المادة 15
تتولى دائرة صلاحية الطائرات:
1) تسجيل المركبات الجوية المستوفية للشروط المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2) درس عقود التأمين الجارية على المركبات الجوية وتدوين المعلومات على الصحيفة الخاصة بالمركبة المعنية في سجل قيد المركبات الجوية.
3) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بشؤون صلاحية المركبات الجوية وصيانتها.
4) إعداد برنامج سنوي بالكشوفات الدورية على شركات الطيران الوطنية والنوادي ومعاهد التدريب وسائر الأفراد العاملين في الطيران المدني ضمن الأراضي اللبنانية وخارجها, بهدف التأكد من تقيد الشركات بالقوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بسلامة الطيران المدني.
5) تنفيذ بنود البرنامج المنوه عنه في الفقرة (4) أعلاه بعد موافقة مدير سلامة الطيران المدني والرئيس.
6) إجراء كشوفات انتقائية على المركبات الجوية الأجنبية العاملة في المطارات اللبنانية بهدف التثبت من شروط الصلاحية وفقا لما هو معتمد دوليا.
7) درس طلبات الشركات والنوادي ومعاهد التدريب وسائر الأفراد العاملين في مجال الطيران المدني المتعلقة بالشهادات والتصاريح والتراخيص العائدة لصلاحية المركبات الجوية, وكافة المستندات ودلائل التشغيل الملازمة لهذه الشهادات والتصاريح والتراخيص وإعداد الوثائق اللازمة لإصدارها وفقا للأصول.
8) التحقيق في مخالفات النصوص القانونية المتعلقة بشؤون صلاحية المركبات الجوية ورفع التقارير بشأنها.
9) التحقيق في الأعطال الفنية التي تطرأ على المركبات الجوية وعلى محركاتها وأنظمتها وسائر أجزائها لجهة تكرار الأعطال أو أثرها على تأمين سلامة طيرانها واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.