The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 74

المادة 74

وحيث لم يتبين من محضر استجواب كل من السيدين.......... ومن دفاعيهما الخطيين ما من شأنه اعفاؤهما من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقهما سندا لأحكام المادتين 54 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين) في ما عنى السيد.........., وسندا لأحكام المادتين 58 و59 من نظام موظفي بلدية جل الديب, بقنايا, في ما عنى السيد.......... وحيث أنه يقتضي توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة..........), لقيامه بالتوقيع على خريطة الطابق السفلي التابع للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب, المغايرة للخريطة الأساسية المحفوظة في ملف التسوية في قسم التنظيم المدني في المتن, والتي مكنت صاحب العلاقة من إنشاء قسم مختلف يحمل الرقم 943/4 في أمانة السجل العقاري في المتن. وحيث تبين أن الوصول إلى المرآب العائد للبناء القائم على العقار رقم 943/ جل الديب من الطريق العام يتم عبر فضلة تحمل الرقم 953 جرى ضمها إلى العقار رقم 158/ جل الديب, وأن مالكي هذا العقار وقعوا بتاريخ 4/12/1992 اقرارا لدى الكاتب العدل اجازوا بموجبه اعطاء مالك العقار رقم 943 حقا بالمرور على الفضلة المشار إليها, دون القيام باستكمال الاجراءات القانونية الأخرى, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تثبيت حق المرور في أمانة السجل العقاري المختصة وفقا للأصول القانونية والإدارية المقتضاة. وبعد المداولة, وفي ضوء ظروف القضية. تقرر ـ تأخير تدرج كل من.......... المديرية العامة للتنظيم المدني ـ السيد.......... (رقمه المالي..........), بلدية جل الديب ـ بقنايا, السيد.........., لمدة ثلاثة أشهر تأديبيا. 2 ـ توصية وزارة الأشغال العامة والنقل بالطلب إلى نقابة المهندسين في بيروت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المهندس المدني السيد.......... (رقمه في النقابة.......... للأسباب المبينة في متن هذا القرار. 3 ـ توصية بلدية جل الديب بقنايا, بالطلب إلى مالك العقار رقم 943/ جل الديب تسجيل حق المرور العائد لعقاره هذا, على العقار رقم 158/جل الديب, على الصحيفة العقارية العائدة للعقار المذكور وفقا للأصول. 4 ـ حفظ القضية لجهة سائر النقاط. قرارا صدر بالإجماع في بيروت بتاريخ التاسع عشر من شهر نيسان عام الفين وثلاثة.

المادة 74 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/74/