المادة 49
وحيث لم يتبين من محضر استجواب السيد........ ومن دفاعه الخطي, ما من شأنه أن يعفيه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 وتعديلاته (نظام الموظفين), واحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. وحيث تبين أن بعض أصحاب العلاقة قد ادعوا على السيد....... أمام القضاء المختص, وذلك بجرم احتيال واستغلال مركزه الوظيفي, كما جرى ايقافه عدليا لمرتين اثنتين خلال العامين 2001 و2002, مما يقتضي معه ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. وحيث أن دعوى الحق العام وعملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين), مستقلة عن الدعوى التأديبية, وأن إقامة دعوى الحق العام لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر 1 ـ تأخير تدرج الموظف في وزارة المالية, مالية النبطية, السيد....... (رقمه المالي.......) لمدة اثني عشر شهرا تأديبيا, وإحالته أمام الهيئة العليا للتأديب. 2 ـ ايداع جانب النيابة العامة التمييزية نسخة عن ملف التحقيق, عطفا على التحقيقات الجارية أمام القضاء المختص في هذا الموضوع. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام الفين وثلاثة.