مراكز الحجر الصحي نتج عنه مخالفات إدارية وصحية. 58/2003 تسجيل بيانات الدفع دون ذكر تاريخ صدورها. 67/2003 مخالفات وتجاوزات بعض موظفي وزارة الصحة لجهة انجاز بطاقات استشفاء لمرضى دون وجود أختام وتواقيع عليها. 125/2003 عدم اتباع الأصول في مسك سجلي رسوم السوق ورهن السيارات في أحد الفروع التابع لهيئة إدارة السير والآليات. 223/2003 فقدان السجل الخاص بالنصوص القانونية والإدارية في أحد أقلام النفوس. 240/2003 قيام أندية للسيارات غير مرخصة باصدار رخص سوق دولية وتقاعس الجهات الإدارية المختصة عن ممارسة الاشراف والرقابة على طباعة نماذج رخص السوق الدولية التي تصدرها تلك الأندية. 301/2003 التجاوزات المالية الحاصلة في المديرية العامة للتعاونيات. 304/2003 المخالفات المسلكية الحاصلة في مدرسة رسمية في قضاء المنية الضنية. 322/2003 قيام رئيس دائرة المحاسبة في إحدى الوزارات بالاحتفاظ بالحجز الأصلي الموجه إليه بطريق الخطأ دون إعادته إلى مصدره أو عرض الموضوع على رؤسائه. 364/2003 المخالفات المنسوبة إلى بعض الموظفين في مركز هاتف شتورا والتي ترتب عنها ضرر بالأموال العامة. 408/2003 مخالفات منسوبة إلى مدير مدرسة رسمية لعدم تحديد الدوام الرسمي للمعلمين في المدرسة ولعدم تنظيم سجل المعاملات الصادرة والواردة. تسليم أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء 247/2003 قيام وزارة الصحة العامة بتسليم بعض المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية، أدوية قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء. امانة سر الهيئة جلسة: 2/2003 بند: 9 قرار رقم 24/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 16/4/2002 بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: جورج ضومط، عصام شباني، ورلى ابو ضاهر، تاريخ 28/11/ 2002، بنتيجة التحقيق في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية بتاريخ 16/10/2002 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/ 12/2002 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي 31/12/ 2002 وحيث تبين من مستندات الملف أن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان طلب من التفتيش المركزي، بموجب كتابه رقم 9675 تاريخ 17/10/2002، اجراء التحقيق اللازم حول انقطاع التيار الكهربائي عن معظم الأراضي اللبنانية صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 16/ 10/2002، كما أن السيد وزير الطاقة والمياه طلب اجراء التحقيقات حول الانقطاع المذكور، بموجب كتابه رقم 4431 /و تاريخ 21/10/2002، الموجه إلى التفتيش المركزي بهذا الخصوص، وقد صدر التكليف رقم 16/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق حدوث تفريغ صاعقة رعدية شديدة القوة فجر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/10/2002، على خطوط النقل /150/ك.ف التي تربط معمل الجية الحراري بمحطة التحويل الرئيسية في الجمهور، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي من جراء تعرض خطوط النقل المذكور إلى ارتفاع حاد في الفولتية نتيجة اصابتها بالصواعق. وحيث تبين أن عوازل شبكة خطوط النقل، والتي تم انشاؤها منذ أكثر من ثلاثين سنة، قد فقدت من قدرة عزلها على مر السنين، وهربت التيار إلى الأرض، ما تسبب بتدخل مرحلات الحماية لعزل الخطوط. وحيث تبين أن شبكة الكهرباء بصورة عامة قد تضاعف حجمها، وأن الطريقة المتبعة حاليا لحمايتها لا تتناسب مع الواقع المستجد، مما يقتضي معه التوصية باعتماد طريقة حماية علمية ومنظمة تتناسب مع المعطيات الجديدة، الطارئة على الشبكة، وطلب المعونة، بالتالي، من كهرباء فرنسا بصفتها (الاستشاري) لكهرباء لبنان، من أجل وضع حلول مؤقتة لحماية الشبكة في حالتها الحاضرة ريثما يتم الانتهاء من العمل في الشبكة الجديدة. وحيث تبين أن العمل في شبكة التوتر العالي (220K.V) لم ينته حتى هذا التاريخ، وأن ذلك مرده إلى التأخير الحاصل في اصدار بعض التصحيحات في مراسيم الاستملاك العائدة لها وعدم توفر الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى حصول اعتراضات على زرع الأعمدة الكهربائية، كما هو حاصل في بعض القرى والبلدات (كفرحاقل، المنصورية...). وحيث تبين أن هناك استحالة في تنفيذ أعمال الحماية على الشبكة الكهربائية بصورة علمية وفاعلة قبل الانتهاء من ربط الخطوط والمحطات كافة، بصورة نهائية، مما يستدعى التوصية بالاسراع في انجاز شبكة الـ /220ك.ف/ ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية، وتقوية الربط بين شبكتي الـ /220/ و150/ك.ف. وحيث تبين أن التنسيق بين معامل الانتاج، والمحطات، والإدارة المركزية، يتم بواسطة الاتصالات الهاتفية بسبب عدم وجود مركز وطني للتحكم (Centre de Controle National) مما يقتضي معه التوصية بالعمل على إنشاء المركز المذكور لما له من أهمية في مراقبة عمليات انتاج وتوزيع الطاقة. وحيث أنه يقتضي حفظ القضية لجهة مسؤولية الموظفين، وتوصية مؤسسة كهرباء لبنان باجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. وبعد المداولة، وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ حفظ القضية لجهة المسؤوليات. 2 ـ توصية مؤسسة كهرباء لبنان بالعمل على ما يلي: ـ التعاون مع خبراء كهرباء فرنسا (E.D.F) من أجل تنفيذ عملية الحماية للشبكة الكهربائية اللبنانية بشكل يتناسب مع واقعها الحالي وتعميم هذه الحماية في ما بعد، عند ثبات عناصر الشبكة بكاملها. ـ اجراء صيانة دورية ومنتظمة لخطوط النقل والعوازل التابعة لها، وتأمين التجهيزات اللازمة لمعامل الانتاج لتمكينها من العمل وفقا للأصول الفنية المتبعة. ـ إزالة العوائق التي تواجه شبكة الـ /220/ك.ف، والاسراع في اتمامها ليصار إلى تنفيذ حماية شاملة للشبكة الكهربائية بصورة نهائية وتقوية الربط بين شبكتي الـ / 220ك.ف و/150/ك.ف. ـ إنشاء المركز الوطني للتحكم الآلي (N.C.C). ـ اجراء صيانة دورية لتجهيزات الحماية والقراءة في المعامل والمحطات الكهربائية كافة. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة. توقيع المفتش العام عضو الهيئة د. جرجس غلمية مدير عام إدارة الابحاث والتوجيه عضو الهيئة علي فقيه رئيس التفتيش المركزي رئيس الهيئة فؤاد هيدموس يبلغ إلى: ـ وزير الطاقة والمياه (جوابا عن كتابه رقم 4431/و تاريخ 21/10/2002). ـ مؤسسة كهرباء لبنان. ـ مجلس الخدمة المدنية. ـ المفتشية العامة الهندسية. ـ ديوان التفتيش المركزي.