The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 66

المادة 66

وحيث تبين أنه تم تجميد راتب المستخدم......... بتاريخ 21/11/2001 وجرى ايقافه عن العمل واحالته على المجلس التأديبي في هيئة اوجيرو, وأن مجلس إدارة الهيئة المذكورة قرر بتاريخ 13/12/2001 التريث بقبول استقالة المستخدم المذكور بعد أن تقدم بها هذا الأخير بتاريخ 24/11/2001, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على استرداد القرار رقم 877/97 تاريخ 19/12/1997 لجهة استخدام السيد........ في ملاك هيئة اوجيرو والتوقف عن تصفية وصرف أي راتب أو تعويض له واستخلاص النتائج المالية المترتبة على استرداد قرار تعيينه. وحيث أن مجلس إدارة هيئة اوجيرو, المشكل في حينه من المهندس......... ومن كل من السيدين:........, أقدم على تعيين السيد......... استنادا إلى شهادة صادرة عن معهد أجنبي ثبت بتاريخ لاحق لتاريخ التعيين عدم صحتها دون أن يتسنى للجنة المختصة الفصل في تعادلها, ما مكن السيد......... من تقاضي رواتب وتعويضات استنادا إلى تعيين مخالف للقانون, الأمر الذي يرتب على السادة المذكورين أعلاه مسؤولية مسلكية ومالية لمخالفتهم واجبات الوظيفة وإلحاقهم الضرر بالمال العام. وحيث أن......... هيئة اوجيرو المشار إليهم أعلاه قد انهيت خدماتهم بتاريخ 28/12/99 وأصبحوا بالتالي خارج نطاق المساءلة المسلكية, إلا أن مسؤوليتهم المالية تبقى قائمة عملا بأحكام المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83, مما يقتضي معه إحالتهم أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث أن تقاضي السيد......... رواتب وتعويضات من هيئة اوجيرو وبالشكل الموصوف أعلاه, يشكل مخالفة للنصوص المتعلقة باستعمال الأموال العمومية وهي المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, وأن المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/ 83 اناطت بديوان المحاسبة الرقابة على أعمال كل من يقوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومية, مما يقتضي معه إحالة السيد......... أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المواد 59 و 60 و61 من قانون تنظيمه. وحيث تبين أن شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها من معهد IFAD في فرنسا اعتبرت من قبل لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي بمثابة دكتوراه بحد ذاتها بعد أن جرى تضليل اللجنة المذكورة بما قدمه السيد......... من مستندات تحمل اختاما غير الأختام المطلوب مهر الشهادات بها, وأن لجنة المعادلات ألغت قرارها القاضي بمنح المعادلة بعد تأكدها من عدم صحة المستندات, مما يقتضي معه التوصية باستخدام وسائل أكثر دقة من قبل اللجنة المشار إليها في مراسلاتها مع الجامعات الأجنبية والتدقيق في الشهادات والمستندات قبل قيامها بمنح المعادلات المطلوبة منها. وحيث تبين أن وزارة التربية والتعليم العالي عمدت مؤخرا إلى وضع دليل خاص بالجامعات العاملة في لبنان, الرسمية منها والخاصة, وبالشهادات التي تمنحها كل جامعة منها, وأن تعميم الدليل المذكور على شبكة الانترنت والطلب إلى الدول الصديقة وضع دليل مماثل في اطار التبادل الثقافي على الشبكة ذاتها, من شأنه قطع الطريق على أي محاول غش مماثلة في المستقبل. وحيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي أودع النيابة العامة التمييزية بموجب كتابه رقم 729/2001 تاريخ 4/12/2001 كامل الملف المتعلق بتزوير شهادة الدكتوراه التي ادعى السيد......... حصوله عليها وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, مما يقتضي معه ابداع نسخة عن ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية عطفا على التحقيقات الجارية أمامها حول الموضوع.

المادة 66 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/66/