المادة 79
امانة سر الهيئة جلسة: 17/2003 بند: 6 قرار رقم 216/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 10/4/2002 بجميع مندرجاته.
358/ص 4/2002
2419/و 2002 بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين السادة: حسين يحي, جلال سليمان, وامل شمس الدين, تاريخ 2/1/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات فنية واقعة في التراخيص المعطاة للبناء على عقارات في منطقة الحدث. بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 25/3 /2003 بعد الاطلاع على مطالعة رئيس التفتيش المركزي تاريخ 14 /4/2003 وحيث تبين من مستندات الملف وجود اخطاء فنية عديدة في الرخص المعطاة للبناء على العقارات ذات الأرقام: 233, 4338, 4339, 4340, 4341/ منطقة الحدث العقارية, وقد صدر التكليف رقم 10/4/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أن العقارات المشار إليها أعلاه العائدة لمالك واحد, جرى تصنيفها ضمن المنطقة الارتفاقية 1, 1B البالغ معدل الاستثمار السطحي فيها 30% ومعدل الاستثمار العام 65,1 وأن المالك حصل على تراخيص بالبناء عليها بتاريخ 8/9/2000 و9/9/2000 استنادا إلى كشوفات فنية صادرة عن دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان. وحيث تبين أن الموافقة الفنية المتعلقة بالترخيص بالبناء على العقارات المشار إليها أعلاه أعطيت بالرغم من وجود فروقات شاسعة في المساحات بين ما هو وارد في جدول تدقيق المساحات وما هو وارد على غلافات التراخيص, وعدم تطابق المساحة الواردة في كل من الجداول والغلافات مع المساحة الملحوظة في خرائط الترخيص, إضافة إلى ما تضمنته تلك الخرائط من تلاعب في قياسات الأبنية لجهة تصغيرها بما يتناسب مع التراجعات ونسب الاستثمار, وتكبير اشكال العقارات للوصول إلى الغاية ذاتها. وحيث تبين أن.......... في دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان السيد.......... قام بوضع جداول تدقيق المساحات المزمع بناؤها على العقارات موضوع هذه القضية, بالرغم من تناقضها مع خرائط الترخيص المرفقة بها, وذلك دون أن يطلب تصحيحها أو تعديلها, أو يقوم باعلام رئيسه المباشر عن هذا الأمر, كما قام بتدوين عامل الاستثمار السطحي على تلك الجداول على أنه 50%, بدلا من 30% وهي النسبة المعمول بها وفقا للمنطقة الارتفاقية التي تقع العقارات المرخصة في نطاقها, إضافة إلى مصادقته على جميع خرائط الترخيص المخالفة, وعدم الإشارة إلى التناقض الحاصل بين تراخيص البناء والأبنية المنفذة على أرض الواقع, وما انطوى عليه ذلك من اغفال لذكر المساحات الحقيقية المنفذة, مخالفا بذلك أحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9365 تاريخ 25/10/74 التي تلزم.......... بتنظيم كشوفات فنية بالمخالفات المرتكبة في الأبنية وتحديد مدى مخالفتها للقوانين المرعية الاجراء واحالتها إلى المراجع المختصة لاتخاذ المناسب بشأنها, وأحكام المادة 14 من نظام الموظفين التي تفرض على الموظف بوجه عام استيحاء المصلحة العامة في عمله, دون سواها, والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مسلكية يقتضي ملاحقته بسببها, وأن ما جاء في محضر استجوابه وفي دفاعه الخطي ليس من شأنه اعفاؤه من المسؤولية, مما يقتضي معه اتخاذ التدابير المسلكية الملائمة بحقه سندا لأحكام المادتين 54 و 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته (نظام الموظفين).