المادة 77
امانة سر الهيئة جلسة: 7/2003 بند: 8 قرار رقم 101/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 2405/و 2002 بجميع مندرجاته.
476/ص 4/2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتش الهندسي السيد بسام الجدوع تاريخ 21/1/2003, بنتيجة التحقيق في التعدي الحاصل على العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية. بعد الاطلاع عى مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 27/1 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 4/ 2/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مالك العقار رقم 1986/ منطقة قب الياس العقارية, تقدم بشكوى سجلت في التفتيش المركزي برقم 2405/2002, بحق مالك العقارين المجاورين رقم 1985 و1987, لاقدامه على إقامة أبنية على هذين العقارين دون ترخيص, وحصوله في وقت لاحق, على رخصة ترميم صادرة عن.......... خلافا للقانون, وأن المفتش المختص اجرى تحقيقا حول الموضوع, استنادا للاحالة رقم 476/ص 4/2004 تاريخ 23/11/ 2002 وحيث تبين من التحقيق أن دائرة التنظيم المدني في البقاع أجرت بتاريخ 28/10/2002, كشفا حسيا على موقع العقارات الثلاثة المشار إليها أعلاه, أثر تقدم مالك العقار رقم 1986 بشكوى مماثلة, تبين بنتيجته أن مالك العقارين رقم 1985 و1987 أقام على هذين العقارين, بناء جديدا مؤلفات من طابق أول بدون ترخيص, واقدم على فتح نوافذ مطلة على العقار المجاور رقم 1986, كما تعدى على الأملاك العامة المجاورة, وقد جرى وضع إشارة بناء مخالف على الصحيفتين العينيتين العائدتين للعقارين المذكورين. وحيث تبين من الكشف الثاني المجرى بتاريخ 18/11/ 2002, من قبل دائرة التنظيم المدني في البقاع, على موقع العقارات موضوع هذه القضية, أن مالك العقار رقم 1985 حصل على رخصة ترميم لسقف الطابق الثاني من البناء القائم على هذا العقار صادرة عن.......... ـ وادي الدلم تحت رقم 405 تاريخ 31/10/2002, بالرغم من أن الطابق المذكور غير موجود, وأن الطابق الأول من البناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص قانوني بذلك, وأن أعمال البناء على العقار جرى ايقافها بناء على قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة, بعد أن شرع المالك بإقامة أعمدة على سطح الطابق الأول من البناء. وحيث ان اقدام.......... على اعطاء ترخيص للقيام بأعمال ترميم طابق غير موجود, وعلى بناء جرى تشييده دون الحصول على ترخيص مسبق, يكون قد خالف أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 (قانون البناء) ولا سيما المادة الأولى منه التي تنص على أن الرخصة المسبقة الزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات العامة والمؤسسات العامة وللبلديات وللأشخاص المعنويين, كما خالف أحكام المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/ 77 (قانون البلديات) لجهة تقاعسه في تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. وحيث أن أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لا تخضع لرقابة التفتيش المركزي عملا بأحكام المادة 137 من قانون البلديات, مما يقتضي معه احالة الملف إلى جانب وزارة الداخلية والبلديات والطلب إليها اجراء التحقيقات اللازمة مع..........,.........., للأسباب المشار إليها أعلاه.